UpGrowth

اعتماد المؤسسة الفندقية في الجزائر: الاستغلال والتصنيف والمسيّر

يعرّف المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 30 أبريل 2019، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 33 بتاريخ 19 مايو 2019، المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّرها. وقد أعاد المرسوم التنفيذي رقم 25-90 المؤرخ في 24 فبراير 2025 (الجريدة الرسمية عدد 14 بتاريخ 2 مارس 2025) صياغة ثلاث مواد منه: 19 و25 و32. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما تنص عليه هذه النصوص، مع المادة في كل مرة.

تم التحقق من المحتوى في 22 أكتوبر 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الاعتمادات والجريدة الرسمية
نُشر في

سعرنا الابتدائي لملف الاعتماد

ابتداء من 400 000 دج خارج الرسوم لكل ملف (مؤسسة جزائرية)، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة 19 %

مؤسسة أجنبية: ابتداء من 8 000 دولار أمريكي لكل ملف

هذه أسعار ابتدائية وليست أسعارا ثابتة: عرض السعر يتبع ملفكم.

أربع إجابات تحدد عرض السعر

  • النشاط (رمز السجل التجاري إن كنتم تعرفونه).
  • هل الشركة موجودة أم لم تنشأ بعد.
  • ولاية المحلات.
  • هل المحلات جاهزة.

عرض سعر فوري بمجرد توفر جميع معلوماتكم.

الدفع على دفعتين: 50 % عند إرجاع العرض الموقع، و50 % عند إيداع الملف مقابل وصل استلام. الدفع بتحويل إلى حساب الشركة لدى بنك AGB، أو نقدا بموعد، عندكم، في مقر شركتكم؛ ومن الخارج عبر Wise. لا رسم على القيمة المضافة على الأسعار بالدولار.

اطلبوا عرض سعر الاعتماد

ثلاثة عقود مختلفة وطلب واحد

تفصل المادة 9 بين ما يُخلط بينه كثيرا. فالشروع في استغلال مؤسسة فندقية وتصنيفها في رتب واعتماد مسيّرها تخضع، على التوالي، لثلاثة عقود مختلفة.

لا يودع طالب الاستغلال ثلاثة طلبات، بل طلبا واحدا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل استلام، مرفقا بملف يُستعمل للحصول على رخصة الاستغلال والتصنيف واعتماد المسيّر (المادة 10).

تحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة (المادة 11).

العقدما يسمح بهالمادة
رخصة الاستغلالالشروع في استغلال المؤسسة الفندقية9
قرار التصنيفتصنيف المؤسسة في رتب9
اعتماد المسيّرإدارة المؤسسة من طرف مسيّر معتمد9 و29

المؤسسات المعنية ورتبها

تعرّف المادة 2 المؤسسة الفندقية بأنها كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذوها سكنا لهم، وتوفر لهم أساسا خدمات الإقامة مصحوبة بالخدمات المرتبطة بها. وتحصي المادة 3 خمسة أنواع، وتحدد المواد من 4 إلى 8 أصناف كل نوع.

تطبق أحكام المرسوم على المؤسسات المذكورة أعلاه المدمجة ضمن المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في 19 فبراير 2007 (المادة 3).

نوع المؤسسةالأصنافالمادة
الفندق5 أصناف، من 5 نجوم (الصنف الأول) إلى نجمة واحدة (الصنف الخامس)4
المركب السياحي أو قرية العطل3 أصناف، من 3 نجوم إلى نجمة واحدة5
شقة الفندق أو الإقامة الفندقية3 أصناف، من 3 نجوم إلى نجمة واحدة6
الموتيل أو نزل الطريق3 أصناف، من 3 نجوم إلى نجمة واحدة7
المخيّم السياحي3 أصناف، من 3 نجوم إلى نجمة واحدة8

من يسلم كل عقد

يسند المرسوم العقود الثلاثة إلى الوالي المختص إقليميا. ويبين الجدول، عقدا بعقد، السلطة والأساس الذي تقرر بناء عليه.

