UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ وزارة الصناعة الصيدلانية. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.
تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية أو استغلالها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو تصديرها يتطلب اعتمادا من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. تتبع هذه الصفحة المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 14، مادة بمادة، ولا تقول شيئا لا يقوله. ولا يرد فيها أي سعر، لأن المرسوم لا يحدد أي مبلغ.
تعني المادة الأولى المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وتورد المادة 2 قائمتها، وتبين المواد من 6 إلى 12 مهمة كل نوع.
وحسب المادة 5، يمكن للمؤسسة الصيدلانية أن تمارس نشاطا أو عدة أنشطة من هذه الأنشطة. وتستخلص المادة 18 النتيجة: عندما تمارس مؤسسة صيدلانية عدة أنشطة، يجب أن يكون كل نشاط موضوع اعتماد منفصل.
ومؤسسة التصدير هي التي تتعلق بها بطاقة النشاط 702103 في مدونة CNRC، ولا تعيد هذه الصفحة إنتاجها: الرابط إليها أسفله.
| نوع المؤسسة | المهمة حسب المرسوم | المادة |
|---|---|---|
| التصنيع | تصنيع المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية لبيعها إلى مؤسسات التوزيع بالجملة أو المؤسسات العمومية أو مؤسسات التصدير، أو لاستخدامها في الدراسات العيادية أو دراسات التكافؤ الحيوي. ويمكن لها أيضا ممارسة البحث والتطوير. | 6 و7 و8 |
| الاستغلال | ضمان استغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية و/أو المصادقة على المستلزمات الطبية، مع اليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي وتحرير الحصص ومتابعتها. | 9 |
| الاستيراد | استيراد المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية لإعادة بيعها على حالتها لمؤسسات البيع بالجملة والمؤسسات العمومية، أو لاستعمالها في الدراسات العيادية. ويمكنها أيضا استيراد المواد الأولية و/أو مواد التوظيب لمؤسسات التصنيع أو التصدير. | 10 |
| التوزيع بالجملة | الشراء والتخزين ونقل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير الأدوية التجريبية، لتوزيعها بالجملة وعلى حالتها للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة وللصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة. | 11 |
| التصدير | شراء وتخزين المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية المصنوعة محليا أو المستوردة، بغرض تصديرها. | 12 |
تضع المادة 3 المبدأ، تطبيقا للمادة 218 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة: المؤسسة الصيدلانية شركة منظمة وفقا للأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، وتخضع لاعتماد الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
صدر المرسوم بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية. والمصالح المختصة في وزارته هي التي تتسلم الملف (المادة 19)، وتتأكد من اكتماله وتدرسه (المادة 20).
تُقرأ الشروط في ثلاثة مواضع: المواد 3 و14 و15 للصيدلي، والمادة 4 لصفة المستغل أو الحائز، والمادة 20 لما تتحقق منه الإدارة.
المحلات والقدرة: تكلف المادة 20 مصالح الوزارة بالتحقق، على الخصوص، من أن المؤسسة تتوفر على مستخدمين مؤهلين وبعدد كاف، ومحلات ومعدات مصممة ومكيفة ومنشأة ومنسجمة بكيفية تتناسب مع العمليات التي سيتم تنفيذها للتقليل من مخاطر الأخطاء والعدوى، ونظام وثائقي يضمن مطابقة العمليات لمقاييس الممارسات الحسنة للتصنيع والتوزيع والتخزين. ولا يحدد النص مساحة ولا قدرة رقمية: إنه يحكم على الملاءمة.
تحدد المادة 19 أساس الملف، الذي يتضمن على الخصوص الوثائق السبع الآتية.
عبارة على الخصوص تفتح القائمة: فهي غير حصرية. وتحيل الفقرة 2 من المادة 19 إلى قرار من الوزير عناصر الملف الخاصة بكل نوع من المؤسسات، وكيفيات معالجته، وكذا مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد. وهذه القرارات ليست جزءا من المرسوم، ولا تقرؤها هذه الصفحة.
يعطي المرسوم أجلين، كلاهما في المادة 21، وكلاهما أجل على الإدارة، لا على صاحب الطلب.
أجل الثلاثين يوما يبدأ من ملف كامل، لا من الإيداع. ولا يقول النص ما يحدث إذا انقضى هذا الأجل دون قرار: ولا تملأ هذه الصفحة هذا الصمت.
لا يحدد المرسوم مدة صلاحية للاعتماد. وإنما ينظم ما ينهيه.
تخضع المؤسسات للتفتيش والمراقبة من المصالح المختصة للوزارة، دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع (المادة 25).
لا ينص المرسوم على أي غرامة: عقوباته هي الغلق المؤقت والسحب.
لا يعطي المرسوم سلما. إنه يحدد من يقرر وما يطلب منه التحقق منه.
النص المقروء: مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، الجريدة الرسمية عدد 14 المؤرخ في 16 رجب عام 1442 الموافق 28 فبراير سنة 2021، المواد من 1 إلى 29.
قُرئت كل مادة مذكورة على صورة النسخة العربية الرسمية للعدد، وتم التحقق من تسلسل المواد من 1 إلى 29. وفُتشت أعداد أرشيف الجريدة الرسمية من 2021 إلى 2026 بحثا عن نص يعدل المرسوم 21-82: لم يوجد أي نص. وتنشر النسخة الفرنسية الرسمية على موقع joradp.dz: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021014.pdf
رابط بطاقة المرجع الخاصة بالمرسوم وبطاقة النشاط 702103 أسفله: لا تعيد هذه الصفحة إنتاج المرسوم، بل تقرؤه.