UpGrowth

توظيف أول أجير في الجزائر سنة 2026

توظيف أول أجير في الجزائر يعني ثلاثة نصوص يجيب بعضها بعضا : القانون رقم 90-11 للعقد، والقانون رقم 83-14 للتصريحات الاجتماعية، وقانون الضرائب المباشرة للاقتطاع من الأجر. يعطي هذا الدليل لكل قاعدة المادة التي تحملها، ويقول ما لا تقوله.

تم التحقق من المحتوى في 22 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الموارد البشرية وقانون العمل في الجزائر
نُشر في آخر تحديث

ستة أعمال يقتضيها أول توظيف

كل سطر يحيل إلى النص الذي ينشئه. ولا يوجد في ما يلي أي أجل تقديري : هذه هي الآجال التي يفرضها القانون على صاحب العمل.

  • إقامة علاقة العمل. تنشأ بعقد مكتوب أو غير مكتوب، وتقوم بمجرد العمل لحساب صاحب عمل (القانون رقم 90-11، المادة 8). وفي غياب الكتابة تُفترض غير محددة المدة (المادة 11).
  • إيداع التصريح بالنشاط لدى هيئة الضمان الاجتماعي، في أجل 10 أيام التي تلي بداية ممارسة النشاط (القانون رقم 83-14، المادة 6، بصيغتها الواردة في القانون رقم 04-17).
  • إيداع طلب انتساب الأجير، في أجل 10 أيام التي تلي توظيفه (القانون رقم 83-14، المادة 10). وهما تصريحان مستقلان بنقطتَي انطلاق مختلفتين.
  • تنظيم طب العمل. الإطار هو القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولا يزال يُذكر في نصوص سنة 2026. ولا ننشر هنا لا دورية الفحص ولا مضمونه : لم نقرأ المادة التي تحددهما.
  • مسك الأجور واقتطاع الضريبة على الدخل من المصدر، ثم دفعها مع التصريح الشهري (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة).
  • دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي : خلال 15 يوما الأولى التي تلي انقضاء كل ثلاثي مدني إذا كان عدد العمال أقل من 10، وكل شهر إذا تجاوز تسعة عمال (القانون رقم 83-14، المادة 21).

نقطة كانت هذه الصفحة تسكت عنها : إذا كان أول أجير لديكم أجنبيا، فلا شيء مما سبق يبدأ قبل حصوله على سند العمل. فالمادة 21 من القانون رقم 90-11 تجيز توظيف العمال الأجانب « ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما عند انعدام اليد العاملة الوطنية المؤهلة »، وهذه الشروط موضعها هنا : https://www.upgrowth.dz/permis-de-travail-etranger-algerie

ونقطة ثانية : الانتساب لا يتوقف على الجنسية، ولا على المبلغ المدفوع، ولا حتى على صحة العقد. فالمادة 8 من القانون رقم 83-14 تُنسب وجوبا « الأشخاص مهما تكن جنسيتهم، الذين يمارسون في الجزائر نشاطا أجيرا أو ما شابهه، أو الذين هم في تكوين، بأي صفة وفي أي مكان، لدى مستخدم واحد أو أكثر، مهما يكن مبلغ أجرهم أو طبيعته، ومهما يكن شكل عقدهم أو علاقتهم في العمل أو طبيعتها أو صحتها ». فالعقد الشفوي والعمل بالتوقيت الجزئي وفترة التجربة : كلها تُصرَّح.

العقود كما يعرّفها القانون

أُعيدت كتابة هذا القسم : فالنسخة السابقة كانت تعلن سقفا قدره سنتان قابلتان للتجديد مرة واحدة للعقد محدد المدة. وهذا السقف لا يرد في أي من النصوص المقروءة.

