قانون المالية لسنة 2026: الالتزامات التصريحية الجديدة للمؤسسات

نُشر في الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025جباية المؤسساتمُوقَّع في 14 ديسمبر 2025

تتولى UpGrowth إجراءاتك الإدارية

نجهّز الملف، ونتحقق من الوثائق، ونتابع الطلب. نصوص سنة 2025 تقول لك القاعدة، ونحن نتكفل بالباقي.

ماذا يقول النص

نُشر القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025. وإلى جانب الميزانية، يحمل سلسلة أحكام تعدّل عمليًا الحياة التصريحية للمؤسسات الجزائرية. وتستحقّ أربع كتل انتباه المسيّر أو المحاسب.

تتعلق الكتلة الأولى ببرامج المحاسبة وأنظمة الصندوق. تنشئ المادة 74 مادةً 20 ter في قانون الإجراءات الجبائية. فالمكلَّفون بالضريبة الخاضعون لتحقيق عام أو نقطي في المحاسبة والذين يمسكون محاسبتهم بواسطة أنظمة معلوماتية ملزَمون بتقديم التزام من محرّر البرنامج المستعمَل يشهد بمطابقته للمتطلبات المحاسبية السارية، ولا سيما لشروط عدم قابلية المعطيات للتغيير وتأمينها وحفظها وأرشفتها. أما من ينجزون تسليمات لسلع أو أداءات لخدمات دون فوترة ويسجّلونها بواسطة برنامج أو نظام صندوق، فعليهم تقديم التزام من المحرّر أو شهادة تسلّمها هيئة اعتماد مؤهَّلة. وتنصبّ المراقبة عندئذ على مجموع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية التي تساهم في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية.

وفي المقابل، تنشئ المادة 81 مادةً 51 sexies في القانون نفسه: المؤسسات والمتعاملون الذين يحرّرون برامج المحاسبة أو التسيير أو أنظمة الصندوق، أو الذين يتدخّلون تقنيًا في وظائفها، ملزَمون بأن يقدّموا للإدارة الجبائية، عند الطلب، كل الرموز والمعطيات والمعالجات والوثائق المرتبطة بها. وتكمّل المادة 82 الجهاز من جهة الحفظ: تُحفَظ الدفاتر والسجلات والوثائق والملفات والمستندات الممسوكة على حامل معلوماتي بهذا الشكل، وتُحفَظ المعلومات الخاضعة للمراقبة المعلوماتية وكذا وثائق التحليل والبرمجة على حامل معلوماتي إلى غاية انقضاء السنة السادسة الموالية للسنة التي تتعلق بها.

وتنشئ الكتلة الثانية ملفًّا وطنيًّا جديدًا. تؤسّس المادة 116 لدى المديرية العامة للضرائب ملفًّا وطنيًّا للشركات المدنية، يغذّيه الموثقون. ويتضمّن تسمية الشركة وموضوعها الاجتماعي وعنوانها، ورقم تعريفها الجبائي عند الاقتضاء، وتاريخ عقد التأسيس ومراجعه، وتحديد هوية الموثق المحرِّر، ورقم الاعتماد أو الترخيص وتاريخ تسليمه، وكذا تعيين الأعضاء بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد ورقم التعريف الوطني والجنسية. ويتمّ الإرسال إلكترونيًا عبر بوابة التصريح عن بعد المخصّصة، في أجل ثلاثين يومًا ابتداءً من تحرير عقد التأسيس، ويخضع كل تعديل للشروط والآجال نفسها. ويترتّب على عدم احترام الالتزام غرامة قدرها 50 000 دج، تُطبَّق بقدر ما يُعايَن من إخلالات، وكل خطأ أو إغفال أو عدم صحة يكلّف 10 000 دج عن كل خطأ مرتكَب. كما على السلطات التي تسلّم اعتماد شركة مدنية أو الترخيص لها أن ترسل هي أيضًا معلوماتها في أجل ثلاثين يومًا.

وتستهدف الكتلة الثالثة الكيانات الأجنبية. تُلزم المادة 117 مسيّري الترتيبات القانونية بمفهوم التشريع الساري، بما فيها الصناديق الاستئمانية المؤسَّسة في الخارج، بأن يصرّحوا عن بعد لدى الإدارة الجبائية، في أجل ثلاثين يومًا ابتداءً من التاريخ الذي يصبحون فيه مسيّرين، بالمعلومات المتعلقة بتأسيس الترتيب أو تعديله أو انقضائه وكذا بمضمون بنوده. ويتراكب هذا الالتزام الجبائي مع سجل المستفيدين الحقيقيين الذي يمسكه المركز الوطني للسجل التجاري تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 26-163، والتصريحان متمايزان.

