UpGrowth

قانون المالية 2026 في الجزائر: المواد الأهم كما وردت في الجريدة الرسمية

نُشر القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تنقل هذه الصفحة أو تلخّص، مادة بمادة، الأحكام الأكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات: المادة 93 (التسوية الجبائية الطوعية)، والمادة 143 (الاستيراد المصغر)، والمادة 111 (التصريح عن بعد)، وبرامج المحاسبة وأنظمة الصندوق، والبطاقية الوطنية للشركات المدنية، والترتيبات القانونية. وتحمل كل مادة رقمها وصفحة الجريدة الرسمية التي قرأناها فيها، في النسخة العربية.

تم التحقق من المحتوى في 6 أكتوبر 2026منهجيتنا
بواسطة, اليقظة الجبائية والنصوص الرسمية
نُشر في

الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، قانون المالية لسنة 2026

وثيقة رسمية · الأمانة العامة للحكومة، joradp.dz، النسخة العربية · يفتح في نافذة جديدة

فتح الجريدة الرسمية (PDF)

المواد الواردة في هذه الصفحة مقروءة في هذا العدد. وقد تكون مادة ما عُدّلت منذئذ بنص أحدث.

المواد في لمحة

يحيل كل سطر إلى قسم المادة. وما بين «» نص حرفي من النسخة العربية للجريدة الرسمية، وما عداه تلخيص أمين للمادة نفسها.

المادةالموضوعالتاريخ أو الأجل أو الرقم الأساسي
المادة 93التسوية الجبائية الطوعية، ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 %التصريح في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026
المادة 143الاستيراد المصغر في إطار المقاول الذاتيتطبق ابتداء من 28 جوان 2025
المادة 111اكتتاب التصريحات الجبائية إلكترونيالا تحدد المادة تاريخا خاصا بها
المواد 58 و74 و81 و82 و109برامج المحاسبة وأنظمة الصندوقالمواد 58 و74 و81: ابتداء من أول جانفي 2027
المادة 116البطاقية الوطنية للشركات المدنية (FNSC)الإرسال في أجل 30 يوما
المادة 117الترتيبات القانونية وصناديق الائتمانالتصريح عن بعد في أجل 30 يوما
المادة 103خصم نفقات الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والتشجير والطاقات المتجددةسقف 5 % من الربح الخاضع للضريبة
المادة 92الرسم على القيمة المضافة في عقود البنية التحتية للكهرباء والغازإلى غاية 31 ديسمبر 2026
المادة 94الرسم السنوي على السكن400 و1600 دج، أو 800 و3200 دج
المادة 97رسم استهلاك الوقود عند كل خروج من الحدود الوطنيةمن 1000 إلى 25000 دج لكل خروج (السيارات السياحية)

المادة 93: التسوية الجبائية الطوعية، ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 %

«يحدث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026.»

  • المعنيون: «الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون في الجزائر، والذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية».
  • الإجراء: تتم التسوية عن طريق «اكتتاب تصريح مبسط» يُودَع لدى المدير الولائي للضرائب المعني، ويُشار فيه إلى المبلغ الذي تُطبَّق على أساسه «ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 8 %»، «بدون تطبيق العقوبات الجبائية».
  • المتابعات: لا يمكن ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرح بها، بواسطة حق الاسترداد، بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية.
  • التطبيق: «تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.»

المرجع: القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، المادة 93، الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، النسخة العربية، الصفحة 54.

المادة 143: الاستيراد المصغر في إطار المقاول الذاتي

تبدأ المادة بعبارة «بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها». ومفادها أن المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر، المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، مؤهلون للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

  • الحقوق والرسوم: تخضع عمليات الاستيراد التي ينجزها المقاول الذاتي الذي يمارس نشاط الاستيراد المصغر للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، وتُعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما فيها مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
  • الجمركة: «تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك.»
  • الضريبة: يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر، عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد بـ 0,5 %، تُحسب على أساس القيمة الجمركية مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 %. ويُسدَّد مبلغ الضريبة لدى مصالح الجمارك عند طرح البضائع المستوردة للاستهلاك، ويُخصَّص ناتجها لفائدة ميزانية الدولة.
  • التاريخ: «تطبق أحكام هذه المادة» ابتداء من 28 جوان 2025.

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 143، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 68.