  • يُعدّ العقد مبرما لمدة غير محددة ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابة. وفي غياب عقد مكتوب، تُفترض علاقة العمل قائمة لمدة غير محددة (المادة 11).
  • لا يجوز إبرام عقد محدد المدة إلا في حالات محددة صراحة : إنجاز عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير قابلة للتجديد ؛ تعويض عامل شاغل لمنصب يتغيب عنه مؤقتا ويلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بمنصبه ؛ أشغال دورية ذات طابع متقطع ؛ زيادة في العمل أو أسباب موسمية (المادة 12) ؛ نشاطات أو مناصب ذات مدة محدودة أو مؤقتة بطبيعتها (الحالة الخامسة التي أضافها الأمر رقم 96-21).
  • وفي كل هذه الحالات، يحدد العقد مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة (المادة 12).
  • يتأكد مفتش العمل المختص إقليميا من أن العقد محدد المدة أُبرم لإحدى حالات المادة 12، ومن أن المدة المنصوص عليها تطابق النشاط الذي وُظّف العامل من أجله (المادة 12 مكرر، التي أضافها الأمر رقم 96-21).
  • يُعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد محدد المدة أُبرم بالمخالفة لأحكام القانون (المادة 14).
  • العقد بالتوقيت الجزئي عقد غير محدد المدة يقل حجمه الساعي المتوسط عن المدة القانونية. ولا يمكن بأي حال أن يقل هذا الحجم عن نصف المدة القانونية للعمل (المادة 13).
  • لا يمكن بأي حال أن يقل السن الأدنى للتوظيف عن 16 سنة، إلا في إطار عقد تمهين (المادة 15).

ما لا يقوله القانون : لا مدة قصوى للعقد محدد المدة، ولا عدد للتجديدات. أما ما يقوله فهو قائمة مغلقة من حالات اللجوء، ورقابة مفتشية العمل، وإعادة تكييف تلقائية عند المخالفة. فالصفحة التي تمنحكم « سنتين قابلتين للتجديد مرة » تمنحكم رقما لا يرد في القانون رقم 90-11 كما قرأناه، ولا في نصوصه المعدّلة الثلاثة لسنوات 1991 و1996 و1997.

مدة العمل والساعات الإضافية والراحة

انتبهوا إلى فخ هذه المادة : المادة 22 من القانون رقم 90-11، التي لا تزال نماذج كثيرة تستشهد بها، كانت تحدد المدة القانونية بـ 44 ساعة. وهي ملغاة منذ 1997.

  • المدة القانونية الأسبوعية : 40 ساعة في ظروف العمل العادية، موزعة على 5 أيام عمل على الأقل (الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997، المادة 2). وتلغي مادته 8 المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 90-11.
  • السعة اليومية للعمل الفعلي : لا يجوز بأي حال أن تتجاوز 12 ساعة (الأمر رقم 97-03، المادة 7).
  • الدوام المتواصل : على صاحب العمل تهيئة فترة راحة لا تتجاوز ساعة واحدة، تُحتسب نصف ساعة منها وقت عمل (الأمر رقم 97-03، المادة 6).
  • الساعات الإضافية : يجب أن تستجيب لضرورة مطلقة للخدمة وأن تكتسي طابعا استثنائيا، دون أن تتجاوز 20 % من المدة القانونية للعمل (القانون رقم 90-11، المادة 31).
  • الزيادة : لا يمكن بأي حال أن تقل عن 50 % من الأجر الساعي العادي (المادة 32). وهو حد أدنى قانوني لا مجال أسعار : فأي نسبة أعلى تأتي من الاتفاقية الجماعية، لا من القانون.
  • الراحة الأسبوعية : للعامل الحق في يوم راحة كامل في الأسبوع، ويوم الراحة الأسبوعية العادي الموافق لظروف العمل العادية هو يوم الجمعة (المادة 33).
  • العمل الليلي : يُعتبر عملا ليليا كل عمل يُنجز بين الساعة 21 والساعة 5 (المادة 27).

والأجر الوطني الأدنى المضمون نفسه محدد على أساس هذه المدة : فالمرسوم الرئاسي رقم 26-01 يحدده « المقابل لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، أي ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر ». والرقمان متلازمان، وهو ما يسمح باستخراج الأجر الساعي.

الأجر والاشتراكات والضريبة

كانت النسخة السابقة من هذه الصفحة تعطي ثلاثة أرقام للاشتراك، اثنان منها يتناقضان من قسم إلى آخر. وهذا جدول المرسوم، لا غير.

