UpGrowth

اعتماد مؤسسة خاصة للتكوين المهني في الجزائر

UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ وزارة التكوين والتعليم المهنيين. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

تخضع المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهنيين للمرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 14 جوان 2018 (الجريدة الرسمية عدد 36 لسنة 2018)، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 (الجريدة الرسمية عدد 71). ويحدد دفتر شروطها قرار 4 نوفمبر 2018، المعدل بقرار 19 غشت 2020. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما تنص عليه هذه النصوص بصيغتها السارية، مع ذكر المادة في كل سطر.

تم التحقق من المحتوى في 24 أكتوبر 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الاعتمادات والجريدة الرسمية
نُشر في آخر تحديث

من يمنح الاعتماد وعلى أي مستوى

يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة لاعتماد. ومنذ المرسوم 20-340 يتخذ هذا الاعتماد على مستوى الولاية، لا على مستوى الوزير.

  • يمنح الاعتماد بموجب قرار من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية التي تنشأ بإقليمها المؤسسة، بناء على اقتراح اللجنة الولائية لدراسة طلبات الاعتماد، المنشأة لدى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية (المادة 7، بصيغة المرسوم 20-340).
  • في صيغة 2018 كانت المادة 7 تسند الاعتماد إلى قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وقد حلت محلها المادة 2 من المرسوم 20-340.
  • تكلف اللجنة الولائية بدراسة طلب الاعتماد المودع من قبل المؤسس وإبداء رأيها لمدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مقر تواجد المؤسسة الخاصة (المادة 10، بصيغة المرسوم 20-340).
  • يرأس اللجنة رئيس المصلحة المكلف بمتابعة التكوين والتعليم المهنيين بالولاية. وتضم ممثلين عن وزارات ومديريات ولائية، وعن غرفة الحرف والصناعة التقليدية، ومديرا لمؤسسة عمومية للتكوين، ومديرا لمؤسسة خاصة يختار من قبل نظرائه. وتتولى أمانتها المكتب المكلف بمتابعة المؤسسات الخاصة (المادة 11، بصيغة المرسوم 20-340).
  • في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد الرئيس اجتماعا آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين (المادة 11).

أما دفتر الشروط فيبقى محددا بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين (المادة 8 من المرسوم).

سعرنا

ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف اعتماد لشركة جزائرية، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %. بالنسبة لشركة أجنبية، يُعطى السعر بمجرد حصولنا على إجاباتكم.

  • تدقيق المحلات هو الخطوة الأولى: زيارة ميدانية وقياسات وتحقق من كل شرط في النص وحكم مكتوب.
  • يُخصم 50 % من سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وقّعتم الاعتماد خلال 3 أشهر.
  • الرسم على القيمة المضافة: 9 % على التكوين المهني الذي تقدمه مؤسسة معتمدة من الدولة (المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، النقطة 19، بصيغة المادة 53 من قانون المالية 2026)، و19 % دون الاعتماد.

تدقيق مركز تكوين، محلات عادية (×1). مثال: مركز تكوين بمساحة 180 م² = 60 000 دج خارج الرسوم للتدقيق.

مساحة المحلاتتدقيق المحلات عن كل موقع (خارج الرسوم)
حتى 200 م²60 000 دج
من 201 إلى 500 م²90 000 دج

متى يشترط الاعتماد

  • يؤسس المؤسسة الخاصة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، وتقدم بمقابل تكوينا أوليا حضوريا أو تكوينا مستمرا أو تعليما مهنيا، بقدرة بيداغوجية لا تقل عن عشرين (20) منصب تكوين أو ثلاثين (30) منصب تعليم مهني (المادة 2).
  • كل شخص يقوم بصفة منتظمة بتكوين مهني لفوج يتجاوز عشرة (10) أشخاص ملزم بالامتثال للمرسوم لفتح مؤسسة خاصة (المادة 2).
  • تستثنى التكوينات ذات الطابع الديني من مجال تطبيق المرسوم (المادة 2).
  • نشاط المؤسسة الخاصة نشاط منظم (المادة 5).
  • يمكن للمؤسسة إنشاء ملحقة أو عدة ملحقات في الولاية التي تقع فيها، وتخضع لنفس الشروط البيداغوجية ونفس النظام القانوني والجبائي للمؤسسة الأصلية (المادة 4). وحسب دفتر الشروط يودع طلب فتح ملحقة بملف تقني، وتخضع دراسته لنفس الآجال، وتنشأ الملحقة بقرار مكمل لقرار الاعتماد الأصلي (المادة 3).

