UpGrowth

بطاقة التاجر الأجنبي في الجزائر، بالنص

الوثيقة التي ما زال الجميع يسميها بطاقة التاجر الأجنبي تحمل اسما آخر منذ 11 ديسمبر 2006: إنها البطاقة المهنية التي تُسلَّم للأجانب الذين يمارسون فوق التراب الوطني نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة. ويحكمها المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 80. تعيد هذه الصفحة هذا المرسوم مادة بمادة، وتضيف رسم الطابع الذي تحدده المادة 142 من قانون الطابع، وتضيف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جويلية 2026 الذي ينظم دفعه، وتصحّح فكرتين شائعتين في كل مكان: البطاقة ليست مجانية، وهي لم تعد شرطا للسجل التجاري.

تم التحقق من المحتوى في 21 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء التمركز الأجنبي والجريدة الرسمية
نُشر في

بطاقة تاجر أجنبي أم بطاقة مهنية ؟

التسميتان تشيران إلى الفكرة نفسها، لكن واحدة فقط تقابل نصا ساري المفعول. ومعرفة أيّهما تُجنّبك البحث عن الشروط في مرسوم ملغى.

كانت بطاقة التاجر الأجنبي أداة المرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرخ في 18 جانفي 1997، المتضمن كيفيات منح بطاقة التاجر للممثلين الأجانب للشركات التجارية. وقد ألغته المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، مع المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني.

ومنذ ذلك التاريخ صارت الأداة هي البطاقة المهنية. وعنوانها الرسمي الكامل بالفرنسية هو: décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale.

أما المصطلح الجبائي فقد تبع متأخرا. فالمادة 142 من قانون الطابع كانت لا تزال تقول « البطاقة الخاصة التي تُسلَّم للأجانب الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية » في صياغة قانون المالية لسنة 2010، ثم « البطاقة الخاصة التي تُسلَّم للأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا فوق التراب الوطني » في صياغة قانون المالية لسنة 2020. ولم تكتب « البطاقة المهنية » إلا منذ قانون المالية لسنة 2025. فالنص الأقدم الذي يقول « بطاقة خاصة » يتحدث إذن عن البطاقة نفسها.

من هم المعنيون، حسب المادة الأولى

تحدد المادة الأولى من المرسوم 06-454 فئتين متمايزتين، والثانية هي التي تنساها أغلب المصادر.

  • الأجانب المتواجدون في وضعية قانونية من حيث الإقامة فوق التراب الوطني والذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة.
  • أعضاء مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة للشركات التجارية وأجهزة التسيير والإدارة، الذين يتولون بموجب القانون الأساسي إدارتها وتسييرها.

وهذه الفقرة الثانية هي التي تجعل من هذه البطاقة موضوع حوكمة شركات لا موضوع تجارة فردية فحسب. فالمسيّر الأجنبي المعيَّن في القانون الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الجزائري خاضع لها تماما مثل تاجر أجنبي يعمل لحسابه الخاص.

وتوضح المادة 2 النظام الذي يبقى الحائز خاضعا له، زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية الأجانب في الجزائر: القواعد التي تحكم المجال الاقتصادي بالنسبة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، والقواعد التي يحددها القانون الأساسي الجزائري المنظم للمهنة المعنية بالنسبة للأجانب الذين يمارسون مهنة حرة.

لا، البطاقة لا تعرقل السجل التجاري

هذا هو الخطأ الأكثر شيوعا في الموضوع، وقد كان صحيحا. وتوقّف عن أن يكون كذلك في 11 ديسمبر 2006. وهذه هي السلسلة كاملة، نصا بنص.

  • إلى غاية 2006: كانت المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-453 المؤرخ في أول ديسمبر 2003 قد أعادت صياغة المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41، التي تحدد وثائق ملف التسجيل في السجل التجاري للشخص الطبيعي. وكانت المطة الثامنة والأخيرة من تلك القائمة هي: « بطاقة التاجر الأجنبي، عند الاقتضاء ».
  • في 11 ديسمبر 2006: ألغت المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 06-454 صراحة هذه المطة الثامنة من المادة 12 من المرسوم 97-41، مع المرسوم 75-111 والمرسوم 97-38.
  • في 3 ماي 2015: ألغت المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المرسوم 97-41 برمّته.
  • اليوم: تنص المادة 13 من المرسوم 15-111 على أنه، زيادة على الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري بالنسبة للتجار والمسيّرين المستأجرين من الأشخاص الطبيعيين، المنصوص عليها في مادتيه 7 و11، تُطلب من الخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية نسخة من بطاقة الإقامة. لا البطاقة المهنية.

