المرسوم التنفيذي 26-163: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية

نُشر في الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 ماي 2026السجل التجاري والشركاتمُوقَّع في 20 أفريل 2026

تتولى UpGrowth إجراءاتك الإدارية

نجهّز الملف، ونتحقق من الوثائق، ونتابع الطلب. نصوص سنة 2026 تقول لك القاعدة، ونحن نتكفل بالباقي.

ماذا يقول النص

المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أفريل سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 بتاريخ 4 ماي 2026، يحدّد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية. صدر تطبيقًا للمواد 8 و8 مكرر و27 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وألغى في مادته 29 المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 الذي كان ينظّم السجل بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري وحدها. المجال إذن أوسع: الترتيبات القانونية، بما فيها الصناديق الاستئمانية المنشأة خارج التراب الوطني، صارت داخل الجهاز.

أُنشئ السجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري. تجعل منه المادة 3 قاعدة بيانات وطنية تُجمع فيها المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين ثم توضع تحت تصرف السلطات المختصة. وتضع المادة 4 الاستثناء العام الوحيد في النص: لا يطبَّق المرسوم على الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل رأسمالها الاجتماعي أو أغلبيته، ولا على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. وما عدا ذلك، كل الشركات التجارية معنية، بما فيها أصغر شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة.

تعرّف المادة 2 المستفيد الحقيقي بأنه الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا، في آخر المطاف وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، على الزبون، أو الذين تُنجَز لحسابهم عملية، أو الذين يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني. وتترجم المادة 15 هذا التعريف إلى ثلاثة معايير تُطبَّق بالتدرّج. المعيار الأول: الشخص الطبيعي الذي يملك، مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت. المعيار الثاني، إن لم يسمح الأول بتحديد أحد أو بقي شك: الشخص الذي يمارس سلطة سيطرة بأي وسيلة واقعية أو قانونية، ولا سيما من يمكنه تعيين أو عزل أغلبية أجهزة الإدارة. المعيار الثالث، عند تخلّف الأولين: الممثل القانوني للشخص المعنوي. وتضيف المادة 16 قاعدة الصعود في السلسلة: إذا كان المالك نفسه شخصًا معنويًا، وجب تحديد المستفيد الحقيقي لهذا الأخير.

الآجال هي أكثر ما في النص طابعًا عمليًا. حسب المادة 12، يُودَع التصريح خلال الثلاثين يومًا التي تلي تأسيس الشخص المعنوي أو تسجيله أو قيده أو اعتماده، وخلال الثلاثين يومًا التي تلي كل تعديل في المعلومات. وفي كل الحالات، على الأشخاص المعنوية أن تؤكّد صحة المعلومات المتعلقة بمستفيدها الحقيقي أمام المركز الوطني للسجل التجاري كل سنة قبل 31 ديسمبر. وتفرض المادة 10 الطريق الإلكتروني ونماذج الاستمارات الملحقة بالمرسوم، مع استمارة مستقلة لكل مستفيد حقيقي عند تعدّدهم.

وتكمّل الجهازَ آجالٌ أقصر. تُلزم المادة 9 الخاضعين بإعلام المركز الوطني للسجل التجاري خلال خمسة عشر يومًا بأي تعديل في المعلومات المتعلقة بالترتيبات القانونية. وتسمح المادة 13 لمأمور السجل التجاري بأن يطلب من المصرّح تصحيحًا في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. وتفرض المادة 14 على الجهات التي توافق على تأسيس شركة مدنية أو ترخّص به إعلامَ المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ساعة. وتنص المادة 24 على إعلام السلطات التي لها حق الاطلاع على السجل بكل مخالفة أو تصريح ناقص في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ساعة من معاينته.