  • الأجر الوطني الأدنى المضمون : 24 000 دج في الشهر، أي أجر ساعي قدره 138,46 دينارا، مقابل 40 ساعة أسبوعيا تعادل 173,33 ساعة في الشهر. المرسوم الرئاسي رقم 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026، ساري المفعول ابتداء من أول يناير 2026، الملغي للمرسوم الرئاسي رقم 21-137.
  • اشتراك الضمان الاجتماعي، الإجمالي : 34,5 % من الوعاء، موزعة على 25 % على عاتق صاحب العمل و9 % على عاتق الأجير و0,5 % على عاتق صندوق الخدمات الاجتماعية. المرسوم التنفيذي رقم 94-187، المادة 2، بصيغتها الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 15-236.
  • حوادث العمل والأمراض المهنية : 1,25 % على عاتق صاحب العمل. وهو فرع داخل نسبة الـ 25 %، لا زيادة تُضاف إليها.
  • الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور : اقتطاع من المصدر بالشهرنة، وفق السلم التصاعدي للمادة 104 من قانون الضرائب المباشرة، مع تخفيض نسبي قدره 40 % على الضريبة، لا يقل عن 12 000 دج في السنة ولا يتجاوز 18 000 دج في السنة.
  • الإعفاء : تُعفى إعفاء كليا من الضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل التي لا تتجاوز 30 000 دينار (المادة 104). والأجر عند الحد الأدنى المضمون، أي 24 000 دينار، دون هذا السقف.

كم يكلّف أجير عند الحد الأدنى المضمون، على وعاء يساوي هذا الأجر وحده : 24 000 دج أجرا، زائد 25 % حصة صاحب العمل، أي 6 000 دج، فيصير المجموع 30 000 دج على عاتق صاحب العمل. أما من جهة الأجير فتُقتطع 9 % من المصدر، أي 2 160 دج. وهذا الحساب ليس فاتورة : فوعاء الاشتراكات يحدده الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21 جانفي 1995، وعناصر الأجر المعتمدة لا تقتصر على الأجر القاعدي. والجدول الكامل، فرعا بفرع، هنا : https://www.upgrowth.dz/ar/cnas

أما سلم الضريبة وتخفيضاته فمصدرهما المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة بصيغتها الواردة في قانون المالية لسنة 2022. وقد تحققنا من أن قوانين المالية لسنوات 2023 و2025 و2026 لا تعدّل لا السلم ولا فقرة المرتبات والأجور : فكلاهما مذكور فيها « دون تغيير ».

العطلة السنوية المدفوعة الأجر

  • لكل عامل الحق في عطلة سنوية يدفع أجرها صاحب العمل. وكل تنازل من العامل عن عطلته كلها أو بعضها باطل وعديم الأثر (المادة 39).
  • تُحسب العطلة المدفوعة الأجر بمعدل 2,5 يوم عن كل شهر عمل، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية 30 يوما تقويميا عن كل سنة عمل (المادة 41).
  • تمتد الفترة المرجعية من أول جويلية من السنة السابقة للعطلة إلى 30 جوان من سنة العطلة. أما بالنسبة إلى العامل المُوظَّف حديثا فنقطة الانطلاق هي تاريخ التوظيف (المادة 40).
  • تعادل كل فترة تساوي 24 يوم عمل أو أربعة أسابيع عمل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة، و180 ساعة عمل بالنسبة إلى العمال الموسميين أو العاملين بالتوقيت الجزئي (المادة 43).
  • عطلة الجنوب الإضافية : لا يمكن أن تقل عن 10 أيام عن كل سنة عمل بالنسبة إلى العامل الممارس في ولايات الجنوب (المادة 42، بصيغتها الواردة في الأمر رقم 96-21).

تصحيح في الوحدة : كانت النسخة السابقة تكتب « 2,5 يوم عمل في الشهر = 30 يوما في السنة (نحو 5 أسابيع) ». والمادة 41 تقول « يومان ونصف في الشهر » وتضع السقف بالأيام التقويمية. والوحدتان لا تعطيان المدة نفسها من الراحة، والمعادلة بالأسابيع تسقط مع الوحدة التي كانت تحملها.

متى يظهر كل التزام، حسب عدد العمال

هذا أنفع تصحيح في الصفحة. فقد كانت تدرج النظام الداخلي ضمن التزامات أول صاحب عمل. وهو ليس كذلك بعد، وهنا بالضبط يكمن الفخ.