المادة 111: اكتتاب التصريحات الجبائية إلكترونيا

تعدّل المادة 111 المادة 67 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017. وحسب النص، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أو للنظام المبسط للمهن غير التجارية، التابعين للمصالح الجبائية المزودة بحلول معلوماتية، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية إلكترونيا، دون المساس بأحكام المادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية.

  • الدفع: «يمكن أن يتم دفع الضرائب والرسوم إلكترونيا.»
  • مكلفون آخرون: يمكن للمكلفين غير الخاضعين لأحد النظامين المذكورين، والتابعين للمصالح الجبائية المزودة بحل معلوماتي، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية ودفع الضرائب والرسوم المدينين بها إلكترونيا.
  • التاريخ: لا تحدد المادة تاريخا خاصا بها. وقد نشرت المديرية العامة للضرائب بيانا حول هذه الكيفيات بتاريخ 21 جانفي 2026 (بالفرنسية) : https://www.mfdgi.gov.dz/fr/a-propos/actu-fr/nouvelles-modalites-introduites-par-la-loi-de-finances-2026-en-matiere-de-souscription-des-declarations-fiscales

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 111، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 58.

المواد 58 و74 و81 و82 و109: برامج المحاسبة وأنظمة الصندوق

المادة 109: «تسري أحكام المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والمادتين 20 مكرر 2 و51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية، المحدثة، على التوالي، بموجب أحكام المواد 58 و74 و81 من هذا القانون، ابتداءً من أول جانفي سنة 2027.»

  • المادة 58 (الصفحة 43): تحدث المادة 51 مكرر في قانون الرسوم على رقم الأعمال. يتعيّن على كل شخص خاضع للرسم على القيمة المضافة، إذا كان يقوم بتسليم سلع وتقديم خدمات لا يترتب عنها إصدار فاتورة، ويقيّد هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي أو نظام صندوق، تقديم تعهد من طرف مُعِدّ البرنامج المعلوماتي أو نظام الصندوق، أو شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية أو أنظمة الصندوق، تثبت أن البرنامج أو النظام يستوفي شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة البيانات تحسبا لكل رقابة جبائية.
  • المادة 74 (الصفحتان 48 و49): تحدث المادة 20 مكرر 2 في قانون الإجراءات الجبائية. يجب على المكلفين الخاضعين للتحقيق العام أو المصوَّب في المحاسبة، والذين يمسكون محاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، تقديم تعهد من مُعِدّ البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستخدم. وبالنسبة لتسليم السلع وتقديم الخدمات دون إصدار فاتورة، المقيَّدة بواسطة برنامج معلوماتي أو نظام صندوق، يُطلب تعهد المُعِدّ أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 51 مكرر. وتنظم المادة أيضا الرقابة على المعالجات المعلوماتية وتسليم نسخة من ملفات القيود المحاسبية في شكل إلكتروني، وتنص على تمديد مدة التحقيق في عين المكان بثلاثين (30) يوما.
  • المادة 81 (الصفحة 51): تحدث المادة 51 مكرر 5 في قانون الإجراءات الجبائية. يتعيّن على المؤسسات أو المتعاملين الذين يصدرون برمجيات معلوماتية للمحاسبة والتسيير أو أنظمة الصندوق، أو يتدخلون تقنيا في خاصيات هذه المنتجات والتي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مسك القيود المحاسبية في الدفتر اليومي المنصوص عليه في التشريع المحاسبي المفعول، أن يقدموا للإدارة الجبائية، بطلب منها، جميع الشفرات والمعطيات والمعالجات والوثائق المرتبطة بها.
  • المادة 82 (الصفحة 51): تتمم المادة 64 من قانون الإجراءات الجبائية. يجب حفظ الدفاتر والسجلات والوثائق والبطاقيات أو السندات الممسوكة في حامل معلوماتي في هذا الشكل خلال المدد المنصوص عليها. ويجب حفظ المعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في المادة 20 مكرر 2، وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات، في حامل معلوماتي إلى غاية انقضاء السنة السادسة (6) الموالية للسنة التي تتعلق بها.
  • التاريخ: تحدد المادة 109 أول جانفي 2027 تاريخا لسريان المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال والمادتين 20 مكرر 2 و51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية، المحدثة بموجب المواد 58 و74 و81. ولا تذكر المادة 82.

