UpGrowth

عقوبات الضمان الاجتماعي على عاتق صاحب العمل

UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ CNAS. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

الخدمات الرسمية لـ CNAS: www.cnas.dz

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

الالتزامات التصريحية لصاحب العمل الجزائري تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعقوبات التي تجازي التأخر فيها ليست من وضع الصندوق، بل يحددها القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. وقد أعيدت صياغة هذا القانون بعمق بموجب القانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 72 بتاريخ 13 نوفمبر 2004، وهذه الصيغة هي السارية. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما ينص عليه هذا النص، مادة بمادة. أما نسبة الاشتراك نفسها وتوزيعها بين صاحب العمل والأجير والجدول حسب الفروع فهي في صفحتنا /cnas ولا تُعاد هنا.

تم التحقق من المحتوى في 22 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء المطابقة الاجتماعية والجريدة الرسمية
نُشر في آخر تحديث

من هو المكلف في مفهوم القانون

تحدد المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 83-14، بصيغتها الواردة في المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 04-17، ثلاث دوائر من المكلفين. وهي مهمة لأن كل الالتزامات وكل العقوبات اللاحقة تحيل إلى هذه المواد برقمها.

  • المادة 3: يُعتبر أصحاب عمل مكلفين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يشغّلون عاملا واحدا أو أكثر، مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها كما تحددها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بعلاقات العمل.
  • المادة 4: يُعتبر كذلك أصحاب عمل مكلفين الخواص الذين يشغّلون لحسابهم الخاص عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر.
  • المادة 5: يخضع كذلك لأحكام القانون الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يشغّلوا عمالا أجراء.

الدائرة الثالثة هي دائرة غير الأجراء، الذين يتبعون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ويعالجهم القانون رقم 83-14 في المواد نفسها التي يعالج بها أصحاب العمل: لذلك ينطبق عليهم أيضا التصريح بالنشاط وعقوبته المذكوران أدناه. أما اشتراك غير الأجير فانظروا /casnos و/calculateur-casnos-2026.

التصريح بالنشاط، عشرة أيام

هذا هو الالتزام التصريحي الوحيد في هذا القانون الذي يرد أجله في مادة يمكننا قراءتها، ولذلك فهو الوحيد الذي تذكر هذه الصفحة أجله.

  • المادة 6: يلزم أصحاب العمل المكلفون المذكورون في المادة 3 وكذا الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 5 بأن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في أجل عشرة (10) أيام تلي بداية ممارسة النشاط.
  • المادة 7: يترتب على عدم التصريح بنشاط المكلف عقوبة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (5 000 دج) مرفوعة بنسبة 20 بالمائة عن كل شهر تأخير. وتقررها هيئة الضمان الاجتماعي وتتولى تحصيلها.
  • المادة 10، الفقرة الثانية: بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 5، يقوم التصريح بالنشاط مقام طلب الانتساب. فغير الأجير الذي صرّح بنشاطه ليس عليه إذن إجراء انتساب ثان.

الرفع بنسبة 20 بالمائة في المادة 7 يجري عن كل شهر تأخير ويطبَّق على عقوبة ثابتة قدرها 5 000 دج. ولا يضع القانون سقفا لهذا الرفع ولا ينص على أي تخفيض: فهو يكتفي بالقول إن العقوبة ورفعها تقررهما هيئة الضمان الاجتماعي وتتولى تحصيلهما.

السلّم، مادة بمادة

كل المبالغ أدناه هي مبالغ القانون رقم 83-14 بصيغته لسنة 2004. ويشير العمود الأخير إلى مادة القانون رقم 04-17 التي أنتجت تلك الصيغة، حتى يجد القارئ الفقرة في ملف PDF للجريدة الرسمية عدد 72.

سطران من هذا الجدول متشابهان ولا يقولان الشيء نفسه. المادة 15 تترك للصندوق رخصة أن يحدد بنفسه الاشتراكات بصفة مؤقتة، على أساس الاشتراكات المدفوعة برسم الشهر أو الثلاثي أو السنة السابقة أو على أساس جزافي يُحسب بالنظر إلى كل عنصر تقييم؛ ويُرفع المبلغ المحدد على هذا النحو بنسبة 5 بالمائة ويبقى هذا الرفع مكتسبا نهائيا لهيئة الضمان الاجتماعي. أما المادة 16 فهي العقوبة بالمعنى الدقيق، ووعاؤها الاشتراكات المستحقة.

