توظيف أول أجير في الجزائر يعني ثلاثة نصوص يجيب بعضها بعضا : القانون رقم 90-11 للعقد، والقانون رقم 83-14 للتصريحات الاجتماعية، وقانون الضرائب المباشرة للاقتطاع من الأجر. يعطي هذا الدليل لكل قاعدة المادة التي تحملها، ويقول ما لا تقوله.
كل سطر يحيل إلى النص الذي ينشئه. ولا يوجد في ما يلي أي أجل تقديري : هذه هي الآجال التي يفرضها القانون على صاحب العمل.
نقطة كانت هذه الصفحة تسكت عنها : إذا كان أول أجير لديكم أجنبيا، فلا شيء مما سبق يبدأ قبل حصوله على سند العمل. فالمادة 21 من القانون رقم 90-11 تجيز توظيف العمال الأجانب « ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما عند انعدام اليد العاملة الوطنية المؤهلة »، وهذه الشروط موضعها هنا : https://www.upgrowth.dz/permis-de-travail-etranger-algerie
ونقطة ثانية : الانتساب لا يتوقف على الجنسية، ولا على المبلغ المدفوع، ولا حتى على صحة العقد. فالمادة 8 من القانون رقم 83-14 تُنسب وجوبا « الأشخاص مهما تكن جنسيتهم، الذين يمارسون في الجزائر نشاطا أجيرا أو ما شابهه، أو الذين هم في تكوين، بأي صفة وفي أي مكان، لدى مستخدم واحد أو أكثر، مهما يكن مبلغ أجرهم أو طبيعته، ومهما يكن شكل عقدهم أو علاقتهم في العمل أو طبيعتها أو صحتها ». فالعقد الشفوي والعمل بالتوقيت الجزئي وفترة التجربة : كلها تُصرَّح.
أُعيدت كتابة هذا القسم : فالنسخة السابقة كانت تعلن سقفا قدره سنتان قابلتان للتجديد مرة واحدة للعقد محدد المدة. وهذا السقف لا يرد في أي من النصوص المقروءة.
ما لا يقوله القانون : لا مدة قصوى للعقد محدد المدة، ولا عدد للتجديدات. أما ما يقوله فهو قائمة مغلقة من حالات اللجوء، ورقابة مفتشية العمل، وإعادة تكييف تلقائية عند المخالفة. فالصفحة التي تمنحكم « سنتين قابلتين للتجديد مرة » تمنحكم رقما لا يرد في القانون رقم 90-11 كما قرأناه، ولا في نصوصه المعدّلة الثلاثة لسنوات 1991 و1996 و1997.
انتبهوا إلى فخ هذه المادة : المادة 22 من القانون رقم 90-11، التي لا تزال نماذج كثيرة تستشهد بها، كانت تحدد المدة القانونية بـ 44 ساعة. وهي ملغاة منذ 1997.
والأجر الوطني الأدنى المضمون نفسه محدد على أساس هذه المدة : فالمرسوم الرئاسي رقم 26-01 يحدده « المقابل لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، أي ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر ». والرقمان متلازمان، وهو ما يسمح باستخراج الأجر الساعي.
كانت النسخة السابقة من هذه الصفحة تعطي ثلاثة أرقام للاشتراك، اثنان منها يتناقضان من قسم إلى آخر. وهذا جدول المرسوم، لا غير.
كم يكلّف أجير عند الحد الأدنى المضمون، على وعاء يساوي هذا الأجر وحده : 24 000 دج أجرا، زائد 25 % حصة صاحب العمل، أي 6 000 دج، فيصير المجموع 30 000 دج على عاتق صاحب العمل. أما من جهة الأجير فتُقتطع 9 % من المصدر، أي 2 160 دج. وهذا الحساب ليس فاتورة : فوعاء الاشتراكات يحدده الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21 جانفي 1995، وعناصر الأجر المعتمدة لا تقتصر على الأجر القاعدي. والجدول الكامل، فرعا بفرع، هنا : https://www.upgrowth.dz/ar/cnas
أما سلم الضريبة وتخفيضاته فمصدرهما المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة بصيغتها الواردة في قانون المالية لسنة 2022. وقد تحققنا من أن قوانين المالية لسنوات 2023 و2025 و2026 لا تعدّل لا السلم ولا فقرة المرتبات والأجور : فكلاهما مذكور فيها « دون تغيير ».
تصحيح في الوحدة : كانت النسخة السابقة تكتب « 2,5 يوم عمل في الشهر = 30 يوما في السنة (نحو 5 أسابيع) ». والمادة 41 تقول « يومان ونصف في الشهر » وتضع السقف بالأيام التقويمية. والوحدتان لا تعطيان المدة نفسها من الراحة، والمعادلة بالأسابيع تسقط مع الوحدة التي كانت تحملها.