ينشئ المرسوم كذلك التزامًا بالمسك الداخلي. تفرض المادة 17 على كل شخص معنوي مسك سجل خاص للمعلومات الأساسية وللمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ به مدة خمس سنوات على الأقل ابتداءً من انقضاء الشخص المعنوي. وتحدّد المادة 19 مدة الاحتفاظ نفسها، خمس سنوات، بالنسبة لمعلومات السجل العمومي والوثائق المبرِّرة. وتعدّد المادة 20 من له حق الاطلاع على السجل دون أجل: السلطات المكلفة بتطبيق القانون، وخلية معالجة الاستعلام المالي، ولجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، وسلطات الضبط، وكذا المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحدّدة في إطار واجب اليقظة.

أما العقوبات فيحيل فيها المرسوم إلى غيره: تكتفي المادة 25 بالنص على أن كل مخالفة يعاقَب عليها طبقًا للتشريع الساري. والقانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025 هو الذي يحمل العقوبات، ولا بدّ من قراءة النصين معًا لقياس المخاطرة الحقيقية.

الأرقام والآجال التي يجب حفظها

عتبة الحيازة
20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت (المادة 15)
أجل التصريح الأولي
30 يومًا بعد التأسيس أو التسجيل (المادة 12)
الأجل بعد كل تعديل
30 يومًا (المادة 12)
التأكيد السنوي
كل سنة قبل 31 ديسمبر (المادة 12)
الجهة الماسكة للسجل
المركز الوطني للسجل التجاري (المادة 2)
شكل التصريح
إلكترونيًا، استمارة لكل مستفيد حقيقي (المادة 10)
مدة الاحتفاظ
5 سنوات على الأقل (المادتان 17 و19)
خارج المجال
الأشخاص المعنوية العمومية أو ذات الأغلبية العمومية (المادة 4)
النص الملغى
المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 (المادة 29)

المحاسبة والتصريحات الشهرية (G50، الرزنامة الجبائية) نتكفل بها عنك

اطلب عرض السعر عبر واتساب، الرد خلال 4 ساعات عمل. نص من سنة 2026 يعنيك وتريد أن تعرف ما الذي يغيره في مؤسستك، اطرح السؤال.

اطلب عرض سعر

أسئلة متكرّرة

ما هو موضوع المرسوم التنفيذي 26-163؟

+

يحدّد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية لدى المركز الوطني للسجل التجاري. صدر تطبيقًا للمواد 8 و8 مكرر و27 مكرر من القانون 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005.

أي نص ألغاه المرسوم التنفيذي 26-163؟

+

ألغت المادة 29 منه المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023، ووسّعت المجال ليشمل الترتيبات القانونية والصناديق الاستئمانية المنشأة خارج التراب الوطني، بعد أن كان مقصورًا على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.

في أي عدد من الجريدة الرسمية نُشر المرسوم 26-163؟

+

في الجريدة الرسمية عدد 32 بتاريخ 4 ماي 2026. والنص مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أفريل سنة 2026.

ما هي الآجال التي تنص عليها المادة 12 من المرسوم 26-163؟

+

ثلاثون يومًا من تأسيس الشخص المعنوي أو تسجيله أو قيده أو اعتماده، وثلاثون يومًا من كل تعديل في المعلومات المصرَّح بها، مع تأكيد صحة المعلومات كل سنة قبل 31 ديسمبر.

من هم المستثنون من تطبيق المرسوم 26-163 حسب المادة 4؟

+

الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل رأسمالها الاجتماعي أو أغلبيته، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. وهذا هو الاستثناء العام الوحيد في النص.

المصدر الرسمي

حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 ماي 2026. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.

النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Décret exécutif n° 26-163

نصوص أخرى من الجريدة الرسمية

دع UpGrowth تتولى إجراءاتك الإدارية

صِف لنا وضعيتك، ونحن نحضّر الملف ونتابعه معك

  • ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، سعر مثبَّت بالعقد
  • ✓ مكالمة تشخيصية مجانية مدتها 30 دقيقة
  • 🤝 دعم عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل

هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.