بل إن الترتيب الحقيقي معاكس لما يُقرأ في كل مكان. فالمادة 7 من المرسوم 06-454 تنص على أن الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بصفته شخصا طبيعيا لا يمكنه الحصول على البطاقة المهنية إلا إذا أثبت تسجيله في السجل التجاري. وتقول المادة 8 الشيء نفسه بخصوص النشاط الحرفي وسجل الصناعة التقليدية والحرف، والمادة 9 بخصوص المهنة الحرة وجدول المنظمة أو الهيئة التي تحكم المهنة.

وتغلق المادة 10 الدائرة: يُلزَم الأجنبي بطلب بطاقته المهنية في أجل أقصاه ستون يوما بعد تسجيله في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف أو في جدول المنظمة التي تحكم المهنة. فالسجل يأتي أولا، والبطاقة تتبعه في أجل ستين يوما.

أين يُودَع الطلب، ومن يُسلّم البطاقة

  • يُحرَّر طلب الإصدار أو التجديد على استمارة خاصة تُسحب من مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية المختصة إقليميا (المادة 4).
  • ويودعه المعني لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية إقامته، أو لولاية مكان المحل التجاري أو المقر الاجتماعي للشركة بالنسبة للأعضاء المسيّرين للشركات التجارية (المادة 4).
  • وتسلّم المديرية للمعني وصل إيداع (المادة 4).
  • ويسلّم البطاقة المهنية والي ولاية مكان استقرار المستفيد، أو مكان المحل التجاري أو المقر الاجتماعي بالنسبة للأعضاء المسيّرين للشركات التجارية (المادة 5).
  • ويجب على الحائز تقديم البطاقة عند كل طلب من السلطات الإدارية المختصة (المادة 5).
  • ويُنشأ في كل ولاية سجل مرقّم ومؤشَّر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا، تُقيَّد فيه، بالترتيب الزمني والرقمي، أسماء حائزي البطاقة المهنية (المادة 15). ويمكن للسلطات المكلفة بالرقابة الاطلاع عليه (المادة 16).

أما عن الوثائق الواجب إرفاقها، فهذه الصفحة لا تقول شيئا، وذلك عن قصد. فالمادة 3 من المرسوم 06-454 تحيل نموذج البطاقة ومحتواها، وكذا الوثائق المكوّنة لملف الطلب، إلى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة. وقد بحثنا عن هذا القرار في النص الكامل لـ 2 456 عددا من الجريدة الرسمية نحتفظ بها، من 2002 إلى 2026، ولم نجده. ونشر قائمة وثائق سيكون اختلاقا لها. ونفضّل أن نقول لكم أين ستوجد يوم تُنشر.

كم تكلّف البطاقة، ولماذا هي ليست مجانية

المادة 4 من المرسوم 06-454 صريحة: يخضع تسليم البطاقة المهنية لدفع رسم يحدده التشريع الساري المفعول. وهذا التشريع هو المادة 142 من قانون الطابع.

كان الرسم 10 000 دج في صياغة المادة 18 من قانون المالية لسنة 2010. ورفعته المادة 38 من قانون المالية لسنة 2020 إلى 30 000 دج وحددت النسخة الثانية بـ 15 000 دج. وأبقت المادة 51 من قانون المالية لسنة 2025 على هذين المبلغين، وأحدثت رسم 70 000 دج الخاص بتغيير الوضع المهني، وأوضحت أن النسخة الثانية تُدفع زيادة على رسم الطابع المستحق.

ولم يمس قانون المالية لسنة 2026 المادة 142. فمادته 46 تعدّل المادة 141 المتعلقة ببطاقة الإقامة، ومادته 47 تُحدث مادة 142 مكرر خامسا بشأن الأبوستيل. فجدول البطاقة المهنية المطبَّق في 2026 هو إذن جدول قانون المالية لسنة 2025.

وهنا تحفّظان من باب الأمانة. أولا، تنص المادة 142 على قاعدة المعاملة بالمثل: ويذكّر بها قانون المالية لسنة 2025 بصيغة « La durée ...... (sans changement jusqu'à) la règle de réciprocité s'applique ». والمقطع الذي تخفيه هذه النقاط غير مستنسخ كاملا في أي عدد نحتفظ به، ونحن لا نخمّن ما يقوله. ثانيا، المبالغ أعلاه هي مبالغ رسم الطابع: فالمرسوم لا ينص على أي مصاريف أخرى، لكنه لا يقول أيضا إنه لا توجد مصاريف أخرى.

