المرسوم التنفيذي 26-87: منحة البطالة في 18 000 دج وسنة إضافية

نُشر في الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026الحماية الاجتماعية والتشغيلمُوقَّع في 21 جانفي 2026

ماذا يقول النص

المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6 بتاريخ 22 جانفي 2026، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين. وهو يراجع في آن واحد المبلغ والمدة والالتزامات المرتبطة بالجهاز الموجَّه لطالبي العمل لأول مرة.

يُحدَّد المبلغ في المادة 7 الجديدة: منحة البطالة التي يتقاضاها المستفيد محدَّدة بـ 18 000 دج. وتوضّح المادة نفسها أن المستفيدين لهم الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض، وأن الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطَع من المنحة، والتي تتحمّلها الدولة، محدَّدة بـ 7 % من مبلغ هذه المنحة. والدفع شهري، لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويخضع التجديد للاحترام الصارم لالتزامات المستفيد.

وتضيف المادة 3 من المرسوم مادةً 7 مكرر تفتح سنة إضافية. تُصرَف منحة بطالة لسنة إضافية لكل المستفيدين الناشطين داخل الجهاز الذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق أربعة وعشرين شهرًا. أما من كانت أقدميتهم أقل من أربعة وعشرين شهرًا، فتأتي هذه السنة الإضافية بعد استيفاء المدة المتبقية، في حدود سنتين.

وتتشدّد التزامات المستفيد المحدَّدة في المادة 4 المعاد صياغتها. عليه أن يصادق على تسجيله كل ستة أشهر، عبر المنصة الرقمية المخصّصة أو بالحضور لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. وعليه أن يستجيب لاستدعاءات الوكالة. وعليه ألا يرفض عرض عمل يتوافق مع مؤهّلاته. وعليه أخيرًا أن يبحث بنشاط عن تكوين مؤهِّل أو مُتوِّج بشهادة. وتوضّح المادة 9 المعدَّلة العقوبة: رفض عرض عمل واحد يتوافق مع مؤهّلات المستفيد يؤدّي إلى وقف الاستفادة من المنحة. وكان المرسوم 22-70 يشترط من قبل رفض عرضين، في مادته 4 كما في مادته 9، فصار رفض واحد كافيًا.

ويوازن هذا التشديدَ حكمٌ مؤاتٍ. فحسب المادة 5 المعاد صياغتها، يواصل المستفيد الموجَّه إلى تكوين تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين. فالالتحاق بالتكوين لا يوقف الصرف إذن، ما يرفع عائقًا عمليًا أمام قبول مسار مؤهِّل. كما ينصّ المرسوم على مسك ملف وطني محيَّن لطالبي العمل لأول مرة.

وتحسم المادة 5 من المرسوم مسألة التطبيق في الزمن صراحةً: تسري أحكام هذا المرسوم ابتداءً من 1 جانفي 2026. فالمراجعة إذن بأثر رجعي إلى أول يوم من السنة، في حين أن المرسوم لم يُوقَّع إلا في 21 جانفي ولم يُنشر إلا في 22 جانفي 2026. وهي نقطة يجب التحقق منها عند حساب المتأخرات المحتملة.

بالنسبة لصاحب العمل، يهمّ هذا النص التوظيف بطريقة غير مباشرة: المستفيد من المنحة الذي يرفض عرضًا يتوافق مع مؤهّلاته يفقد منحته، ما يقوّي الحافز على الاستجابة للعروض التي تحيلها الوكالة الوطنية للتشغيل. أما بالنسبة لحامل مشروع، فينبغي الانتباه إلى تنافٍ صريح ينصّ عليه نص آخر: المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المتعلق بالاستيراد المصغّر ينصّ على أن ممارسة هذا النشاط تؤدّي إلى الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة.

الأرقام والآجال التي يجب حفظها

المبلغ
18 000 دج في الشهر
الاشتراك الاجتماعي
7 % من المنحة، تتحمّلها الدولة
المدة الأولية
سنة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
السنة الإضافية
لأقدمية تساوي أو تفوق 24 شهرًا (المادة 7 مكرر)
السقف
في حدود سنتين بالنسبة للأقدميات الأقل
المصادقة على التسجيل
كل 6 أشهر، عبر المنصة الرقمية أو لدى الوكالة الوطنية للتشغيل
رفض العرض
رفض واحد لعرض مناسب ينهي الاستفادة
التكوين
تتواصل المنحة خلال فترة التكوين
السريان
ابتداءً من 1 جانفي 2026

أسئلة متكرّرة

ما الذي عدّله المرسوم التنفيذي 26-87؟

+

عدّل وتمّم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة والتزامات المستفيدين، فراجع المبلغ والمدة والالتزامات معًا.

ما هو المبلغ الذي تحدّده المادة 7 من المرسوم 26-87؟

+

18 000 دج، مع حصة اشتراك اجتماعي محدَّدة بـ 7 % من مبلغ المنحة تتحمّلها الدولة، ودفع شهري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ماذا تضيف المادة 7 مكرر من المرسوم 26-87؟

+

سنة إضافية لكل المستفيدين الناشطين داخل الجهاز الذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق أربعة وعشرين شهرًا. ومن كانت أقدميته أقل من ذلك، تأتي السنة الإضافية بعد استيفاء المدة المتبقية، في حدود سنتين.

ابتداءً من أي تاريخ تسري أحكام المرسوم 26-87؟

+

ابتداءً من 1 جانفي 2026، في حين أن المرسوم وُقّع في 21 جانفي 2026 ونُشر في 22 جانفي 2026. فالسريان سابق على النشر، وهي نقطة يجب التحقق منها عند حساب المتأخرات المحتملة.

المصدر الرسمي

حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.

النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Décret exécutif n° 26-87

نصوص أخرى من الجريدة الرسمية

هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.