اعتماد دار حضانة أو روضة أطفال في الجزائر : ما يقوله النص، مادة بمادة
لا تُفتح دار الحضانة ولا روضة الأطفال ولا المؤسسة متعددة الاستقبال إلا باعتماد من الوالي. تعرض هذه الصفحة المرسوم التنفيذي رقم 19-253 في صيغته السارية، مع تعديلات المرسومين رقم 20-264 ورقم 25-88. كل جملة تحيل إلى مادتها، ولا شيء مضاف إلى ما يقوله النص.
تتناول هذه الصفحة مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة فقط. أما المدارس الخاصة فيحكمها نص آخر.
سعرنا الابتدائي لملف الاعتماد
ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف (مؤسسة جزائرية)، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %
مؤسسة أجنبية: ابتداء من 8 000 دولار أمريكي لكل ملف
هذه أسعار ابتدائية وليست أسعارا ثابتة: عرض السعر يتبع ملفكم.
أربع إجابات تحدد عرض السعر
- النشاط (رمز السجل التجاري إن كنتم تعرفونه).
- هل الشركة موجودة أم لم تنشأ بعد.
- ولاية المحلات.
- هل المحلات جاهزة.
عرض سعر فوري بمجرد توفر جميع معلوماتكم.
الدفع على دفعتين: 50 % عند إرجاع العرض الموقع، و50 % عند إيداع الملف مقابل وصل استلام. الدفع نقدا في مكتبنا أو بتحويل إلى حساب الشركة لدى بنك AGB؛ ومن الخارج عبر Wise. لا رسم على القيمة المضافة على الأسعار بالدولار.
اطلبوا عرض سعر الاعتمادسعرنا
- ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف اعتماد لشركة جزائرية، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %.
- تدقيق المحلات ابتداء من 60 000 دج خارج الرسوم بحسب المساحة، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %.
- تدقيق المحلات هو الخطوة الأولى: زيارة ميدانية وقياسات وتحقق من كل شرط في النص وحكم مكتوب.
- يُخصم 50 % من سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وقّعتم الاعتماد خلال 3 أشهر.
- بالنسبة لشركة أجنبية، يُعطى السعر بمجرد حصولنا على إجاباتكم.
أخبرونا بنشاطكم والولاية ومساحة المحلات وهل الشركة جزائرية أم أجنبية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
مجال النص
- تطبق أحكام المرسوم على المؤسسات المستقبلة للأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات. المادة 2
- مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ثلاثة أنواع : دار الحضانة، وروضة الأطفال، والمؤسسة متعددة الاستقبال. المادة 2
- تستقبل دار الحضانة الأطفال من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات. وتستقبل روضة الأطفال الأطفال من أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى أقل من ست (6) سنوات. وتستقبل المؤسسة متعددة الاستقبال الأطفال من ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات. المادة 13
- تنشئ هذه المؤسسات الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص. المادة 3
من يمنح الاعتماد
- يخضع إنشاء المؤسسة إلى اعتماد الوالي المختص إقليميا. المادة 22
- يبت الوالي بعد رأي اللجنة الخاصة، على أساس ملف إداري وتقني، والاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي. المادة 22
- يرأس اللجنة الخاصة المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية. وتتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية أمانتها. المادة 30
- يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتجتمع كل شهرين (2) في دورة عادية. المادتان 31 و32
عدّل المرسوم رقم 25-88 المادة 30، لكن الجريدة الرسمية تنشر جزءا منها فقط (المقاطع التي لم تتغير مشار إليها بنقاط). لذلك لا نفصّل هنا قائمة الأعضاء الكاملة، فهي تتطلب نسخة موحدة من النص.
