اعتماد وكالة عقارية في الجزائر : ما يقوله النص، مادة بمادة
تتطلب ممارسة مهنة الوكيل العقاري (وكالة عقارية، قائم بإدارة الأملاك العقارية، أو وسيط عقاري) اعتمادا، ثم القيد في السجل التجاري تحت الرمز 611004. تعرض هذه الصفحة المرسوم التنفيذي رقم 09-18 مع تعديلاته إلى غاية المرسوم رقم 19-242. كل جملة تحيل إلى مادتها، ولا شيء مضاف إلى ما يقوله النص.
تتناول هذه الصفحة اعتماد الوكيل العقاري في المرسوم 09-18 : الوكالة العقارية والقائم بإدارة الأملاك والوسيط. وللرمز 611004 صفحته الخاصة.
ملفنا لاعتماد الوكيل العقاري
- ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف اعتماد، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 % على أتعابنا.
- المحلات محلاتكم : النشاط المنظم لا يوطَّن لدينا.
- الرسوم الرسمية للإدارة، ومنها الرسم على شهادات الاعتماد، تُدفع بكلفتها الحقيقية باسمكم.
- الدفع على دفعتين : 50 % عند الموافقة الموقعة على العرض، و50 % عند إيداع الملف.
- لا سعر لشركة أجنبية ولا لزبون في الخارج : فالمادة 5 مكرر تحصر المهنة في الأشخاص من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر وفي الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك كل رأسمالها هؤلاء.
أخبرونا بالنشاط (وكالة، قائم بإدارة الأملاك أو وسيط)، والمحلات، والشهادة أو الشخص المؤهل، والولاية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
رمز السجل التجاري 611004
الرمز 611004 « وكالة عقارية (نشاط منظم) » نوع رخصته « اعتماد » ويحيل إلى المرسوم التنفيذي رقم 09-18. تذكر بطاقة المركز الوطني للسجل التجاري وزارة السكن كجهة وصاية، أما في النص الساري فالوالي هو الذي يسلم الاعتماد (المادة 7، بصيغة المرسوم 19-242).
افتح بطاقة الرمز 611004
مجال النص
- يعتبر وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة ومقابل أجر، بتقديم خدمات ذات طابع تجاري في مجال الوساطة في الميدان العقاري أو في مجال إدارة الأملاك العقارية وتسييرها، لحساب أو لفائدة المالكين. المادة 2، المرسوم 09-18
- تدخل في إطار المهنة الوساطة في استكشاف عقود الاقتناء أو الإيجار أو البيع أو المبادلة المتعلقة بالعقارات أو المحلات التجارية والتفاوض بشأنها وإبرامها، والسمسرة العقارية، وإدارة الأملاك العقارية وتسييرها. المادة 3، المرسوم 09-18
- تعتبر وكلاء عقاريين ثلاث مهن : الوكالة العقارية، والوسيط العقاري، والقائم بإدارة الأملاك العقارية. المادة 4، المرسوم 09-18
- نشاط الوكيل العقاري مهنة منظمة. المادة 5، بصيغة المرسوم 19-242
- تخضع ممارسته للحصول المسبق على اعتماد وللقيد في السجل التجاري. المادة 6، المرسوم 09-18
كانت المادة 5 لسنة 2009 تضيف أن الممارسة تمنع كل نشاط آخر مدفوع الأجر. ولا تتضمن صيغة 2019 هذه الجملة.
من يمنح الاعتماد
- يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري. المادة 7، بصيغة المرسوم 19-242
- يودع الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن في الولاية مقابل وصل استلام. المادة 10، بصيغة المرسوم 19-242
- تنشأ لدى الوالي لجنة اعتماد ولائية، برئاسة ممثله. وتضم مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والشؤون العامة، وأملاك الدولة، والتجارة، والسكن، والتعمير، وممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وممثلا عن الوكالات العقارية، وممثلا عن القائمين بإدارة الأملاك العقارية، يختارهما الوالي. المادة 20، بصيغة المرسوم 19-242
- يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتتولى أمانتها مصالح المديرية المكلفة بالسكن. المادتان 20 و21، بصيغة المرسوم 19-242
- تدرس اللجنة طلبات الاعتماد وتبدي رأيها فيها. ويكون رأيها إما ملائما وإما غير ملائم معللا. المادتان 22 و26، بصيغة المرسوم 19-242
كان المرسوم 09-322 لسنة 2009 قد عدّل تشكيلة اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 20. وقد استبدل المرسوم 19-242 هذه اللجنة باللجنة الولائية الواردة أعلاه.
