UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ وزارة التكوين والتعليم المهنيين. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.
تخضع المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهنيين للمرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 14 جوان 2018 (الجريدة الرسمية عدد 36 لسنة 2018)، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 (الجريدة الرسمية عدد 71). ويحدد دفتر شروطها قرار 4 نوفمبر 2018، المعدل بقرار 19 غشت 2020. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما تنص عليه هذه النصوص بصيغتها السارية، مع ذكر المادة في كل سطر.
يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة لاعتماد. ومنذ المرسوم 20-340 يتخذ هذا الاعتماد على مستوى الولاية، لا على مستوى الوزير.
أما دفتر الشروط فيبقى محددا بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين (المادة 8 من المرسوم).
ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف اعتماد لشركة جزائرية، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %. بالنسبة لشركة أجنبية، يُعطى السعر بمجرد حصولنا على إجاباتكم.
تدقيق مركز تكوين، محلات عادية (×1). مثال: مركز تكوين بمساحة 180 م² = 60 000 دج خارج الرسوم للتدقيق.
| مساحة المحلات | تدقيق المحلات عن كل موقع (خارج الرسوم) |
|---|---|
| حتى 200 م² | 60 000 دج |
| من 201 إلى 500 م² | 90 000 دج |
تسري شروط المادة 9 على المؤسس، وشروط المادة 17 على المدير. ويمكن أن يكون المؤسس مديرا أيضا إذا استوفى مجموعتي الشروط (المادتان 9 و17).
لا يرتب النص شروطه حسب أهميتها. والذي يبرز من قراءته أن المحلات تفحص مرتين، وأن مراقبتها هي التي قد تنقض اعتمادا سبق الحصول عليه.
المساحات الواردة أدناه هي مساحات المادة 8 من دفتر الشروط، بصيغة قرار 19 غشت 2020 بالنسبة للتكوين المهني. ويجب أن تكون المؤسسة مخصصة حصريا للأنشطة المستهدفة، وبعيدة عن كل إزعاج يؤثر في أمن المتربصين والتلاميذ وفي صحتهم البدنية والعقلية، ومطابقة لمقاييس البناء والتعمير والصحة والنظافة والأمن (المادة 8 من دفتر الشروط).
بالنسبة للتعليم المهني تنص المادة 8 على مساحات أخرى: قاعة تدريس بمساحة 50 م² أو قاعتان من 25 م² (1,6 م² لكل تلميذ)، وقاعة علوم (فيزياء أو كيمياء) بمساحة 62 م² (2 م² لكل تلميذ)، وقاعة إعلام آلي بمساحة 50 م² (1,6 م² لكل تلميذ)، وورشة بمساحة 100 م² لكل فرع أو تخصص حسب الحالة، وقاعة متعددة الأغراض بمساحة 25 م² كحد أدنى، ومكتبة قابلة للتعديل. أما المصالح المشتركة (العلاج والصرف الصحي والنادي والاستراحة) فهي المذكورة في الجدول أعلاه.
تثبت المحلات بسند ملكية أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن مدة التكوين القصوى المحددة في دفتر الشروط، أو بوعد بالإيجار موثق في انتظار قرار الاعتماد، على ألا تتعدى مدة صلاحية وثيقة الوعد ثلاثة (3) أشهر (المادة 2 من دفتر الشروط، بصيغة قرار 2020).
تخضع المحلات لمراقبة مسبقة من المصلحة المؤهلة بالمديرية الولائية ومن اللجنة البلدية المختصة في مجال النظافة والوقاية الصحية. ويجب أن تحظى تدابير الأمن بموافقة مسبقة من مصالح الحماية المدنية (المادة 7 من دفتر الشروط).
