UpGrowth

اعتماد المؤسسة الخاصة للصحة في الجزائر، مادة مادة

UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ وزارة الصحة. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 7 أفريل 2021، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 28، شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية. وقد عُدّل مرة واحدة بالمرسوم التنفيذي رقم 24-430 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 (الجريدة الرسمية العدد 88)، الذي أعاد صياغة مادتيه 21 و22. يتحدث النص عن ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال. لا تقول هذه الصفحة إلا ما يقوله النص، مع رقم المادة عند كل حكم، وهي لا تتضمن سعرا ولا التزاما بأجل من UpGrowth.

تم التحقق من المحتوى في 21 أكتوبر 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الاعتمادات والجريدة الرسمية
نُشر في

من يسلم الترخيص

  • يخضع استغلال مؤسسة خاصة للصحة إلى ترخيصين: ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال. يسلمهما الوزير المكلف بالصحة (المادة 16).
  • لا يودع الملف لدى الوزير مباشرة، بل لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، التي تتأكد من صحته وترسله إلى الوزير مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي المكلف بالصحة (المواد 17 و19 و24 و25).
  • صدر المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 309 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 المتعلق بالصحة، التي يذكرها في مادته الأولى وفي مادته 15.
  • يطبق المرسوم على المؤسسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص وعلى المؤسسات الاستشفائية الخاصة (المادة 2).

صدر المرسوم عن الوزير الأول، بناء على تقرير الوزير المكلف بالصحة. وتخضع المؤسسات لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة (المادة 48).

أي مؤسسات، ومن يستغلها

  • المؤسسة الخاصة للعلاج و/أو التشخيص هي مؤسسة علاج تمارس فيها نشاطات الطب والجراحة ونشاطات الاستكشاف. ويجب أن تضطلع على الأقل، بالنسبة للتخصص أو التخصصات التي تمارسها، بنشاطات الوقاية و/أو ترقية الصحة، والاستكشاف والتشخيص، والفحوص و/أو العلاجات، والاستعجالات الطبية و/أو الجراحية. ويمكنها أن تضمن العلاج التلطيفي والعلاج في المنزل (المادة 3).
  • تضمن المؤسسة الاستشفائية الخاصة، زيادة على ذلك، استشفاء المرضى (المادة 4).
  • يمكن استغلال المؤسسات الخاصة للصحة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، لا سيما المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (EURL)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، والشركات ذات الأسهم (SPA)، والتعاضديات والجمعيات (المادة 15).
  • تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية (المادة 8).
  • تسمية المؤسسة حصرية، ولا يمكن لمؤسسة أخرى في نفس الولاية التسمي بها. ويمكن لصاحب مشروع عدة مؤسسات أن يستعمل نفس التسمية لمؤسساته (المادة 11).
  • يجب أن تُضمن ممارسة النشاطات الصحية بصفة دائمة ومستمرة (المادة 5).

الشروط: الموقع والمقرات

لا يحدد المرسوم معايير المقرات بالأرقام، بل يحيل بشأنها على قرار من الوزير المكلف بالصحة (المادة 6). ولا تعيد هذه الصفحة نشر ذلك القرار. وفيما يلي ما يحدده المرسوم نفسه.

  • يجب أن تستجيب المؤسسة للشروط والمقاييس الطبية التقنية والمقاييس المتعلقة بالهياكل القاعدية والتجهيزات والمستخدمين التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة (المادة 6).
  • يجب أن تستجيب لقواعد حفظ الصحة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 7).
  • يحدد موقع المؤسسة وفقا للخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي ومع مراعاة مقاييس التغطية الطبية (المادة 12).
  • يجب أن تقع المؤسسة في محيط ملائم، وأن تكون بعيدة عن مختلف مصادر الأضرار التي من شأنها المساس بأمن المرضى وصحتهم (المادة 13).
  • يجب أن تكون النشاطات الصحية التي تمارس في المؤسسات المتجاورة في نفس الموقع مختلفة، قصد ضمان عرض علاجي متنوع وموزع بشكل متوازن (المادة 14).
  • يخضع كل تغيير في تخصيص مقرات المؤسسة وتهيئتها وتوسيع بنيتها وإلغائها إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة (المادة 28).