من يمكنه طلب الاعتماد
الجنسية والإقامةالمادة 5 مكرر، المرسوم 10-154
- المهنة مفتوحة حصريا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر.
- وهي مفتوحة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يملك كل رأسمالهم شخص أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية مقيمون بالجزائر.
شروط المادة 8، الشخص الطبيعيالمادة 8، المرسوم 09-18 المعدل بالمرسوم 11-296
- أن يبلغ خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل.
- أن يقدم ضمانات الأخلاق والمصداقية وألا يكون ممنوعا من الممارسة أو فاقدا لأهليتها بسبب إدانة.
- ألا يكون محل إجراء تصفية قضائية.
- أن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة مخصصة خصيصا لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
- أن يثبت اكتتاب تأمين ضد العواقب المالية للمسؤولية المدنية المهنية.
- بالنسبة للوكالة العقارية والقائم بإدارة الأملاك : شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
- بالنسبة للوسيط العقاري : شهادة تقني سام في المجال التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
إذا لم يكن لدى الطالب الشهادةالمادة 8، المرسوم 09-18
- يجب أن يستفيد من التعاون الدائم والفعلي لشخص طبيعي تتوفر فيه شروط الأهلية هذه.
بالنسبة للشخص المعنويالمادة 8، المرسوم 09-18
- ألا يكون محل إجراء تصفية قضائية.
- أن تستوفي الأشخاص المقترحة لإدارة النشاط جميع الشروط المقررة للشخص الطبيعي.
يحدد الوزيران المكلفان بالمالية والسكن معا مبلغ الكفالة وشكلها (المادة 8) : لا يظهران في النصوص التي قرأناها ولا تذكرهما هذه الصفحة. وتورد المادة 10 بصيغة 2019 الشهادات نفسها دون كلمة « الاقتصادي » : ولا تحسم النصوص بين القائمتين. كما لا تسمح بالقول إن كانت مدة خبرة مهنية ما تزال مطلوبة بالإضافة إلى الشهادة : لا تؤكد الصفحة ذلك.
المحلات
- يجب أن يتوفر الوكيل العقاري على محلات ذات استعمال تجاري ملائمة للمهنة، بمساحة مناسبة تسمح بممارسة المهنة ممارسة لائقة ومعقولة، ومجهزة بوسائل اتصال. المادة 9، المرسوم 09-18
- يقدَّم إثبات توفر المحلات إلى لجنة الاعتماد بعد أن تبلغ رأيها الملائم. المادة 9، فقرة أضافها المرسوم 11-296 (المادة 3)
لا يحدد النص أي مساحة بالمتر المربع. وكلمة « مناسبة » هي كلمة المادة 9.
ملف الطلب
بالنسبة للشخص الطبيعيالمادة 10، بصيغة المرسوم 19-242
- نسخة من بطاقة الهوية.
- الشهادة : عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني بالنسبة للوكالة العقارية والقائم بإدارة الأملاك ؛ وتقني سام في المجال التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني بالنسبة للوسيط.
- شهادتا الجنسية والإقامة للطالب.
بالنسبة للشخص المعنويالمادة 10، بصيغة المرسوم 19-242
- نسخة من القانون الأساسي.
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة.
- نسخة طبق الأصل من المداولة التي عيّن فيها الرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، ما لم يكونوا معينين بموجب القانون الأساسي.
- شهادتا الجنسية والإقامة لحامل أو حاملي كل رأس المال.
- إثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفي شروط الأهلية. وإن لم يستوفها، إثبات أن الشركة تستفيد من التعاون الدائم والفعلي لشخص طبيعي يستوفيها.
هذه قائمة المادة 10 بصيغة 2019 : وهي تحل محل قائمة 2009 التي كانت تطلب أيضا مستخرج عقد الميلاد ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية. ولم يعد سند ملكية المحلات أو إيجارها وارد فيها : إذ يقدَّم إلى اللجنة بعد رأيها الملائم (المادة 9).