المراجع: القانون رقم 25-17، المواد 58 (الصفحة 43) و74 (الصفحتان 48 و49) و81 و82 (الصفحة 51) و109 (الصفحة 58)، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية. ملاحظة: «مكرر 2» في النص العربي تقابل «ter» في النص الفرنسي (20 ter)، و«مكرر 5» تقابل «sexies» (51 sexies).

المادة 116: البطاقية الوطنية للشركات المدنية (FNSC)

«تُنشأ لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية للشركات المدنية تتضمن لا سيما المعلومات الآتية التي يقدمها الموثقون:»

  • المعلومات: التسمية والموضوع الاجتماعي للشركة وعنوانها؛ رقم التعريف الجبائي للشركة (إن وجد)؛ تاريخ ومرجع عقد تأسيس الشركة؛ تعريف الموثق الذي قام بصياغة عقد التأسيس؛ رقم الاعتماد أو الترخيص وتاريخ إصداره للشركة؛ تعيين أعضاء الشركة (الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم التعريف الوطني وجنسية كل عضو).
  • الإرسال: يجب إرسال هذه المعلومات إلكترونيا عبر بوابة التصريح عن بعد المخصصة لها، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إعداد عقد تأسيس الشركة المدنية. ويجب الإعلام عن أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات وفقا لنفس الشروط والآجال.
  • العقوبات: يترتب على عدم احترام هذه الإلزامية تطبيق غرامة قدرها 50.000 دينار جزائري عن كل مرة يتم فيها تسجيل عدم الامتثال لهذه الإلزامية. ويترتب عن أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة وصحة في المعلومات المصرح بها تطبيق غرامة قدرها 10.000 دينار جزائري لكل خطأ أو إغفال أو معلومة خاطئة.
  • السلطات: يجب على السلطات التي أصدرت الترخيص أو الاعتماد للشركة المدنية أن تقدم كذلك للإدارة الجبائية، عبر البوابة المذكورة، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إصداره، المعلومات المتعلقة بهذه التراخيص والاعتمادات.
  • التطبيق: تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 116، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحتان 59 و60.

المادة 117: الترتيبات القانونية وصناديق الائتمان

يتعين على متصرفي الترتيبات القانونية بمفهوم التشريع الساري المفعول، بما في ذلك صناديق الائتمان المنشأة في الخارج، تقديم تصريح إلكتروني لدى الإدارة الجبائية، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينهم كمتصرفين لهذه الترتيبات القانونية، يتناول:

  • أ) التأسيس أو التعديل أو الإنهاء، وكذا محتوى شروط الترتيبة القانونية؛ ب) المعلومات المتعلقة بالأسماء والألقاب والعناوين وتواريخ وأماكن الازدياد والجنسيات للمستفيدين الفعليين من هذه الترتيبات القانونية.
  • القيمة السوقية: يتعيّن على متصرفي الترتيبات القانونية التصريح عن بعد بالقيمة السوقية بتاريخ أول جانفي من السنة للأملاك والحقوق المتواجدة في الجزائر أو خارجها، وكذا العوائد المرسملة الموظفة في صندوق الائتمان أو في أي ترتيبة قانونية أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر؛ وللأملاك والحقوق المتواجدة في الجزائر فقط، وكذا العوائد المرسملة، بالنسبة للأشخاص الآخرين.
  • المعنيون بالتصريح: متصرف الترتيبات القانونية المنشأة في الخارج، بما فيها صناديق الائتمان، عندما يكون المؤسس أو أحد المستفيدين، على الأقل، لديه موطن جبائي في الجزائر، أو عندما تتضمن الترتيبة القانونية أو صندوق الائتمان ملكية أو حقا متواجدا في الجزائر؛ ومتصرف الترتيبة القانونية المستقر أو المقيم خارج الجزائر عندما يقتني عقارا أو يدخل في علاقة أعمال داخل الجزائر؛ والمتصرف الذي لديه موطن جبائي في الجزائر.
  • العقوبات: يترتب عن عدم اكتتاب التصريح غرامة قدرها 2.000.000 دج، ويكون المؤسس والمستفيدون المقيمون في الجزائر مسؤولين بالتضامن مع المتصرف عن دفع الغرامة. وأي خطأ أو إغفال أو عدم دقة في المعلومات المصرح بها يترتب عنه غرامة إضافية قدرها 200.000 دج عن كل خطأ أو إغفال أو معلومة غير دقيقة، في حدود أقصاها 2.000.000 دج.

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 117، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 60.