الشروط: المؤسس والمدير

تسري شروط المادة 9 على المؤسس، وشروط المادة 17 على المدير. ويمكن أن يكون المؤسس مديرا أيضا إذا استوفى مجموعتي الشروط (المادتان 9 و17).

  • المؤسس الشخص الطبيعي: أن يبلغ خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، وأن يكون من جنسية جزائرية، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، وألا يكون محل عقوبة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالآداب، وألا يكون محل إجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات الوسط التربوي، وألا يكون قد سحب منه اعتماد في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ السحب (المادة 9).
  • المؤسس الشخص المعنوي: أن يتوفر لا سيما على ذمة مالية وطاقة استيعاب ووكيل مفوض (المادة 9).
  • المدير: من جنسية جزائرية، متمتع بحقوقه المدنية، غير محل عقوبة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالآداب ولا إجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات الوسط التربوي، مع شهادة طبية تثبت لياقته البدنية والعقلية (المادة 17).
  • يثبت المدير إما شهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معترف بمعادلتها، مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية، وإما خمس (5) سنوات على الأقل في منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني تابعة للوزارة (المادة 17).
  • يتولى المدير إدارة فعلية ودائمة ويضمن الأنشطة الإدارية والبيداغوجية (المادة 17).

العامل الحاسم: المحلات

لا يرتب النص شروطه حسب أهميتها. والذي يبرز من قراءته أن المحلات تفحص مرتين، وأن مراقبتها هي التي قد تنقض اعتمادا سبق الحصول عليه.

  • عند الإيداع: يجب أن يتضمن الملف سند الملكية أو عقد الإيجار، وشهادات الأمن والنظافة، ومخطط تهيئة المحل ممضى من مهندس معماري معتمد، ورسالة الالتزام بأن المباني موجهة لغرض التكوين (المادة 2 من دفتر الشروط).
  • قبل الافتتاح: ترخيص الفتح الذي يسلمه مدير الولاية يرتكز على تقرير المصالح التقنية المعد إثر مراقبة مسبقة تمت في عين المكان، تستند إلى شروط دفتر الشروط (المادة 16 من المرسوم).
  • إذا لم تحترم البنود، توجه مذكرة معللة إلى المؤسس لدعوته إلى الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرين (2). وعند انقضاء هذا الأجل يسحب قرار الاعتماد على أساس تقرير تقدمه اللجنة الولائية (المادة 16، بصيغة المرسوم 20-340).
  • بعد الافتتاح: عدم احترام شروط المرسوم ودفتر الشروط إحدى حالات سحب الاعتماد (المادة 31).

المحلات التي يشترطها دفتر الشروط

المساحات الواردة أدناه هي مساحات المادة 8 من دفتر الشروط، بصيغة قرار 19 غشت 2020 بالنسبة للتكوين المهني. ويجب أن تكون المؤسسة مخصصة حصريا للأنشطة المستهدفة، وبعيدة عن كل إزعاج يؤثر في أمن المتربصين والتلاميذ وفي صحتهم البدنية والعقلية، ومطابقة لمقاييس البناء والتعمير والصحة والنظافة والأمن (المادة 8 من دفتر الشروط).

بالنسبة للتعليم المهني تنص المادة 8 على مساحات أخرى: قاعة تدريس بمساحة 50 م² أو قاعتان من 25 م² (1,6 م² لكل تلميذ)، وقاعة علوم (فيزياء أو كيمياء) بمساحة 62 م² (2 م² لكل تلميذ)، وقاعة إعلام آلي بمساحة 50 م² (1,6 م² لكل تلميذ)، وورشة بمساحة 100 م² لكل فرع أو تخصص حسب الحالة، وقاعة متعددة الأغراض بمساحة 25 م² كحد أدنى، ومكتبة قابلة للتعديل. أما المصالح المشتركة (العلاج والصرف الصحي والنادي والاستراحة) فهي المذكورة في الجدول أعلاه.

