النظام 26-02 لبنك الجزائر: الحسابات بالعملة الصعبة وأجل 120 يومًا لإعادة تحويل عائدات التصدير
تتولى UpGrowth إجراءاتك الإدارية
نجهّز الملف، ونتحقق من الوثائق، ونتابع الطلب. نصوص سنة 2026 تقول لك القاعدة، ونحن نتكفل بالباقي.
ماذا يقول النص
النظام رقم 26-02 المؤرخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 جويلية سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 58 بتاريخ 12 أوت 2026، يخفّض إلى مائة وعشرين (120) يومًا أجل إعادة تحويل عائدات التصدير خارج المحروقات. وهو يتكوّن من أربع مواد. مادته الأولى موضوعها تعديل وتتميم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فيفري سنة 2007، المعدَّل والمتمَّم، المتعلق بالقواعد المطبَّقة على المعاملات الجارية مع الخارج وعلى الحسابات بالعملة الصعبة. ومادته 2 تعيد صياغة مادة واحدة فقط من هذا النص الأساسي، هي المادة 61. وتلغي مادته 3 كل الأحكام المخالفة، وتنص مادته 4 على النشر في الجريدة الرسمية. وقد صدر بعد مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 23 جويلية 2026، ووقّعه محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبّو.
تتكوّن المادة 61 في صياغتها الجديدة من خمس فقرات. يمكن إبرام عقد التصدير خارج المحروقات نقدًا أو بالأجل. وعلى المصدّر أن يعيد تحويل العائد المتأتّي من التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين (120) يومًا، ابتداءً من تاريخ الشحن بالنسبة للسلع أو من تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات. وإذا كان أجل التسديد الممنوح للزبون غير المقيم يفوق مائة وعشرين (120) يومًا، وفي حدود أقصاها مائة وثمانون (180) يومًا، وجب أن تكون عملية التصدير مسنودة مسبقًا بتأمين على القرض عند التصدير مكتتَب لدى الهيئة الوطنية المؤهلة في هذا المجال. وأجل مائة وثمانين (180) يومًا هو الحد الأقصى الذي يمكن للمصدّر أن يمنحه لزبونه غير المقيم، ويجب أن يُدوَّن أجل الدفع صراحة في العقد التجاري. وفي كل الأحوال، يجب أن تتم إعادة تحويل حاصل التصدير يوم دفعه من طرف الزبون غير المقيم.
وما يستبدله النص يُقرأ في الصياغة السابقة للمادة 61، صياغة النظام رقم 16-04 المؤرخ في 17 نوفمبر 2016، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 72 بتاريخ 13 ديسمبر 2016: كان الأجل محدَّدًا فيها بثلاثمائة وستين (360) يومًا، وكانت هذه الثلاثمائة والستون (360) يومًا هي الحد الأقصى الذي يمكن للمصدّر أن يمنحه لزبونه غير المقيم، ولم يكن التأمين على القرض عند التصدير مطلوبًا إلا إذا كان أجل التسديد يتراوح بين مائة وثمانين (180) وثلاثمائة وستين (360) يومًا أو أكثر. وكانت صياغة 2016 تفتح فوق ذلك للمتعامل المصدّر تسبيقات بالدينار على عائدات التصدير من البنك التجاري، والنظام 26-02، الذي يستبدل المادة كاملة، لا يعيد هذه الجملة. الأجل إذن قام برحلة ذهاب وإياب كاملة: مائة وعشرون (120) يومًا للتصدير نقدًا في النظام 07-01 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 13 ماي 2007، على أن أي تسديد مستحق بعد هذا الأجل كان يمنع إتمام التصدير دون ترخيص مسبق من المصالح المختصة لبنك الجزائر، ثم مائة وثمانون (180) يومًا مع النظام رقم 11-06 المؤرخ في 19 أكتوبر 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 08 بتاريخ 15 فيفري 2012، ثم ثلاثمائة وستون (360) يومًا مع النظام 16-04، ثم مائة وعشرون (120) يومًا من جديد سنة 2026.