العمليةالمبلغالنص
تسليم البطاقة المهنية أو تجديدها30 000 دجالمادة 142 من قانون الطابع، بصياغة المادة 51 من قانون المالية لسنة 2025
تغيير الوضع المهني نحو نشاط تتوقف ممارسته على الحصول على البطاقة70 000 دجالمادة 142 من قانون الطابع، بصياغة المادة 51 من قانون المالية لسنة 2025
نسخة ثانية بعد الضياع أو التلف، زيادة على رسم الطابع المستحق15 000 دجالمادة 142 من قانون الطابع، بصياغة المادة 51 من قانون المالية لسنة 2025

كيف يُدفع الرسم منذ جويلية 2026

هذا أحدث نص في الملف كله، وعمره أقل من شهر. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم 1448 الموافق 7 جويلية 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 54 المؤرخة في 25 جويلية 2026، المتخذ تطبيقا للمادة 142 من قانون الطابع.

  • تُسلَّم البطاقة المهنية للأجنبي وتُجدَّد بناء على طلبه، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها التشريع والتنظيم الساريان المفعول (المادة 2).
  • يخضع التسليم والتجديد لرسم طابع تُحدَّد قيمته طبقا للتشريع الساري المفعول (المادة 3).
  • يعدّد القرار ثلاث حالات للتسليم: لممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية أو حرة ؛ لممارسة مهام داخل أجهزة إدارية وتسييرية ؛ وفي حالة تغيير الوضع المهني (المادة 3).
  • تسلّم المصالح المختصة في الولاية، عند تقديم ملف طلب البطاقة أو تجديدها، أمرا بالدفع يحدد مبلغ رسم الطابع المطابق لوضعية الطالب (المادة 4).
  • يتم الوفاء بأي وسيلة دفع منصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين المفعول، مقابل تسليم وصل تُعدّه الإدارة الجبائية (المادة 5).
  • تُسلَّم البطاقة للأجنبي المعني عند تقديم وصل دفع رسم الطابع لدى المصالح المختصة في الولاية (المادة 6).

ولهذا القرار أثر عملي لن يقوله لكم أحد في مكان آخر: المبلغ لا تحسبونه أنتم بل تبلّغكم به الولاية، على أمر بالدفع، بعد دراسة وضعيتكم. وحالات المادة 3 الثلاث تطابق تماما أسطر الجدول أعلاه الثلاثة، وهذا التطابق هو الذي يقرر إن كنتم تدفعون رسم التسليم أم رسم تغيير الوضع.

المدة والتجديد والآجال

كل آجال المرسوم 06-454 تقع على عاتق الطالب. ولا يقع أي منها على عاتق الإدارة، ولذلك لا تعلن هذه الصفحة أي أجل للمعالجة.

  • تُحدَّد مدة صلاحية البطاقة المهنية بسنتين قابلتين للتجديد (المادة 6).
  • يجب تقديم طلب التجديد في أجل أقصاه ستون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة (المادة 6).
  • يُلزَم الأجنبي بطلب بطاقته في أجل أقصاه ستون يوما بعد تسجيله في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف أو في جدول المنظمة (المادة 10).
  • يُلزَم الحائز بطلب بطاقة إقامة أجنبي في أجل تسعين يوما ابتداء من حصوله على بطاقته المهنية (المادة 13).
  • ولا يسري هذا الالتزام ببطاقة الإقامة على الأعضاء الأجانب في مجالس الإدارة والمراقبة وأجهزة التسيير والإدارة للشركات التجارية الذين لا يقيمون في الجزائر (المادة 13).

لا يحدد المرسوم أي أجل للولاية لدراسة الملف، ولا للوالي لتسليم البطاقة. وكل صفحة تعلن لكم عددا من الأيام للتسليم إنما تعلن رقما لا يحمله أي نص. ونحن لا نعلن أي أجل.

بطاقة الإقامة التي تجعلها المادة 13 إلزامية

بما أن المرسوم يُلزم الحائز بطلب بطاقة إقامة أجنبي في أجل تسعين يوما، فإن تكلفتها جزء من ميزانية العملية. وهذا هو جدول 2026، المحدد بالمادة 46 من قانون المالية لسنة 2026 المعيدة صياغة المادة 141 من قانون الطابع.

هذا الجدول خاص ببطاقة الإقامة، لا بالبطاقة المهنية. والاثنتان لا تختلطان ولا تُجمعان تلقائيا: فالمادة 13 تُلزمكم بطلب الأولى بعد الحصول على الثانية، لكن المدة التي تمنحها لكم الولاية لا تتوقف على المرسوم 06-454.

