UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ وزارة الصحة. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.
يحدد المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 7 أفريل 2021، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 28، شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية. وقد عُدّل مرة واحدة بالمرسوم التنفيذي رقم 24-430 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 (الجريدة الرسمية العدد 88)، الذي أعاد صياغة مادتيه 21 و22. يتحدث النص عن ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال. لا تقول هذه الصفحة إلا ما يقوله النص، مع رقم المادة عند كل حكم، وهي لا تتضمن سعرا ولا التزاما بأجل من UpGrowth.
صدر المرسوم عن الوزير الأول، بناء على تقرير الوزير المكلف بالصحة. وتخضع المؤسسات لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة (المادة 48).
لا يحدد المرسوم معايير المقرات بالأرقام، بل يحيل بشأنها على قرار من الوزير المكلف بالصحة (المادة 6). ولا تعيد هذه الصفحة نشر ذلك القرار. وفيما يلي ما يحدده المرسوم نفسه.
يسلَّم ترخيص إنجاز مؤسسة خاصة للصحة على أساس ملف إداري وتقني يودع في نسختين (2) لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، ويحتوي، زيادة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والنشاطات والأعمال الصحية المزمع القيام بها (المادة 17). والوثائق هي وثائق المادة 18:
عندما يعتبر الملف كاملا، يسلَّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع (المادتان 17 و18).
الآجال أدناه هي آجال المرسوم. وسطور المادة 21 مذكورة بصيغتها الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 24-430.
هذه الآجال آجال للفصل أو للتصرف، وليست مدة مضمونة للحصول على الترخيص. ولا يبين المرسوم ما يترتب إذا لم يفصل الوزير في أجل الثلاثين يوما.
بين الترخيصين، تنص المادة 23 على زيارة مطابقة عقب إنجاز المؤسسة، تقوم بها لجنة مشتركة متكونة من ممثلين عن المصالح التقنية المختصة للمديرية المكلفة بالصحة للولاية والمديرية المكلفة بالسكن والعمران والحماية المدنية. ويعد تقرير الزيارة ويتم إعلام صاحب المشروع به.
| المرحلة | الأجل المحدد في النص | المادة |
|---|---|---|
| تحقق مديرية الولاية من ملف الإنجاز وإرساله إلى الوزير مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي | 20 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ الإيداع | 19 |
| فصل الوزير في طلب الإنجاز | 30 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف | 20 |
| إيداع رخصة البناء إجباريا لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة | 8 أيام، ابتداء من تاريخ تسليمها | 21 (المرسوم 24-430) |
| إنجاز المشروع وإيداع ملف الترخيص بفتح المؤسسة واستغلالها | 5 سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء | 21 (المرسوم 24-430) |
| التمديد، لمشروع مؤسسة استشفائية فقط، بطلب مبني على عناصر مبررة قانونا | سنتان (2) على الأكثر، ويقدم الطلب قبل انتهاء أجل الخمس سنوات | 21 (المرسوم 24-430) |
| تحقق مديرية الولاية من ملف الفتح وإرساله إلى الوزير | 20 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ الإيداع | 25 |
| فصل الوزير في طلب الفتح والاستغلال | 30 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف | 26 |
| الطعن لدى الوزير في حالة الرفض | 30 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار | 26 |
| فصل الوزير في الطعن | 30 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ استلامه | 26 |
تنص المادة 22، بصيغتها الواردة في المرسوم 24-430، على أن ترخيص الإنجاز يصبح لاغيا إذا كان صاحب المشروع:
تحيل المطة الثانية، في النص المنشور، على أجل المطة الأولى. ونعيدها كما هي مكتوبة، دون تفسير.
بعد إنجاز المؤسسة وتجهيزها، يجب على صاحب المشروع إيداع طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسسة لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية (المادة 24):
لا يتم إرسال أي ملف إلى الإدارة المركزية إذا كان المشروع لا يستوفي المقاييس المطلوبة (المادة 24). ويجب أن يكون الملف المرسل إلى الوزير مرفقا بتقرير زيارة المطابقة الذي تعده مصالح مديرية الولاية المكلفة بالصحة والرأي المسبب للمدير الولائي المكلف بالصحة (المادة 25).
دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع، تخضع المؤسسات الخاصة للصحة لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة (المادة 48). وتنصب المراقبة خصوصا على (المادة 49):
يتعين على مدير المؤسسة و/أو مديرها التقني تسهيل أداء مهام المراقبة (المادة 50). ويدون أعوان المراقبة النقائص والتقصير والمخالفات في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلف بالصحة المعني، ويعدون محاضر يرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة ومدير المؤسسة (المادة 51).
في حالة معاينة تقصير أو مخالفة للتشريع والتنظيم، يعذر مدير الصحة للولاية المؤسسة التي يجب عليها الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) (المادة 52).
العقوبات التي يعددها المرسوم عقوبات إدارية. ولا يحدد المرسوم أي مبلغ للغرامة.
لا يعين النص معيارا وحيدا لتقدير الوزير. وهو يجعل أربعة عناصر حاسمة، كل واحد في موضع محدد.
القرار نفسه يعود إلى الوزير المكلف بالصحة (المواد 16 و20 و26). وفي حالة رفض طلب الفتح والاستغلال، يمكن لصاحب المشروع تقديم طعن لديه (المادة 26).
يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-430 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 88 المؤرخ في 31 ديسمبر 2024، المرسوم 21-136 ويتممه. وتعيد مادته الأولى صياغة المادتين 21 و22 ولا تمس أي مادة أخرى.
راجعنا فهارس الجريدة الرسمية لسنة 2025 (الأعداد من 1 إلى 87) ولسنة 2026 (إلى غاية العدد 73 المؤرخ في 14 أكتوبر 2026) المحفوظة في أرشيفنا: لا يعدل أي عنوان المرسوم 21-136. الأعداد غير الموجودة في أرشيفنا: 14، 39، 67 لسنة 2025، و31، 44، 47، 50، 51، 52، 68 لسنة 2026. ستُصحح هذه الصفحة يوم يصدر نص جديد.
لا تعيد هذه الصفحة نشر قرار الوزير المكلف بالصحة المنصوص عليه في المادة 6 (مقاييس الهياكل القاعدية والتجهيزات والمستخدمين)، ولا قرار المادة 34 (السجلات). يذكرهما المرسوم 21-136 دون أن يورد مضمونهما.
نصان، مقروءان في الجريدة الرسمية لا في مقال صحفي. الروابط تحيل إلى joradp.dz.
النص الكامل للمرسوم 21-136 ورموز نشاط CNRC المرتبطة به موجودة في صفحته المرجعية، وتحيل عليها الروابط أسفل هذه الصفحة.