تثبت المحلات بسند ملكية أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن مدة التكوين القصوى المحددة في دفتر الشروط، أو بوعد بالإيجار موثق في انتظار قرار الاعتماد، على ألا تتعدى مدة صلاحية وثيقة الوعد ثلاثة (3) أشهر (المادة 2 من دفتر الشروط، بصيغة قرار 2020).

تخضع المحلات لمراقبة مسبقة من المصلحة المؤهلة بالمديرية الولائية ومن اللجنة البلدية المختصة في مجال النظافة والوقاية الصحية. ويجب أن تحظى تدابير الأمن بموافقة مسبقة من مصالح الحماية المدنية (المادة 7 من دفتر الشروط).

المحل (التكوين المهني)المساحة المطلوبة
قاعة التدريس40 م² كحد أدنى، أو قاعتان مساحة كل منهما 20 م²، أي 2 م² لكل متربص
قاعة الدروس التطبيقية60 م² كحد أدنى، أو قاعتان مساحة كل منهما 30 م²، أي 3 م² لكل متربص
ورشة التخصص المقترح (بديل عن قاعة الدروس التطبيقية)100 م² كحد أدنى
مكتبة مع رصيد وثائقي وقاعة مطالعةمساحة قابلة للتعديل حسب طاقة الاستيعاب
مكتب المدير12 م² كحد أدنى
مكتب التسيير التقني والبيداغوجي20 م² كحد أدنى
مكتب التسيير الإداري والمالي20 م² كحد أدنى
قاعة للعلاج مجهزة بتجهيز الاستعجال الأولي10 م² كحد أدنى، أو اتفاق مع مركز صحي قريب مع ضمان نقل المصابين
صرف صحي للجناح البيداغوجياثنان (2) منفصلان على الأقل (واحد للذكور وواحد للإناث)
صرف صحي للجناح الإدارياثنان (2) منفصلان (واحد للرجال وواحد للنساء)
النادي40 م² كحد أدنى
فضاء للاستراحة20 م² كحد أدنى

المستخدمون والتجهيزات

  • يجب أن تستجيب المباني وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية والبيداغوجية المكيفة التي يضمنها المؤسس لشروط المساحة والمقاييس التقنية الواردة في دفتر الشروط (المادة 6 من دفتر الشروط). ولا تعدد مواد دفتر الشروط تجهيزات بأسمائها: إنها تشترط تجهيزا مكيفا مع التكوينات المعنية.
  • تستفيد المؤسسة الخاصة من المؤسسات العمومية من مساعدة تقنية وبيداغوجية: وضع البرامج السارية تحت التصرف، ومخططات التجهيزات التقنية والبيداغوجية، والتكوين التكميلي وتجديد معارف المكونين (المادة 34 من المرسوم).
  • تكون هذه المساعدة موضوع اتفاقية مع مؤسسة عمومية تعينها المديرية الولائية. وحسب دفتر الشروط تعد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من مقرر فتح المؤسسة (المادة 32 من دفتر الشروط).
  • يجب أن تكون شروط توظيف المكونين مطابقة على الأقل لتلك المطلوبة للأساتذة الذين توظفهم المؤسسات العمومية. ويمضي كل مكون عقدا سنويا في بداية كل سنة، ويتعهد بالتكفل بالتكوين طيلة السنة (المادة 25 من دفتر الشروط).
  • يجب أن تستجيب الدورات المتوجة بشهادة للمعايير البيداغوجية للمؤسسات العمومية (المادة 6 من المرسوم). ويشارك المتربصون في امتحانات نهاية التكوين التي تنظمها المؤسسات العمومية (المادة 27 من المرسوم).

ملف الطلب

يودع المؤسس الطلب لدى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان تواجد المؤسسة، مرفقا بملف تقني مطابق لدفتر الشروط (المادة 8 من المرسوم). ويطلب دفتر الشروط استمارة طلب الاعتماد مؤرخة وممضاة، ودفتر الشروط ذاته مصادقا عليه وممضى، والوثائق الآتية (المادة 2 من دفتر الشروط).