| المحل (التكوين المهني) | المساحة المطلوبة |
|---|---|
| قاعة التدريس | 40 م² كحد أدنى، أو قاعتان مساحة كل منهما 20 م²، أي 2 م² لكل متربص |
| قاعة الدروس التطبيقية | 60 م² كحد أدنى، أو قاعتان مساحة كل منهما 30 م²، أي 3 م² لكل متربص |
| ورشة التخصص المقترح (بديل عن قاعة الدروس التطبيقية) | 100 م² كحد أدنى |
| مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعة | مساحة قابلة للتعديل حسب طاقة الاستيعاب |
| مكتب المدير | 12 م² كحد أدنى |
| مكتب التسيير التقني والبيداغوجي | 20 م² كحد أدنى |
| مكتب التسيير الإداري والمالي | 20 م² كحد أدنى |
| قاعة للعلاج مجهزة بتجهيز الاستعجال الأولي | 10 م² كحد أدنى، أو اتفاق مع مركز صحي قريب مع ضمان نقل المصابين |
| صرف صحي للجناح البيداغوجي | اثنان (2) منفصلان على الأقل (واحد للذكور وواحد للإناث) |
| صرف صحي للجناح الإداري | اثنان (2) منفصلان (واحد للرجال وواحد للنساء) |
| النادي | 40 م² كحد أدنى |
| فضاء للاستراحة | 20 م² كحد أدنى |
يودع المؤسس الطلب لدى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان تواجد المؤسسة، مرفقا بملف تقني مطابق لدفتر الشروط (المادة 8 من المرسوم). ويطلب دفتر الشروط استمارة طلب الاعتماد مؤرخة وممضاة، ودفتر الشروط ذاته مصادقا عليه وممضى، والوثائق الآتية (المادة 2 من دفتر الشروط).
نموذج استمارة الطلب هو الملحق الأول من دفتر الشروط. ويعطي كل إيداع لملف مكون ومدقق حسب الأصول من قبل المصلحة المؤهلة بمديرية الولاية الحق في وصل إيداع تسلمه أمانة اللجنة الولائية (المادة 13 من المرسوم).
الآجال أدناه هي آجال النصوص دون سواها. وأجل الأشهر الثلاثة في المادة 14 هو أجل دراسة تقوم بها اللجنة: لا يذكر النص كم يستغرق الحصول على القرار.
| المرحلة | ما ينص عليه النص (والأجل عند الاقتضاء) | المادة |
|---|---|---|
| إيداع الملف لدى مديرية الولاية | وصل إيداع تسلمه أمانة اللجنة الولائية لكل ملف مكون ومدقق حسب الأصول | المرسوم، المادتان 8 و13 |
| دراسة الطلب من قبل اللجنة الولائية | ثلاثة (3) أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ إصدار وصل الإيداع | المرسوم، المادة 14 |
| عدم تبليغ الرد في هذا الأجل | يمكن لطالب الاعتماد أن يرفع طلبا إلى الوزير | المرسوم، المادة 14 |
| تبليغ قرار الاعتماد | تبلغه المديرية الولائية وترسل نسخة منه إلى الوزير في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام | المرسوم، المادة 15، بصيغة 20-340 |
| ترخيص الفتح | يسلمه مدير الولاية بعد التسجيل في السجل التجاري ومراقبة مسبقة في عين المكان | المرسوم، المادة 16 |
| مذكرة معللة عند عدم احترام دفتر الشروط | ثمانية (8) أيام على الأكثر بعد المراقبة المسبقة | المرسوم، المادة 16 |
| الامتثال المطلوب من المؤسس | أجل يحدد باتفاق مشترك على ألا يتجاوز شهرين (2) | المرسوم، المادة 16 |
يؤدي سحب قرار الاعتماد إلى غلق المؤسسة الخاصة. ويتم في الحالات الآتية (المادة 31).
يتم السحب بعد إبداء اللجنة الولائية رأيها، ويصرح به مدير الولاية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام (المادة 32، بصيغة المرسوم 20-340).
يمكن للمؤسس أن يطعن لدى الوزير في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد تبليغ السحب. ويفصل الوزير في آخر درجة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، بناء على تقرير اللجنة الخاصة، وتتكفل مديرية الولاية بتكوين المتربصين إلى نهاية مسارهم (المادة 33).