المادة 103: خصم نفقات الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والتشجير والطاقات المتجددة

«تكون قابلة للخصم من النتيجة الخاضعة للضريبة، النفقات المصروفة من طرف المؤسسات بعنوان الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات، وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.»

  • السقف: «غير أن المبلغ الإجمالي لهذا الخصم لا يمكن أن يتجاوز نسبة 5% من الربح الخاضع للضريبة من السنة المعنية.»
  • التطبيق: «تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.»

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 103، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 57.

المادة 92: الرسم على القيمة المضافة في عقود البنية التحتية للكهرباء والغاز

تعدّل المادة 92 المادة 143 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وحسب النص، تُعفى من الرسم على القيمة المضافة السلع والأملاك والمواد والأشغال والخدمات الداخلة في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات الموجهة حصريا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز بواسطة الأنابيب.

  • نظام الشراء بالإعفاء: تستفيد منه، تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 43 إلى 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، السلع والأملاك والمواد والأشغال والخدمات المقتناة من طرف المؤسسات الشريكة المتعاقدة مباشرة مع صاحب المشروع، الموجهة حصريا لتنفيذ عقود متعلقة بالأنشطة المذكورة.
  • المدة: «يمنح الإعفاء ونظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة المذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2026.»
  • الاسترداد: يمنح بصفة استثنائية حق استرجاع قروض الرسم على القيمة المضافة المتأتية من عمليات الاقتناء المتعلقة بالعقود المذكورة، عن الفترة التي لم يشملها نظام الشراء بالإعفاء، الذي يحتسب ابتداء من أول جانفي سنة 2025. ويجب تقديم طلبات استرجاع هذه القروض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 92، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 54.

المادة 94: الرسم السنوي على السكن

تعدّل المادة 94 المادة 67 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003. ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي:

  • 400 دج و1600 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه؛
  • 800 دج و3200 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة، وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
  • التخصيص: يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 94، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحتان 54 و55.

المادة 97: رسم استهلاك الوقود عند كل خروج من الحدود الوطنية

تعدّل المادة 97 المادة 81 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021. وحسب النص، يُستحدث رسم على استهلاك الوقود الخاص بالمركبات والشاحنات والحافلات عند كل خروج من الحدود الوطنية، بهدف تعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود.

  • المركبات النفعية والشاحنات والحافلات: 5.000 دج عند كل خروج بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان؛ و12.000 دج عند كل خروج بالنسبة للحافلات والشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان.
  • السيارات السياحية: رسم تصاعدي حسب عدد الخرجات اليومية للمركبة: خروج واحد 1.000 دج؛ خروجان 5.000 دج؛ ثلاث خرجات 10.000 دج؛ أربع خرجات أو أكثر 25.000 دج.
  • الدفع: بالنسبة للنقل البحري، يُجمَّع الرسم من طرف الناقلين البحريين ويُدفع كل ثلاثة (3) أشهر إلى الخزينة؛ وبالنسبة للمسافرين الذين يخرجون عبر الطريق البري، يُدفع الرسم مسبقا من طرف المسافر السائق عند كل خروج لدى قباضة الضرائب أو إلكترونيا. وتتكفل مصالح الجمارك بمراقبة دفع هذا الرسم على مستوى مكاتب الخروج.
  • الإعفاءات: المركبات التي تحوزها الإدارات والمؤسسات العمومية؛ والمركبات والشاحنات التي تحوزها المؤسسات والشركات والهيئات المتواجدة بالجزائر عندما تخرج لورشات إنجاز المشاريع الواقعة في البلدان الأجنبية؛ ومركبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل. ويُخصَّص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة.

المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 97، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحتان 55 و56.

ما لا تغطيه هذه الصفحة

يضم القانون رقم 25-17 مواد أكثر بكثير من تلك الواردة هنا. ولا تنقل هذه الصفحة إلا بعضها، الأكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات، ولا تحل محل النص الرسمي.

المادة التي تحيل «إلى التنظيم» تنتظر نصا تطبيقيا لم نقرأه، ولذلك لا نكمله.

قبل أي إجراء، أعيدوا قراءة المادة في الجريدة الرسمية في الصفحات المشار إليها، وتأكدوا من أنه لم يعدّلها أي نص أحدث.

المصادر الرسمية

الوثائق الرسمية المعتمدة في هذه الصفحة، مع رقم الجريدة الرسمية:

FAQ · قانون المالية 2026 في الجزائر: المواد الأهم كما وردت في الجريدة الرسمية