ولا يمسّ النظام 26-02 الحسابات بالعملة الصعبة نفسها. فالباب الرابع من النظام 07-01 مخصَّص لها ويبقى على صياغته لسنة 2007. تنص المادة 22 على أن كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيمًا كان أو غير مقيم، مرخَّص له بفتح حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة تحت الطلب و/أو لأجل لدى البنوك الوسطاء المعتمدين، وعلى أن الوسطاء المعتمدين يمكنهم حيازة حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر، وعلى أن الحسابات بالعملة الصعبة تُغذَّى بوسائل الدفع الأجنبية بمفهوم المادة 18. وتحيل المادة 23 شروط سير الحسابات بالعملة الصعبة وتسييرها إلى تعليمة من بنك الجزائر. وتعدّد المادة 18 وسائل الدفع هذه: الأوراق النقدية، والشيكات السياحية، والشيكات البنكية أو البريدية، وخطابات الاعتماد، والسندات التجارية، وكل وسيلة أو أداة دفع أخرى محرَّرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية. وتعتبر المادة 2 مقيمين في الجزائر الأشخاصَ الطبيعيين والمعنويين الذين لهم فيها المركز الرئيسي لنشاطاتهم الاقتصادية، وغير مقيمين أولئك الذين يقع هذا المركز خارج الجزائر.
أما تفصيل ما يدخل الحساب بالعملة الصعبة وما يخرج منه فلا يوجد في النظام بل في التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021، الصادرة تطبيقًا للمادتين 23 و67 من النظام 07-01، والتي تنظّم حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية. تفتح مادتها 2 هذين الحسابين لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يمارس نشاطًا اقتصاديًا، وتسمح بفتح حساب لكل عملة قابلة للتحويل بحرية. فمجال هذه التعليمة إذن أضيق من مجال المادة 22 من النظام، التي تشمل غير المقيمين أيضًا: التعليمة لا تنظّم سوى هذين الحسابين. وتمنع مادتها 3 كل رصيد مدين، ولا تقبل مادتها 5 السحب النقدي إلا على وجه الاستثناء وبمبلغ معقول يتناسب مع احتياجات النشاط، وتنص مادتها 11 على أن الرصيد المتوفر يُحوَّل إلى الدينار الجزائري عند غلق الحساب.
والمادة 7 من هذه التعليمة هي القائمة التي يبحث عنها المصدّر. في الجانب الدائن من حساب العملة الصعبة للتاجر: كل مبلغ مرحَّل بعملة قابلة للتحويل بحرية يمثّل عائدات تصدير السلع والخدمات، وكل مبلغ آخر بالعملة الصعبة يشكّل عائدًا بالعملة الصعبة، وكل تحويل من حساب بالعملة الصعبة أو من حساب CEDAC، وكل تحويل من حساب آخر بالعملة الصعبة للتاجر لنفس صاحب الحساب، والتسديد الكلي أو الجزئي لوسائل دفع خارجية سبق سحبها من الحساب نفسه. وفي الجانب المدين: تسديد عمليات استيراد السلع والخدمات المتعلقة بالنشاط، والتحويلات لحساب المصدّر، وتسديد التسبيقات بالعملة الصعبة على عائدات التصدير في حالة إلغاء العملية، وكل تنازل نهائي مقابل الدينار الجزائري بناءً على طلب صاحب الحساب، وكل تحويل لفائدة حساب آخر بالعملة الصعبة للتاجر لنفس صاحب الحساب. وفي الاتجاهين، يخضع أي قيد آخر لرأي بنك الجزائر. وتسمح المادة 6 بتخصيص عشرين بالمائة (20 %) من العائدات المرحَّلة لحساب المصدّر الموجَّه لتمويل عمليات ترويج أنشطة التصدير، على أن تُبرَّر المدفوعات المقابلة لدى بنك التوطين خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنفيذ الدفع. وتفرض المادة 8 استعمال أصول الحساب بالأولوية لتسديد النفقات بالعملة الصعبة، وتلزم المادة 13 البنوك بإرسال جدول هذه الحسابات إلى بنك الجزائر في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية كل سداسي.
