يرخّص قانون المالية كل سنة بموارد الدولة وأعبائها، ولا تنص على الأحكام المتعلقة بوعاء الضرائب ونسبها وكيفيات تحصيلها إلا قوانين المالية. تتابع هذه الصفحة مشروع قانون المالية لسنة 2027 عند كل مرحلة رسمية. وقد صادق عليه مجلس الوزراء يوم 4 أكتوبر 2026، لكن نصه غير متاح للعموم. وتُدرج الصفحة التدابير التي نشرها مصدر رسمي مع مصدرها وتاريخها ووضعية «مشروع قانون»، وستضيف التدابير الأخرى اعتمادا على النص الرسمي.
الوضعية بتاريخ 12 أكتوبر 2026. تحيل كل خطوة إلى مصدرها الرسمي. نحيّن هذه القائمة عندما ينشر مصدر رسمي الخطوة الموالية.
يترأس الاجتماع الوزير الأول. ويذكر البيان أن المشروع التمهيدي سيُعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
خُصِّص اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وحسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية بالإنجليزية، صادق المجلس على المشروع الذي يتضمن إدماج الزيادات في الأجور والمرتبات. ونص المشروع غير متاح للعموم.
عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد بريمة عبد الحفيظ، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 اجتماعا تمهيديا لضبط رزنامة أشغالها المتعلقة بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وحسب المجلس الشعبي الوطني، تتضمن مراحل الدراسة عرض المشروع من طرف ممثل الحكومة، ثم الاستماع إلى المديرين المركزيين، ثم دراسة التدابير التي يقترحها النص على الصعيدين المالي والتشريعي، ثم دراسة الميزانيات القطاعية، ثم دراسة الأحكام والتعديلات وإعداد التقارير. وفي ختام العرضين، دُعي أعضاء اللجنة إلى تقديم اقتراحاتهم لإثراء مشروع البرنامج. ولا يذكر خبر المجلس الشعبي الوطني تاريخ إيداع المشروع.
حسب الإذاعة الجزائرية، عرض وزير المالية مشروع قانون المالية 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. يقدر النمو الاقتصادي لسنة 2027 بـ 4,2 %. كما عرض الوزير تدابير تشريعية مقترحة.
الأجل القانوني الأقصى: 7 أكتوبر 2026 (المادة 71 من القانون العضوي رقم 18-15). ولم يُعلن عن تاريخ الإيداع الفعلي: فإلى غاية 11 أكتوبر 2026 لا تشير إليه لا تغذية أخبار المجلس الشعبي الوطني ولا بيانات الوزير الأول. وكل ما يذكره المجلس الشعبي الوطني هو أن لجنة المالية والميزانية عقدت يوم 11 أكتوبر 2026 اجتماعا تمهيديا بخصوص دراسة المشروع.
تدرس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية.
يجب أن يكون كل مشروع قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي (الدستور، المادة 145).
يصادق البرلمان على قانون المالية في أجل أقصاه 75 يوما من تاريخ إيداعه (الدستور، المادة 146). وفي حالة عدم المصادقة عليه في هذا الأجل، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلّم القانون. ويوقف هذا الأجل إذا أُخطرت المحكمة الدستورية قبل الإصدار، حتى تفصل في ذلك (الدستور، المادة 148).
تُنشر الجريدة الرسمية على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.
تمتد السنة المالية لسنة مدنية (القانون العضوي، المادة 3). وإذا كان تاريخ المصادقة لا يسمح بالتطبيق بحلول الفاتح من جانفي، فإن المادة 78 تُبقي مؤقتا على الإيرادات وفق النسب والكيفيات السارية تطبيقا لقانون المالية السابق.
عدم الخلط: اجتماع الحكومة يرأسه الوزير الأول (الدستور، المادة 112). أما مجلس الوزراء فيرأسه رئيس الجمهورية (المادة 91).
بيان اجتماع الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر 2026
وثيقة رسمية · مصالح الوزير الأول، الوثيقة بالفرنسية · يفتح في نافذة جديدة
يعلن هذا البيان توجهات. ونص مشروع قانون المالية غير متاح للعموم إلى اليوم.
يحدد نصّان رسميان الرزنامة: القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية (الجريدة الرسمية عدد 53 بتاريخ 2 سبتمبر 2018) والدستور (الجريدة الرسمية عدد 82 بتاريخ 30 ديسمبر 2020). وتُذكر المواد كما نُشرت.
نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غير متاح للعموم إلى اليوم، ولذلك لا نُدرج هنا أي مادة. وقد صادق مجلس الوزراء على المشروع يوم الأحد 4 أكتوبر 2026. وتقوم هذه الصفحة على مصدرين: بيان اجتماع الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر 2026، وبرقيات وكالة الأنباء الجزائرية (وكالة الأنباء العمومية) حول مجلس الوزراء. ويعلن البيان توجهات لا تدابير:
لا تتضمن هذه التوجهات أي نسبة ولا عتبة ولا تاريخ تطبيق. وهي لا تبيّن ما هي التدابير الجبائية التي سيحتويها النص، ولا أيها سيمسّ مؤسستكم.