الشروط: التجهيزات

  • تصف البطاقة التقنية للمشروع الأرضية التقنية، لا سيما العتاد المتعلق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية (المادة 18).
  • يتضمن ملف الفتح تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية، وتقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسلمه محافظة الطاقة الذرية، وترخيص استغلال منشأة معالجة نفايات نشاط العلاجات، أو عند انعدامه، نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة معتمدة لمعالجة نفايات العلاجات (المادة 24).
  • ويتضمن كذلك الوثائق التي تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو أكثر، أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد، وحسب طبيعة نشاط المؤسسة، نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي المتعلق بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة (المادة 24).
  • يخضع كل اقتناء جديد أو تجديد للتجهيزات الطبية إلى الترخيص المسبق للوزير المكلف بالصحة (المادة 29).
  • يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على صيدلية استشفائية يسيّرها صيدلي (المادة 32).
  • يتعين على المؤسسة الخاصة للصحة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها (المادة 9).

الشروط: المديرية والمستخدمون الطبيون

  • يجب أن تتوفر المؤسسة على مديرية تقنية فعلية ودائمة يتولاها طبيب. ويمكن أن تتوفر على مديرية إدارية (المادة 8).
  • يدير المؤسسة مدير تقني طبيب بالنسبة للنشاط الطبي، ومدير إداري مسيّر يثبت خبرة مهنية في المجال. ويمكن أيضا أن يديرها مدير تقني طبيب فقط (المادة 31).
  • يجب أن يثبت المدير التقني الطبيب خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية، على الأقل، بصفة طبيب. ويعيّن لمدة دنيا تبلغ سنة (المادة 33).
  • يمكن استخلاف المدير التقني لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة، بممارس طبي يعمل بالتوقيت الكامل في المؤسسة. ويبلغ الاستخلاف لمديرية الولاية المكلفة بالصحة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة (المادة 36).
  • توظف المؤسسة مهنيي الصحة وفقا لطبيعة النشاطات التي تمارسها والتخصصات الطبية و/أو الطبية الجراحية المرخصة، الذين يثبتون الشهادات والمؤهلات المطلوبة، بعد ترخيص من المدير الولائي المكلف بالصحة (المادة 38).
  • يبلغ مسؤول المؤسسة مديرية الولاية المكلفة بالصحة بكل تغيير يخص مدير المؤسسة أو المدير التقني أو مستخدميها في أجل خمسة عشر (15) يوما (المادة 39).
  • يجب على المدير التقني أن يرسل حصيلة نشاط كل ثلاثة (3) أشهر، وكذا تقريرا سنويا عن النشاط إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة (المادة 35).

ملف ترخيص الإنجاز

يسلَّم ترخيص إنجاز مؤسسة خاصة للصحة على أساس ملف إداري وتقني يودع في نسختين (2) لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، ويحتوي، زيادة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والنشاطات والأعمال الصحية المزمع القيام بها (المادة 17). والوثائق هي وثائق المادة 18:

  • طلب إنجاز المؤسسة.
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع.
  • سند الملكية أو أية وثيقة أخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لا سيما عقد الملكية أو عقد الإيجار، الذي يجب أن يغطي، على الأقل، آجال الإنجاز المحددة في المادة 21.
  • البطاقة التقنية الوصفية للمشروع: التخصصات الطبية، وبيان مفصل للنشاطات، والمقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، وطاقة الاستيعاب من الأسِرّة بالنسبة لمشروع مؤسسة استشفائية، والأرضية التقنية.
  • بالنسبة لهيكل موجود: تقرير الخبرة الذي تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء، ورأي المطابقة لمقاييس الأمن الذي تعده مصالح الحماية المدنية.
  • مخطط الوضعية، ومخطط الكتلة، والمخططات المفصلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة (1/100)، والمقاطع العرضية والطولية، وارتفاع مختلف الواجهات.

