UpGrowth

نموذج عقد عمل غير محدود المدة في الجزائر، بنداً بنداً

نموذج عقد عمل غير محدود المدة وفق القانون الجزائري، بنداً بنداً، مع ذكر المادة من القانون 90-11 أو من الأمر 97-03 التي يستند إليها كل بند. ملف Word مجاني بالعربية وبالفرنسية دون تسجيل. نموذج إعلامي لا يُشكل استشارة قانونية.

تم التحقق من المحتوى في 22 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء إنشاء المؤسسات والإجراءات الإدارية
نُشر في

نموذج عقد عمل غير محدود المدة، القانون الجزائري

وثيقة Word مجانية من UpGrowth · ملف Word بصيغة docx · 5 صفحات · الوثيقة باللغة العربية · دون تسجيل ودون طلب بريد إلكتروني

تحميل النموذج بصيغة Word

نموذج إعلامي فقط. لا يُشكل استشارة قانونية. والعقد الفعلي يُقرأ مع الاتفاقية الجماعية للفرع ومع النظام الداخلي للمؤسسة.

ما الذي يشترطه القانون الجزائري فعلاً في عقد العمل

لنبدأ بالقاعدة التي تفاجئ أكثر من غيرها، لأنها تحكم كل ما يليها. في القانون الجزائري تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، وذلك بنص المادة 8 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990. وتقوم هذه العلاقة، على أية حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. ويتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة، بنص المادة 9، ويمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت، بنص المادة 10.

بعبارة أخرى، لا يفرض القانون شكلاً معيناً لعقد العمل غير محدود المدة، وغياب الكتابة لا يُلغي علاقة العمل. وتذهب المادة 11 إلى أبعد من ذلك: يعتبر العقد مبرماً لمدة غير محدودة إلا إذا نُص على غير ذلك كتابةً، وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يُفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة.

فالكتابة إذن لا تُنشئ العقد غير محدود المدة، بل تُثبت ما اتفق عليه الطرفان زيادةً على الحد الأدنى القانوني: منصب العمل، والتصنيف المهني، والأجر الأساسي، والعلاوات، ومكان العمل، والمدة التجريبية المعتمدة. ولهذا يبقى العقد المكتوب ضرورياً عملياً حتى حيث لا يفرضه القانون. وعلى هذا الأساس بُني نموذجنا.

بنود النموذج والمادة التي يستند إليها كل بند

كل بند في الملف يحمل مرجعه. وهذا هو التقابل، بترتيب الوثيقة.