  • المؤسس الشخص الطبيعي: مستخرج من عقد الميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3).
  • المؤسس الشخص المعنوي: مستخرج من عقد ميلاد الوكيل المفوض أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية له، وشهادة إقامة بالجزائر للوكيل، ونسخة من القانون الأساسي، وفي حالة وجود شريك أجنبي نسخة من اتفاقية الشراكة ومن القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي.
  • المدير: مستخرج من عقد الميلاد، وشهادة الجنسية، وصحيفة السوابق القضائية (رقم 3)، وشهادة طبية تثبت السلامة البدنية والعقلية، وشهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معادلة مع شهادة عمل تثبت خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات، أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة عمومية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
  • المحلات: سند الملكية أو عقد الإيجار (أو وعد بالإيجار موثق)، ورسالة التزام مصادق عليها تثبت أن المباني موجهة لغرض التكوين، وشهادة مطابقة لقواعد الأمن تسلمها الحماية المدنية، وشهادة مطابقة لقواعد النظافة يسلمها المجلس الشعبي البلدي، ومخطط تهيئة المحل ممضى ومختوم من مهندس معماري معتمد، وبالنسبة للمنشآت القاعدية الموجودة شهادة مطابقة للمقاييس التقنية في مجال البناء من هيئة المراقبة التقنية للبناء.
  • العناصر البيداغوجية للملف التقني: التسمية أو المقر، والشعب المهنية والتخصصات للتكوين، والفروع والتخصصات للتعليم، ونمط التكوين ومستويات التأهيل، ومحتوى البرامج، ومؤهلات مستخدمي التأطير، والمدة والحجم الساعي (المادة 5 من دفتر الشروط).

نموذج استمارة الطلب هو الملحق الأول من دفتر الشروط. ويعطي كل إيداع لملف مكون ومدقق حسب الأصول من قبل المصلحة المؤهلة بمديرية الولاية الحق في وصل إيداع تسلمه أمانة اللجنة الولائية (المادة 13 من المرسوم).

الإجراء والآجال القانونية

الآجال أدناه هي آجال النصوص دون سواها. وأجل الأشهر الثلاثة في المادة 14 هو أجل دراسة تقوم بها اللجنة: لا يذكر النص كم يستغرق الحصول على القرار.

  • يتم التسجيل في السجل التجاري تحت رمز ممارسة النشاط الحصري للتكوين المهني بعنوان «مؤسسة خاصة للتكوين المهني» (المادة 16). وهو رمز CNRC رقم 607033.
  • يرفق قرار الاعتماد بدفتر الشروط، ويبين لا سيما المؤسس والمدير والتسمية والعنوان وتاريخ الافتتاح المرتقب والملحقات وطاقات الاستيعاب وتخصصات التكوين المرتبطة بالخريطة البيداغوجية الولائية ومستويات التأهيل المستهدفة (المادة 15، بصيغة المرسوم 20-340).
المرحلةما ينص عليه النص (والأجل عند الاقتضاء)المادة
إيداع الملف لدى مديرية الولايةوصل إيداع تسلمه أمانة اللجنة الولائية لكل ملف مكون ومدقق حسب الأصولالمرسوم، المادتان 8 و13
دراسة الطلب من قبل اللجنة الولائيةثلاثة (3) أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ إصدار وصل الإيداعالمرسوم، المادة 14
عدم تبليغ الرد في هذا الأجليمكن لطالب الاعتماد أن يرفع طلبا إلى الوزيرالمرسوم، المادة 14
تبليغ قرار الاعتمادتبلغه المديرية الولائية وترسل نسخة منه إلى الوزير في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيامالمرسوم، المادة 15، بصيغة 20-340
ترخيص الفتحيسلمه مدير الولاية بعد التسجيل في السجل التجاري ومراقبة مسبقة في عين المكانالمرسوم، المادة 16
مذكرة معللة عند عدم احترام دفتر الشروطثمانية (8) أيام على الأكثر بعد المراقبة المسبقةالمرسوم، المادة 16
الامتثال المطلوب من المؤسسأجل يحدد باتفاق مشترك على ألا يتجاوز شهرين (2)المرسوم، المادة 16

في حالة رفض الطلب

  • يجب أن يكون كل رفض صادر عن اللجنة الولائية معللا ومبلغا كتابيا لصاحب الطلب (المادة 28).
  • يطلب إعادة الدراسة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد تاريخ الرفض، ولا تتم إلا بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة (المادة 28).
  • لا يمكن أن يتجاوز أجل إعادة دراسة الملف من قبل اللجنة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب (المادة 29).
  • في حالة الرفض بعد إعادة الدراسة، يمكن لصاحب الطلب أن يرفع طعنا لدى الوزير في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض (المادة 29).
  • يفصل الوزير في آخر درجة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطعن، بناء على تقرير لجنة خاصة (المادة 30).