أما تقييد العائدات نفسه فيخضع للمادة 67 من النظام 07-01 في صياغتها المستمدة من النظام رقم 21-01 المؤرخ في 28 مارس 2021، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 بتاريخ 22 أفريل 2021: فور إعادة تحويل عائدات التصدير، خارج المحروقات والمنتجات المنجمية، من سلع وخدمات، يقيّد البنك لأمر المصدّر مبلغ العائدات المستلَمة في الحساب أو الحسابات بالعملة الصعبة التي يملكها، أما عائدات الصادرات غير الموطَّنة وتلك المعاد تحويلها خارج الآجال التنظيمية فتُحصَّل بالدينار الجزائري. والنظام 21-01 نفسه أعاد صياغة المادة 57 لإعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر الإنترنت وخدمات المؤسسات الناشئة وصادرات خدمات المهنيين غير التجار من إجراءات التوطين البنكي، على أن يودع هؤلاء المزوّدون لدى بنكهم الموطِّن تصريحًا يتضمّن وصف المشروع أو المشاريع مع الإشارة إلى السعر الوحدوي وتاريخ وضعه على الإنترنت. ويُقيَّد الدفع المستلَم في الجانب الدائن من حساب المصدّر بالعملة الصعبة، تاجرًا كان أو مهنيًّا غير تاجر، ليُستعمل أولويًّا وحصريًّا لحاجات نشاطه.
وفي جانب خروج العملة الصعبة، يؤطّر النظام 07-01 الخروج بدل أن يعدّده. فالمادة 49 تخصّ تحويل العملة الصعبة إلى الخارج لدفع ثمن واردات تساوي قيمتها مقابل مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تفوقه، عن طريق الخصم من حساب بالعملة الصعبة: ينفّذه الوسيط المعتمد بالشروط نفسها المقرَّرة في المادة 48، أي بعد تسليم الوثائق التي تثبت إرسال البضائع والفواتير النهائية. وتسمح المادة 20 للمقيم الخارج من الجزائر بتصدير أوراق نقدية أجنبية أو شيكات سياحية في حدود المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة، ضمن السقف المحدَّد بتعليمة من بنك الجزائر. وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، مادتان مهمّتان: المادة 22 التي تفتح له الحساب بالعملة الصعبة كما تفتحه للمقيم، والمادة 80 التي بموجبها تُنفَّذ التحويلات بعنوان عائدات الاستثمارات الأجنبية من طرف الوسطاء المعتمدين طبقًا للتشريع والتنظيم الساريين. وتفتح المادة 78 للعمال الأجانب الذين توظّفهم الإدارات والمتعاملون الاقتصاديون الخاضعون للقانون الجزائري حقَّ تحويل مدخرات الأجور.
