المرسوم الرئاسي 25-292: تصديق الجزائر على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي
تتولى UpGrowth إجراءاتك الإدارية
نجهّز الملف، ونتحقق من الوثائق، ونتابع الطلب. نصوص سنة 2025 تقول لك القاعدة، ونحن نتكفل بالباقي.
ماذا يقول النص
المرسوم الرئاسي رقم 25-292 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 80 بتاريخ 30 نوفمبر 2025، يتضمّن التصديق، مع تحفّظات وتصريحات تفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي الموقَّعة في ستراسبورغ في 25 جانفي 1988، بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 جوان 2011. والنص الكامل للاتفاقية المعدَّلة منشور بعد المرسوم.
هذه الاتفاقية هي الأداة المتعددة الأطراف المرجعية في مجال تبادل المعلومات الجبائية. وهي تنظّم ثلاثة أشكال كبرى للمساعدة بين الدول الأطراف: تبادل المعلومات، ويكون بناءً على طلب أو تلقائيًا أو عفويًا، والمساعدة في تحصيل الديون الجبائية، والمساعدة في تبليغ الوثائق. وبالنسبة لمؤسسة أو مسيّر له مصالح خارج الجزائر، يعني التصديق أن الإدارة الجبائية الجزائرية صارت تملك قناة اتفاقية للحصول على معلومات من نظيراتها الأجنبية، والعكس بالعكس.
ويعدّد الملحق أ من المرسوم الضرائب الجزائرية المعنية، وهو الجزء الأكثر فائدة مباشرة. فبعنوان الضرائب على الدخل أو الأرباح ترد الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والضريبة على النتيجة البترولية. وبعنوان أرباح رأس المال المحصَّلة على حدة ترد مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وكذا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية وعن الحقوق العينية العقارية، وكذلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية والسندات المماثلة. وبعنوان الضرائب على صافي الأصول ترد الضريبة على الثروة. وبعنوان الملكية العقارية يرد الرسم العقاري. وبعنوان الضرائب العامة على السلع والخدمات يرد الرسم على القيمة المضافة.
وقراءة هذه القائمة بمفهوم المخالفة مفيدة. فاشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تصنّفها الاتفاقية في فئة مستقلة، لا ترد في الملحق الجزائري، ولا ترد كذلك الضرائب على التركات والهبات ولا الضرائب على سلع وخدمات معيَّنة. أما الحقوق الجمركية فتستبعدها الاتفاقية نفسها. فمجال المساعدة واسع إذن في ميدان الضريبة المباشرة والضريبة على الثروة والرسم العقاري والرسم على القيمة المضافة، وأضيق في ما عداها.
ويعيّن الملحق ب السلطة المختصة. تصرّح الجزائر بأن السلطة المخوَّلة الصلاحيات المذكورة في المادة 3 الفقرة 1 د من الاتفاقية هي الوزير المكلف بالمالية أو ممثلوه المؤهَّلون. فعبر هذه القناة إذن، لا من مصلحة إلى مصلحة مباشرةً، تمرّ الطلبات شكليًا. ويعرّف الملحق ج مصطلح المواطن بأنه كل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية وكل شخص معنوي وشركة أشخاص وجمعية مؤسَّسة طبقًا للتشريع الساري.
وثمة نقطة يجب ذكرها بدقة لأنها تتحكّم في المدى الحقيقي للالتزام. عنوان المرسوم يعلن تصديقًا مع تحفّظات وتصريحات تفسيرية، والمادة 30 من الاتفاقية، المستنسَخة في النص المنشور، تعدّد التحفّظات التي يمكن لكل دولة إبداؤها: رفض المساعدة في بعض أصناف الضرائب، ورفض المساعدة في التحصيل، وعدم الرجعية على الديون السابقة، ورفض المساعدة في التبليغ، ورفض التبليغ بالطريق البريدي، وتحديد زمني لتطبيق المادة 28 الفقرة 7. غير أن النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 80 لا يوضّح أيًّا من هذه الخيارات اعتمدته الجزائر فعلًا: فالمطبوع هو الملاحق أ وب وج دون سواها. فبيان التحفّظات الجزائرية لا يرد إذن في الجريدة الرسمية، ويجب الرجوع إلى وثيقة التصديق المودَعة لدى الجهة الوديعة لمعرفته. ونحن لا نفترضه.
