المرسوم التنفيذي 26-152: المجلس الوطني للاستثمار بعد إعادة تنظيم الوكالة

نُشر في الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026الاستثمار والترقية الاقتصاديةمُوقَّع في 14 أفريل 2026

ماذا يقول النص

المرسوم التنفيذي رقم 26-152 المؤرخ في 26 شوال عام 1447 الموافق 14 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره. نصّ قصير، مادتان، لكن يجب أن يُقرأ مع المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المنشور في العدد نفسه، الذي يستخلص منه نتائجه.

المجلس الوطني للاستثمار هو الجهاز الموضوع تحت سلطة الوزير الأول والذي يضبط توجّهات سياسة الاستثمار. ولما كان المرسوم 26-153 قد أعاد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول حوكمة برأسين، مجلس إدارة من جهة ومدير عام من جهة أخرى، وجب إعادة تحديد أيّ من هذين الجهازين يجلس في المجلس الوطني وأيّهما يتولّى أمانته. وهذا بالضبط موضوع هذا المرسوم.

يتعلق التعديل الأول بالمادة 3 من المرسوم 22-297 المتعلقة بالتشكيلة. أُضيفت فقرة مؤدّاها أن رئيس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يحضر اجتماعات المجلس بصفة ملاحظ. وصفة الملاحظ هنا ذات دلالة: فرئيس مجلس إدارة الوكالة حاضر ومطّلع، لكنه لا يشارك في التصويت ولا يؤثّر في المداولات. وتبقى بقية تشكيلة المجلس دون تغيير.

ويتعلق التعديل الثاني بالمادة 5 المتعلقة بالسير. صارت أمانة المجلس يتولّاها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. والأمانة ليست وظيفة بروتوكولية: فهي تتحكّم في تحضير الملفات المعروضة على المجلس، وفي مسك المحاضر، وفي متابعة القرارات. وإسنادها إلى المدير العام للوكالة، أي إلى الجهاز التنفيذي العملي الذي يسيّر الشبابيك الوحيدة والعقار الاقتصادي، يشدّ الصلة بين قرارات سياسة الاستثمار وتجسيدها الفعلي في الميدان.

بالنسبة لمستثمر، لا يفتح هذا المرسوم أي حقّ جديد ولا ينشئ أي التزام. فائدته في رسم الخريطة المؤسّسية: يبيّن أي مخاطب يحمل أيّ شيء. فالمدير العام للوكالة صار يجمع التنفيذ والعلاقة بالشبابيك الوحيدة وأمانة المجلس الوطني، في حين يشغل رئيس مجلس إدارة الوكالة موقع الإشراف، حاضرًا في المجلس الوطني دون صوت تداولي.

وهذه القراءة مفيدة حين يلزم معرفة الجهة التي تُوجَّه إليها طلبات من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار، ولا سيما المشاريع الهيكلية بمفهوم المادة 31 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، التي يدخل تحديدها في مهام الوكالة بمقتضى المرسوم 26-153. وهي مفيدة كذلك لفهم مسار ملف مشروع كبير أو استثمار أجنبي، الذي يمرّ بالشباك الوحيد الوطني للوكالة قبل أن يصعد عند الاقتضاء إلى مستوى المجلس.

ولا يتضمّن المرسوم رقمًا ولا أجلًا ولا عقوبة، ولا يلغي أي نص. كما لا يعدّل قواعد النصاب أو دورية اجتماعات المجلس، التي تبقى قواعد المرسوم 22-297.

الأرقام والآجال التي يجب حفظها

الموضوع
تعديل المادتين 3 و5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-297
التشكيلة
رئيس مجلس إدارة الوكالة يحضر بصفة ملاحظ
الأمانة
يتولّاها المدير العام للوكالة
السلطة
يبقى المجلس تحت سلطة الوزير الأول
نص مرتبط
المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المعيد لتنظيم الوكالة، في العدد نفسه من الجريدة الرسمية
الإلغاء
لا شيء

أسئلة متكرّرة

من يتولّى أمانة المجلس الوطني للاستثمار بعد المرسوم 26-152؟

+

المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منذ تعديل المادة 5 من المرسوم 22-297 بالمرسوم التنفيذي 26-152 المؤرخ في 14 أفريل 2026.

هل يصوّت رئيس مجلس إدارة الوكالة في المجلس الوطني للاستثمار؟

+

لا. يحضر اجتماعات المجلس بصفة ملاحظ، حسب الفقرة المضافة إلى المادة 3 من المرسوم 22-297.

هل يُنشئ المرسوم 26-152 حقوقًا أو التزامات جديدة للمستثمر؟

+

لا. لا يتضمّن رقمًا ولا أجلًا ولا عقوبة ولا يلغي أي نص. فائدته أنه يوضّح من يحمل التنفيذ وأمانة المجلس الوطني للاستثمار داخل الوكالة.

المصدر الرسمي

حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 المؤرخة في 28 أفريل 2026. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.

النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Décret exécutif n° 26-152

نصوص أخرى من الجريدة الرسمية

هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.