يعيد القسمان الواردان بعده ما تقوله برقيات وكالة الأنباء الجزائرية عن مجلس الوزراء ليوم 4 أكتوبر 2026، دون إضافة أي شيء. وستُدرج هذه الصفحة تدابير المشروع، مادة بمادة، انطلاقا من النص الرسمي، متى أصبح متاحا للعموم. ولا تعتمد على إشاعة ولا على أي رقم لا يذكره مصدر رسمي.
المصدر الرسمي للبيان (بالفرنسية) : https://www.premier-ministre.gov.dz/fr/document/communique-de-la-reunion-du-gouvernement-30-09-2026
حسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ 5 أكتوبر 2026 (المحرَّرة بالإنجليزية)، صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إدماج الزيادات في الأجور والمرتبات.
حسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ 4 أكتوبر 2026 (المحرَّرة بالفرنسية، والترجمة لنا): «أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، بعدم إدراج أي ضريبة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.»
نُشر القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025. والأحكام الواردة أدناه هي التي تصفها ملخصاتنا للجريدة الرسمية. ولما كان نص مشروع 2027 غير متاح للعموم، فنحن لا نعلم هل يعدّلها.
| حكم من قانون المالية 2026 | للمزيد |
|---|---|
| المادة 93، التسوية الجبائية الطوعية: تصريح مبسَّط يُودَع في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، وفرض وحيد محرِّر بنسبة 8 %، دون تطبيق العقوبات الجبائية. وهي مفتوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر الموجودين في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية. | |
| المواد 74 و81 و82، برامج المحاسبة وأنظمة الصندوق: عند التحقيق في المحاسبة، يقدّم المكلَّف الذي يمسك محاسبته بنظام معلوماتي التزاما من محرّر البرنامج يشهد بمطابقته للمتطلبات المحاسبية. ويقدّم المحرّرون للإدارة الجبائية، عند الطلب، رموزهم ومعطياتهم ومعالجاتهم ووثائقهم. وتُحفَظ المعلومات الخاضعة للمراقبة المعلوماتية على حامل معلوماتي إلى غاية انقضاء السنة السادسة الموالية للسنة التي تتعلق بها. وحسب المادة 109، تسري المادتان 20 مكرر 2 و51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية، المحدثتان بموجب المادتين 74 و81، ابتداءً من أول جانفي 2027. | |
| المادة 116، الملف الوطني للشركات المدنية: مُحدَث لدى المديرية العامة للضرائب ويغذّيه الموثقون إلكترونيا، في أجل ثلاثين يوما من عقد التأسيس. غرامة 50 000 دج عن كل إخلال و10 000 دج عن كل خطأ أو إغفال. | |
| المادة 117، الترتيبات القانونية، بما فيها الصناديق الاستئمانية المؤسَّسة في الخارج: يصرّح المسيّر عن بعد لدى الإدارة الجبائية، في أجل ثلاثين يوما ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه مسيّرا، بالمعلومات المتعلقة بتأسيس الترتيب أو تعديله أو انقضائه وبمضمون بنوده. وهذا الالتزام متمايز عن التصريح بالمستفيد الحقيقي لدى المركز الوطني للسجل التجاري. | |
| المادة 21، التصريح الخاص بالمستخدِمين (المادة 196 sexies من قانون الضرائب المباشرة): تُكتتَب الرسوم المستحقة بعنوان كل سداسي وتُدفع في أجل أقصاه 20 من الشهر الموالي للسداسي، حتى في حالة عدم استحقاق أي مبلغ. | |
| المادة 23، الضريبة على الثروة: التصريح عن بعد بالأملاك كل أربع سنوات، في أجل أقصاه 30 أفريل. | |
| المادة 111، التصريح عن بعد: ابتداءً من الفاتح من جانفي 2026، يكتتب المكلفون الخاضعون للنظام الحقيقي والنظام الحقيقي المبسط، التابعون لمصالح جبائية مزوّدة بنظام Jibaya'tic، تصريحاتهم الجبائية عبر الإنترنت (بيان المديرية العامة للضرائب المؤرخ في 21 جانفي 2026). | |
| المادة 47، رسم طابع الأبوستيل: 1 500 دج عن كل شهادة أبوستيل، على عاتق الطالب (المادة 142 sexies من قانون الطابع، التي أنشأتها المادة 47). | |
| المادة 143، الاستيراد المصغّر للمقاول الذاتي: حق جمركي بنسبة 5 %، وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وضريبة جزافية وحيدة محرِّرة بنسبة 0,5 %، تُطبَّق ابتداءً من 28 جوان 2025. | |
| أدوات وأدلة الموقع الخاصة بالتزاماتكم لسنة 2026. |
الوثائق الرسمية المعتمدة في هذه الصفحة، مع رقم الجريدة الرسمية عند وجوده: