UpGrowth

قاعدة 49/51 في الجزائر : ما تقوله النصوص في 2026

المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن هذه الإجابة يجد أربع صفحات متناقضة، اثنتان منها تصفان حالة القانون قبل 2020. هذه هي القاعدة كما هي مكتوبة اليوم، مع المادة التي تحملها والجريدة الرسمية التي تنشرها، وتسلسل زمني مؤرخ يبيّن لماذا يقول مصدر من 2017 أو 2019 شيئًا آخر.

تم التحقق من المحتوى في 22 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خلية المتابعة التنظيمية في UpGrowth، مصادر أولية من الجريدة الرسمية
نُشر في

القاعدة السارية والمادة التي تحملها

لم تعد عتبة 51 % هي القاعدة العامة للاستثمار الأجنبي. فهي لا تبقى إلا في حالتين محددتين بالاسم، وهي غير واردة في القانون المتعلق بالاستثمار.

  • النص المطبق : المادة 49 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 4 جوان 2020 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بصيغتها الناتجة عن المادة 165 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتضمن قانون المالية لسنة 2022.
  • الحالة الأولى : نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.
  • الحالة الثانية : النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من قانون المالية التكميلي نفسه لسنة 2020.
  • في هاتين الحالتين فقط تبقى مطلوبة مساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 %.
  • وفي ما عدا ذلك، يبقى كل نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوحًا للاستثمار الأجنبي دون إلزام بالشراكة مع طرف محلي.

النص حرفيًا، كما نُشر في الجريدة الرسمية رقم 100 المؤرخة في 30 ديسمبر 2021 : « A l'exclusion de l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l'article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui demeurent assujetties à une participation d'actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services, est ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec un partenaire local. »

نتيجتان عمليتان. أولًا، القاعدة لا تنطلق من جنسية المستثمر بل من طبيعة النشاط : شركتان لهما المساهمون الأجانب أنفسهم، إحداهما تصنع والأخرى تستورد لإعادة البيع على الحال، لا تخضعان للنظام نفسه. وثانيًا، العتبة تتعلق برأس المال الاجتماعي لا بالحوكمة : فهي لا تقول شيئًا عن المسيّر ولا عن توزيع حقوق التصويت خارج رأس المال ولا عن الاتفاقات بين الشركاء.

الملف الرسمي لهذا العدد : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021100.pdf

ما يقوله القانون 22-18 وما لا يقوله

هنا يقع سوء الفهم المركزي. كثيرًا ما يُقدَّم قانون الاستثمار لسنة 2022 على أنه النص الذي ألغى قاعدة 49/51 أو أبقاها. وهو لا يفعل أيًا منهما : فهو لا يتضمن أي سقف للمساهمة.

  • القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 28 جويلية 2022، يتألف من 41 مادة. ولا تحدد أي منها سقفًا للملكية.
  • المادة الأولى : يحكم القانون الاستثمارات التي ينجزها أشخاص طبيعيون أو معنويون، وطنيون أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين.
  • المادة 3 : يكرّس القانون حرية الاستثمار، أي حرية كل شخص وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، في أن يقرر استثماره في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، إضافة إلى الشفافية والمساواة في معاملة الاستثمارات.
  • المادة 13 : لا تسري آثار المراجعات أو الإلغاءات اللاحقة لهذا القانون على الاستثمار المنجز في ظله، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
  • المادة 12 : كل نزاع ينشأ عن تطبيق القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يعرض على الجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية بشأن المصالحة والوساطة والتحكيم، أو اتفاق تحكيم بين الوكالة التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر.
  • المادة 40 : يلغي القانون القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، باستثناء مادته 37. وهو لا يلغي ولا يعدّل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

التفصيل الذي يحسم المسألة، ولا تلتقطه أي من الصفحات المصنّفة على هذا الموضوع : ديباجة القانون 22-18 تستشهد بالاسم بالنص الذي يحمل العتبة. فنقرأ فيها « Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 49 ». أي أن المشرّع حرّر قانون الاستثمار وهذه المادة أمامه، وتركها قائمة.

بعبارة أخرى : ينظّم القانون 22-18 تسجيل الاستثمار وأنظمة التحفيز والشباك الوحيد وضمان التحويل واستقرار النظام وتسوية النزاعات. أما نطاق الملكية الأجنبية فيُقرأ في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بصيغته المعاد تحريرها أواخر 2021. نصان مختلفان، والخلط بينهما هو مصدر نصف الإجابات المتناقضة على الإنترنت.