الصلاحية والسير والمراقبة

  • لا تحدد أي مادة من المرسوم 18-162 بصيغته السارية مدة صلاحية للاعتماد. وتعدد المادة 31 حالات سحبه.
  • كل تخصص جديد أو ملحقة جديدة يتطلب ترخيصا مسبقا من المديرية الولائية (المادة 23 من دفتر الشروط). ولا يمكن إلغاء تخصص إلا بعد انتهاء التكوينات الجارية، ويجب التبليغ عنه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام (المادة 24 من دفتر الشروط).
  • تتم المراقبة والتفتيش التقني والبيداغوجي من قبل المفتشين المؤهلين للقطاع ومصالح مديرية الولاية ومصالح الإدارة المركزية. ويمكن أن يكون التفتيش مشتركا مع القطاع المعني بمجال النشاط (المادة 26 من المرسوم).
  • ترسل المؤسسة تقريرا سداسيا إلى مديرية الولاية (المادة 25).
  • يبلغ كل تغيير للمدير إلى مديرية الولاية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1). وفي حالة شغور المنصب يخلفه مؤقتا أستاذ يعينه المؤسس لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر (المادة 21).
  • التزامات السير: نظام داخلي معلق ومسلم لكل متربص (المادة 18)، وتأمين المسؤولية المدنية (المادة 19)، وإعلام الجمهور بالتعريفات (المادة 20)، والختم واللافتات التي تحمل فقط إشارة الاعتماد (المادة 22)، وعقد تكوين مع كل متربص (المادة 35)، وتسليم شهادة تكوين (المادة 37).
  • لا يجوز استعمال تسميات محجوزة للمؤسسات العمومية ولا للمؤسسات الخاصة القائمة ولا مراجع دولية أو أجنبية في التسمية (المادة 23). ولا يمكن إبرام مشاريع تعاون مع مؤسسة أجنبية إلا بترخيص مسبق من الوزير (المادة 24).

سحب الاعتماد والعقوبات

يؤدي سحب قرار الاعتماد إلى غلق المؤسسة الخاصة. ويتم في الحالات الآتية (المادة 31).

  • غلق المؤسسة وتوقف نشاطها بمبادرة من المؤسس لمدة سنة (1) على الأقل.
  • التحويل أو التغيير غير الشرعي، الكلي أو الجزئي، للأنشطة التي منح الاعتماد من أجلها.
  • عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم ودفتر الشروط بعد الحصول على الاعتماد وترخيص الفتح.
  • نشر معلومات من شأنها تضليل الجمهور بشأن النظام الداخلي أو طبيعة التكوين أو مدته أو شهادته.
  • عدم المطابقة في الأجل المنصوص عليه في المادة 41.
  • كل إخلال بالالتزامات التشريعية والتنظيمية.

يتم السحب بعد إبداء اللجنة الولائية رأيها، ويصرح به مدير الولاية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام (المادة 32، بصيغة المرسوم 20-340).

يمكن للمؤسس أن يطعن لدى الوزير في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد تبليغ السحب. ويفصل الوزير في آخر درجة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، بناء على تقرير اللجنة الخاصة، وتتكفل مديرية الولاية بتكوين المتربصين إلى نهاية مسارهم (المادة 33).

المؤسسة التي تواصل التكوين بعد سحب الاعتماد تتعرض لعقوبات جزائية وفقا للتشريع الساري (المادة 39). كما ينص دفتر الشروط على أن عدم احترام بنوده يعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى سحب الاعتماد (المادة 33 من دفتر الشروط).

تمنح المؤسسات التي كانت تمارس نشاطها عند صدور المرسوم 18-162 أجل أربع (4) سنوات للمطابقة، ما عدا المادة 35 مكرر (المادة 41، بصيغة المرسوم 20-340). وبعد ذلك تتعرض المؤسسة غير المطابقة للسحب وتعتبر في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي (المادة 42).

أضاف المرسوم 20-340 المادة 35 مكرر: كل مؤسسة عمومية للتكوين أبرمت اتفاقية مع مؤسسة خاصة تسجل متربصي هذه المؤسسة مع ذكر الشعبة والتخصص، تحت رمز حصري.