لا تسلم الوزارة المكلفة بالسياحة أيا من هذه العقود الثلاثة. وتتدخل لتحديد النماذج (المادة 11) وخصائص الشارة (المادة 26) ولاحتضان لجنة الطعن (المادة 31).

أما الشارة فتنص المادة 25 بصيغة المرسوم 25-90 على أنها تُسلَّم بمقابل مالي من طرف الوكالة الوطنية للعقار السياحي، بناء على قرار التصنيف. ولا يذكر المرسوم أي مبلغ.

العقدالسلطةالأساسالمادة
رخصة الاستغلالالوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحةتُستشار مصالح الأمن المعنية في إطار دراسة الطلبات12 و13
قرار التصنيفالوالي، بموجب قرار، بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية للتصنيفوثائق المادة 10، وتقرير التفتيش الذي أجرته المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالسياحة أو نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة التصنيف20 و23
اعتماد المسيّرالوالي، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحةالوثائق التي تثبت هوية المسيّر وكفاءته المهنية، المطابقة للمعيار الخاص بالتصنيف27 و28
شارة التصنيفالوكالة الوطنية للعقار السياحي، بمقابل ماليقرار التصنيف25

ملف المادة 10

الملف واحد للعقود الثلاثة. وتكوّنه المادة 10 من الوثائق الثماني الآتية.

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب أو للممثل القانوني للشخص المعنوي، وكذا تلك الخاصة بمسيّر المؤسسة الفندقية، حسب الحالة.
  • الوثائق المثبتة للكفاءة المهنية لمسيّر المؤسسة الفندقية، مطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الخاص بها، كما هو محدد في الملحق.
  • نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للمؤسسة الفندقية.
  • نسخة من معاينة المطابقة للأشغال المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير.
  • نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
  • نسخة من معاينة المطابقة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلمها المصالح الصحية المختصة إقليميا.
  • نسخة من مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة، تصادق عليه مصالح الأمن المختصة إقليميا.
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، حسب الحالة.

تُستعمل هذه الوثائق في كل مرحلة: فاللجنة الولائية تبدي رأيها على أساس وثائق المادة 10 (المادة 23)، ويبت الوالي في الاعتماد على أساس الوثائق التي تثبت الهوية والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة نفسها (المادة 28).

الدراسة والرفض والآجال المكتوبة في النص

هذا ما يقوله المرسوم عن الدراسة والرفض والآجال، ولا شيء غيره.

  • تُستشار مصالح الأمن المعنية في إطار دراسة طلبات رخص الاستغلال (المادة 13).
  • ترفض الرخصة إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، أو إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية (المادة 14).
  • يُبلَّغ قرار الرفض، معللا، إلى طالب الرخصة بكل الطرق الملائمة (المادة 14).
  • كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب أن يُنهى إلى علم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، تحت طائلة العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 99-01 المؤرخ في 6 يناير 1999 (المادة 15).
  • رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل ولا يمكن نقل ملكيتها. وفي حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة الفندقية شريطة امتثالهم لأحكام المرسوم في أجل لا يزيد عن سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، من تاريخ الوفاة (المادة 16).
  • يلزم صاحب رخصة الاستغلال بالشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ استلامها (المادة 17).
  • إذا لم يشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد، يتعين على السلطة التي سلّمت الرخصة إعذاره بالشروع في استغلال المؤسسة الفندقية في أجل ستة (6) أشهر. وفي حالة عدم امتثاله وبعد انقضاء هذا الأجل، تقرر السلطة سحب الرخصة بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول عليها (المادة 17).

لا يحدد المرسوم أي أجل للإدارة، لا لدراسة الطلب ولا للرد عليه، سواء تعلق الأمر برخصة الاستغلال أو بالتصنيف أو بالاعتماد (المواد من 10 إلى 14 و20 و27 و28). لذلك لا نعلن أي أجل للحصول: الآجال الوحيدة في هذه الصفحة هي التي يكتبها النص.