وبالنسبة للمصدّر، أربع نقاط يجب التحقق منها قبل الشحنة القادمة. التوطين: حسب المادة 29، في صياغتها المستمدة من النظام رقم 17-02 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 56 بتاريخ 28 سبتمبر 2017، تخضع كل عملية استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات لإلزامية التوطين لدى وسيط معتمد، باستثناء عمليات العبور والعمليات المذكورة في المادة 33، ويكون هذا التوطين سابقًا لكل تحويل أو إعادة تحويل للأموال ولكل التزام وللتخليص الجمركي؛ وتعفي المادة 33 الوارداتِ والصادراتِ التي تقلّ قيمتها عن مقابل 100.000 دج بقيمة FOB. العقد: يجب أن يُدوَّن فيه أجل الدفع صراحة. الوعاء: تجعل المادة 66 التزام إعادة التحويل يقع على المبلغ المفوتَر وكذا على المصاريف الملحقة التعاقدية إذا لم تكن مدمجة في سعر البيع، بما في ذلك كل تعويض أو غرامة تعاقدية. تصفية الملف: تفرض المادة 72 على الوسيط المعتمد تصفية ملفات التصدير الموطَّنة خلال الثلاثي الذي يلي الأجل التنظيمي لإعادة التحويل، وتنص المادة 73 على أنه عند عدم التسوية تُرسَل نسخة من الملف إلى المصالح المختصة لبنك الجزائر بعد أجل إضافي مدته ثلاثون (30) يومًا. وتفرض المادة 84 أخيرًا الاحتفاظ بالملفات مدة خمس (5) سنوات على الأقل، وتكتفي المادة 85 بالنص على أن عدم احترام النظام يعرّض المخالف للأحكام القانونية السارية. والنظام 26-02 لا يحدّد أي تاريخ مؤجَّل لدخوله حيز التنفيذ: تنص مادته 4 على نشره في الجريدة الرسمية فقط، وقد تمّ ذلك في العدد 58 بتاريخ 12 أوت 2026.
الأرقام والآجال التي يجب حفظها
- أجل إعادة التحويل
- 120 يومًا على الأكثر من تاريخ الشحن أو الإنجاز (المادة 61 الجديدة)
- الأجل الأقصى في العقد
- 180 يومًا، بتأمين مسبق على القرض عند التصدير (المادة 61 الجديدة)
- الأجل السابق
- 360 يومًا، المادة 61 في صياغتها المستمدة من النظام 16-04 لسنة 2016
- وقت إعادة التحويل
- يوم الدفع من طرف الزبون غير المقيم (المادة 61 الجديدة)
- من له حساب بالعملة الصعبة
- كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم (المادة 22)
- حساب العملة الصعبة للتاجر
- مقيم يمارس نشاطًا اقتصاديًا، حساب لكل عملة (التعليمة 06-2021، المادة 2)
- الرصيد المدين
- ممنوع في هذه الحسابات (التعليمة 06-2021، المادة 3)
- حصة ترويج الصادرات
- 20 % من العائدات المرحَّلة لحساب المصدّر (التعليمة 06-2021، المادة 6)
- عائدات التصدير
- تُقيَّد في حساب المصدّر بالعملة الصعبة (المادة 67، النظام 21-01)
- العائدات غير الموطَّنة أو خارج الآجال
- تُحصَّل بالدينار الجزائري (المادة 67، النظام 21-01)
- التوطين
- سابق لكل تحويل أو إعادة تحويل للأموال (المادة 29، النظام 17-02)
- الإعفاء من التوطين
- أقلّ من 100.000 دج بقيمة FOB (المادة 33)
- الاحتفاظ بالملفات
- 5 سنوات على الأقل لدى الوسيط المعتمد (المادة 84)
المحاسبة والتصريحات الشهرية (G50، الرزنامة الجبائية) نتكفل بها عنك
اطلب عرض السعر عبر واتساب، الرد خلال 4 ساعات عمل. نص من سنة 2026 يعنيك وتريد أن تعرف ما الذي يغيره في مؤسستك، اطرح السؤال.
أسئلة متكرّرة
ما هو الأجل الجديد لإعادة تحويل عائدات التصدير في الجزائر؟
+
مائة وعشرون (120) يومًا على الأكثر، ابتداءً من تاريخ الشحن بالنسبة للسلع أو من تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات، حسب المادة 61 من النظام 07-01 في صياغتها المستمدة من النظام رقم 26-02 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
ماذا تقول المادة 61 بعد النظام 26-02؟
+
تقول إن عقد التصدير خارج المحروقات يمكن إبرامه نقدًا أو بالأجل، وإن العائد يجب أن يُعاد تحويله في أجل لا يتجاوز 120 يومًا، وإن 180 يومًا هي الحد الأقصى الذي يمكن للمصدّر أن يمنحه لزبونه غير المقيم، وإنه بعد 120 يومًا يجب إسناد العملية مسبقًا بتأمين على القرض عند التصدير مكتتَب لدى الهيئة الوطنية المؤهلة. ويجب أن تتم إعادة التحويل يوم الدفع من طرف الزبون غير المقيم.