  • تعريف الطرفين ومكان العمل. بند عُرفي لا يستند إلى مادة بعينها، والغرض منه تحديد المستخدم والعامل والمؤسسة المعنية تحديداً لا لبس فيه.
  • طبيعة العقد. المادة 11 من القانون 90-11: يعتبر العقد مبرماً لمدة غير محدودة إلا إذا نُص على غير ذلك كتابةً. ويُثبت البند صراحةً أن العقد غير محدود المدة، فيُغلق باب أي نزاع لاحق في هذه النقطة.
  • تاريخ سريان العقد والأقدمية. المادة 19: تؤخذ المدة التجريبية بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة عندما يُثبت العامل في منصبه إثر انتهاء الفترة التجريبية.
  • المدة التجريبية. المادة 18 في الطبعة العربية الأصلية: مدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، ويمكن أن تُرفع إلى اثني عشر شهراً لمناصب العمل ذات التأهيل العالي، وتُحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي. وللرقم توضيح في القسم الموالي. المادة 20: يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل خلال المدة التجريبية دون تعويض ومن غير إشعار مسبق.
  • المهام والتصنيف المهني. المادة 6 التي تُقر للعامل الحق في التشغيل الفعلي، والمادة 81 التي تربط الأجر الأساسي بالتصنيف المهني في الهيئة المستخدمة.
  • مدة العمل. المادة 2 من الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997: تُحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين ساعة في ظروف العمل العادية، وتُوزع هذه المدة على خمسة أيام عمل على الأقل. والمادة 7 من الأمر نفسه: لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي، في أي حال من الأحوال، اثنتي عشرة ساعة. والمادة 6: إذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، يتعين على المستخدم تخصيص وقت للاستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة، وتُعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي.
  • الساعات الإضافية. المادة 31 من القانون 90-11: يجب أن يكون اللجوء إلى الساعات الإضافية استجابةً لضرورة مطلقة في الخدمة وأن يكتسي طابعاً استثنائياً، دون أن تتعدى عشرين بالمائة من المدة القانونية المذكورة. والمادة 32: يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن خمسين بالمائة من الأجر العادي للساعة.
  • الأجر. المادة 80: للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى. والمادة 81: يُفهم من عبارة أجر الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني، والتعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية أو بحكم ظروف عمل خاصة، والعلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه. والمادة 85: يُدفع الأجر بوسائل نقدية محضة. والمادة 88: يجب على كل مستخدم أن يدفع بانتظام وفي آجاله ما يترتب عليه من أجور.
  • الأجر الأدنى. المادة 87: يُحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمرسوم. ويحدده المرسوم الرئاسي رقم 26-01 المؤرخ في 7 يناير سنة 2026 بأربعة وعشرين ألف دينار شهرياً، أي بمعدل 138,46 ديناراً للساعة على أساس مدة قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة تعادل 173,33 ساعة في الشهر، ويسري ابتداءً من أول يناير سنة 2026.
  • كشف الراتب. المادة 86: يُذكر مبلغ الأجر وجميع العناصر المكونة له بالاسم في كشف الراتب الدوري الذي يُعده المستخدم، باستثناء تسديد المصاريف.
  • العطلة السنوية. المادة 39: لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وكل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يُعد باطلاً وعديم الأثر. والمادة 41: تُحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوماً تقويمياً عن سنة العمل الواحدة. والمادة 40: تمتد الفترة السنوية المرجعية من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة، وتُحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداءً من تاريخ التوظيف. والمادة 52: يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة.
  • الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد. المادة 33: حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع. والمادة 34: يُحدد القانون أيام الأعياد والعطل المدفوعة الأجر. والمادة 36: يحق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها وينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية.
  • الغيابات والأحداث العائلية. المادة 54 المعدلة بالأمر رقم 96-21: في حدوث من الأحداث العائلية التالية، زواج العامل وولادة مولود له وزواج أحد فروع العامل ووفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو لزوجه ووفاة زوج العامل وختان ابن العامل، يستفيد العامل في كل حالة من هذه الحالات من ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر. والمادة 53: لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها ما عدا في الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحةً.
  • واجبات العامل. المادة 7: أداء الواجبات المرتبطة بمنصب العمل بعناية ومواظبة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، ومراعاة تدابير الوقاية الصحية والأمن، وعدم وجود مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة منافسة إلا باتفاق مع المستخدم، وعدم إفشاء المعلومات المهنية والوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة.
  • النظام الداخلي. المادة 75: يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرين عاملاً فأكثر أن يُعد نظاماً داخلياً. والمادة 77: يُحدد فيه المستخدم لزوماً القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن والانضباط، ويُحدد في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ. والمادة 79: يُودع لدى مفتشية العمل المختصة إقليمياً للمصادقة على مطابقته للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في أجل ثمانية أيام، ويسري مفعوله فور إيداعه لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليمياً.
  • انتهاء علاقة العمل. المادة 66: تنتهي علاقة العمل لا سيما بالاستقالة والعزل والتسريح للتقليص من عدد العمال والتقاعد والعجز الكامل عن العمل والوفاة. والمادة 68: الاستقالة حق معترف به للعامل، يُقدمها كتابةً ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقاً للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية. والمادة 67: يُسلم للعامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة عمل.