التصنيف في رتب

يتم التصنيف وفق المعايير المحددة في ملحق المرسوم (المادة 18). ويمر عبر لجنة ولائية، ثم بقرار من الوالي.

  • تنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية (المادة 19).
  • بصيغة المرسوم 25-90، تتشكل من: المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا؛ المدير الولائي المكلف بالتنظيم؛ المدير الولائي المكلف بالتجارة؛ المدير الولائي المكلف بالصحة؛ المدير الولائي المكلف بالبيئة؛ المدير الولائي المكلف بالثقافة؛ رئيس أمن الولاية؛ المدير الولائي للحماية المدنية؛ ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي؛ الممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة (المادة 19).
  • تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة، ويمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها (المادة 19).
  • تتكفل اللجنة بإبداء رأيها في مطابقة طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية مع المعايير الموافقة، وفي إعادة التصنيف في رتبة أعلى أو إسقاط التصنيف في رتبة أدنى (المادة 22).
  • بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية، يصدر الوالي بموجب قرار تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب (المادة 20).
  • يتم تجديد التصنيف كل خمس (5) سنوات (المادة 24).
  • يمكن أن تصدر مراجعة التصنيف بتأكيد التصنيف السابق، أو بإعادة التصنيف في رتبة أعلى عندما تتوفر المؤسسة الفندقية على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة، أو بإسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المؤسسة مع شروط الرتبة المرتبطة بالتصنيف السابق. ويمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة (المادة 24).
  • يجسَّد التصنيف الممنوح بوضع شارة تصنيف رسمية، هي اللوحة الموضوعة عند المدخل الرئيسي للمؤسسة الفندقية (المادة 25).

يتضمن الملحق المعايير المشتركة لكل المؤسسات، ثم المعايير الخاصة بكل نوع. لا نعيد نشرها: فهي مقروءة في المرسوم نفسه. وتوجد فيه ملاحظة واحدة: بسبب تصميمها المعماري، يمكن أن تُعفى المؤسسات الفندقية التي بُنيت قبل صدور المرسوم من تطبيق المعايير المقياسية الجديدة (الملحق، الملاحظة *).

اعتماد المسيّر وما يحسمه

هنا يلتقي التصنيف والمسيّر. يبت الوالي في الاعتماد انطلاقا من الوثائق التي تثبت الهوية والكفاءة المهنية، والكفاءة المطلوبة هي التي يحددها معيار التصنيف للرتبة المقصودة (المادتان 10 و28). وكلما ارتفعت الرتبة طالت الخبرة المطلوبة.

  • يسلم اعتماد المسيّر الوالي، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة (المادة 27).
  • يتحمل المسيّر المعتمد مسؤولية إدارة المؤسسة الفندقية، وبهذه الصفة يتعين عليه التفرغ كليا لهذا النشاط (المادة 29).
  • يتعين على مستغل المؤسسة الفندقية إبلاغ الإدارة المكلفة بالسياحة، في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا، باستقالة مسيّر المؤسسة أو فسخ عقد عمله. وبعد ذلك، يلزم بتعيين مسيّر معتمد جديد، في أجل لا يتعدى شهرين (2) (المادة 30).
  • المسيّرون المعتمدون قبل صدور المرسوم غير خاضعين لاعتماد جديد (الملحق، الملاحظة **).

يعيد هذا الجدول سطر «المدير (مسيّر المؤسسة الفندقية معتمد)» من الملحق، كما قُرئ على صفحة الجريدة الرسمية لكل نوع. ويثبت المسيّر وضعية واحدة من الوضعيات الثلاث في سطره.

