لا أحد يسلّم ورقة عنوانها «إبراء جبائي». فالمصطلح يغطي، حسب السياق، ثلاث وثائق مختلفة تصدرها الإدارة الجبائية بأسماء أخرى. إليك أي وثيقة تطلب عند غلق مؤسسة أو تحويل أموال إلى الخارج أو إيداع ملف صفقة، وما الذي تشترطه المديرية العامة للضرائب فعلاً في كل حالة.
خدمة رسمية عبر الإنترنت
طلب الوثائق الاسمية، الشهادات والمخالصات
الصفحة الرسمية للإجراءات الجبائية، المديرية العامة للضرائب · يفتح في نافذة جديدة
في لغة الأعمال اليومية، يعني الإبراء الجبائي إثبات أن المؤسسة أو المسيّر في وضعية نظامية مع الإدارة الجبائية. والعبارة مفهومة لدى الجميع، لكنها لا تقابل أي استمارة لدى المديرية العامة للضرائب. فالبطاقة الرسمية التي تحصي الوثائق المسلمة للمكلف لا تتضمن هذا الباب أصلاً : https://www.mfdgi.gov.dz/fr/professionnels/demarches-fiscales
ما تسلّمه الإدارة هو وثائق اسمية محددة التسمية، تجيب كل واحدة منها عن سؤال مختلف. لذا فطلب «إبراء» من شباك يعرّضك لاستلام الورقة الخاطئة أو لسماع أن الطلب غير موجود.
المنهج الصحيح هو الانطلاق من الاستعمال المقصود. لماذا تحتاج الوثيقة: لإقفال ملف، أو لتحويل أموال، أو لإثبات انعدام الديون، أو لإثبات وجود الملف الجبائي نفسه ؟ الجواب هو الذي يحدد الاستمارة المطلوبة.
أربع وثائق تغطي تقريباً كل الحالات التي يُتحدث فيها عن إبراء جبائي. وهي ليست قابلة للتبادل ولا تسلّمها المصالح نفسها.
| حاجتك | الوثيقة المطلوبة | أين | ما تثبته |
|---|---|---|---|
| إثبات انعدام الديون الجبائية | مستخرج من الجدول، مطهّر | قابضة الضرائب | لم يبق أي مبلغ مستحق على الحساب |
| غلق المؤسسة وشطب السجل التجاري | شهادة السلسلة C رقم 20 بذكر التوقف عن النشاط | مصلحة الوعاء المسيّرة | أن حصيلة التوقف أو G12 مكرر قد أودعت فعلاً |
| تحويل أموال إلى الخارج | شهادة الوضعية الجبائية للمبالغ محل التحويل | المصالح الجبائية المختصة إقليمياً | أن الوضعية الجبائية للمبالغ المحولة نظامية |
| إثبات وجود الملف الجبائي | شهادة الوجود من السلسلة C رقم 20 | المفتشية أو مركز الضرائب أو المركز الجواري أو مديرية كبريات المؤسسات | أن الملف مفتوح ويحمل رقم مادة ضريبية |
| إثبات عدم الخضوع للضريبة | شهادة عدم الخضوع للضريبة | المصلحة المسيّرة | أن الطالب غير خاضع للضريبة في الفترة المعنية |
هذا هو المعنى الأكثر شيوعاً. فعندما تتوقف مؤسسة عن نشاطها وتريد شطب سجلها التجاري، تحتاج وثيقة تثبت تسوية الشق الجبائي. وتصف المديرية العامة للضرائب الإجراء بدقة، وهو يختلف حسب النظام.
بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي، يجب اكتتاب حصيلة التوقف عن النشاط لدى مصالح الوعاء التابعين لها، وهو ما يعادل طلب إعداد شهادة التوقف عن النشاط. وتسلّم مصلحة الوعاء حينئذ، بمجرد استلام الحصيلة المذكورة، شهادة من السلسلة C رقم 20 تتضمن ذكر أن المكلف قام بإيداع حصيلة التوقف عن النشاط قصد الشطب من السجل التجاري.
أما بالنسبة للمكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، فيجب إرفاق التصريح بالتوقف عن النشاط بنسخة من التصريح النهائي من السلسلة G رقم 12 مكرر المودع على مستوى قابضة الضرائب، والذي يجب أن يبرز رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحققة. وتسلّم مصلحة الوعاء عندئذ شهادة من السلسلة C رقم 20 تتضمن ذكر أن المكلف اكتتب التصريح النهائي G رقم 12 مكرر قصد الشطب من السجل التجاري.
نتيجة عملية بالنسبة للجزافي: استمارة G12 مكرر ليست مجرد التزام سنوي، بل هي مفتاح الخروج. فبدونها لا تُسلَّم الشهادة ولا يتقدم ملف الشطب.
نقطة تستحق التنبيه لأنها تضيّع أياماً كاملة على المسيّرين الذين يغلقون شركاتهم. فالمديرية العامة للضرائب تصف وثيقة الخروج بأنها شهادة السلسلة C رقم 20 بذكر إيداع حصيلة التوقف أو G12 مكرر.
أما قائمة وثائق الشطب التي تنشرها وزارة التجارة فتذكر، بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء، شهادة وضعية جبائية تسلّمها مصالح الضرائب. وتشير كذلك إلى وصل دفع حقوق الشطب بـ 1 200 دج للشخص الطبيعي و2 080 دج للشخص المعنوي، يضاف إليها بالنسبة للشركة العقد الموثق للحل، ونسخة من إدراج الحل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي يومية وطنية، والمستخرج الأصلي للسجل التجاري. القائمة الرسمية هنا : https://www.commerce.gov.dz/fr/radiations-personnes-physiques-et-morales
عملياً: توجه إلى مصلحة الوعاء واطلب شهادة C رقم 20 بذكر التوقف كما تصفها المديرية العامة للضرائب، واطلب من شباك المركز الوطني للسجل التجاري تأكيد الصيغة التي ينتظرها قبل دفع حقوق الشطب. فالقائمتان تستهدفان الرقابة نفسها لكنهما لا تسميانها بالتسمية نفسها.
المعنى الثاني خاص بالعمليات الدولية. فكل عملية تحويل أموال نحو الخارج لفائدة أشخاص غير مقيمين تستوجب تصريحاً يُكتتب لدى المصالح الجبائية المختصة إقليمياً، بمناسبة كل عملية تحويل.
وتُسلَّم للمصرّح شهادة الوضعية الجبائية للمبالغ محل طلب التحويل نحو الخارج، معدة وفق النموذج الوارد في الملحق الثاني للقرار المعني، من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليمياً في الأجل القانوني المحدد بسبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالتحويل.
والأساس القانوني الذي تشير إليه المديرية العامة للضرائب هو المادة 182 مكرراً ثانياً من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا القرار المؤرخ في 20 شعبان 1442 الموافق 3 أفريل 2021 المتعلق بكيفيات اكتتاب التصريح المسبق بتحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين بالجزائر، وبتسليم الشهادة الجبائية المتعلقة به. والنص منشور في الجريدة الرسمية : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021053.pdf
استمارة التصريح بتحويل الأموال تُحمَّل من موقع المديرية العامة للضرائب. والوثائق المرافقة تختلف حسب العملية.
Prochaine étape
أطلق إنشاء مؤسستي مع UpGrowth Connect
مكالمة تشخيص مجانية مدتها 30 دقيقة، وعرض سعر نهائي خلال 24 ساعة