UpGrowth

اعتماد المؤسسة الصيدلانية في الجزائر

UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ وزارة الصناعة الصيدلانية. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية أو استغلالها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو تصديرها يتطلب اعتمادا من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. تتبع هذه الصفحة المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 14، مادة بمادة، ولا تقول شيئا لا يقوله. ولا يرد فيها أي سعر، لأن المرسوم لا يحدد أي مبلغ.

تم التحقق من المحتوى في 21 أكتوبر 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الاعتمادات والجريدة الرسمية
نُشر في

أنواع المؤسسات الخمسة التي يحددها المرسوم

تعني المادة الأولى المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وتورد المادة 2 قائمتها، وتبين المواد من 6 إلى 12 مهمة كل نوع.

وحسب المادة 5، يمكن للمؤسسة الصيدلانية أن تمارس نشاطا أو عدة أنشطة من هذه الأنشطة. وتستخلص المادة 18 النتيجة: عندما تمارس مؤسسة صيدلانية عدة أنشطة، يجب أن يكون كل نشاط موضوع اعتماد منفصل.

ومؤسسة التصدير هي التي تتعلق بها بطاقة النشاط 702103 في مدونة CNRC، ولا تعيد هذه الصفحة إنتاجها: الرابط إليها أسفله.

نوع المؤسسةالمهمة حسب المرسومالمادة
التصنيعتصنيع المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية لبيعها إلى مؤسسات التوزيع بالجملة أو المؤسسات العمومية أو مؤسسات التصدير، أو لاستخدامها في الدراسات العيادية أو دراسات التكافؤ الحيوي. ويمكن لها أيضا ممارسة البحث والتطوير.6 و7 و8
الاستغلالضمان استغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية و/أو المصادقة على المستلزمات الطبية، مع اليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي وتحرير الحصص ومتابعتها.9
الاستيراداستيراد المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية لإعادة بيعها على حالتها لمؤسسات البيع بالجملة والمؤسسات العمومية، أو لاستعمالها في الدراسات العيادية. ويمكنها أيضا استيراد المواد الأولية و/أو مواد التوظيب لمؤسسات التصنيع أو التصدير.10
التوزيع بالجملةالشراء والتخزين ونقل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير الأدوية التجريبية، لتوزيعها بالجملة وعلى حالتها للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة وللصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.11
التصديرشراء وتخزين المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية المصنوعة محليا أو المستوردة، بغرض تصديرها.12

من يمنح الاعتماد، وبأي شكل قانوني

تضع المادة 3 المبدأ، تطبيقا للمادة 218 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة: المؤسسة الصيدلانية شركة منظمة وفقا للأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، وتخضع لاعتماد الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

  • الاستغلال والاستيراد والتوزيع بالجملة والتصدير: فتح المؤسسة يخضع لاعتماد من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية (المادة 16).
  • التصنيع: اعتمادان متتاليان. اعتماد مسبق للإنجاز، ثم، عند انتهاء إنجاز المشروع، اعتماد فتح المؤسسة، ويسلمهما الوزير نفسه (المادة 17).
  • يودع صاحب الطلب الملف على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية (المادة 19).

صدر المرسوم بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية. والمصالح المختصة في وزارته هي التي تتسلم الملف (المادة 19)، وتتأكد من اكتماله وتدرسه (المادة 20).

الشروط: الصيدلي والمحلات والوسائل

تُقرأ الشروط في ثلاثة مواضع: المواد 3 و14 و15 للصيدلي، والمادة 4 لصفة المستغل أو الحائز، والمادة 20 لما تتحقق منه الإدارة.

  • تكون المؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني، يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المطلوبة (المادة 3).
  • تكون الإدارة التقنية تحت مسؤولية هذا الصيدلي، ويساعده صيدلي مساعد على الأقل. وعندما يتطلب النشاط ذلك أو في إطار توسيعه، يساعده عدة صيادلة مساعدين، وتحدد شروطهم بقرار من الوزير (المادة 14).
  • يثبت الصيدلي المدير التقني، بالإضافة إلى شهادته كصيدلي، تسجيله في مجلس أدبيات مهنة الصيدلة واختصاصات تقنية تتعلق بنشاط المؤسسة. ويثبت الصيادلة المساعدون، عند الاقتضاء، المؤهلات المطلوبة (المادة 15).
  • يجب أن تكون المؤسسة مستغلة و/أو حائزة مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر (المادة 4).
  • ويكون هذا الحائز إما مؤسسة صيدلانية للتصنيع، وإما مؤسسة حائزة ترخيص تسويق الدواء، أو شهادة أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي، في بلد المنشأ. ويعهد بالاستغلال إلى مؤسسة صيدلانية للاستغلال (المادة 4).
  • تلتزم المؤسسات باحترام قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع والتخزين والتوزيع واليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي الخاصة بكل نشاط (المادة 5).

المحلات والقدرة: تكلف المادة 20 مصالح الوزارة بالتحقق، على الخصوص، من أن المؤسسة تتوفر على مستخدمين مؤهلين وبعدد كاف، ومحلات ومعدات مصممة ومكيفة ومنشأة ومنسجمة بكيفية تتناسب مع العمليات التي سيتم تنفيذها للتقليل من مخاطر الأخطاء والعدوى، ونظام وثائقي يضمن مطابقة العمليات لمقاييس الممارسات الحسنة للتصنيع والتوزيع والتخزين. ولا يحدد النص مساحة ولا قدرة رقمية: إنه يحكم على الملاءمة.

