القرار المؤرخ في 4 فيفري 2026، الجريدة الرسمية رقم 17 بتاريخ 2 مارس 2026 اتُّخذ تطبيقا لهذه المادة 105. وهو يلغي القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2013 الذي كان يحكم البوابة إلى ذلك الحين، ويحدد ما تنشره البوابة وما تتيح القيام به.
ففي جانب النشر، تنشر البوابة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والآراء القانونية، والبرامج التقديرية لمشاريع الصفقات المزمع إطلاقها خلال السنة، والصفقات المبرمة خلال السنة المالية السابقة، ومؤشرات الأسعار، وقائمتين تعنيان المترشح مباشرة: قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين، مؤقتا أو نهائيا، من المشاركة في الصفقات العمومية، وقائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة فيها.
وفي جانب الوظائف، يذكر القرار تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، والبحث متعدد المعايير، والتنبيهات، وتحميل الوثائق وتنزيلها، والإيداع الإلكتروني للعروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين، والتوقيع الإلكتروني للوثائق، والوسم الزمني. وتوضح مادته 2 أن تنزيل وثائق الإعلان عن المنافسة يتم مجانا على البوابة.
والدخول إلى الوظائف المخصصة مشروط بالتسجيل في البوابة، ويتم بملء الاستمارة الملحقة بالقرار. وبالنسبة لمتعامل اقتصادي، تطلب هذه الاستمارة التسمية أو الاسم التجاري، والشكل القانوني، والمقر الاجتماعي مع الرمز البريدي والبلدية والولاية والبلد، والهاتف والفاكس، ورقم التعريف الجبائي، ورقم التسجيل في السجل التجاري، ورقم التعريف الوطني، ثم هوية الشخص الطبيعي المرخص له بالدخول إلى الحساب وعنوانه الإلكتروني المهني. وكل الخانات إجبارية، ويبقى المتعامل مسؤولا عن استعمال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصين له.
وتنص المادة 107 من القانون 23-12 من جهة أخرى على أن المترشحين ملزمون بالرد على الإعلانات عن المنافسة بالطريق الإلكتروني، وفق رزنامة يحددها قرار من الوزير المكلف بالمالية. وقرار الرزنامة هذا غير موجود في أرشيفنا للجريدة الرسمية إلى التاريخ المذكور أعلاه، ولذلك لن نعلن أي تاريخ يتوقف عنده قبول الدعامة الورقية. والرزنامة المطبقة هي التي يحملها الإعلان الذي تجيب عنه.
ويستحق حكم أخير أن يُعرف: تنص المادة 106 من القانون على أن ملفات ترشح المتعهدين المارة عبر البوابة تُؤرشَف وتُستعمل في الإجراءات اللاحقة. فما تصرّح به مرة واحدة يتبعك.