الملف الرسمي للقانون 22-18 : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2022/F2022050.pdf

الاستثناء الأول : الاستيراد لإعادة البيع على الحال

هذا هو الاستثناء الأوسع عمليًا، وهو الذي تغيّرت صياغته مرتين بين 2020 و2022.

  • الصياغة الحالية : « l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état ».
  • الصياغة الأصلية في المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 : « les activités d'achat revente de produits »، وهي أوسع بوضوح لأنها لم تكن تشترط الاستيراد أصلًا.
  • التضييق جاء بالمادة 139 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021، التي استبدلت صيغة الشراء وإعادة البيع بصيغة الاستيراد.
  • المادة 139 نفسها ألزمت الشركات التجارية التي تضم شريكًا أجنبيًا أو أكثر وتمارس هذا النشاط بالامتثال قبل 30 جوان 2021، ونصّت على أن مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة تصبح بعد هذا الأجل عديمة الأثر.

ما لا يفعله النص : فهو لا يعرّف « المواد الأولية » ولا « إعادة البيع على الحال » ولا الحد الذي يُخرج التحويل الصناعي النشاط من النطاق. ولا يقدّم أي من النصوص التي تحققنا منها هذا التعريف. أما ما تقرأه الإدارة فعلًا فهو رمز النشاط المسجل في السجل التجاري، المختار من مدونة المركز الوطني للسجل التجاري لحظة الإيداع. فالمسألة تُحسم إذن في تلك اللحظة، لا بعدها.

المدونة الكاملة، مع البحث بالكلمة المفتاحية : https://www.upgrowth.dz/outils/nomenclature

الاستثناء الثاني : القطاعات الاستراتيجية

الإجابة هنا على طابقين : قائمة قطاعات في قانون المالية، وقائمة نشاطات في مرسوم. ولم يتحرك الطابقان بالوتيرة نفسها، وهذه أدق نقطة في المسألة كلها.

  • الطابق التشريعي : المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة بالمادة 151 من قانون المالية لسنة 2021، والمعاد تحريرها بالمادة 166 من قانون المالية لسنة 2022، ثم المتمّمة بالمادة 205 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
  • الطابق التنظيمي : المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 17 أفريل 2021 الذي يحدد قائمة النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 30 بتاريخ 22 أفريل 2021.
  • المادة الأولى من هذا المرسوم : تحدد قائمة النشاطات الاستراتيجية التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والنقل، الخاضعة لمساهمة وطنية مقيمة بنسبة 51 %.
  • المادة 2 : تكتسي كذلك طابعًا استراتيجيًا الصناعات العسكرية التي تبادر بها أو ترتبط بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني.
  • المادة 3 : ترد قائمة نشاطات القطاعات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في ملحق المرسوم، على شكل رموز من مدونة النشاطات الاقتصادية.

حالة المادة 50 كما هي منشورة اليوم. تعرض إعادة التحرير بالمادة 166 من قانون المالية لسنة 2022 أربعة مطّات : الصناعات التي تبادر بها أو ترتبط بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ؛ ومطّة ثانية مطبوعة كليًا بنقاط متتابعة متبوعة بعبارة « (sans changement) »، دون أي كلمة استهلال ؛ وسكك الحديد متبوعة بالعبارة نفسها ؛ والصناعات الصيدلانية باستثناء، متبوعة بالعبارة نفسها. ثم أضافت المادة 205 من قانون المالية لسنة 2025 مطّة أخرى : « les activités de production des engrais »، أي نشاطات إنتاج الأسمدة.

وقد تحققنا من هذه المطّة الثانية على رسم صوري للصفحة 53 من الجريدة الرسمية رقم 100 : فالأمر ليس خللًا في الاستخراج عندنا، بل الجريدة الرسمية تنشر فعلًا مطّة بلا نص. ولذلك لا يمكن إعادة بناء الصياغة الموحّدة لهذا السطر انطلاقًا من النصوص المعدّلة التي بحوزتنا، ونحن لا نخمّنها.

ما كانت تتضمنه القائمة قبل إعادة التحرير هذه، بوصفه حالة سابقة مؤرخة لا حالة راهنة : استغلال الأملاك المنجمية الوطنية وكل مورد تحت أرضي أو سطحي يخضع لنشاط استخراجي في السطح أو تحت الأرض، باستثناء المحاجر ومقالع الرمل ؛ وأعالي قطاع الطاقة وكل نشاط يحكمه قانون المحروقات، إضافة إلى استغلال شبكات توزيع ونقل الكهرباء والمحروقات ؛ والصناعات العسكرية ؛ وسكك الحديد والموانئ والمطارات ؛ والصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بصناعة منتجات أساسية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تتطلب تكنولوجيا معقدة ومحمية وموجهة للسوق المحلية وللتصدير.