  • النظام الداخلي، ابتداء من 20 عاملا : يُلزَم صاحب العمل بإعداده وعرضه لأخذ الرأي على أجهزة المشاركة أو، عند عدم وجودها، على ممثلي العمال قبل تطبيقه (المادة 75).
  • أما دون 20 عاملا فيمكن لصاحب العمل أن يعدّه، حسب خصوصيات النشاطات (المادة 76).
  • المضمون : يحدد فيه صاحب العمل وجوبا القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط. وفي المجال التأديبي يحدد تصنيف الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المقابلة لها وإجراءات تنفيذها (المادة 77).
  • الإيداع : يودَع النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 75 لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا للمصادقة على مطابقته في أجل 8 أيام. ويسري مفعوله بمجرد إيداعه لدى كتابة ضبط العمل المختصة إقليميا، ويضمن له صاحب العمل إشهارا واسعا لدى العمال المعنيين (المادة 79).
  • تُعدّ باطلة وعديمة الأثر بنود النظام الداخلي التي تلغي أو تحدّ من حقوق العمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية السارية (المادة 78).

الفخ في جملة واحدة : المادة 73، بصيغتها الواردة في القانون رقم 91-29، تقصر التسريح التأديبي على الأخطاء الجسيمة، والمادة 73-2 تشترط أن يُنطق به « في إطار احترام الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي »، وهي إجراءات تنص وجوبا على التبليغ الكتابي بقرار التسريح وعلى سماع العامل المعني الذي يمكنه أن يستعين بعامل من اختياره. فصاحب عمل لديه عشرة أجراء بلا نظام داخلي لا يملك إذن إجراء تأديبيا يُحتج به. والمادة 76 تتيح له أن يكتبه : وهو اختياري، وهو مفيد.

ويمكن للأجير أيضا أن يطلب عطلة غير مدفوعة الأجر أو التحول إلى التوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، مرة واحدة خلال مساره المهني، لمدة أقصاها 12 شهرا، قابلة للتمديد استثنائيا بـ 6 أشهر بناء على تبرير (القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022، المادتان 56 مكرر و56 مكرر 1). ومن جهة صاحب العمل : يمكنكم، لضرورة المصلحة وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ الانطلاق بمدة أقصاها 6 أشهر إذا كان غياب المعني قد يُلحق آثارا كبيرة ضارة بالمؤسسة (المادة 56 مكرر 2). وتعلّق العطلة علاقة العمل (المادة 64، المتمَّمة بالقانون نفسه) وتعلّق الأجر، غير أن العامل يظل مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي.

انتهاء علاقة العمل

  • تنتهي علاقة العمل ببطلان العقد أو إلغائه قانونا، وبانقضاء أجل العقد محدد المدة، وبالاستقالة، وبالتسريح، وبالعجز الكامل عن العمل، وبالتسريح لتقليص عدد العمال، وبالتوقف القانوني لنشاط الهيئة المستخدِمة، وبالإحالة على التقاعد، وبالوفاة (المادة 66).
  • عند انتهاء العلاقة، تُسلَّم للعامل شهادة عمل تتضمن تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء العلاقة والمناصب المشغولة والفترات المقابلة لها (المادة 67).
  • الاستقالة : حق معترف به للعامل، تُقدَّم كتابة ؛ ويغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق ضمن الشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية (المادة 68).
  • منحة التسريح : في حالة التسريح الفردي أو الجماعي، يستحقها العامل المُوظَّف لمدة غير محددة بمعدل 1 شهر عن كل سنة عمل في حدود 15 شهرا، بعد استنفاد الحق في العطلة السنوية المدفوعة الأجر. ويُحسب المبلغ على أساس المتوسط الشهري الأكثر فائدة للأجور المتقاضاة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من العمل (المادة 72).
  • يُفترض تعسفيا كل تسريح فردي يقع بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى صاحب العمل عبء إثبات العكس (المادة 73-3، التي أضافها القانون رقم 91-29).
  • الإشعار المسبق : يفتح التسريح الحق، للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، في مهلة إشعار تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية (المادة 73-5). وخلال هذه المهلة يستفيد العامل من ساعتين في اليوم، قابلتين للجمع ومدفوعتَي الأجر، للبحث عن عمل آخر (المادة 73-6).