مشروع وكالة عقارية ؟
أخبرونا بالنشاط والمحلات والشهادة أو الشخص المؤهل والولاية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
الإجراءات والآجال القانونية
- 1إيداع الطلب لدى مديرية الولاية المكلفة بالسكن مقابل وصل استلام. المادة 10، بصيغة المرسوم 19-242
- 2يخضع الطلب للتحقيق الإداري الذي تجريه مصالح الأمن، وهي ملزمة بالرد في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إخطارها. المادة 11، بصيغة المرسوم 19-242
- 3تبدي لجنة الولاية رأيها، الملائم أو غير الملائم المعلل. وبعد رأيها الملائم، يثبت المترشح لها توفر المحلات. المواد 22 و26 و9
- 4يرد الوالي على الطالب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 13، بصيغة المرسوم 19-242
- 5يبلَّغ قرار الرفض معللا من الوالي إلى الطالب بأي وسيلة. المادة 13، بصيغة المرسوم 19-242
يحدد النص أجل شهرين (2) لرد الوالي، ولا يحدد أجلا خاصا باللجنة : كان المرسوم 11-296 قد حدد خمسة عشر (15) يوما، لكن المرسوم 19-242 أعاد صياغة المادة 26 دون هذه الجملة. ولا يقول النص ماذا يحدث إن لم يرد الوالي في أجل الشهرين (2).
الرفض والطعن
- يرفض الاعتماد إذا لم يستوف الطالب الشروط المطلوبة، أو إذا سبق أن سحب منه الاعتماد نهائيا، أو في حالة تحقيق غير ملائم. المادة 12، المرسوم 09-18 المتمم بالمرسوم 11-296 (المادة 5)
- يمكن للطالب أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي، مرفقا بعناصر إعلام أو تبرير جديدة، قصد الحصول على دراسة تكميلية. المادة 14، بصيغة المرسوم 19-242
- يجب أن يصل الطعن إلى الوالي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تبليغ الرفض. ويبت الوالي في الشهر الذي يلي استلام الطعن. المادة 14، بصيغة المرسوم 19-242
الاعتماد والبطاقة المهنية
- الاعتماد شخصي وقابل للإلغاء وغير قابل للتنازل. ولا يمكن تأجيره بأي شكل من الأشكال. المادة 15، بصيغة المرسوم 19-242
- يتوقف تسليم الاعتماد على دفع الرسم على شهادات اعتماد الوكلاء العقاريين، وفقا للتشريع الساري. المادة 15، بصيغة المرسوم 19-242
- يمنح الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات. ويتوقف تجديده على الإيداع المنتظم للتقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 30. ويخول ممارسة المهنة عبر كامل التراب الوطني. المادة 16، بصيغة المرسوم 19-242
- يقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن. ويمسك سجل وطني على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن. المادة 17، بصيغة المرسوم 19-242
- يترتب على القيد تسليم الوالي بطاقة مهنية تسمى « بطاقة الوكيل العقاري »، تتضمن نوع النشاط، والاسم أو التسمية التجارية والعنوان، ورقم الترتيب في السجل. المادة 18، بصيغة المرسوم 19-242
- يلتزم صاحب الاعتماد بالشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه. وإلا جاز للوالي أن يقرر تعليقه أو سحبه، ما لم يثبت قوة قاهرة. المادة 32، بصيغة المرسوم 19-242
كان قرار 3 فبراير 2011 (الجريدة الرسمية 2011 العدد 67) يحدد نموذج اعتماد لمدة عشر (10) سنوات يسلمه الوزير. وقد استبدله قرار 16 أكتوبر 2019 (الجريدة الرسمية 2020 العدد 9) : النموذج هو نموذج الوالي والمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وهذا يوافق المادة 16. ولا يظهر مبلغ الرسم في النصوص التي قرأناها.
التزامات الوكيل العقاري
- مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من المديرية المكلفة بالسكن في الولاية، يقيد فيه كل العمليات. ويحفظ هذا السجل عشر (10) سنوات على الأقل ويقدَّم لكل عون من الدولة مؤهل للمراقبة. المادة 28، بصيغة المرسوم 19-242
- الإعلان بشكل مقروء ومرئي عن جدول أتعابه وتعريفاته. المادة 28، بصيغة المرسوم 19-242
- حمل البطاقة المهنية بصفة دائمة، ومسك سجل للشكاوى مرقم ومؤشر عليه في متناول الزبائن. المادة 29، بصيغة المرسوم 19-242
- إرسال تقرير مفصل ومرقم عن نشاطاته كل سنة إلى مديرية السكن في الولاية. المادة 30، بصيغة المرسوم 19-242
- تحرير الوكالة التي تربطه بزبائنه كتابيا، مع تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما بوضوح. المادة 35، المرسوم 09-18
- الخضوع لمراقبة الأعوان المؤهلين وتقديم كل وثيقة متعلقة بموضوع نشاطه. المادة 31، المرسوم 09-18
- احترام السر المهني. المادة 33، المرسوم 09-18
تحدد المادة 34 الأجر بنسب من قيمة العقار. ونصها المنشور غامض بشأن الشرائح : لا تعيد الصفحة نقله.