مصادرنا

أربعة نصوص من الجريدة الرسمية، قرئت على الصفحات المعروضة من ملفات PDF. ولم نجد في فهارسنا للجريدة الرسمية من 2021 إلى 2026 أي نص لاحق يعدل المرسوم 18-162. الروابط تقود إلى joradp.dz.

سعرنا الابتدائي لملف الاعتماد

ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف (مؤسسة جزائرية)، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %

مؤسسة أجنبية: ابتداء من 8 000 دولار أمريكي لكل ملف

هذه أسعار ابتدائية وليست أسعارا ثابتة: عرض السعر يتبع ملفكم.

أربع إجابات تحدد عرض السعر

  • النشاط (رمز السجل التجاري إن كنتم تعرفونه).
  • هل الشركة موجودة أم لم تنشأ بعد.
  • ولاية المحلات.
  • هل المحلات جاهزة.

عرض سعر فوري بمجرد توفر جميع معلوماتكم.

الدفع على دفعتين: 50 % عند إرجاع العرض الموقع، و50 % عند إيداع الملف مقابل وصل استلام. الدفع نقدا في مكتبنا أو بتحويل إلى حساب الشركة لدى بنك AGB؛ ومن الخارج عبر Wise. لا رسم على القيمة المضافة على الأسعار بالدولار.

اطلبوا عرض سعر الاعتماد

الخطوة الأولى : تدقيق المحل

عندما يتوقف الاعتماد على المحلات، نبدأ بتدقيق المحلات. يتم ذلك في عين المكان مع القياسات والصور، ويُتحقق من كل شرط في النص. تتسلم تقريرا مكتوبا يتضمن حكما وقائمة التغييرات المطلوبة.

ما يسلمه لك التدقيق

  • الزيارة الميدانية مع القياسات والصور
  • التحقق من كل شرط في النص
  • تقرير مكتوب بحكم : مطابق أو أشغال لازمة أو تغيير المحلات
  • قائمة التغييرات المطلوبة

تدقيق محلاتكم بسعره في الحال

تدقيق المحلات
60 000 دج
أتعابنا خارج الرسوم
60 000 دج
الرسم على القيمة المضافة 19 %
11 400 دج
المجموع مع الرسم
71 400 دج

الأشغال المقدرة وزيارة التحقق تكلف كل واحدة 50 % من التدقيق، على ألا تقل عن 40 000 دج و30 000 دج.

يُخصم نصف سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وُقّع ملف الاعتماد خلال 3 أشهر.

يشمل التدقيق الزيارة الميدانية والقياسات والصور، والتحقق من كل شرط في النص، وتقريرا مكتوبا بحكم (مطابق أو أشغال لازمة أو تغيير المحلات) وقائمة التغييرات.

اطلب تدقيق محلاتي

ابتداء من 60 000 دج خارج الرسوم عن كل موقع

تضاف الضريبة على القيمة المضافة 19 %.

التدقيق عن كل موقع (خارج الرسوم)

  • حتى 200 م²60 000 دج
  • من 201 إلى 500 م²90 000 دج
  • من 501 إلى 1 000 م²140 000 دج
  • من 1 001 إلى 2 000 م²220 000 دج
  • أكثر من 2 000 م²220 000 دج + 40 000 دج عن كل 1 000 م² إضافية

فوق 5 000 م²، يحدد السعر بعرض.

حسب نوع المحلات

يُضرب سعر الجدول حسب نوع المحلات.

×1

عادي (مكتب، مركز تكوين، محل تجاري، وكالة)

×1.3

تقني منظم (صحة، مخبر، غذاء، مدرسة، عيادة)

×1.6

منشأة مصنفة (وقود، مواد كيميائية، صناعة، مستودع)

يُخصم 50 % من سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وقّعت الاعتماد خلال 3 أشهر.

خارج الجزائر العاصمة، يُضاف التنقل.

الدفع : نقدا في مكتبنا، أو بتحويل إلى حساب الشركة لدى AGB. يبدأ العمل عند الدفع.

غير مشمولة : دراسات الغير (مخطط المهندس المعماري، دراسة السلامة، دراسة التأثير أو الخطر).

أتعاب ملف الاعتماد نفسه تتوقف على النشاط والمحلات وحجم المؤسسة. وتحدد بعد معرفة المعطيات.

FAQ · اعتماد مؤسسة خاصة للتكوين المهني في الجزائر