الشروط المتعلقة بالمؤسس
- الشخص الطبيعي : أن يكون جزائري الجنسية، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وألا يكون محل عقوبة مشينة أو منافية لممارسة النشاط. المادة 20
- الشخص المعنوي : إضافة إلى شروط المادة 20، أن يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21
الشروط المتعلقة بالمحلات والطاقة الاستيعابية
في المرسوم
- محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين بأداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الأمن والوقاية الصحية. المادة 7
- فضاء لاستقبال أولياء الأطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات. المادة 7
- لا يمكن أن يتعدى عدد الأطفال المستقبلين مائة وخمسين (150) طفل. ويحدد عدد الأطفال حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23. المادة 4
- يتضمن قرار الاعتماد على الخصوص اسم المؤسس وصنف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة. المادة 28
في دفتر الأعباء النموذجي (الملحق)
- موقع بعيد عن مصادر الأضرار التي قد تلحق الأذى بأمن الأطفال وصحتهم. دفتر الأعباء، المادة 4-1
- العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين محددة بـ 1,40 متر مربع لكل طفل ؛ وللمراقد المساحة اللازمة في حدود 2 متر مربع لكل سرير. دفتر الأعباء، المادة 4-2
- حجم هواء ضروري للأطفال يحدد بـ 4 أمتار مكعبة (م3) من الهواء لكل طفل، ومساحة واجهة مفتوحة تحدد بـ 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل. دفتر الأعباء، المادة 4-2
- دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا، فردية ومفصولة بين الذكور والإناث. دفتر الأعباء، المادة 4-2
- مطبخ منفصل عن قاعة الإطعام وغرفة الرضاعة. دفتر الأعباء، المادة 4-2
- قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الأولي، وكاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن الأطفال وسلامتهم طبقا للتنظيم المعمول به. دفتر الأعباء، المادة 4-4
- ألا تستقبل أكثر من عدد الأطفال المبين في قرار الاعتماد. دفتر الأعباء، المادة 3
الشروط المتعلقة بالمستخدمين
- يجب أن يكون مدير المؤسسة جزائري الجنسية، بالغا من العمر 28 سنة على الأقل. المادة 37
- يثبت إما شهادة جامعية أو شهادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة وثلاث (3) سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال، وإما شهادة في المجال ذي صلة بمهام المؤسسة وخمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال. المادة 37
- يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، ولا يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة أو منافية لممارسة النشاط، ويقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. المادة 37
- لا يمكن لمدير المؤسسة أن يدير أكثر من مؤسسة في آن واحد. المادة 40
- يجب أن يستوفي المستخدمون البيداغوجيون والتقنيون الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتكفل بالطفولة الصغيرة المعمول بها على مستوى قطاع التضامن الوطني. المادة 45
- يعيَّن المستخدمون المؤهلون المكلفون بتأطير الأطفال على أساس : شخص واحد (1) لخمسة (5) أطفال لا يمشون، وشخص واحد (1) لاثني عشر (12) طفلا يمشون، وشخص واحد (1) لثلاثة (3) أطفال معوقين. دفتر الأعباء، المادة 6-2
- يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من أي مرض معد، وأن يخضعوا إلى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الأقل، كل ستة (6) أشهر. دفتر الأعباء، المادة 6-2
مشروع دار حضانة أو روضة أطفال ؟
أخبرونا بنشاطكم والولاية ومساحة المحلات وهل الشركة جزائرية أم أجنبية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
الملف الإداري والتقني
يودع الملف مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي، المصادق عليه والموقع من المؤسس (دفتر الأعباء، المادة 5).
بالنسبة للشخص الطبيعيالمادة 23
- طلب خطي.
- شهادة الجنسية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية.
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح.
- برنامج نشاطات.
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة.
- بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية.
- بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
- السند القانوني لشغل المحلات.
- شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
- محضر الزيارة المسبقة للمحلات، تعده لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومصالح الحماية المدنية.
بالنسبة للشخص المعنويالمادة 23
- إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
الإجراءات والآجال القانونية
- 1يودع الملف والاكتتاب في دفتر الأعباء لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مقابل وصل إيداع يسلَّم لصاحب الطلب. المادة 24
- 2تتأكد هذه المديرية من مطابقة الملف ودفتر الأعباء، وتعرضهما على اللجنة الخاصة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 25
- 3تبدي اللجنة الخاصة رأيها المعلل في مطابقة الملفات وتأهيلها في أجل أقصاه عشرون (20) يوما. ويمكنها عند الاقتضاء طلب معلومات تكميلية. المادة 26
- 4يبت الوالي في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما. المادة 27
- 5يبلَّغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار. المادة 27
يحدد النص أجلا لكل مرحلة، ولا يحدد أجلا إجماليا. ولا تبين المواد من 25 إلى 29 ما يترتب إذا لم يرد الوالي في أجل واحد وعشرين (21) يوما.
في حالة رفض الطلب
- يمكن صاحب الطلب تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. المادة 29 المعدلة بالمرسوم 25-88
- ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يرفع طعنا لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 29 المعدلة بالمرسوم 25-88
قبل المرسوم رقم 25-88، كانت المادة 29 تنص على تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. لم يعد ذلك هو النص الساري.
