نُشر القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تنقل هذه الصفحة أو تلخّص، مادة بمادة، الأحكام الأكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات: المادة 93 (التسوية الجبائية الطوعية)، والمادة 143 (الاستيراد المصغر)، والمادة 111 (التصريح عن بعد)، وبرامج المحاسبة وأنظمة الصندوق، والبطاقية الوطنية للشركات المدنية، والترتيبات القانونية. وتحمل كل مادة رقمها وصفحة الجريدة الرسمية التي قرأناها فيها، في النسخة العربية.
الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، قانون المالية لسنة 2026
وثيقة رسمية · الأمانة العامة للحكومة، joradp.dz، النسخة العربية · يفتح في نافذة جديدة
المواد الواردة في هذه الصفحة مقروءة في هذا العدد. وقد تكون مادة ما عُدّلت منذئذ بنص أحدث.
يحيل كل سطر إلى قسم المادة. وما بين «» نص حرفي من النسخة العربية للجريدة الرسمية، وما عداه تلخيص أمين للمادة نفسها.
| المادة | الموضوع | التاريخ أو الأجل أو الرقم الأساسي |
|---|---|---|
| المادة 93 | التسوية الجبائية الطوعية، ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 % | التصريح في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 |
| المادة 143 | الاستيراد المصغر في إطار المقاول الذاتي | تطبق ابتداء من 28 جوان 2025 |
| المادة 111 | اكتتاب التصريحات الجبائية إلكترونيا | لا تحدد المادة تاريخا خاصا بها |
| المواد 58 و74 و81 و82 و109 | برامج المحاسبة وأنظمة الصندوق | المواد 58 و74 و81: ابتداء من أول جانفي 2027 |
| المادة 116 | البطاقية الوطنية للشركات المدنية (FNSC) | الإرسال في أجل 30 يوما |
| المادة 117 | الترتيبات القانونية وصناديق الائتمان | التصريح عن بعد في أجل 30 يوما |
| المادة 103 | خصم نفقات الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والتشجير والطاقات المتجددة | سقف 5 % من الربح الخاضع للضريبة |
| المادة 92 | الرسم على القيمة المضافة في عقود البنية التحتية للكهرباء والغاز | إلى غاية 31 ديسمبر 2026 |
| المادة 94 | الرسم السنوي على السكن | 400 و1600 دج، أو 800 و3200 دج |
| المادة 97 | رسم استهلاك الوقود عند كل خروج من الحدود الوطنية | من 1000 إلى 25000 دج لكل خروج (السيارات السياحية) |
«يحدث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026.»
المرجع: القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025، المادة 93، الجريدة الرسمية عدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، النسخة العربية، الصفحة 54.
تبدأ المادة بعبارة «بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها». ومفادها أن المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر، المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، مؤهلون للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 143، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 68.
تعدّل المادة 111 المادة 67 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017. وحسب النص، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أو للنظام المبسط للمهن غير التجارية، التابعين للمصالح الجبائية المزودة بحلول معلوماتية، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية إلكترونيا، دون المساس بأحكام المادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية.
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 111، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 58.
المادة 109: «تسري أحكام المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والمادتين 20 مكرر 2 و51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية، المحدثة، على التوالي، بموجب أحكام المواد 58 و74 و81 من هذا القانون، ابتداءً من أول جانفي سنة 2027.»
المراجع: القانون رقم 25-17، المواد 58 (الصفحة 43) و74 (الصفحتان 48 و49) و81 و82 (الصفحة 51) و109 (الصفحة 58)، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية. ملاحظة: «مكرر 2» في النص العربي تقابل «ter» في النص الفرنسي (20 ter)، و«مكرر 5» تقابل «sexies» (51 sexies).
«تُنشأ لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية للشركات المدنية تتضمن لا سيما المعلومات الآتية التي يقدمها الموثقون:»
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 116، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحتان 59 و60.
يتعين على متصرفي الترتيبات القانونية بمفهوم التشريع الساري المفعول، بما في ذلك صناديق الائتمان المنشأة في الخارج، تقديم تصريح إلكتروني لدى الإدارة الجبائية، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينهم كمتصرفين لهذه الترتيبات القانونية، يتناول:
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 117، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 60.
«تكون قابلة للخصم من النتيجة الخاضعة للضريبة، النفقات المصروفة من طرف المؤسسات بعنوان الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات، وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.»
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 103، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 57.
تعدّل المادة 92 المادة 143 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وحسب النص، تُعفى من الرسم على القيمة المضافة السلع والأملاك والمواد والأشغال والخدمات الداخلة في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات الموجهة حصريا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز بواسطة الأنابيب.
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 92، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحة 54.
تعدّل المادة 94 المادة 67 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003. ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي:
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 94، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحتان 54 و55.
تعدّل المادة 97 المادة 81 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021. وحسب النص، يُستحدث رسم على استهلاك الوقود الخاص بالمركبات والشاحنات والحافلات عند كل خروج من الحدود الوطنية، بهدف تعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود.
المرجع: القانون رقم 25-17، المادة 97، الجريدة الرسمية عدد 88، النسخة العربية، الصفحتان 55 و56.
يضم القانون رقم 25-17 مواد أكثر بكثير من تلك الواردة هنا. ولا تنقل هذه الصفحة إلا بعضها، الأكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات، ولا تحل محل النص الرسمي.
المادة التي تحيل «إلى التنظيم» تنتظر نصا تطبيقيا لم نقرأه، ولذلك لا نكمله.
قبل أي إجراء، أعيدوا قراءة المادة في الجريدة الرسمية في الصفحات المشار إليها، وتأكدوا من أنه لم يعدّلها أي نص أحدث.
الوثائق الرسمية المعتمدة في هذه الصفحة، مع رقم الجريدة الرسمية: