رخص البناء في الجزائر: ما ينص عليه قرار 8 محرم 1448 المتعلق بالشبابيك الوحيدة للوكالة
يمنح قرار 8 محرم 1448 مسؤول مصلحة التعمير بالشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سلطة توقيع رخص البناء وشهادات المطابقة وتسليمها.
باختصار
يتضمن قرار 8 محرم 1448 تفويض سلطة لممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويمكن لمسؤول المصلحة توقيع رخص البناء وشهادات المطابقة وتسليمها بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة.
النقاط الرئيسية
- قرار 8 محرم 1448 المتضمن تفويض سلطة
- تفويض سلطة لمسؤول مصلحة التعمير
- يخص الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
- سلطة توقيع رخص البناء وشهادات المطابقة وتسليمها
- مشاريع الاستثمار التابعة للوكالة
ما ينص عليه القرار
تستند المادة 1 إلى المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوال 1447 الموافق 14 أبريل 2026 المتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
تمنح سلطة توقيع رخص البناء وشهادات المطابقة وتسليمها لمسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالتعمير.
من المعني
تمارس هذه السلطة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتخص مشاريع الاستثمار التابعة لهذه الوكالة.
- رخص البناء
- شهادات المطابقة
أسئلة شائعة
من يوقع رخص البناء على مستوى الشباك الوحيد للوكالة؟
حسب المادة 1، هو مسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة.
ما هي الرخص والشهادات التي يشملها قرار 8 محرم 1448؟
رخص البناء وشهادات المطابقة، بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
من يمكنه التكفل بهذا الإجراء في الجزائر؟
ترافق UpGrowth، ومقرها في الجزائر العاصمة (بئر خادم)، الشركات الجزائرية والأجنبية في مجال الإجراءات الإدارية (رقم التعريف الجبائي، السجل التجاري، كناس، إلخ). للتواصل: https://www.upgrowth.dz/contact?service=demarches.