وتنص المادة 141 هي الأخرى على شرط المعاملة بالمثل، وتُحال كيفياته إلى قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالشؤون الخارجية والداخلية والمالية. وكما في المادة 142، فإن الجزء الذي يختصره قانون المالية بنقاط غير مستنسخ هنا.

مدة بطاقة الإقامةرسم الطابع
ستة أشهر5 000 دج
سنة واحدة10 000 دج
سنتان20 000 دج
عشر سنوات40 000 دج
نسخة ثانية بعد الضياع أو التلف، زيادة على رسم الطابع المستحق10 000 دج

حالات سحب البطاقة التسع

تعدّد المادة 11 الحالات التي تُسحب فيها البطاقة من المستفيد، دون المساس بإجراء الطرد الذي قد يُتخذ.

  • التصريحات الكاذبة.
  • الإفلاس.
  • الإدانة بجناية أو جنحة من جنح القانون العام.
  • الوفاة.
  • توقف نشاطات الشركة التي سُلّمت البطاقة المهنية بعنوانها.
  • انتهاء المهام أو استقالة المديرين أو مسيّري الشركات.
  • فقدان صفة التاجر.
  • الشطب من السجل التجاري أو من سجل الصناعة التقليدية.
  • الشطب من المنظمة أو التوقف النهائي عن ممارسة المهنة.

وتضيف المادة 12 التزاما يفاجئ المجموعات الأجنبية: كل شركة معنية بإحدى هذه الحالات، وكل أجنبي يمارس بصفة خاصة، مُلزَم بأن يطلب من مصالح الولاية التي سلّمت البطاقة إلغاءها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. فالمسيّر الذي يستقيل يُحدث إذن إجراء على عاتق الشركة، لا على عاتق الشخص وحده.

وتضيف المادة 14 أن المستفيد مُلزَم بإرجاع البطاقة إلى السلطة الإدارية التي أعدّتها عندما يغادر التراب الوطني نهائيا.

وماذا عن صفة المقاول الذاتي بالنسبة للأجنبي ؟

سؤال يُطرح كثيرا، ولا تجيب عنه النصوص إجابة كاملة. وهذا بالضبط ما تقوله، وأين تتوقف.

تجعل المادة 3 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي مؤهلا كل شخص طبيعي بلغ سن العمل القانوني، وكان جزائري الجنسية ومقيما في الجزائر، أو أجنبيا مقيما طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول، ويمارس نشاطا مدرجا في قائمة الأنشطة المؤهلة. فالأجنبي المقيم مؤهل إذن لهذه الصفة.

وتستثني المادة 2 من القانون نفسه من قائمة الأنشطة المؤهلة المهام الحرة والمهن والأنشطة المنظمة والحرفية. في حين أن المرسوم 06-454 يستهدف النشاط التجاري والصناعي والحرفي والمهنة الحرة.

ولا يوجد في النصوص التي نحتفظ بها ما يقول إن كان على الأجنبي المقيم الذي يمارس بصفة مقاول ذاتي أن يحوز إضافة إلى ذلك البطاقة المهنية. ونحن لا نحسم مسألة لم يحسمها المشرّع. فإذا كان مشروعكم في هذه المنطقة الرمادية، اطلبوا الجواب كتابة من مديرية التنظيم والشؤون العامة لولايتكم، واحتفظوا به.

كيف تم التحقق من هذه الصفحة

قُرئ كل رقم وكل اقتباس على صورة مرسومة لصفحة الجريدة الرسمية، لا على تدفق النص المستخرج من ملف PDF: فهذا التدفق يعيد الجداول متعددة الأعمدة بترتيب مختل ويلصق القيم ببعضها. وملفات PDF المستعملة هي ملفات خادم الأمانة العامة للحكومة، وقد جُرِّب كل رابط من روابط قسم المصادر بتاريخ 2026-08-21.

وحيثما أحال نص على نص آخر لم نتمكن من فتحه، تقول الصفحة ذلك ولا تملأ الفراغ: وهذه حال القرار الوزاري المشترك بين الداخلية والتجارة المنصوص عليه في المادة 3، الذي يُفترض أن يحمل قائمة وثائق الملف.

وملاحظة أخيرة تخص هذه النسخة العربية: قُرئت كل الاقتباسات على الطبعة الفرنسية للجريدة الرسمية، ولم تُفتح الطبعة العربية لهذه الأعداد. ولذلك نحتفظ إلى جانب كل نص بعنوانه الرسمي بالفرنسية، حتى يتمكن القارئ من التحقق منا على الملف نفسه الذي تحققنا منه.