مراقبة المؤسسة المعتمدة
- زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع، تخضع المؤسسات للمراقبة الإلزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر. المادة 47 المعدلة بالمرسوم 25-88
- تنصب المراقبة خصوصا على تطبيق البرامج البيداغوجية، واحترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها، ومقاييس الوقاية الصحية والأمن، ومقاييس تخزين المواد الغذائية، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية على الطفولة الصغيرة، وبنود دفتر الأعباء، ومسك الملفات والسجلات. المادة 47
- يرأس اللجنة المشتركة المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية. وتضم ممثلي مديريات الصحة والتجارة والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والحماية المدنية في الولاية، وممثل المفتشية الولائية للعمل. المادة 47 مكرر
- يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 47 مكرر
- تقوم بالمراقبة الإلزامية للمؤسسات كل ثلاثة (3) أشهر، من خلال زيارات ميدانية، على أساس برنامج سنوي يوافق عليه الوالي. ويستدعي الرئيس الأعضاء خمسة (5) أيام قبل تاريخ المراقبة. المادة 47 مكرر 1
- ويمكنها القيام بالمراقبة الإلزامية كذلك عندما تستدعيها وضعية خاصة أو بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص إقليميا أو من رئيس اللجنة. المادة 47 مكرر 1
- تعد تقريرا عن المراقبة تدون فيه الملاحظات والمخالفات والتقصيرات المحتملة. ويرسل رئيسها نسخة منه إلى الوالي في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ المراقبة. المادة 48 المعدلة بالمرسوم 25-88
الإعذار والعقوبات
- في حالة معاينة مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية أو لبنود دفتر الأعباء، أو تقصير، يعذر رئيس اللجنة المؤسسة كتابيا في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة. المادة 49 المعدلة بالمرسوم 25-88
- يرسل الإعذار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بموجب عقد غير قضائي، أو بالوسائل الإلكترونية المتاحة. وتمنح المؤسسة خمسة عشر (15) يوما كأقصى أجل، ابتداء من تاريخ تبليغها الإعذار، لتدارك المخالفات و/أو التقصير. المادة 49
- في حالة عدم الامتثال للإعذار، يصدر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارا يتضمن العقوبات الإدارية الآتية : الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر، والغلق لمدة ستة (6) أشهر في حالة تكرار المخالفات، وسحب الاعتماد. المادة 49
- يعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا بسحب الاعتماد. المادة 49
المؤسسات المعتمدة بموجب المرسوم القديم
- كان على المؤسسات المعتمدة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-287 أن تتطابق مع أحكام المرسوم 19-253 في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 50
- مدد المرسوم رقم 20-264 هذا الأجل بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر 2020. المرسوم 20-264، المادة الأولى
العامل الحاسم حسب النص
هو اعتماد الوالي (المادة 22)، الذي يبت بعد الرأي المعلل للجنة الخاصة في مطابقة الملف وتأهيله (المادة 26). ويجب أن يتضمن الملف شهادة مطابقة المحلات ومحضر الزيارة المسبقة (المادة 23)، ويحدد عدد الأطفال حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة (المادة 4).
مشروع دار حضانة أو روضة أطفال ؟
أخبرونا بنشاطكم والولاية ومساحة المحلات وهل الشركة جزائرية أم أجنبية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.
النصوص المطبقة
- المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 سبتمبر 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، الجريدة الرسمية 2019 العدد 58.
- المرسوم التنفيذي رقم 20-264 المؤرخ في 21 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية 2020 العدد 55، الذي يعدل المادة 50 (أجل المطابقة).
- المرسوم التنفيذي رقم 25-88 المؤرخ في 24 فبراير 2025، الجريدة الرسمية 2025 العدد 14، الذي يعدل المواد 29 و30 و47 و48 و49 ويتمم المرسوم بالمادتين 47 مكرر و47 مكرر 1.
لا يظهر في مدونة الجريدة الرسمية بالموقع، التي تمتد إلى العدد 59 من سنة 2026، أي تعديل لاحق للمرسوم رقم 25-88.
قراءة المرسوم كاملا
نص المرسوم رقم 19-253 منشور في صفحته المرجعية الخاصة. فتح صفحة المرسوم 19-253
الخطوة الأولى : تدقيق المحل
عندما يتوقف الاعتماد على المحلات، نبدأ بتدقيق المحلات. يتم ذلك في عين المكان مع القياسات والصور، ويُتحقق من كل شرط في النص. تتسلم تقريرا مكتوبا يتضمن حكما وقائمة التغييرات المطلوبة.
ما يسلمه لك التدقيق
- الزيارة الميدانية مع القياسات والصور
- التحقق من كل شرط في النص
- تقرير مكتوب بحكم : مطابق أو أشغال لازمة أو تغيير المحلات
- قائمة التغييرات المطلوبة
تدقيق محلاتكم بسعره في الحال
- تدقيق المحلات
- 60 000 دج
- أتعابنا خارج الرسوم
- 60 000 دج
- الرسم على القيمة المضافة 19 %
- 11 400 دج
- المجموع مع الرسم
- 71 400 دج
الأشغال المقدرة وزيارة التحقق تكلف كل واحدة 50 % من التدقيق، على ألا تقل عن 40 000 دج و30 000 دج.
يُخصم نصف سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وُقّع ملف الاعتماد خلال 3 أشهر.
يشمل التدقيق الزيارة الميدانية والقياسات والصور، والتحقق من كل شرط في النص، وتقريرا مكتوبا بحكم (مطابق أو أشغال لازمة أو تغيير المحلات) وقائمة التغييرات.