التوتر الذي ينبغي معرفته قبل توقيع أي شيء. كانت المادة 33 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 قد استثنت صراحة من عتبة 51 % « les activités d'hydrocarbures et les activités minières ». وبعد ستة أشهر أعاد قانون المالية لسنة 2022 تحرير المادة 49 في صيغتها الحالية وأعاد تنظيم المادة 50. وفي الأثناء، لم يُعدَّل المرسوم 21-145، الذي يسمّي ملحقه نشاطات استخراج المحروقات والمعادن، ولم يُستبدل في أي عدد من أعداد الجريدة الرسمية التي نحوزها من 2021 إلى 2026 : بل يظل مذكورًا بوصفه ساريًا في المرسوم التنفيذي رقم 25-304 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025 وفي نموذج المقرر الملحق به.

الخلاصة الصادقة : بالنسبة لنشاط في الطاقة أو المناجم، لا تُستنتج الإجابة من قراءة مكتبية. اطلب تأكيدها كتابيًا من الدائرة الوزارية التي يتبعها النشاط قبل إدراجها في اتفاق شركاء أو في عرض. أما بالنسبة للصناعات العسكرية وسكك الحديد والصناعات الصيدلانية خارج المنتجات الأساسية المبتكرة وإنتاج الأسمدة، فالنصوص متطابقة.

تحويل رأس المال والعائدات : المادة 8 وعتبة 25 %

امتلاك 100 % من شركة جزائرية، والقدرة على إخراج عائداتها، مسألتان مختلفتان يحكمهما نصان مختلفان.

  • المادة 8 من القانون 22-18 : الاستثمارات المنجزة من حصص في رأس المال نقدًا مستوردة عبر القناة البنكية، محررة بعملة حرة التحويل مسعّرة بانتظام من بنك الجزائر ومتنازل عنها له، والتي يبلغ مبلغها عتبات دنيا تُحدَّد بحسب الكلفة الإجمالية للمشروع، تستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناتجة عنه.
  • المادة نفسها : تُقبل كحصص خارجية إعادةُ استثمار الأرباح وحصص الأرباح المصرّح بقابليتها للتحويل في رأس المال.
  • المادة نفسها : يسري الضمان والعتبات كذلك على الحصص العينية ذات المنشأ الخارجي، شريطة تقييمها وفق القواعد التي تحكم تأسيس الشركات.
  • المادة نفسها : يشمل الضمان أيضًا الحواصل الصافية الحقيقية للتنازل عن الاستثمارات ذات المنشأ الأجنبي وتصفيتها، ولو تجاوز مبلغها رأس المال المستثمر ابتداءً.
  • العتبة : المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 18 سبتمبر 2022. وهي محددة بـ 25 % من مبلغ الاستثمار، محسوبة على أساس حصة التمويل ذي المنشأ الأجنبي التي تقع على عاتق المستثمرين في الكلفة الإجمالية للاستثمار.

وتحمل المادة 8 نفسها من المرسوم فارقًا تطمسه أغلب الملخصات : عدم بلوغ العتبة لا يحول دون الاستفادة من المزايا، وإنما يحرم الاستثمار من ضمان التحويل وحده. فالعتبة تشترط الضمان لا التحفيزات.

ما لا تعلنه هذه الصفحة : تحويل حصص الأرباح خارج هذا الضمان يخضع لتنظيم الصرف لدى بنك الجزائر، وهو ليس ضمن مجموعة النصوص التي تحققنا منها هنا. لذلك لا نعلن أي أجل ولا أي إجراء ولا أي نسبة اقتطاع على التحويل. اطلب تأكيد هذا الجانب من بنك التوطين قبل بناء أي فرضية خزينة عليه.

التنازل عن الحصص في قطاع استراتيجي : ترخيص مسبق

هذا أحدث الأبواب وأقلها توثيقًا في غير هذه الصفحة. وهو لا يخص تأسيس الشركة بل دخول مساهم أو خروجه.

  • المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة بالمادة 138 من قانون المالية لسنة 2021 ثم بالمادة 164 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026.
  • في صيغتها الحالية : كل تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأس مال شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشط في أحد القطاعات الاستراتيجية المنصوص عليها في المادة 50، لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يملك أغلبية رأسمالها شخص أجنبي، يخضع للترخيص المسبق من المصالح المؤهلة.
  • الإجراء : المرسوم التنفيذي رقم 25-304 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 78 بتاريخ 23 نوفمبر 2025.
  • يودع الطلب من الشركة موضوع عملية التنازل لدى الدائرة الوزارية التي يتبعها نشاطها، ويترتب عليه وصل إيداع لا يعدّ بأي حال ترخيصًا مسبقًا (المادتان 2 و4).
  • على الدائرة الوزارية المخطرة أن تلتمس رأي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والمالية والتجارة الداخلية والصحة، إضافة إلى بنك الجزائر، ولها ثلاثون يومًا لإبداء رأي صريح (المادة 7).
  • يُرفض الطلب وجوبًا عند وجود مؤشرات على وضعيات من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين والصحة العمومية والمصالح الاقتصادية للبلاد، أو عند تورط المتنازل له في أفعال فساد وإجرام مالي واقتصادي (المادة 9).
  • على الدائرة الوزارية أن ترد في أجل أقصاه ستون يومًا ابتداء من تسليم وصل الإيداع (المادة 10).

نقطتان يجب أن يستوعبهما أي تركيب للعملية. بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، يخضع الطلب للموافقة المسبقة لمجلس مساهمات الدولة (المادة 5). كما يستدعي الملف، ضمن ما يستدعيه، مستخرج صحيفة السوابق القضائية للمتنازل له الأجنبي، شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا، ومستخرجات جدول الضرائب لكل الأطراف (المادة 6).

وتجدر الإشارة، لأن في ذلك دلالة على اتجاه السير : كان مرسوم 16 نوفمبر 2025 يشمل أصلًا التنازل لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يملك أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب، قبل أن يدرج قانون المالية لسنة 2026، الصادر في 14 ديسمبر 2025، هذه الحالة في المادة 52 نفسها.

تسلسل زمني مؤرخ : لماذا قد يكون مصدرك متجاوَزًا

إن كنت وصلت إلى هنا من مذكرة مكتب محاماة لسنة 2017 أو بطاقة بلد لسنة 2019 أو مقال لسنة 2021، فهذا بالضبط ما تغيّر في الأثناء، وبأي نص.

كل سطر يحيل إلى نص منشور في الجريدة الرسمية. والأعداد والتواريخ هي أعداد وتواريخ الطبعة الفرنسية.

التاريخالنصما الذي يتغير
22 جويلية 2009الأمر رقم 09-01، قانون المالية التكميلي 2009، المادة 58 (ج.ر عدد 44)يدرج مادة 4 مكرر في الأمر 01-03 : لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة 51 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي، و30 % على الأقل بالنسبة لنشاطات التجارة الخارجية. وهذا أصل القاعدة.
30 ديسمبر 2019القانون رقم 19-14، قانون المالية 2020، المادة 109 (ج.ر عدد 81)يعيد تحرير المادة 66 من قانون المالية 2016 : تُقلَّص عتبة 51 % إلى نشاطات إنتاج السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني وحدها، على أن تُحدَّد القائمة عن طريق التنظيم. أول انفتاح.
4 جوان 2020القانون رقم 20-07، قانون المالية التكميلي 2020، المواد 49 و50 و51 (ج.ر عدد 33)انفتاح عام : خارج نشاطات الشراء وإعادة البيع وخارج القطاعات الاستراتيجية المذكورة في المادة 50، يكون كل نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوحًا للاستثمار الأجنبي دون إلزام بالشراكة مع طرف محلي. وتلغي المادة 51 المادة 109 من قانون المالية 2020 والمادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009.
31 ديسمبر 2020القانون رقم 20-16، قانون المالية 2021، المواد 138 و139 و151 (ج.ر عدد 83)يُضيَّق الاستثناء التجاري ليقتصر على استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، مع الامتثال قبل 30 جوان 2021. وتُعاد كتابة المادة 52 وتُعدَّل المطّة الأولى من المادة 50.
17 أفريل 2021المرسوم التنفيذي رقم 21-145 (ج.ر عدد 30)يحدد قائمة النشاطات الاستراتيجية لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والنقل، في ملحق وبرموز النشاط، ويضيف إليها الصناعات العسكرية المرتبطة بالمؤسسات العمومية للقطاع الاقتصادي للدفاع الوطني.
8 جوان 2021الأمر رقم 21-07، قانون المالية التكميلي 2021، المادة 33 (ج.ر عدد 44)يعيد تحرير المادة 49 ويستثني صراحة من عتبة 51 % « les activités d'hydrocarbures et les activités minières ».
30 ديسمبر 2021القانون رقم 21-16، قانون المالية 2022، المادتان 165 و166 (ج.ر عدد 100)يمنح المادة 49 صيغتها الحالية، وهي الصيغة السارية اليوم، ويعيد تنظيم قائمة المادة 50 في أربع مطّات نُشرت ثانيتها بلا نص.
24 جويلية 2022القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار (ج.ر عدد 50)إطار جديد للاستثمار : حرية الاستثمار، ضمان التحويل، استقرار النظام، التحكيم، الشباك الوحيد، أنظمة التحفيز. ولا سقف للملكية. يلغي القانون 16-09 باستثناء مادته 37، ويترك المادة 49 قائمة.
8 سبتمبر 2022المرسوم التنفيذي رقم 22-300، المادة 8 (ج.ر عدد 60)يحدد بـ 25 % من مبلغ الاستثمار العتبة الدنيا للتمويل ذي المنشأ الأجنبي التي تفتح الحق في ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 22-18.
24 نوفمبر 2024القانون رقم 24-08، قانون المالية 2025، المادة 205 (ج.ر عدد 84)يضيف نشاطات إنتاج الأسمدة إلى القطاعات الاستراتيجية في المادة 50.
16 نوفمبر 2025المرسوم التنفيذي رقم 25-304 (ج.ر عدد 78)يحدد إجراء الترخيص المسبق للتنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية لفائدة أجانب في شركة تنشط في قطاع استراتيجي : الإيداع، آراء سبع دوائر وزارية وبنك الجزائر في ثلاثين يومًا، أسباب رفض وجوبية، ورد في ستين يومًا.
14 ديسمبر 2025القانون رقم 25-17، قانون المالية 2026، المادة 164 (ج.ر عدد 88)يوسّع الترخيص المسبق في المادة 52 ليشمل التنازل لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يملك أغلبية رأسمالها شخص أجنبي.