FAQ · بطاقة التاجر الأجنبي في الجزائر، بالنص

النصوص، بالوصول المباشر

كل ملف PDF أدناه مستضاف لدى الأمانة العامة للحكومة على joradp.dz. ونحن لا نعيد استضافة أي وثيقة ولا نعدل أيا منها: أنتم تحمّلون النسخة الرسمية من مصدرها الرسمي. وقد تم التحقق من كل رابط بتاريخ 2026-08-21.

  1. 1

    المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالبطاقة المهنية التي تُسلَّم للأجانب الذين يمارسون فوق التراب الوطني نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة

    الجريدة الرسمية عدد 80 المؤرخة في 11 ديسمبر 2006، الصفحات من 18 إلى 20. وهو النص الذي يحكم البطاقة. المواد المستشهد بها في هذه الصفحة: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18.

    فتح ملف PDF الرسمي
  2. 2

    القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جويلية 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق رسم الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية للأجنبي المتواجد في وضعية قانونية في الجزائر

    الجريدة الرسمية عدد 54 المؤرخة في 25 جويلية 2026، الصفحتان 29 و30. وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية. وهو أحدث نص في الموضوع. المواد المستشهد بها: 1 و2 و3 و4 و5 و6.

    فتح ملف PDF الرسمي
  3. 3

    قانون المالية لسنة 2025، المادة 51، المعدِّلة للمادة 142 من قانون الطابع

    الجريدة الرسمية عدد 84 المؤرخة في 26 ديسمبر 2024، الصفحة 17. وهو النص الذي يحدد اليوم رسم الطابع بـ 30 000 دج، ويُحدث رسم 70 000 دج عند تغيير الوضع المهني، ويرفع النسخة الثانية إلى 15 000 دج زيادة على الرسم المستحق.

    فتح ملف PDF الرسمي
  4. 4

    قانون المالية لسنة 2026، المادة 46، المعدِّلة للمادة 141 من قانون الطابع

    الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025، الصفحة 39. جدول 2026 لرسم الطابع الخاص ببطاقة الإقامة للأجنبي. ولم يمس النص نفسه المادة 142: فرسم البطاقة المهنية يبقى المحدد بقانون المالية لسنة 2025.

    فتح ملف PDF الرسمي
  5. 5

    قانون المالية لسنة 2020، المادة 38، المعدِّلة للمادة 142 من قانون الطابع

    الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في 30 ديسمبر 2019، الصفحة 14. وهي الحلقة السابقة في السلسلة: رفعت رسم الطابع من 10 000 دج إلى 30 000 دج وحددت النسخة الثانية بـ 15 000 دج.

    فتح ملف PDF الرسمي
  6. 6

    المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 3 ماي 2015 الذي يحدد كيفيات التسجيل والتعديل والشطب في السجل التجاري

    الجريدة الرسمية عدد 24 المؤرخة في 13 ماي 2015، الصفحة 6. مادته 13 تحدد الوثيقة المطلوبة من الخاضع ذي الجنسية الأجنبية، وهي نسخة من بطاقة الإقامة. ومادته 30 تلغي المرسوم 97-41.

    فتح ملف PDF الرسمي
  7. 7

    المرسوم التنفيذي رقم 03-453 المؤرخ في أول ديسمبر 2003 المعدِّل والمتمِّم للمرسوم التنفيذي رقم 97-41 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري

    الجريدة الرسمية عدد 75 المؤرخة في 7 ديسمبر 2003، الصفحة 11. يُستشهد به هنا لسطر واحد فقط: مادته 6 أعادت صياغة المادة 12 من المرسوم 97-41، التي كان مطتها الثامنة تشترط بطاقة التاجر الأجنبي لتسجيل الشخص الطبيعي. وهي المطة التي ألغتها المادة 18 من المرسوم 06-454.

    فتح ملف PDF الرسمي
  8. 8

    القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي

    الجريدة الرسمية عدد 85 المؤرخة في 19 ديسمبر 2022، الصفحة 5. يُستشهد به لمادته 3 التي تفتح الصفة أمام الأجنبي المقيم، ولمادته 2 التي تستثني من قائمة الأنشطة المؤهلة المهام الحرة والمهن والأنشطة المنظمة والحرفية.

    فتح ملف PDF الرسمي

ثلاث طرق للتواصل معنا

سؤال حول ترتيب الإجراءات، أو حول الصفة التي يمنحكم إياها القانون الأساسي لشركتكم، أو حول الميزانية الكاملة للسجل والبطاقة وبطاقة الإقامة ؟ اختاروا القناة التي تناسبكم.