الأسطر الخمسة الأولى من شأن الصندوق، وكل مادة تقول ذلك بطريقتها: المواد 7 و16 و16 مكرر تنص على أن العقوبة تقررها هيئة الضمان الاجتماعي وتتولى تحصيلها، والمادة 13 على أنها تقررها الهيئة، والمادة 15 على أن الرفع يبقى مكتسبا لها نهائيا. أما السطر الأخير فمن طبيعة أخرى. فالمادة 42 تستعمل عبارة «يُعاقَب بغرامة»، وهي عبارة العقوبة الجزائية، ولا يعهد أي نص قرأناه بتقريرها إلى الصندوق. والمرور أمام القاضي يخضع للمادة 41 الموصوفة أدناه.

الإخلالما يقرره القانونمادة القانون 83-14أعيدت صياغتها بـ
عدم التصريح بالنشاط5 000 دج، مرفوعة بنسبة 20 بالمائة عن كل شهر تأخيرالمادة 7المادة 6 من القانون 04-17
عدم الانتساب في آجال المادة 101 000 دج عن كل عامل غير منتسبالمادة 13، الفقرة الأولىالمادة 9 من القانون 04-17
عدم تقديم التصريح بالأجور في الآجال المقررةيمكن للصندوق أن يحدد الاشتراكات بصفة مؤقتة، ويُرفع المبلغ بنسبة 5 بالمائةالمادة 15المادة 10 من القانون 04-17
التخلف عن تقديم التصريح بالأجور15 بالمائة من مبلغ الاشتراكات المستحقة، مرفوعة بنسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخيرالمادة 16المادة 11 من القانون 04-17
إغفال أجير في التصريح بالأجور، أو خطأ متعمد في مبالغ الأجور المصرح بها1 000 دج عن كل عامل وعن كل خطأالمادة 16 مكررالمادة 12 من القانون 04-17
احتجاز صاحب العمل دون وجه حق لحصة اشتراك العاملغرامة 1 000 دج عن كل عاملالمادة 42، الفقرة الأولىالمادة 23 من القانون 04-17

التصريح بالأجور، أجله وعقوبته

هذه هي النقطة التي يجب التدقيق فيها، لأنها النقطة التي تخطئ فيها أغلب المصادر أو تخترع.

تعاقب المادة 16 على «التخلف عن تقديم التصريح بالأجور في الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون». فالعقوبة معروفة تماما إذن: 15 بالمائة من مبلغ الاشتراكات المستحقة، مرفوعة بنسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخير. أما الأجل فمحال إلى المادة 14 من القانون رقم 83-14.

والقانون رقم 04-17 لا يعيد صياغة المادة 14 : فصيغتها بقيت إذن صيغة سنة 1983، وهي السارية. وهذا نصها، مقروءا على الرسم الصوري للصفحة 1218 من الجريدة الرسمية عدد 28 الصادرة في 5 جويلية 1983 : «يلزم كل صاحب عمل بأن يرسل، في الثلاثين (30) يوما التي تلي نهاية كل سنة مدنية، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالأجور والأجراء يبيّن الأجور المقبوضة بين اليوم الأول واليوم الأخير، حسب كل ثلاثي، وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة». وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها أن هذه الدورية يمكن تعديلها عن طريق التنظيم.

فالتصريح إذن سنوي، بتفصيل ثلاثي في داخله. أما الذي يكون ثلاثيا لدى صاحب عمل يشغّل أقل من عشرة عمال فهو دفع الاشتراكات الذي تنظمه المادة 21 : في الخمسة عشر يوما الأولى التي تلي انقضاء كل ثلاثي مدني دون عشرة عمال، وكل شهر فوق تسعة. فهما مادتان متمايزتان تنظمان أمرين متمايزين، والقانون رقم 04-17 لا يمسّ أيّا منهما.