هل ما زال بالإمكان منح الزبون الأجنبي أجل 360 يومًا؟
+
أجل 360 يومًا كان واردًا في المادة 61 في صياغتها المستمدة من النظام رقم 16-04 المؤرخ في 17 نوفمبر 2016. والنظام 26-02 يعيد صياغة هذه المادة ويقرّر أن 180 يومًا هي الحد الأقصى الذي يمكن للمصدّر أن يمنحه لزبونه غير المقيم.
متى يُشترط التأمين على القرض عند التصدير؟
+
عندما يفوق أجل التسديد الممنوح من المصدّر لزبونه غير المقيم 120 يومًا، وفي حدود أقصاها 180 يومًا. تفرض المادة 61 عندئذ أن تكون العملية مسنودة، مسبقًا، بتأمين على القرض عند التصدير مكتتَب لدى الهيئة الوطنية المؤهلة في هذا المجال.
من يمكنه فتح حساب بالعملة الصعبة في الجزائر؟
+
كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيمًا كان أو غير مقيم، يمكنه فتح حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة تحت الطلب و/أو لأجل لدى البنوك الوسطاء المعتمدين، حسب المادة 22 من النظام 07-01. أما حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية فتحصرهما المادة 2 من التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 في المقيمين الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا، مع إمكانية فتح حساب لكل عملة قابلة للتحويل بحرية.
ماذا يمكن تقييده في الجانب الدائن والمدين من حساب العملة الصعبة للتاجر؟
+
في الجانب الدائن، تقبل المادة 7 من التعليمة رقم 06-2021 عائدات التصدير المرحَّلة، وكل عائد آخر بالعملة الصعبة، والتحويلات الواردة من حساب بالعملة الصعبة أو من حساب CEDAC، والتحويلات من حساب آخر للتاجر نفسه، وتسديد وسائل الدفع الخارجية التي سبق سحبها من الحساب. وفي الجانب المدين، تسديد الواردات المرتبطة بالنشاط، والتحويلات لحساب المصدّر، وتسديد التسبيقات بالعملة الصعبة عند إلغاء العملية، والتنازل مقابل الدينار، والتحويل لحساب آخر لنفس صاحب الحساب. وكل قيد آخر يخضع لرأي بنك الجزائر.
هل غيّر النظام 26-02 قواعد الحسابات بالعملة الصعبة؟
+
لا. فمادته 2 تعيد صياغة المادة 61 وحدها، وهي المتعلقة بإعادة تحويل عائدات التصدير. أما المادتان 22 و23، اللتان تنظّمان فتح الحسابات بالعملة الصعبة وسيرها، فتبقيان على صياغتهما في النظام 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007.
المصدر الرسمي
حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 58 المؤرخة في 12 أوت 2026. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.
النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Règlement n° 26-02
نصوص أخرى من الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة
- الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-153: إعادة تنظيم الوكالة والشباك الوحيد للاستثمار
- الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026المرسوم التنفيذي 26-154: الإجراء الجديد لمنح العقار الاقتصادي
- الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في 7 ديسمبر 2025المرسوم التنفيذي 25-311: إحداث علامة Scale-up ومراجعة علامتي Start-up والحاضنة
دع UpGrowth تتولى إجراءاتك الإدارية
صِف لنا وضعيتك، ونحن نحضّر الملف ونتابعه معك
- ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، سعر مثبَّت بالعقد
- ✓ مكالمة تشخيصية مجانية مدتها 30 دقيقة
- 🤝 دعم عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل
هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.

