UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ CNAS. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.
الخدمات الرسمية لـ CNAS: www.cnas.dz
الالتزامات التصريحية لصاحب العمل الجزائري تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعقوبات التي تجازي التأخر فيها ليست من وضع الصندوق، بل يحددها القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. وقد أعيدت صياغة هذا القانون بعمق بموجب القانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 72 بتاريخ 13 نوفمبر 2004، وهذه الصيغة هي السارية. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما ينص عليه هذا النص، مادة بمادة. أما نسبة الاشتراك نفسها وتوزيعها بين صاحب العمل والأجير والجدول حسب الفروع فهي في صفحتنا /cnas ولا تُعاد هنا.
تحدد المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 83-14، بصيغتها الواردة في المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 04-17، ثلاث دوائر من المكلفين. وهي مهمة لأن كل الالتزامات وكل العقوبات اللاحقة تحيل إلى هذه المواد برقمها.
الدائرة الثالثة هي دائرة غير الأجراء، الذين يتبعون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ويعالجهم القانون رقم 83-14 في المواد نفسها التي يعالج بها أصحاب العمل: لذلك ينطبق عليهم أيضا التصريح بالنشاط وعقوبته المذكوران أدناه. أما اشتراك غير الأجير فانظروا /casnos و/calculateur-casnos-2026.
هذا هو الالتزام التصريحي الوحيد في هذا القانون الذي يرد أجله في مادة يمكننا قراءتها، ولذلك فهو الوحيد الذي تذكر هذه الصفحة أجله.
الرفع بنسبة 20 بالمائة في المادة 7 يجري عن كل شهر تأخير ويطبَّق على عقوبة ثابتة قدرها 5 000 دج. ولا يضع القانون سقفا لهذا الرفع ولا ينص على أي تخفيض: فهو يكتفي بالقول إن العقوبة ورفعها تقررهما هيئة الضمان الاجتماعي وتتولى تحصيلهما.
كل المبالغ أدناه هي مبالغ القانون رقم 83-14 بصيغته لسنة 2004. ويشير العمود الأخير إلى مادة القانون رقم 04-17 التي أنتجت تلك الصيغة، حتى يجد القارئ الفقرة في ملف PDF للجريدة الرسمية عدد 72.
سطران من هذا الجدول متشابهان ولا يقولان الشيء نفسه. المادة 15 تترك للصندوق رخصة أن يحدد بنفسه الاشتراكات بصفة مؤقتة، على أساس الاشتراكات المدفوعة برسم الشهر أو الثلاثي أو السنة السابقة أو على أساس جزافي يُحسب بالنظر إلى كل عنصر تقييم؛ ويُرفع المبلغ المحدد على هذا النحو بنسبة 5 بالمائة ويبقى هذا الرفع مكتسبا نهائيا لهيئة الضمان الاجتماعي. أما المادة 16 فهي العقوبة بالمعنى الدقيق، ووعاؤها الاشتراكات المستحقة.
الأسطر الخمسة الأولى من شأن الصندوق، وكل مادة تقول ذلك بطريقتها: المواد 7 و16 و16 مكرر تنص على أن العقوبة تقررها هيئة الضمان الاجتماعي وتتولى تحصيلها، والمادة 13 على أنها تقررها الهيئة، والمادة 15 على أن الرفع يبقى مكتسبا لها نهائيا. أما السطر الأخير فمن طبيعة أخرى. فالمادة 42 تستعمل عبارة «يُعاقَب بغرامة»، وهي عبارة العقوبة الجزائية، ولا يعهد أي نص قرأناه بتقريرها إلى الصندوق. والمرور أمام القاضي يخضع للمادة 41 الموصوفة أدناه.
| الإخلال | ما يقرره القانون | مادة القانون 83-14 | أعيدت صياغتها بـ |
|---|---|---|---|
| عدم التصريح بالنشاط | 5 000 دج، مرفوعة بنسبة 20 بالمائة عن كل شهر تأخير | المادة 7 | المادة 6 من القانون 04-17 |
| عدم الانتساب في آجال المادة 10 | 1 000 دج عن كل عامل غير منتسب | المادة 13، الفقرة الأولى | المادة 9 من القانون 04-17 |
| عدم تقديم التصريح بالأجور في الآجال المقررة | يمكن للصندوق أن يحدد الاشتراكات بصفة مؤقتة، ويُرفع المبلغ بنسبة 5 بالمائة | المادة 15 | المادة 10 من القانون 04-17 |
| التخلف عن تقديم التصريح بالأجور | 15 بالمائة من مبلغ الاشتراكات المستحقة، مرفوعة بنسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخير | المادة 16 | المادة 11 من القانون 04-17 |
| إغفال أجير في التصريح بالأجور، أو خطأ متعمد في مبالغ الأجور المصرح بها | 1 000 دج عن كل عامل وعن كل خطأ | المادة 16 مكرر | المادة 12 من القانون 04-17 |
| احتجاز صاحب العمل دون وجه حق لحصة اشتراك العامل | غرامة 1 000 دج عن كل عامل | المادة 42، الفقرة الأولى | المادة 23 من القانون 04-17 |
هذه هي النقطة التي يجب التدقيق فيها، لأنها النقطة التي تخطئ فيها أغلب المصادر أو تخترع.