ما لا يمكننا تأكيده، ولماذا نقوله

الصفحة التي تدّعي حسم مسألة تتناقض فيها أربعة مصادر عليها أن تقول أين ينتهي ما تثبته. هذه حدودها الأربعة، بتاريخ 22 أوت 2026، ضمن أعداد الجريدة الرسمية التي نحوزها.

  • الصياغة الموحّدة للقطاع الثاني في المادة 50. فالنص المعدّل لديسمبر 2021 ينشره بنقاط متتابعة بلا كلمة استهلال. ونحن لا نعيد بناءه.
  • تعريف « actionnariat national résident ». تستعمل المادة 49 هذه الصيغة دون أن تعرّفها. والنص الوحيد في مجموعتنا الذي كان يعرّفها ينتمي إلى أمر لم يبق منه سوى مادتين. لذلك لا نقدّم هذا التعريف بوصفه ساريًا.
  • تحيين ملحق المرسوم 21-145 بعد إعادتي التحرير لسنتي 2021 و2024. لم نعثر على أي نص يعدّله، ويظل المرسوم مذكورًا بوصفه ساريًا في نوفمبر 2025. نحن نذكر هذا التوتر ولا نحسمه لنشاط بعينه.
  • إجراء تحويل حصص الأرباح خارج ضمان المادة 8، وهو يخضع لتنظيم الصرف لدى بنك الجزائر لا للنصوص المقروءة هنا.

كيف تتحقق بنفسك دون أن تصدّقنا على كلمة. كل الأعداد المذكورة متاحة على joradp.dz ومعروضة في أرشيفنا للجريدة الرسمية سنة بسنة. العدد الذي يحمل المادة 49 في صيغتها الحالية هو العدد 100 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 ؛ والعدد الذي يحمل قانون الاستثمار هو العدد 50 المؤرخ في 28 جويلية 2022 ؛ والعدد الذي يحمل قائمة النشاطات الاستراتيجية هو العدد 30 المؤرخ في 22 أفريل 2021.

أرشيفنا سنة بسنة : https://www.upgrowth.dz/ar/journal-officiel

FAQ · قاعدة 49/51 في الجزائر : ما تقوله النصوص في 2026

هيكلة تمركز برأس مال أجنبي

الموضوع الاجتماعي، التسجيل لدى AAPI، الحساب بالعملة الصعبة، اتفاق الشركاء

هيكلة تمركز برأس مال أجنبي
  • ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، بسعر مثبّت في العقد
  • ✓ كل معلومة مردودة إلى مادتها وإلى عدد الجريدة الرسمية