هذا أنفع تصحيح في الصفحة. فقد كانت تدرج النظام الداخلي ضمن التزامات أول صاحب عمل. وهو ليس كذلك بعد، وهنا بالضبط يكمن الفخ.
الفخ في جملة واحدة : المادة 73، بصيغتها الواردة في القانون رقم 91-29، تقصر التسريح التأديبي على الأخطاء الجسيمة، والمادة 73-2 تشترط أن يُنطق به « في إطار احترام الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي »، وهي إجراءات تنص وجوبا على التبليغ الكتابي بقرار التسريح وعلى سماع العامل المعني الذي يمكنه أن يستعين بعامل من اختياره. فصاحب عمل لديه عشرة أجراء بلا نظام داخلي لا يملك إذن إجراء تأديبيا يُحتج به. والمادة 76 تتيح له أن يكتبه : وهو اختياري، وهو مفيد.
ويمكن للأجير أيضا أن يطلب عطلة غير مدفوعة الأجر أو التحول إلى التوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، مرة واحدة خلال مساره المهني، لمدة أقصاها 12 شهرا، قابلة للتمديد استثنائيا بـ 6 أشهر بناء على تبرير (القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022، المادتان 56 مكرر و56 مكرر 1). ومن جهة صاحب العمل : يمكنكم، لضرورة المصلحة وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ الانطلاق بمدة أقصاها 6 أشهر إذا كان غياب المعني قد يُلحق آثارا كبيرة ضارة بالمؤسسة (المادة 56 مكرر 2). وتعلّق العطلة علاقة العمل (المادة 64، المتمَّمة بالقانون نفسه) وتعلّق الأجر، غير أن العامل يظل مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي.
اختفى رقم من هذه الصفحة عن قصد. كانت تعلن « 15 يوما إشعارا مسبقا على الأقل ». والمادة 73-5 لا تحدد أي عدد من الأيام : فهي تحيل المدة الدنيا إلى التفاوض الجماعي. ونحن لا نستبدل هذا الرقم برقم آخر. راجعوا الاتفاقية الجماعية لفرعكم، وإن لم توجد فاطلبوا مراجعتها.
نطاق التحقق، بصراحة. أعداد الجريدة الرسمية السابقة لسنة 2002 صور ممسوحة : لا تحمل أي طبقة نصية ولا يمكن مسحها آليا. ولذلك قُرئت النصوص أعلاه على الرندر الصوري لصفحاتها، صفحة صفحة. ويمكننا أن نؤكد أنه في الفترة من 2002 إلى 2026 لا يعدّل القانون رقم 90-11 سوى نص واحد، هو القانون رقم 22-16. ولا يمكننا أن نؤكد أن نصا آخر لم يعدّله بين 1998 و2001.
ما لا تقوله هذه الصفحة، ولماذا. لا تسمّي أي استمارة إدارية بمرجعها : فالاستمارة التي كانت تذكرها النسخة القديمة لا ترد في أي نص من مدونتنا. ولا تعطي دورية فحص طبي ولا مضمونه : فالإطار هو القانون رقم 88-07 الذي لم نقرأ مادته المطبقة. ولم تعد تدرج جهاز المساعدة على الإدماج المهني ضمن أنواع العقود : فهو جهاز عمومي لا صنف من أصناف القانون رقم 90-11، ولم نتحقق من وضعه سنة 2026. ولا تنقل سلّم عقوبات الضمان الاجتماعي، فهو ملك لهذه الصفحة : https://www.upgrowth.dz/ar/penalites-cnas-employeur-algerie
وأخيرا فهي لا تعد بأي أجل إداري ولا بأي قرار إداري. فالآجال الوحيدة التي ستقرؤونها هنا هي تلك التي يفرضها نص على صاحب العمل، وتلك التي تلتزم بها UpGrowth في خدمتها هي.
مكتب الدراسات والإستشارة في الإعلام الألي ( كونسولتينج
إستشارة و مساعدة المؤسسات الوطنية و الدولية في مجال الصناعة و الطاقة
وكالة الإشهار
وكالة الإتصالات
وكالة عقارية (نشاط منظم)
إ طعا م كامل (مطعم) (نشاط منظم)
مؤ سسة سيارات الأ جرة (نشاط منظم)
مكتب، إستشارة، دراسات و مساعدة في مجال الإستثمار
إستشارة ، مساعدة ، تقييم و إعداد برامج التكوين
تجارة بالجملة للألبسة و ملحقات الملابس
أكثر من 2136 رمز CNRC
أسندوا التوظيف إلينا
البحث عن الكفاءات، العقود، الإدماج، التصريحات الاجتماعية