ملف الطلب

تحدد المادة 19 أساس الملف، الذي يتضمن على الخصوص الوثائق السبع الآتية.

  • استمارة طلب الفتح أو الإنجاز، حسب نشاط كل مؤسسة صيدلانية.
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية.
  • نسخة من السجل التجاري.
  • عقد عمل الصيدلي المدير التقني.
  • عقد الملكية أو عقد الإيجار.
  • رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة، تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة.
  • رأي المطابقة لمعايير الأمن، تعده مصالح الحماية المدنية.

عبارة على الخصوص تفتح القائمة: فهي غير حصرية. وتحيل الفقرة 2 من المادة 19 إلى قرار من الوزير عناصر الملف الخاصة بكل نوع من المؤسسات، وكيفيات معالجته، وكذا مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد. وهذه القرارات ليست جزءا من المرسوم، ولا تقرؤها هذه الصفحة.

الإجراء والآجال التي ينص عليها النص

يعطي المرسوم أجلين، كلاهما في المادة 21، وكلاهما أجل على الإدارة، لا على صاحب الطلب.

  • المادة 20: تتأكد المصالح المختصة من اكتمال الملف وتدرسه وتتحقق من وسائل المؤسسة. ويمكنها الاستعانة بكل شخص تجعله كفاءته ومؤهلاته مفيدا.
  • المادة 20: عندما تطلب معلومات تكميلية، يجب على صاحب الطلب تقديمها في الآجال المحددة له.
  • المادة 21: يبت الوزير في الملف في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من استلام ملف كامل.
  • المادة 21: تبلغ المصالح القرار إلى المؤسسة صاحبة طلب الاعتماد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
  • المادة 22: يجب التصريح للوزير بكل التعديلات المتعلقة بالمؤسسة، وتخضع التعديلات الجوهرية للترخيص المسبق. وتحدد قائمتها بقرار.

أجل الثلاثين يوما يبدأ من ملف كامل، لا من الإيداع. ولا يقول النص ما يحدث إذا انقضى هذا الأجل دون قرار: ولا تملأ هذه الصفحة هذا الصمت.

الصلاحية والإلغاء وتوقف النشاط

لا يحدد المرسوم مدة صلاحية للاعتماد. وإنما ينظم ما ينهيه.

  • الإلغاء: إذا لم تدخل المؤسسة الصيدلانية حيز الخدمة في السنتين (2) المواليتين لمنح الاعتماد، يصبح هذا الأخير لاغيا (المادة 23).
  • التمديد: إذا قدم صاحب الطلب تبريرا قبل انقضاء الأجل، يمكن تمديده مرة واحدة (1) لمدة سنة واحدة (المادة 23).
  • توقف النشاط: يبلغ الصيدلي المدير التقني الوزير، ويتم سحب الاعتماد (المادة 24).
  • المؤسسات العاملة: تلتزم المؤسسات العاملة في قطاع الصيدلة والمرخص لها قانونا عند تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بأن تتطابق مع أحكامه، في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا (المادة 27).
  • يلغي المرسوم الأحكام المخالفة له، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها (المادة 28).

المراقبة والعقوبات

تخضع المؤسسات للتفتيش والمراقبة من المصالح المختصة للوزارة، دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع (المادة 25).

  • ينصب التفتيش والمراقبة على الخصوص على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والممارسات الحسنة للتصنيع والتخزين والتوزيع واليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي، حسب نشاط كل مؤسسة (المادة 25).
  • في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، يتم إعذار المؤسسة الصيدلانية التي يجب عليها الامتثال في الآجال المحددة لها (المادة 26).
  • وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض لإحدى العقوبتين: الغلق المؤقت لمدة لا تتعدى سنة واحدة (1)، ولا يمكن إعادة الفتح إلا بعد رفع التحفظات، أو السحب النهائي للاعتماد (المادة 26).

لا ينص المرسوم على أي غرامة: عقوباته هي الغلق المؤقت والسحب.

ما يحسم الاعتماد حسب النص

لا يعطي المرسوم سلما. إنه يحدد من يقرر وما يطلب منه التحقق منه.

  • من يقرر هو الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، على ملف كامل (المواد 3 و16 و17 و21).
  • وما يتحقق منه، على الخصوص: مستخدمون مؤهلون وكافون، ومحلات ومعدات ملائمة، ونظام وثائقي مطابق للممارسات الحسنة (المادة 20). وتبدأ القائمة بعبارة على الخصوص: فهي غير مغلقة.
  • وما يشترط في المؤسسة نفسها: صيدلي مدير تقني مسجل في مجلس أدبيات مهنة الصيدلة (المادتان 3 و15)، وصفة المستغل أو الحائز لمقرر التسجيل أو المصادقة (المادة 4).

المصدر والتحقق

النص المقروء: مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، الجريدة الرسمية عدد 14 المؤرخ في 16 رجب عام 1442 الموافق 28 فبراير سنة 2021، المواد من 1 إلى 29.

قُرئت كل مادة مذكورة على صورة النسخة العربية الرسمية للعدد، وتم التحقق من تسلسل المواد من 1 إلى 29. وفُتشت أعداد أرشيف الجريدة الرسمية من 2021 إلى 2026 بحثا عن نص يعدل المرسوم 21-82: لم يوجد أي نص. وتنشر النسخة الفرنسية الرسمية على موقع joradp.dz: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021014.pdf

رابط بطاقة المرجع الخاصة بالمرسوم وبطاقة النشاط 702103 أسفله: لا تعيد هذه الصفحة إنتاج المرسوم، بل تقرؤه.

FAQ · اعتماد المؤسسة الصيدلانية في الجزائر