تعاقب المادة 16 على «التخلف عن تقديم التصريح بالأجور في الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون». فالعقوبة معروفة تماما إذن: 15 بالمائة من مبلغ الاشتراكات المستحقة، مرفوعة بنسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخير. أما الأجل فمحال إلى المادة 14 من القانون رقم 83-14.
والقانون رقم 04-17 لا يعيد صياغة المادة 14 : فصيغتها بقيت إذن صيغة سنة 1983، وهي السارية. وهذا نصها، مقروءا على الرسم الصوري للصفحة 1218 من الجريدة الرسمية عدد 28 الصادرة في 5 جويلية 1983 : «يلزم كل صاحب عمل بأن يرسل، في الثلاثين (30) يوما التي تلي نهاية كل سنة مدنية، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالأجور والأجراء يبيّن الأجور المقبوضة بين اليوم الأول واليوم الأخير، حسب كل ثلاثي، وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة». وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها أن هذه الدورية يمكن تعديلها عن طريق التنظيم.
فالتصريح إذن سنوي، بتفصيل ثلاثي في داخله. أما الذي يكون ثلاثيا لدى صاحب عمل يشغّل أقل من عشرة عمال فهو دفع الاشتراكات الذي تنظمه المادة 21 : في الخمسة عشر يوما الأولى التي تلي انقضاء كل ثلاثي مدني دون عشرة عمال، وكل شهر فوق تسعة. فهما مادتان متمايزتان تنظمان أمرين متمايزين، والقانون رقم 04-17 لا يمسّ أيّا منهما.
أما ما يقوله القانون، وما يمكننا إذن كتابته: تضيف المادة 16 مكرر أن إغفال أجير في التصريح بالأجور، أو خطأ متعمدا في مبلغ الأجور المصرح بها، يكلف 1 000 دج عن كل عامل وعن كل خطأ، بصرف النظر عن عقوبة التأخير. فالتصريح المودَع في وقته لكن الناقص ليس محايدا إذن.
أما ما لا تزال هذه الصفحة لا تقوله فهو شكل الاستمارة ومرجعها وكيفية إيداعها. فلا نص قرأناه هنا يصفها، وتبقى وكالة الصندوق التي تتبعونها هي المصدر الذي يُسأل عن الممارسة. يمكننا القيام بالإجراء معكم، لكننا لن نكتب كيفية لم نتحقق منها.
أضاف القانون رقم 04-17 إلى القانون رقم 83-14 ثلاث مواد تنظم مصير الاشتراكات عند توقف المؤسسة.
عبارة «التي ستستحق» هي عبارة النص: أجل الأيام العشرة الكاملة لا يغطي الاشتراكات المستحقة فحسب بل أيضا تلك التي ستستحق. فالتوقف لا يعلّق الدين إذن، بل يجعله واجب الأداء دفعة واحدة.
المادة 41، بصيغتها الواردة في المادة 22 من القانون رقم 04-17، هي المادة الوحيدة في هذا القانون التي تنص على عقوبة سالبة للحرية. وهي تتضمن ثلاث فقرات لا تعاقب على الشيء نفسه.
غرامة الفقرة الثانية مستحقة عن كل عامل غير منتسب، وهو ما يجعلها متناسبة مع عدد المعنيين. وهي تُجمع مع العقوبة الإدارية البالغة 1 000 دج عن كل عامل غير منتسب في المادة 13: الأولى تقررها المحكمة والثانية يقررها الصندوق.
أما المادة 42 مكرر، المضافة بالمادة 24 من القانون رقم 04-17، فتضاعف العقوبات في حالة العود، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 41 وأحكام المادة 42. وهي تعرّف العود بنفسها: يكون هناك عود إذا كان صاحب العمل، خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة لإنذار أو إعذار موجه من الصندوق، قد عوقب على مخالفة لأحد الالتزامات المنصوص عليها في القانون. ويُقدَّر كل إخلال على حدة.
ثلاث مواد أعيدت صياغتها أو أضيفت سنة 2004 توسّع المعاينة إلى ما هو أبعد بكثير من أعوان الصندوق، ومادة رابعة، هي المادة 25 مكرر، تمنح العامل دعواه القضائية الخاصة.
أما المادة 25، التي أعادت صياغتها المادة 16 من القانون رقم 04-17، فتضيف خطرا يقلل أصحاب العمل من شأنه: بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و15 و16 و24 و26 و27، لصناديق الضمان الاجتماعي أن تتابع عن طريق القضاء استرجاع الأداءات المقدمة أو التي ستُقدَّم للمستفيدين إذا لم يكن صاحب العمل قد سدّد، في تاريخ تحقق الخطر أو تسوية الأداءات، كامل الاشتراكات المستحقة عن العمال المعنيين. ويمكن للهيئة علاوة على ذلك أن تطلب تعويضات عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم الدفع.
عددان من الجريدة الرسمية يحملان هذه الصفحة، وكلاهما متاح مجانا : عدد سنة 2004 للعقوبات، وعدد سنة 1983 للمادة الوحيدة التي لا يعيد قانون 2004 صياغتها. وقد أعيدت قراءة أعداد النسخة الفرنسية إلى غاية العدد 59 الصادر في 16 أوت 2026: لا يوجد نص منشور بعد سنة 2004 يعدّل القانون رقم 83-14 أو يتممه أو يلغيه.
إعذار تسلمتموه، أو عقوبة بُلّغتم بها، أو شك في انتساب قديم ؟ اختاروا القناة التي تناسبكم.