المدة التجريبية: لماذا لا تقول طبعتا الجريدة الرسمية الشيء نفسه

من الأفضل فتح هذا الملف بدل الالتفاف حوله، لأنه يحسم بنداً يحمله كل عقد.

تكتب الطبعة العربية من الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1990، في الصفحة 564، في المادة 18، أن العامل الجديد توظيفه يمكن أن يخضع لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، والرقم مكتوب بالحروف ومعاد بين قوسين. أما الطبعة الفرنسية من العدد نفسه، في الصفحة 490، فتكتب عشرة أشهر في المادة نفسها. وقد أعدنا قراءة الموضعين مقصوصين بدقة 420 نقطة في البوصة: لا لبس في القراءة، والطبعتان تحملان فعلاً رقمين مختلفين.

وتتفق الطبعتان على كل ما تبقى من المادة: اثنا عشر شهراً لمناصب العمل ذات التأهيل العالي، وتحديد المدة الفعلية عن طريق التفاوض الجماعي لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال. فالاختلاف لا يمس إلا السقف العام.

ونحن نعتمد ستة أشهر. فغلاف الطبعة الفرنسية يحمل عبارة الترجمة الفرنسية، وجدول الاشتراك في الجريدة الرسمية يُفرق بين الطبعة الأصلية وبين الطبعة الأصلية وترجمتها: فالعربية هي الطبعة الأصلية. وهذا أيضاً ما يفسر لماذا يذكر الممارسون في الجزائر ستة أشهر بينما تذكر النماذج المنقولة عن نص فرنسي عشرة أشهر.

غير أننا لا نكتب أن الطبعة الفرنسية خاطئة، فذلك استنتاج قانوني لا صفة لنا في تقريره. نحن نُثبت الاختلاف ونذكر الصفحتين، ونترك لكم عرضه على مستشاركم إذا كان الأمر يستحق. وفي الملف يُكتب البند بستة أشهر مع إحالة إلى هذا القسم.

ونقطة عملية تصح في الحالتين: المدة المعتمدة في عقدكم ستكون على كل حال مدة الاتفاقية الجماعية لفرعكم، التي كلفتها المادة 18 صراحةً بتحديدها. فالسقف القانوني ليس إلا سقفاً.

الفخ الذي تحمله جل النماذج المتداولة

كانت المادة 22 من القانون 90-11، في صيغتها المنشورة سنة 1990، تُحدد المدة القانونية للعمل بأربع وأربعين ساعة في الأسبوع. وهو الرقم الذي ما زلنا نجده في كمّ من النماذج القابلة للتحميل، وفي مطبوعات دراسية، وفي عقود حقيقية وُقعت هذه السنة.

وهو خاطئ منذ سنة 1997. فالأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 يُحدد المدة القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة تُوزع على خمسة أيام عمل على الأقل، بنص مادته 2. كما تُلغي مادته 8 صراحةً المواد من 22 إلى 26 من القانون 90-11. فالعقد الذي يستند إلى المادة 22 من القانون 90-11 لتبرير مدة أسبوعية إنما يستند إلى مادة ملغاة منذ تسع وعشرين سنة.

ونموذجنا يستند إلى الأمر 97-03. ولهذا أيضاً لا تظهر في الملف المادتان 25 و26 من القانون 90-11 بشأن الاستراحة في نظام الدوام المستمر ومدة العمل اليومي: فقد أُعيد أخذ حكميهما في المادتين 6 و7 من الأمر، وهاتان المادتان هما اللتان يذكرهما النموذج.

الحق الحديث الذي لم يُدرجه أحد تقريباً: العطلة لإنشاء مؤسسة

أضاف القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2022 إلى القانون 90-11 المواد من 56 مكرر إلى 56 مكرر 6. وهي تفتح للعامل الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، مرة واحدة خلال مساره المهني، وكذا الحق في اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي للغرض نفسه.