ابتداء من 60 000 دج خارج الرسوم عن كل موقع
تضاف الضريبة على القيمة المضافة 19 %.
التدقيق عن كل موقع (خارج الرسوم)
- حتى 200 م²60 000 دج
- من 201 إلى 500 م²90 000 دج
- من 501 إلى 1 000 م²140 000 دج
- من 1 001 إلى 2 000 م²220 000 دج
- أكثر من 2 000 م²220 000 دج + 40 000 دج عن كل 1 000 م² إضافية
فوق 5 000 م²، يحدد السعر بعرض.
حسب نوع المحلات
يُضرب سعر الجدول حسب نوع المحلات.
×1
عادي (مكتب، مركز تكوين، محل تجاري، وكالة)
×1.3
تقني منظم (صحة، مخبر، غذاء، مدرسة، عيادة)
×1.6
منشأة مصنفة (وقود، مواد كيميائية، صناعة، مستودع)
يُخصم 50 % من سعر التدقيق من أتعاب الاعتماد إذا وقّعت الاعتماد خلال 3 أشهر.
خارج الجزائر العاصمة، يُضاف التنقل.
الدفع : نقدا في مكتبنا، أو بتحويل إلى حساب الشركة لدى AGB. يبدأ العمل عند الدفع.
غير مشمولة : دراسات الغير (مخطط المهندس المعماري، دراسة السلامة، دراسة التأثير أو الخطر).
أتعاب ملف الاعتماد نفسه تتوقف على النشاط والمحلات وحجم المؤسسة. وتحدد بعد معرفة المعطيات.
أسئلة شائعة
من يمنح اعتماد دار حضانة في الجزائر ؟
الوالي المختص إقليميا، بعد رأي اللجنة الخاصة، على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي (المادة 22 من المرسوم 19-253).
هل يشترط أن يكون المؤسس جزائري الجنسية ؟
بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون المؤسس جزائري الجنسية (المادة 20). وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط النص إضافة إلى ذلك أن يكون مؤسسا قانونا (المادة 21).
كم طفلا يمكن أن تستقبل المؤسسة ؟
مائة وخمسين (150) طفلا على الأكثر. ويحدد العدد الدقيق حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 (المادة 4)، ويرد في قرار الاعتماد (المادة 28).
ما هي الآجال القانونية للإجراءات ؟
خمسة عشر (15) يوما لفحص الملف (المادة 25)، وعشرون (20) يوما لرأي اللجنة (المادة 26)، وواحد وعشرون (21) يوما لقرار الوالي، ثم ثمانية (8) أيام للتبليغ (المادة 27).
ماذا نفعل إذا رُفض الطلب ؟
تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ، وطعن لدى الجهة القضائية المختصة (المادة 29 المعدلة بالمرسوم 25-88).
كل كم من الوقت تُراقب المؤسسة ؟
كل ثلاثة (3) أشهر من طرف اللجنة المشتركة، من خلال زيارات ميدانية، وبصفة فجائية بطلب من الوالي أو من رئيس اللجنة (المادة 47 مكرر 1).
اقرأ أيضا
أداة البحث عن رمز النشاط
اكتب نشاطك، واقرأ الحالة المرتبطة بالرمز.
الأنشطة المنظمة
القائمة الكاملة للرموز التي تتطلب ترخيصا مسبقا.
الأنشطة المحظورة
رموز مغلقة أمام التسجيل، ولا تُخلط مع الأنشطة المنظمة.
الاعتماد : أهم 10 أسئلة
رمز النشاط والسلطة المختصة والأجل وحالة الرمز المحظور، مع المصدر الرسمي.
المركز الوطني للسجل التجاري
السجل التجاري ودوره في تسجيل مؤسستك.
إنشاء مؤسسة في الجزائر
الدليل الكامل لمسار الإنشاء.
السجل التجاري
ما يحتويه السجل التجاري وكيف يُستخرج.
توطين المؤسسة
العنوان القانوني وشروط الأهلية حسب القطاع.
ملف العرض في صفقة عمومية
الاعتماد قدرة مهنية في المادة 67، بتاريخ انتهاء صلاحيته.
المؤسسة الخاصة للصحة
تراخيص الوزير المكلف بالصحة: الملف والآجال والمراقبة والعقوبات في المرسوم 21-136.
اعتماد مؤسسة تكوين خاصة
المرسوم 18-162 المعدل: من يمنح الاعتماد، والمحلات، والملف، والآجال.
مركز المعرفة
كل أدلتنا وأدواتنا وقواعد بياناتنا.
سعركم لاعتماد مؤسستكم
أخبرونا بنشاطكم والولاية ومساحة المحلات وهل الشركة جزائرية أم أجنبية. عرض سعر فوري بمجرد حصولنا على جميع معلوماتكم.