الرتبةليسانس في الفندقة أو السياحة، مع خبرة في الفندقة مدتهاأو تقني سام في الفندقة، مع خبرة مدتهاأو تقني في الفندقة، مع خبرة مدتها
فندق، نجمة واحدةلا مدة مذكورةسنة3 سنوات
فندق، نجمتانلا مدة مذكورةسنتان4 سنوات
فندق، 3 نجومسنة3 سنوات5 سنوات
فندق، 4 نجومسنتان4 سنوات6 سنوات
فندق، 5 نجوم3 سنوات5 سنوات7 سنوات
مركب أو شقة فندقية أو موتيل أو مخيّم، نجمة واحدةلا مدة مذكورةسنة3 سنوات
مركب أو شقة فندقية أو موتيل أو مخيّم، نجمتانلا مدة مذكورةسنتان4 سنوات
مركب أو شقة فندقية أو موتيل أو مخيّم، 3 نجومسنة3 سنوات5 سنوات

الطعن

تنشئ المادة 31 لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة للطعن تتكفل بدراسة كل الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها.

  • بصيغة المرسوم 25-90، تتشكل من: المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا؛ ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية؛ ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية؛ ممثل الوزير المكلف بالصحة؛ ممثل الوزير المكلف بالبيئة؛ ممثل الوزير المكلف بالثقافة؛ ممثل المدير العام للأمن الوطني؛ ممثل المدير العام للحماية المدنية؛ المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي؛ ممثل عن التنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة (المادة 32).
  • يعين الوزير المكلف بالسياحة أعضاء لجنة الطعن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد (المادة 33).
  • تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالسياحة للموافقة (المادة 34).

لا يحدد المرسوم أجلا لعرض الطعن على اللجنة ولا أجلا لردها (المواد من 31 إلى 34).

ما غيّره المرسوم 25-90

لا يمس المرسوم التنفيذي رقم 25-90 المؤرخ في 24 فبراير 2025 إلا ثلاث مواد من مرسوم 2019. وتبقى كل المواد الأخرى، ومنها المواد 9 و10 و12 و14 و17 و27 و28 المذكورة أعلاه، بصيغتها الصادرة سنة 2019.

  • المادة 19 (اللجنة الولائية): يصبح المدير الولائي للأمن الوطني رئيس أمن الولاية، ويصبح ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي.
  • المادة 25 (الشارة): تسلمها الآن الوكالة الوطنية للعقار السياحي، بمقابل مالي، بناء على قرار التصنيف.
  • المادة 32 (لجنة الطعن): يدخل اللجنة ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ويصبح ممثل التجارة ممثل التجارة الداخلية، ويحل المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي محل المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

بحثنا عن نص لاحق في ملخصات الجريدة الرسمية لسنتي 2025 و2026 التي بحوزتنا، إلى غاية العدد 73 الصادر في 14 أكتوبر 2026: لا يعدل أي منها المرسوم 19-158 بعد المرسوم 25-90. ويرد فيها قراران يطبقانه، لا نلخص مضمونهما: قرار 20 أبريل 2025 المتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن (الجريدة الرسمية عدد 33 لسنة 2025)، وقرار 12 يوليو 2026 الذي يحدد خصائص شارة تصنيف المؤسسات الفندقية والبيانات المسجلة عليها (الجريدة الرسمية عدد 69 لسنة 2026).

مصادرنا

نصان قُرئا في الجريدة الرسمية لا في مقال صحفي. وتحيل الروابط إلى joradp.dz.

  • المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 30 أبريل 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّرها، الجريدة الرسمية عدد 33 بتاريخ 19 مايو 2019: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2019/A2019033.pdf
  • المرسوم التنفيذي رقم 25-90 المؤرخ في 24 فبراير 2025 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 19-158، الجريدة الرسمية عدد 14 بتاريخ 2 مارس 2025: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2025/A2025014.pdf

المواد 19 و25 و32 واردة هنا بصيغة المرسوم 25-90 كما نُشرت في النسخة العربية للجريدة الرسمية عدد 14. وأرقام المواد وكل الأرقام متطابقة في النسختين.

FAQ · اعتماد المؤسسة الفندقية في الجزائر: الاستغلال والتصنيف والمسيّر