أما ما يقوله القانون، وما يمكننا إذن كتابته: تضيف المادة 16 مكرر أن إغفال أجير في التصريح بالأجور، أو خطأ متعمدا في مبلغ الأجور المصرح بها، يكلف 1 000 دج عن كل عامل وعن كل خطأ، بصرف النظر عن عقوبة التأخير. فالتصريح المودَع في وقته لكن الناقص ليس محايدا إذن.

أما ما لا تزال هذه الصفحة لا تقوله فهو شكل الاستمارة ومرجعها وكيفية إيداعها. فلا نص قرأناه هنا يصفها، وتبقى وكالة الصندوق التي تتبعونها هي المصدر الذي يُسأل عن الممارسة. يمكننا القيام بالإجراء معكم، لكننا لن نكتب كيفية لم نتحقق منها.

التنازل عن النشاط أو التوقف عنه، عشرة أيام كاملة

أضاف القانون رقم 04-17 إلى القانون رقم 83-14 ثلاث مواد تنظم مصير الاشتراكات عند توقف المؤسسة.

  • المادة 24 مكرر: في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة أو إحدى وحداتها أو التوقف الإرادي عنه، يصبح دفع الاشتراكات المستحقة أو التي ستستحق واجبا في أجل عشرة (10) أيام كاملة. ويحدد قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة.
  • المادة 24 مكرر 2: باستثناء الحالة أعلاه، تُحصَّل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف عن النشاط الأخرى طبقا للتشريع المعمول به.
  • المادة 24 مكرر 3: يُقرَّر إسقاط اشتراكات الضمان الاجتماعي، مرة واحدة، بموجب القانون. ولا يجوز في كل الأحوال أن يمس ذلك بحقوق العمال المنتسبين.

عبارة «التي ستستحق» هي عبارة النص: أجل الأيام العشرة الكاملة لا يغطي الاشتراكات المستحقة فحسب بل أيضا تلك التي ستستحق. فالتوقف لا يعلّق الدين إذن، بل يجعله واجب الأداء دفعة واحدة.

متى يرفع الصندوق الأمر إلى المحكمة

المادة 41، بصيغتها الواردة في المادة 22 من القانون رقم 04-17، هي المادة الوحيدة في هذا القانون التي تنص على عقوبة سالبة للحرية. وهي تتضمن ثلاث فقرات لا تعاقب على الشيء نفسه.

  • الفقرة الأولى: عندما لا تُحترم التزامات القانون ولا تُسدَّد العقوبات التي قررتها هيئة الضمان الاجتماعي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاد كل وسائل التحصيل، ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة التي تأمر بدفع المبالغ المستحقة وتقضي بغرامة من عشرة آلاف دينار (10 000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20 000 دج).
  • الفقرة الثانية: صاحب العمل الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يشغّلهم إلى الضمان الاجتماعي في الآجال المقررة يتعرض لغرامة من عشرة آلاف دينار (10 000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20 000 دج) عن كل عامل غير منتسب، ولعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • الفقرة الثالثة: في حالة العود، يتعرض صاحب العمل لغرامة من عشرين ألف دينار (20 000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50 000 دج) عن كل عامل غير منتسب، ولعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.

غرامة الفقرة الثانية مستحقة عن كل عامل غير منتسب، وهو ما يجعلها متناسبة مع عدد المعنيين. وهي تُجمع مع العقوبة الإدارية البالغة 1 000 دج عن كل عامل غير منتسب في المادة 13: الأولى تقررها المحكمة والثانية يقررها الصندوق.

أما المادة 42 مكرر، المضافة بالمادة 24 من القانون رقم 04-17، فتضاعف العقوبات في حالة العود، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 41 وأحكام المادة 42. وهي تعرّف العود بنفسها: يكون هناك عود إذا كان صاحب العمل، خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة لإنذار أو إعذار موجه من الصندوق، قد عوقب على مخالفة لأحد الالتزامات المنصوص عليها في القانون. ويُقدَّر كل إخلال على حدة.

من يعاين، وما الذي يمكن للعامل فعله

ثلاث مواد أعيدت صياغتها أو أضيفت سنة 2004 توسّع المعاينة إلى ما هو أبعد بكثير من أعوان الصندوق، ومادة رابعة، هي المادة 25 مكرر، تمنح العامل دعواه القضائية الخاصة.