أما دخول حيّز التنفيذ فلا يحدّد له المرسوم تاريخًا خاصًّا به. وهو ينتج عن أحكام الاتفاقية نفسها وعن تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
الأرقام والآجال التي يجب حفظها
- الاتفاقية
- ستراسبورغ، 25 جانفي 1988، معدَّلة بالبروتوكول المؤرخ في 1 جوان 2011
- الضرائب المباشرة المعنية
- الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والضريبة على النتيجة البترولية
- أرباح رأس المال
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وفوائض القيمة العقارية وفوائض التنازل عن السندات
- صافي الأصول
- الضريبة على الثروة
- ضرائب أخرى معنية
- الرسم العقاري والرسم على القيمة المضافة
- السلطة المختصة
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثلوه المؤهَّلون (الملحق ب)
- غير مدرَجة
- اشتراكات الضمان الاجتماعي والتركات والهبات
- التحفّظات الجزائرية
- غير مطبوعة في الجريدة الرسمية عدد 80
المحاسبة والتصريحات الشهرية (G50، الرزنامة الجبائية) نتكفل بها عنك
اطلب عرض السعر عبر واتساب، الرد خلال 4 ساعات عمل. نص من سنة 2025 يعنيك وتريد أن تعرف ما الذي يغيره في مؤسستك، اطرح السؤال.
أسئلة متكرّرة
ما هي الضرائب الجزائرية المدرَجة في الملحق أ من المرسوم 25-292؟
+
الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على النتيجة البترولية، ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وفوائض القيمة العقارية وفوائض التنازل عن السندات، والضريبة على الثروة، والرسم العقاري، والرسم على القيمة المضافة.
من هي السلطة المختصة التي عيّنتها الجزائر في الملحق ب؟
+
الوزير المكلف بالمالية أو ممثلوه المؤهَّلون، وهي السلطة المخوَّلة الصلاحيات المذكورة في المادة 3 الفقرة 1 د من الاتفاقية.
هل تنشر الجريدة الرسمية عدد 80 التحفّظات الجزائرية؟
+
لا. يعلن المرسوم تصديقًا مع تحفّظات وتصريحات تفسيرية، لكن النص المنشور لا يورد بيانها: المطبوع هو الملاحق أ وب وج دون سواها. ويجب الرجوع إلى وثيقة التصديق المودَعة لدى الجهة الوديعة لمعرفتها، ونحن لا نفترضها.
هل تشمل الاتفاقية اشتراكات الضمان الاجتماعي؟
+
لا ترد اشتراكات الضمان الاجتماعي في قائمة الضرائب التي صرّحت بها الجزائر في الملحق أ، مع أن الاتفاقية تفرد لها فئة مستقلة.
المصدر الرسمي
حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 80 المؤرخة في 30 نوفمبر 2025. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.
النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Décret présidentiel n° 25-292
نصوص أخرى من الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025قانون المالية لسنة 2026: الالتزامات التصريحية الجديدة للمؤسسات
- الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025التسوية الجبائية الطوعية: نسبة محرِّرة قدرها 8 % إلى غاية 31 ديسمبر 2026
- الجريدة الرسمية عدد 40 المؤرخة في 29 جوان 2025المرسوم التنفيذي 25-170: الاستيراد المصغّر للمقاول الذاتي، السقوف والنظام الجبائي
- الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته
دع UpGrowth تتولى إجراءاتك الإدارية
صِف لنا وضعيتك، ونحن نحضّر الملف ونتابعه معك
- ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، سعر مثبَّت بالعقد
- ✓ مكالمة تشخيصية مجانية مدتها 30 دقيقة
- 🤝 دعم عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل
هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.