المؤسسة التي تواصل التكوين بعد سحب الاعتماد تتعرض لعقوبات جزائية وفقا للتشريع الساري (المادة 39). كما ينص دفتر الشروط على أن عدم احترام بنوده يعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى سحب الاعتماد (المادة 33 من دفتر الشروط).
تمنح المؤسسات التي كانت تمارس نشاطها عند صدور المرسوم 18-162 أجل أربع (4) سنوات للمطابقة، ما عدا المادة 35 مكرر (المادة 41، بصيغة المرسوم 20-340). وبعد ذلك تتعرض المؤسسة غير المطابقة للسحب وتعتبر في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي (المادة 42).
أضاف المرسوم 20-340 المادة 35 مكرر: كل مؤسسة عمومية للتكوين أبرمت اتفاقية مع مؤسسة خاصة تسجل متربصي هذه المؤسسة مع ذكر الشعبة والتخصص، تحت رمز حصري.
أربعة نصوص من الجريدة الرسمية، قرئت على الصفحات المعروضة من ملفات PDF. ولم نجد في فهارسنا للجريدة الرسمية من 2021 إلى 2026 أي نص لاحق يعدل المرسوم 18-162. الروابط تقود إلى joradp.dz.
ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف (مؤسسة جزائرية)، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %
مؤسسة أجنبية: ابتداء من 8 000 دولار أمريكي لكل ملف
هذه أسعار ابتدائية وليست أسعارا ثابتة: عرض السعر يتبع ملفكم.
عرض سعر فوري بمجرد توفر جميع معلوماتكم.
الدفع على دفعتين: 50 % عند إرجاع العرض الموقع، و50 % عند إيداع الملف مقابل وصل استلام. الدفع نقدا في مكتبنا أو بتحويل إلى حساب الشركة لدى بنك AGB؛ ومن الخارج عبر Wise. لا رسم على القيمة المضافة على الأسعار بالدولار.
اطلبوا عرض سعر الاعتمادعندما يتوقف الاعتماد على المحلات، نبدأ بتدقيق المحلات. يتم ذلك في عين المكان مع القياسات والصور، ويُتحقق من كل شرط في النص. تتسلم تقريرا مكتوبا يتضمن حكما وقائمة التغييرات المطلوبة.
الأشغال المقدرة وزيارة التحقق تكلف كل واحدة 50 % من التدقيق، على ألا تقل عن 40 000 دج و30 000 دج.
يُخصم نصف سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وُقّع ملف الاعتماد خلال 3 أشهر.
يشمل التدقيق الزيارة الميدانية والقياسات والصور، والتحقق من كل شرط في النص، وتقريرا مكتوبا بحكم (مطابق أو أشغال لازمة أو تغيير المحلات) وقائمة التغييرات.
ابتداء من 60 000 دج خارج الرسوم عن كل موقع
تضاف الضريبة على القيمة المضافة 19 %.
التدقيق عن كل موقع (خارج الرسوم)
فوق 5 000 م²، يحدد السعر بعرض.
يُضرب سعر الجدول حسب نوع المحلات.
×1
عادي (مكتب، مركز تكوين، محل تجاري، وكالة)
×1.3
تقني منظم (صحة، مخبر، غذاء، مدرسة، عيادة)
×1.6
منشأة مصنفة (وقود، مواد كيميائية، صناعة، مستودع)
يُخصم 50 % من سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وقّعت الاعتماد خلال 3 أشهر.
خارج الجزائر العاصمة، يُضاف التنقل.
الدفع : نقدا في مكتبنا، أو بتحويل إلى حساب الشركة لدى AGB. يبدأ العمل عند الدفع.
غير مشمولة : دراسات الغير (مخطط المهندس المعماري، دراسة السلامة، دراسة التأثير أو الخطر).
أتعاب ملف الاعتماد نفسه تتوقف على النشاط والمحلات وحجم المؤسسة. وتحدد بعد معرفة المعطيات.