اختفى رقم من هذه الصفحة عن قصد. كانت تعلن « 15 يوما إشعارا مسبقا على الأقل ». والمادة 73-5 لا تحدد أي عدد من الأيام : فهي تحيل المدة الدنيا إلى التفاوض الجماعي. ونحن لا نستبدل هذا الرقم برقم آخر. راجعوا الاتفاقية الجماعية لفرعكم، وإن لم توجد فاطلبوا مراجعتها.

النصوص المقروءة، وما لا نقوله

  • القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 25 أفريل 1990.
  • القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991، الجريدة الرسمية عدد 68 المؤرخة في 25 ديسمبر 1991 : لا يمس إلا المادة 73 ويضيف المواد من 73-1 إلى 73-6.
  • الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 9 جويلية 1996، الجريدة الرسمية عدد 43 المؤرخة في 10 جويلية 1996 : الحالة الخامسة للعقد محدد المدة، والمادة 12 مكرر، وعطلة الجنوب الإضافية.
  • الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، الجريدة الرسمية عدد 3 المؤرخة في 12 جانفي 1997 : 40 ساعة، وإلغاء المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 90-11.
  • القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 جويلية 2022 : العطلة والتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة.
  • القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983، الجريدة الرسمية عدد 28 المؤرخة في 5 جويلية 1983، والقانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدّل له، الجريدة الرسمية عدد 72 المؤرخة في 13 نوفمبر 2004.
  • المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 6 جويلية 1994، المادة 2، بصيغتها الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 15-236 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 16 سبتمبر 2015. وكان المرسوم التنفيذي رقم 06-339 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006، الجريدة الرسمية عدد 60، قد وضع الحصص الثلاث نفسها في مادته الأولى، ابتداء من أول أكتوبر 2006.
  • المرسوم الرئاسي رقم 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية عدد 01 المؤرخة في 8 جانفي 2026.
  • المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بصيغتها الواردة في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021، الجريدة الرسمية عدد 100 المؤرخة في 30 ديسمبر 2021.

نطاق التحقق، بصراحة. أعداد الجريدة الرسمية السابقة لسنة 2002 صور ممسوحة : لا تحمل أي طبقة نصية ولا يمكن مسحها آليا. ولذلك قُرئت النصوص أعلاه على الرندر الصوري لصفحاتها، صفحة صفحة. ويمكننا أن نؤكد أنه في الفترة من 2002 إلى 2026 لا يعدّل القانون رقم 90-11 سوى نص واحد، هو القانون رقم 22-16. ولا يمكننا أن نؤكد أن نصا آخر لم يعدّله بين 1998 و2001.

ما لا تقوله هذه الصفحة، ولماذا. لا تسمّي أي استمارة إدارية بمرجعها : فالاستمارة التي كانت تذكرها النسخة القديمة لا ترد في أي نص من مدونتنا. ولا تعطي دورية فحص طبي ولا مضمونه : فالإطار هو القانون رقم 88-07 الذي لم نقرأ مادته المطبقة. ولم تعد تدرج جهاز المساعدة على الإدماج المهني ضمن أنواع العقود : فهو جهاز عمومي لا صنف من أصناف القانون رقم 90-11، ولم نتحقق من وضعه سنة 2026. ولا تنقل سلّم عقوبات الضمان الاجتماعي، فهو ملك لهذه الصفحة : https://www.upgrowth.dz/ar/penalites-cnas-employeur-algerie

وأخيرا فهي لا تعد بأي أجل إداري ولا بأي قرار إداري. فالآجال الوحيدة التي ستقرؤونها هنا هي تلك التي يفرضها نص على صاحب العمل، وتلك التي تلتزم بها UpGrowth في خدمتها هي.

FAQ · توظيف أول أجير في الجزائر سنة 2026

أسندوا التوظيف إلينا

البحث عن الكفاءات، العقود، الإدماج، التصريحات الاجتماعية

أسندوا التوظيف إلينا
  • ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، بسعر مثبّت في العقد
  • ✓ مختصون في قانون العمل