عندما يعتبر الملف كاملا، يسلَّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع (المادتان 17 و18).

الإجراء والآجال، مرحلة بعد مرحلة

الآجال أدناه هي آجال المرسوم. وسطور المادة 21 مذكورة بصيغتها الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 24-430.

هذه الآجال آجال للفصل أو للتصرف، وليست مدة مضمونة للحصول على الترخيص. ولا يبين المرسوم ما يترتب إذا لم يفصل الوزير في أجل الثلاثين يوما.

بين الترخيصين، تنص المادة 23 على زيارة مطابقة عقب إنجاز المؤسسة، تقوم بها لجنة مشتركة متكونة من ممثلين عن المصالح التقنية المختصة للمديرية المكلفة بالصحة للولاية والمديرية المكلفة بالسكن والعمران والحماية المدنية. ويعد تقرير الزيارة ويتم إعلام صاحب المشروع به.

المرحلةالأجل المحدد في النصالمادة
تحقق مديرية الولاية من ملف الإنجاز وإرساله إلى الوزير مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي20 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ الإيداع19
فصل الوزير في طلب الإنجاز30 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف20
إيداع رخصة البناء إجباريا لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة8 أيام، ابتداء من تاريخ تسليمها21 (المرسوم 24-430)
إنجاز المشروع وإيداع ملف الترخيص بفتح المؤسسة واستغلالها5 سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء21 (المرسوم 24-430)
التمديد، لمشروع مؤسسة استشفائية فقط، بطلب مبني على عناصر مبررة قانوناسنتان (2) على الأكثر، ويقدم الطلب قبل انتهاء أجل الخمس سنوات21 (المرسوم 24-430)
تحقق مديرية الولاية من ملف الفتح وإرساله إلى الوزير20 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ الإيداع25
فصل الوزير في طلب الفتح والاستغلال30 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف26
الطعن لدى الوزير في حالة الرفض30 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار26
فصل الوزير في الطعن30 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ استلامه26

متى يصبح ترخيص الإنجاز لاغيا

تنص المادة 22، بصيغتها الواردة في المرسوم 24-430، على أن ترخيص الإنجاز يصبح لاغيا إذا كان صاحب المشروع:

  • لم يبدأ في إنجاز مشروع المؤسسة في أجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء؛
  • لم يتحصل على رخصة البناء خلال الأجل المذكور في المطة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص الإنجاز؛
  • لم يحترم الآجال المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة 21، أي الخمس سنوات للإنجاز وإيداع ملف الفتح، وتمديد السنتين لمشروع مؤسسة استشفائية.

تحيل المطة الثانية، في النص المنشور، على أجل المطة الأولى. ونعيدها كما هي مكتوبة، دون تفسير.

ملف ترخيص الفتح والاستغلال

بعد إنجاز المؤسسة وتجهيزها، يجب على صاحب المشروع إيداع طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسسة لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية (المادة 24):

  • طلب فتح واستغلال المؤسسة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع.
  • نسخة من تقرير الزيارة القبلية المنصوص عليه في المادة 23، ونسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز.
  • بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز: التخصصات الطبية، والنشاطات المفصلة، وطاقة الاستيعاب من الأسِرّة بالنسبة لمشروع مؤسسة استشفائية، والمقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، والأرضية التقنية.
  • الرأي النهائي لمصالح الحماية المدنية، والتقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للخبرة في مجال البناء.
  • تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلمه المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو كل هيكل معتمد لهذا الغرض، وتقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية تسلمه محافظة الطاقة الذرية.
  • الوثائق المتعلقة بنفايات نشاط العلاجات وبسيارات الإسعاف وبمركز حقن الدم الولائي حسب النشاط، المذكورة أعلاه.
  • الملف الإداري للمدير التقني، وعند الاقتضاء، الملف الإداري للمدير الإداري، والملفات الإدارية لمهنيي الصحة للمؤسسة.