  • المادة 36: يُعدّ عون المراقبة تقريرا ومحضرا عن المراقبة المنجزة يُبرز على الخصوص المخالفات والتجاوزات المعاينة. والمحضر حجة إلى أن يثبت العكس. وعلى أساسه تُخوَّل هيئة الضمان الاجتماعي أن تقوم بكل تسوية لوضعية المكلف و/أو أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة قصد المتابعة.
  • المادة 38، الفقرة الثانية: كل إدارة عمومية تطّلع، بمناسبة نشاطاتها أو مراقباتها، على مخالفات أو تجاوزات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي ملزمة بإبلاغ هيئة الضمان الاجتماعي بها.
  • المادة 38 مكرر: مفتش العمل مخوّل في إطار مهامه بمعاينة كل مخالفة لتشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي، وهو ملزم بإبلاغ الهيئة المختصة بذلك كتابيا.
  • المادة 25 مكرر: عندما لا يتمكن العامل، بسبب تقصير الهيئة المستخدِمة، من المصادقة على مدة نشاط مارسها في كنفها، يحق له أن يطلب عن طريق القضاء المصادقة على تلك المدة والتعويض عن الضرر. ولا يمكن أن يقل التعويض عن مبلغ الأداءات الناجمة عن الحقوق التي كان بإمكانه اكتسابها برسم مدة النشاط المعنية.

أما المادة 25، التي أعادت صياغتها المادة 16 من القانون رقم 04-17، فتضيف خطرا يقلل أصحاب العمل من شأنه: بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و15 و16 و24 و26 و27، لصناديق الضمان الاجتماعي أن تتابع عن طريق القضاء استرجاع الأداءات المقدمة أو التي ستُقدَّم للمستفيدين إذا لم يكن صاحب العمل قد سدّد، في تاريخ تحقق الخطر أو تسوية الأداءات، كامل الاشتراكات المستحقة عن العمال المعنيين. ويمكن للهيئة علاوة على ذلك أن تطلب تعويضات عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم الدفع.

المصادر والنطاق الدقيق لهذه الصفحة

عددان من الجريدة الرسمية يحملان هذه الصفحة، وكلاهما متاح مجانا : عدد سنة 2004 للعقوبات، وعدد سنة 1983 للمادة الوحيدة التي لا يعيد قانون 2004 صياغتها. وقد أعيدت قراءة أعداد النسخة الفرنسية إلى غاية العدد 59 الصادر في 16 أوت 2026: لا يوجد نص منشور بعد سنة 2004 يعدّل القانون رقم 83-14 أو يتممه أو يلغيه.

  • القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، بصيغته الواردة في القانون رقم 04-17 المؤرخ في 27 رمضان 1425 الموافق 10 نوفمبر 2004، الجريدة الرسمية عدد 72 بتاريخ 13 نوفمبر 2004.
  • أُعيدت قراءة كل رقم في هذه الصفحة على الصورة المرسومة للصفحتين 7 و8 من هذا العدد، لا على تدفق النص المستخرج من ملف PDF وحده.
  • أجل التصريح السنوي بالأجور مأخوذ من نص ثان، لأن القانون رقم 04-17 لا يعيد صياغة المادة 14 التي تحمله : القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 بصيغته الأصلية، الجريدة الرسمية عدد 28 الصادرة في 5 جويلية 1983، الصفحة 1218، مقروءة على الرسم الصوري لأن هذا العدد نسخة مصوّرة لا يحتوي تدفقها النصي على شيء : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/1983/F1983028.pdf
  • لا تعطي هذه الصفحة وعاء ولا سقفا ولا مثالا مرقّما بالدينار: الوعاء يحدده الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21 جانفي 1995، وهو لم يُقرأ.
  • نسبة الاشتراك وتوزيعها حسب الفروع ليستا هنا. هما في /cnas، مأخوذتان من المرسوم التنفيذي رقم 15-236 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015.

FAQ · عقوبات الضمان الاجتماعي على عاتق صاحب العمل