وتُحدد المدة بسنة واحدة على الأكثر، بنص المادة 56 مكرر 1، ويمكن تمديدها استثنائياً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناءً على تبرير يُقدمه العامل المعني. ويمكن للمستخدم، لضرورة المصلحة وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، أن يُرجئ تاريخ انطلاق العطلة لمدة ستة أشهر على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني يُخشى أن تكون له آثار كبيرة تضر بالمؤسسة، بنص المادة 56 مكرر 2.

وتترتب على العطلة تعليق الأجر وتوقف الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله في تاريخ إحالته على العطلة، ويستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي حسب كيفيات تُحدد عن طريق التنظيم، بنص المادة 56 مكرر 3. وفي حالة عدم إنجاز مشروعه يمكنه طلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة، بنص المادة 56 مكرر 4. وإذا أنشأ مؤسسته، أو لم يُقدم طلب إعادة الإدماج في هذا الأجل، تنتهي علاقة العمل، بنص المادة 56 مكرر 5.

ويذكر النموذج هذا الحق في بند إحالة. ولا يُفصّله داخل العقد، لأنه حق قانوني يسري دون اشتراط: التذكير به يتفادى فقط أن يكتشف مستخدم وجوده يوم يطلبه عامل.

ما يقوله النموذج، وما لا يقوله، عن إنهاء العلاقة

لا يُحدد عقد العمل أسباب العزل، والنموذج الذي يدّعي ذلك نموذج خطير. ففي القانون الجزائري يتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاءً جسيمة، بنص المادة 73 في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991، التي تُعدد بنفسها قائمة الأخطاء الجسيمة. والنظام الداخلي هو الذي يُحدد طبيعة الأخطاء وإجراءات التنفيذ، بنص المادة 77.

ويُنطق بالعزل المنصوص عليه في المادة 73 في ظل احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي، وهي إجراءات تنص وجوباً على التبليغ الكتابي لقرار العزل وعلى سماع العامل المعني الذي يمكنه بهذه المناسبة أن يستعين بعامل يختاره من الهيئة المستخدمة، بنص المادة 73-2.

وتُنظم المادة 73-4، في الصيغة التي أعطاها لها الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، نتائج العزل غير المشروع. ولا نُعيد صياغتها هنا: فالصفحة المخصصة لشهادة العمل تُورد مضمونها، ويكتفي ملف العقد غير محدود المدة بالإحالة. وقد أعادت المحكمة الدستورية إيراد هذه المادة وصرّحت بدستوريتها في قرار نُشر في الجريدة الرسمية عدد 34 المؤرخة في 19 مايو سنة 2022.

أما في شأن التعويض فيمكن للنموذج أن يكون دقيقاً، لأن المادة 72 دقيقة: للعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض عن التسريح في حالة تسريح فردي أو جماعي، ويُستحق هذا التعويض على أساس شهر لكل سنة عمل في الهيئة المستخدمة في حدود خمسة عشر شهراً، ويُحسب مبلغه على أساس المتوسط الشهري الأفضل للأجور المقبوضة خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة.

العامل الأجنبي: هذا العقد لا يكفي

تُجيز المادة 21 من القانون 90-11 للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. فعقد العمل ليس إذن إلا قطعة من الملف: ورخصة العمل تُطلب على حدة، وقبل أن تسري العلاقة.

ويحمل نموذجنا تنبيهاً في الصفحة الأولى لهذه الحالة ويُحيل إلى الصفحة المخصصة لرخصة العمل للعمال الأجانب. لا تُوقّعوا عقداً غير محدود المدة مع عامل أجنبي ظناً منكم أن العقد يُسوي مسألة رخصة العمل.