لا يتم إرسال أي ملف إلى الإدارة المركزية إذا كان المشروع لا يستوفي المقاييس المطلوبة (المادة 24). ويجب أن يكون الملف المرسل إلى الوزير مرفقا بتقرير زيارة المطابقة الذي تعده مصالح مديرية الولاية المكلفة بالصحة والرأي المسبب للمدير الولائي المكلف بالصحة (المادة 25).

بعد الترخيص: التبليغات والتراخيص المسبقة

  • يجب على صاحب المشروع تبليغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بكل التعديلات في وضعية المؤسسة الخاصة للصحة، لا سيما الشكل القانوني للمؤسسة وأصحاب المشروع (المادة 27).
  • يخضع كل توسيع أو إلغاء للنشاطات الطبية للمؤسسة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة (المادة 43).
  • يخضع التعليق الجزئي أو الكلي لنشاط المؤسسة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة (المادة 44).
  • يؤدي كل توقيف لنشاط المؤسسة الخاصة للصحة أو غلقها من جانب واحد لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو أكثر، إلى سحب ترخيص فتح واستغلال هذه المؤسسة (المادة 45).
  • يجب أن تخص الاتفاقيات المبرمة مع الممارسين المتخصصين الذين يمارسون خارج الولاية التخصصات غير المغطاة بشكل كاف أو غير الموجودة في الولاية دون سواها، وتخضع لمراقبة واعتماد مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة (المادة 41).
  • كان على المؤسسات المرخص لها قانونا بالممارسة أن تتطابق مع أحكام المرسوم في أجل سنة (1)، وعلى المؤسسات التي انقضت آجال إنجازها عند تاريخ سريانه أن تنهي مشروعها في أجل أقصاه سنتان (2)، وتسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 14 أفريل 2021 (المادتان 56 و57).

المراقبة

دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع، تخضع المؤسسات الخاصة للصحة لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة (المادة 48). وتنصب المراقبة خصوصا على (المادة 49):

  • نوعية التكفل الطبي و/أو الطبي الجراحي و/أو طب الأسنان والعلاجات شبه الطبية من خلال الوسائل التي تم توفيرها في مجال التجهيزات الطبية والمستخدمين المؤهلين.
  • مطابقة النشاطات المضطلع بها، واحترام تهيئة المقرات الموافق عليها.
  • حضور المستخدمين المعالجين الذين تم توظيفهم والمرخص لهم بالممارسة فيها، وكذا كيفيات توظيفهم.
  • حالة السير الجيد للعتاد والتجهيزات الطبية، والتسيير الجيد للمواد الصيدلانية.
  • احترام التشريع والتنظيم، لا سيما في مجال حفظ الصحة والأمن.
  • مسك ملفات المرضى والسجلات المطلوبة.

يتعين على مدير المؤسسة و/أو مديرها التقني تسهيل أداء مهام المراقبة (المادة 50). ويدون أعوان المراقبة النقائص والتقصير والمخالفات في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلف بالصحة المعني، ويعدون محاضر يرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة ومدير المؤسسة (المادة 51).

في حالة معاينة تقصير أو مخالفة للتشريع والتنظيم، يعذر مدير الصحة للولاية المؤسسة التي يجب عليها الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) (المادة 52).

العقوبات

العقوبات التي يعددها المرسوم عقوبات إدارية. ولا يحدد المرسوم أي مبلغ للغرامة.

  • في حالة عدم احترام الإعذار: الغلق المؤقت للمؤسسة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1)، أو الغلق النهائي في حالة مخالفات خطيرة ومتكررة لأحكام التشريع والتنظيم، لا سيما أحكام المادة 49 (المادة 53).
  • يمكن أن يقرر غلق المؤسسة فورا لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، في حالة غياب المدير التقني بدون مبرر، أو ممارسة نشاطات غير مرخصة، أو ممارسة مهنيي الصحة غير مرخص لهم، أو تغيير المقرات بدون ترخيص، أو عرقلة تمنع من أداء مهمة المراقبة (المادة 53).
  • يبت الوزير المكلف بالصحة في الغلق النهائي أو المؤقت على أساس تقرير مفصل تعده المصالح المختصة التابعة للوزارة (المادة 54).
  • يمكن الوالي أن يبت في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، طبقا لأحكام المادة 315 من القانون رقم 18-11 الذي يذكره المرسوم. ويعلم الوزير المكلف بالصحة بذلك (المادة 55).
  • يؤدي توقيف النشاط لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر إلى سحب ترخيص الفتح والاستغلال (المادة 45).

ما الذي يحسم، بحسب النص

لا يعين النص معيارا وحيدا لتقدير الوزير. وهو يجعل أربعة عناصر حاسمة، كل واحد في موضع محدد.

  • المطابقة للمقاييس المحددة بقرار: لا يتم إرسال أي ملف إلى الإدارة المركزية إذا كان المشروع لا يحترمها (المادتان 6 و24).
  • الموقع، الذي يحدد وفقا للخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي ومقاييس التغطية الطبية (المادة 12).
  • زيارة المطابقة والرأي المسبب للمدير الولائي، اللذان يرافقان الملف المرسل إلى الوزير (المواد 23 و25 و19).
  • احترام آجال الإنجاز، التي يتوقف عليها إلغاء ترخيص الإنجاز (المادتان 21 و22، بصيغة المرسوم 24-430).

القرار نفسه يعود إلى الوزير المكلف بالصحة (المواد 16 و20 و26). وفي حالة رفض طلب الفتح والاستغلال، يمكن لصاحب المشروع تقديم طعن لديه (المادة 26).

ما الذي غيّره المرسوم 24-430، والتحقق من النص الساري

يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-430 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 88 المؤرخ في 31 ديسمبر 2024، المرسوم 21-136 ويتممه. وتعيد مادته الأولى صياغة المادتين 21 و22 ولا تمس أي مادة أخرى.

  • تلزم المادة 21 صاحب المشروع الآن بإيداع رخصة البناء لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة خلال ثمانية (8) أيام من تسليمها، وتحتسب سنوات الإنجاز الخمس (5) ابتداء من تسليم هذه الرخصة. وكانت صيغة 2021 تحتسب هذه السنوات الخمس ابتداء من تسليم ترخيص الإنجاز.
  • تشمل المادة 22 الآن ثلاث حالات للإلغاء، ويسري فيها أجل الخمس (5) سنوات ابتداء من رخصة البناء. وكانت صيغة 2021 تنص على إلغاء بعد ثلاث (3) سنوات ابتداء من ترخيص الإنجاز.

راجعنا فهارس الجريدة الرسمية لسنة 2025 (الأعداد من 1 إلى 87) ولسنة 2026 (إلى غاية العدد 73 المؤرخ في 14 أكتوبر 2026) المحفوظة في أرشيفنا: لا يعدل أي عنوان المرسوم 21-136. الأعداد غير الموجودة في أرشيفنا: 14، 39، 67 لسنة 2025، و31، 44، 47، 50، 51، 52، 68 لسنة 2026. ستُصحح هذه الصفحة يوم يصدر نص جديد.

لا تعيد هذه الصفحة نشر قرار الوزير المكلف بالصحة المنصوص عليه في المادة 6 (مقاييس الهياكل القاعدية والتجهيزات والمستخدمين)، ولا قرار المادة 34 (السجلات). يذكرهما المرسوم 21-136 دون أن يورد مضمونهما.

مصادرنا

نصان، مقروءان في الجريدة الرسمية لا في مقال صحفي. الروابط تحيل إلى joradp.dz.

النص الكامل للمرسوم 21-136 ورموز نشاط CNRC المرتبطة به موجودة في صفحته المرجعية، وتحيل عليها الروابط أسفل هذه الصفحة.

FAQ · اعتماد المؤسسة الخاصة للصحة في الجزائر، مادة مادة