وتمسّ الكتلة الرابعة الالتزامات الدورية والمنازعات. تعيد المادة 21 صياغة المادة 196 sexies من قانون الضرائب المباشرة: يكتتب المستخدِمون الرسوم المستحقة بعنوان كل سداسي منقضٍ ويدفعونها بواسطة تصريح خاص، يُودَع لدى قابضة الضرائب التي يتبعها المقر الاجتماعي أو مكان النشاط، في أجل أقصاه 20 من الشهر الموالي للسداسي، ويجب اكتتاب هذا التصريح حتى في حالة عدم استحقاق أي مبلغ. وتفرض المادة 23 التصريح عن بعد بالأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة كل أربع سنوات، في أجل أقصاه 30 أفريل. وتشدّد المادة 25 أخيرًا المادةَ 303 من قانون الضرائب المباشرة، برفع العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وإلى غرامة من 5 000 000 دج إلى 10 000 000 دج حين تُرتكَب المناورات الاحتيالية بصفة منظَّمة، بعدة فاعلين أو شركاء، بواسطة تكنولوجيات الإعلام، على نطاق جغرافي واسع أو بصفة عابرة للحدود.

ويكرّس القانون فوق ذلك، في مادته 143، النظام الجبائي للاستيراد المصغّر الممارَس تحت صفة المقاول الذاتي، وهو موضوع ملخّص مستقل.

الأرقام والآجال التي يجب حفظها

برنامج المحاسبة
التزام المحرّر مطلوب عند التحقيق (المادة 74، المادة 20 ter من قانون الإجراءات الجبائية)
نظام الصندوق
التزام المحرّر أو شهادة من هيئة اعتماد مؤهَّلة
الحفظ المعلوماتي
إلى غاية نهاية السنة السادسة الموالية (المادة 82)
الملف الوطني للشركات المدنية
مُحدَث لدى المديرية العامة للضرائب، يغذّيه الموثقون (المادة 116)
أجل الملف الوطني
30 يومًا بعد عقد التأسيس، بالتصريح عن بعد
غرامة الملف الوطني
50 000 دج عن كل إخلال، و10 000 دج عن كل خطأ أو إغفال
الترتيبات القانونية
تصريح عن بعد في 30 يومًا من طرف المسيّر (المادة 117)
رسوم المستخدِمين
تصريح سداسي في أجل أقصاه 20 من الشهر الموالي (المادة 21)
الغش الجبائي المنظَّم
من 5 إلى 10 سنوات ومن 5 000 000 إلى 10 000 000 دج (المادة 25)

المحاسبة والتصريحات الشهرية (G50، الرزنامة الجبائية) نتكفل بها عنك

اطلب عرض السعر عبر واتساب، الرد خلال 4 ساعات عمل. نص من سنة 2025 يعنيك وتريد أن تعرف ما الذي يغيره في مؤسستك، اطرح السؤال.

اطلب عرض سعر

أسئلة متكرّرة

متى نُشر قانون المالية لسنة 2026؟

+

نُشر القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

ماذا تفرض المادة 74 من قانون المالية 2026 على برامج المحاسبة؟

+

تنشئ المادة 20 ter من قانون الإجراءات الجبائية، التي تفرض عند التحقيق في المحاسبة تقديم التزام من محرّر البرنامج يشهد بمطابقته لشروط عدم قابلية المعطيات للتغيير وتأمينها وحفظها وأرشفتها. أما أنظمة الصندوق فتُقبَل فيها كذلك شهادة من هيئة اعتماد مؤهَّلة.

ما هو الملف الوطني للشركات المدنية الذي أحدثته المادة 116؟

+

ملف مُحدَث لدى المديرية العامة للضرائب يغذّيه الموثقون إلكترونيًا في أجل ثلاثين يومًا من عقد التأسيس، ويتضمّن هوية الشركة المدنية وأعضائها. ويكلّف الإخلال 50 000 دج وكل خطأ 10 000 دج.

كم مدة حفظ المحاسبة الممسوكة على حامل معلوماتي؟

+

تُحفَظ المعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للمراقبة المعلوماتية، وكذا وثائق التحليل والبرمجة، على حامل معلوماتي إلى غاية انقضاء السنة السادسة الموالية للسنة التي تتعلق بها، حسب المادة 82.

المصدر الرسمي

حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.

النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Loi n° 25-17

نصوص أخرى من الجريدة الرسمية

دع UpGrowth تتولى إجراءاتك الإدارية

صِف لنا وضعيتك، ونحن نحضّر الملف ونتابعه معك

  • ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، سعر مثبَّت بالعقد
  • ✓ مكالمة تشخيصية مجانية مدتها 30 دقيقة
  • 🤝 دعم عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل

هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.