السحب ونهاية الاعتماد
- يمكن للوالي أن يقرر السحب المؤقت (ستة (6) أشهر على الأكثر) في حالة عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للتعهدات المتفق عليها كتابيا مع الزبائن، أو عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها. المادة 37، بصيغة المرسوم 19-242
- يتقرر السحب النهائي إذا أخل صاحب الاعتماد عمدا وبصفة خطيرة ومتكررة بالتزاماته، أو إذا لم تعد الشروط التي سادت عند منح الاعتماد متوفرة، أو إذا لم يبرَّر توقف النشاط أو إنهاؤه ولم يُبلَّغ عنه خلال اثني عشر (12) شهرا. المادة 37، بصيغة المرسوم 19-242
- في حالة الإدانة بالغش الجبائي أو بمخالفة تنظيم الصرف، أو التصفية القضائية، يتوقف صاحب الاعتماد عن كل نشاط مرتبط بمهنته ويخبر الوالي فورا، ويسحب الاعتماد تلقائيا. المادة 38، بصيغة المرسوم 19-242
- في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عنه، يعلن الوالي إلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1). المادة 36، بصيغة المرسوم 19-242
- يعاقب على كل تصريح كاذب وفقا لقانون العقوبات. المادة 39، المرسوم 09-18
العامل الحاسم حسب النص
هو صفة الطالب : جزائري مقيم بالجزائر، أو شركة خاضعة للقانون الجزائري يملك كل رأسمالها شركاء من هذا النوع (المادة 5 مكرر)، مع الشهادة المطلوبة أو التعاون الدائم لشخص يملكها (المادة 8)، وكفالة، وتأمين للمسؤولية المدنية المهنية، ومحلات ذات استعمال تجاري ملائمة (المادة 9). ويرد الوالي في أجل شهرين (2) (المادة 13).
مشروع وكالة عقارية ؟
أخبرونا بالنشاط والمحلات والشهادة أو الشخص المؤهل والولاية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
النصوص المطبقة
- المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، الجريدة الرسمية 2009 العدد 6.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-322 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009، الجريدة الرسمية 2009 العدد 59 : يعدل المادة 20، تشكيلة اللجنة (استبدلت منذ ذلك بالمرسوم 19-242).
- المرسوم التنفيذي رقم 10-154 المؤرخ في 17 يونيو 2010، الجريدة الرسمية 2010 العدد 39 : يضيف المادة 5 مكرر (الجنسية والإقامة) ويتمم المادة 10.
- المرسوم التنفيذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 غشت 2011، الجريدة الرسمية 2011 العدد 48 : يعدل أو يتمم المواد 8 و9 و11 و12 و26، ويلغي مقاطع من المادتين 10 و40، ويقرر نظاما انتقاليا للوكلاء الممارسين.
- المرسوم التنفيذي رقم 13-154 المؤرخ في 15 أبريل 2013، الجريدة الرسمية 2013 العدد 22 : يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2013 الأجل الانتقالي للمادة 7 من المرسوم 11-296.
- المرسوم التنفيذي رقم 19-242 المؤرخ في 8 سبتمبر 2019، الجريدة الرسمية 2019 العدد 55 : يحل الوالي محل الوزير. ويعيد صياغة المواد 5 و7 و10 و11 و13 إلى 18 و20 إلى 22 و26 إلى 30 و32 و36 إلى 38.
- قرار 3 فبراير 2011، الجريدة الرسمية 2011 العدد 67، المحدد للنماذج النموذجية للاعتماد والبطاقة المهنية، المعدل بقرار 16 أكتوبر 2019، الجريدة الرسمية 2020 العدد 9.
- قرار 21 مايو 2025، الجريدة الرسمية 2025 العدد 38، المتضمن نظام الوقاية من تبييض الأموال تجاه الوكلاء العقاريين : مذكور للعلم فقط ولا يفصَّل مضمونه في هذه الصفحة.
الصيغة المعتمدة : المرسوم 09-18 كما عُدل إلى غاية المرسوم 19-242، وكل مادة في آخر صيغة منشورة لها. النصوص هي نصوص الجريدة الرسمية وليست نسخة موحدة. ولا يظهر في فهرس الجريدة الرسمية بالموقع أي نص لاحق للمرسوم 19-242 يعدل المرسوم 09-18.
الأسئلة الشائعة
من يسلم اعتماد الوكيل العقاري في الجزائر ؟
الوالي (المادة 7، بصيغة المرسوم 19-242). يودع الطلب لدى مديرية الولاية المكلفة بالسكن (المادة 10)، وتبدي لجنة الاعتماد الولائية رأيها (المادتان 20 و22).
هل يمكن لشركة أجنبية فتح وكالة عقارية ؟
لا. المهنة مفتوحة للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يملك كل رأسمالهم أشخاص من هذا النوع (المادة 5 مكرر، المرسوم 10-154).
ما الشهادة المطلوبة لوكالة عقارية ؟
شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني (المادة 8، المرسوم 11-296). ويقدم الوسيط شهادة تقني سام. وبدون الشهادة، يعتمد الطالب على التعاون الدائم والفعلي لشخص يملكها (المادة 8).
ما الآجال القانونية ؟
ترد مصالح الأمن في أجل شهر واحد (1) (المادة 11)، ويرد الوالي في أجل شهرين (2) ابتداء من استلام الطلب (المادة 13)، ويقدم الطعن في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تبليغ الرفض (المادة 14).
ما مدة الاعتماد ؟
خمس (5) سنوات. ويتوقف التجديد على الإيداع المنتظم للتقارير السنوية (المادتان 16 و30، بصيغة المرسوم 19-242). وهو صالح عبر كامل التراب الوطني.
ما رمز السجل التجاري للوكالة العقارية ؟
الرمز 611004 « وكالة عقارية (نشاط منظم) ». وتتطلب الممارسة الاعتماد ثم القيد في السجل التجاري (المادة 6).
كم يكلف ملف اعتماد الوكيل العقاري لديكم ؟
ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 % على أتعابنا. المحلات محلاتكم. والدفع على دفعتين : 50 % عند الموافقة الموقعة على العرض، و50 % عند إيداع الملف. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
اقرأ أيضا
أداة البحث عن رمز النشاط
اكتب نشاطك، واقرأ الحالة المرتبطة بالرمز.
الأنشطة المنظمة
القائمة الكاملة للرموز التي تتطلب ترخيصا مسبقا.
الأنشطة المحظورة
رموز مغلقة أمام التسجيل، ولا تُخلط مع الأنشطة المنظمة.
الاعتماد : الأسئلة والأسعار
رمز النشاط والسلطة المختصة وما يحسم الملف والسعر والعرض المُسعَّر فورا، مع المصدر الرسمي.
اعتماد مساعد النقل البحري
الأنشطة الخمسة والشروط والملف والآجال في المرسوم 20-348.
اعتماد دار حضانة أو روضة أطفال
المرسوم 19-253 مادة بمادة : من يمنح الاعتماد، الملف، الآجال، المراقبة.
المركز الوطني للسجل التجاري
السجل التجاري ودوره في تسجيل مؤسستك.
إنشاء مؤسسة في الجزائر
الدليل الكامل لمسار الإنشاء.
السجل التجاري
ما يحتويه السجل التجاري وكيف يُستخرج.
توطين المؤسسة
العنوان القانوني وشروط الأهلية حسب القطاع.
ملف العرض في صفقة عمومية
الاعتماد قدرة مهنية في المادة 67، بتاريخ انتهاء صلاحيته.
المؤسسة الخاصة للصحة
تراخيص الوزير المكلف بالصحة: الملف والآجال والمراقبة والعقوبات في المرسوم 21-136.
اعتماد المؤسسة الصيدلانية
حالة تُقرأ مادة بمادة: المرسوم 21-82، والوزير، والملف، وأجل 30 يوما.
اعتماد مؤسسة تكوين خاصة
المرسوم 18-162 المعدل: من يمنح الاعتماد، والمحلات، والملف، والآجال.
المؤسسة الفندقية : الاستغلال والتصنيف والمسيّر
العقود الثلاثة للمرسوم 19-158 المعدل بالمرسوم 25-90، مع ملف المادة 10.
مركز المعرفة
كل أدلتنا وأدواتنا وقواعد بياناتنا.
سعركم لاعتماد الوكيل العقاري
أخبرونا بالنشاط والمحلات والشهادة أو الشخص المؤهل والولاية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.