كيف تستعملون الملف

  • الملف متوفر بالعربية وبالفرنسية. وتحمل النسختان البنود نفسها والمراجع نفسها. اختاروا اللغة التي سيُقرأ بها العقد فعلاً من الطرفين.
  • كل الخانات الواجب ملؤها موضوعة بين معقوفتين ومظللة. أعيدوا قراءة الوثيقة بعد ملئها بحثاً عن المعقوفات المتبقية: المعقوفة المنسية هي أكثر الأخطاء شيوعاً في هذا النوع من الوثائق.
  • راجعوا الاتفاقية الجماعية لفرعكم قبل تثبيت المدة التجريبية والإشعار المسبق للاستقالة وزيادات الساعات الإضافية. ففي هذه النقاط الثلاث يضع القانون إطاراً ويحدد التفاوض الجماعي الرقم المطبق. والاتفاقية الأنفع للعامل هي التي تسري، بنص المادة 62.
  • راجعوا النظام الداخلي للمؤسسة إن وُجد، وأودعوه لدى مفتشية العمل إن لم يكن موجوداً بعد وأنتم تشغلون عشرين عاملاً فأكثر، بنص المادة 75.
  • حرّروا نسختين أصليتين موقعتين على الأقل، واحدة لكل طرف. وليس ذلك اشتراطاً قانونياً، بل هو ما يُجنبكم إثبات مضمون العقد بوسيلة أخرى يوم يُنازَع فيه.
  • هذا النموذج إعلامي. وهو لا يُشكل استشارة قانونية، ولا نؤكد أنه كافٍ قانونياً لوضعيتكم. اعرضوه على مستشار إذا كان الأمر يستحق.

ما الذي تحققنا منه، وما الذي لا نضمنه

كل مادة مذكورة في هذه الصفحة قُرئت في ملف PDF للجريدة الرسمية، وقُرئت على الصورة المرقمنة للصفحة لا على النص المستخرج آلياً. وليس هذا احتياطاً شكلياً: فأعداد الجريدة الرسمية السابقة لسنة 2002 صور ممسوحة لا تُستخرج منها أي حروف، والقانون 90-11 صادر سنة 1990. فقُرئ صفحةً صفحة، وأُعيدت قراءة الأرقام الحاسمة مقصوصةً بدقة 420 نقطة في البوصة.

وقد قرأنا كذلك الطبعة العربية الأصلية للقانون 90-11، لا ترجمته الفرنسية وحدها. وهذا ما أظهر الاختلاف في المادة 18 بشأن المدة التجريبية، وهذا ما يضبط مصطلحات طبعتنا العربية.

وسلسلة التعديلات التي أعدنا تتبعها في 22 أوت 2026 تشمل القانون 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991، والأمر 96-21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والأمرين 97-02 و97-03 المؤرخين في 11 يناير سنة 1997، والقانون 22-16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2022. كما فُتشت 2948 عدداً من الجريدة الرسمية في أرشيفنا المحلي في اليوم نفسه: وفي الفترة التي يمكن فيها البحث الآلي، أي 2002 وما بعدها، يبقى القانون 22-16 هو النص الوحيد المعدل للقانون 90-11.

وما لا يمكننا تأكيده لا نؤكده: فالفترة من 1998 إلى 2001 تعذر تفتيشها آلياً لأن أعدادها صور. ولا ندّعي الحصر. نحن نقول ما تحققنا منه ومتى.

وأخيراً، هذه النماذج إعلامية. وهي لا تُشكل استشارة قانونية، ولا نؤكد أنها كافية قانونياً لوضعية بعينها، ولا تَعِد بأي قرار من إدارة أو من محكمة.

FAQ · نموذج عقد عمل غير محدود المدة في الجزائر، بنداً بنداً

رافقونا في تنظيم علاقات العمل

مكالمة تشخيص مجانية مدتها 30 دقيقة، وعرض سعر نهائي خلال 48 ساعة

رافقونا في تنظيم علاقات العمل
  • ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، سعر مثبَّت بالعقد
  • ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة بعد مكالمة التشخيص
  • 🤝 دعم عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل