UpGrowth

فتح مؤسسة تسلية أو ترفيه في الجزائر

قاعة الحفلات، وقاعة الألعاب، والمقهى الإلكتروني، وقاعة الفيديو، والمكتبة الإعلامية، والحديقة المائية، والملهى، والحانة الليلية، والمرقص، والسيرك: هذه الأنشطة العشرة يؤطرها نص واحد، هو المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 4 جوان 2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 الصادرة في 5 جوان 2005. يخضع استغلالها لرخصة مسبقة يسلمها الوالي، بعد تحقيق عمومي. تتبع هذه الصفحة هذا المرسوم مادة بمادة، مع نصه المعدل والقرارين المتممين له، ولا تقول شيئا لا تقوله هذه النصوص.

تم التحقق من المحتوى في 17 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء الاعتمادات والجريدة الرسمية
نُشر في

ما هي الأنشطة المعنية

تستهدف المادة الأولى من المرسوم 05-207 مؤسسات التسلية والترفيه الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. ويميز النص بين عائلتين، محددتين في المادتين 2 و4، ويفصل كل عضو فيهما في المادتين 3 و5.

تنتهي كل من القائمتين بعبارة وكل مؤسسة أخرى تستجيب للتعريف أعلاه: فهما إذن غير حصريتين، والمؤسسة التي تستجيب لتعريف المادة 2 أو المادة 4 تخضع للمرسوم حتى إن لم تكن مذكورة فيه بالاسم.

وترد في المادة 4 استثناء صريح: قاعات السينما والمسارح مذكورة في قائمة مؤسسات الترفيه، ثم تستثنى منها، لأنها تظل خاضعة لأحكام خاصة. وهي نصوص أخرى لم تقرأها هذه الصفحة، ولذلك لا تقول عنها شيئا.

وهناك تعريفان جديران بأن يقرآ بحرفهما. قاعة الحفلات، حسب المادة 5، فضاء عمومي يخصص لتنظيم التظاهرات الاحتفالية، مثل الاحتفال بالزواج والختان وأعياد الميلاد. وقاعة الألعاب، حسب المادة 3، فضاء مجهز بآلات إلكترونية وطاولات بلياردو وأجهزة تسلية أخرى، وتضع المادة نفسها حدا يحكم النشاط كله: لا يجب بأي حال أن تنشئ الألعاب الممارسة لدى اللاعبين الأمل في الكسب.

المؤسسةالعائلةالمادة التي تحددها
قاعة الألعابتسليةالمادة 3، 1
قاعة الفيديوتسليةالمادة 3، 2
المكتبة الإعلامية (الميدياتيك)تسليةالمادة 3، 3
المقهى الإلكتروني (سيبر مقهى)تسليةالمادة 3، 4
الحديقة المائية (أكوابارك)تسليةالمادة 3، 5
السيركترفيهالمادة 5، 1
الملهىترفيهالمادة 5، 2
الحانة الليلية (النادي الليلي)ترفيهالمادة 5، 3
المرقص (الديسكوتيك)ترفيهالمادة 5، 4
قاعة الحفلاتترفيهالمادة 5، 5

من يمكنه الاستغلال، ولأي مدة

تحدد المادة 6 شروط سن تختلف حسب العائلة، بالنسبة للمستغل وللمستخدم على حد سواء، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة ببعض أصناف الموظفين. وتحدد المادة 8 مدة صلاحية الرخصة. وهذه المدة ليست واحدة في العائلتين، وهذا هو أكثر خلط شائع بشأن هذا النص.

وتعين المادة 7 السلطة المختصة: يخضع الاستغلال لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان الإنشاء، بعد تحقيق عمومي. فليست البلدية ولا إدارة مركزية هي من يقرر.

وتعالج المادة 11 حالة الشركات. فإذا قدم الطلب شخص معنوي، تعد الرخصة باسم مسير المؤسسة، وفي حالة تغيير المسير تصبح الرخصة لاغية: ويكون على الطالب حينها أن يقدم طلبا آخر من جديد.

وتضيف المادة 18 أن الرخصة تسلم للمعني شخصيا، وأنها شخصية، ولا يمكن أن تكون موضوع إيجار أو تحويل أو تنازل أو إيجار من الباطن. وتحصي المادة نفسها ما يجب أن يذكره قرار الرخصة: اسم ولقب المستفيد، وتسمية الشركة، وعنوان مكان الإنشاء، وموضوع النشاط، ومدة صلاحية الرخصة.

مؤسسات التسليةمؤسسات الترفيه
السن الأدنى للمستغل25 سنة30 سنة
السن الأدنى للمستخدم18 سنة25 سنة
مدة الرخصة5 سنوات2 سنتان

ملف الطلب، في تركيبته السارية

لا يحصي المرسوم الوثائق المطلوبة. فمادته 9 تحيل إلى قرار من وزير الداخلية، والقرار المطبق اليوم هو القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 8 الصادرة في 16 فبراير 2020. وتلغي مادته 4 صراحة قرار سنة 2005 الذي كان يحدد هذه القائمة سابقا: فتركيبة ملف تعرض دون الإحالة إلى قرار 2019 هي قائمة ملغاة.

  • الملف الإداري: استمارة طلب رخصة الاستغلال، معبأة وموقعة حسب الأصول من طرف الطالب، مطابقة للنموذج الوارد في الملحق 1 من القرار.
  • الملف الإداري: نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار، محرر أمام موثق.
  • الملف التقني: مخطط الموقع بمقياس 1/5000.
  • الملف التقني: مخطط الكتلة يحدد الجوار، بمقياس من 1/500 إلى 1/200.
  • الملف التقني: مخطط المؤسسة المزمع إنشاؤها بمقياس 1/50.
  • الملف التقني: بطاقة تقنية معبأة حسب الأصول من طرف الطالب، مطابقة للنموذج الوارد في الملحق 2 من القرار.
  • الملف التقني: رخصة البناء، عند الاقتضاء.
  • الملف التقني: شهادة المطابقة.

وتحدد المادة 3 من القرار نفسه مكان الإيداع وشكله: لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم في الولاية، في شكل ورقي ورقمي.

والملحق 1 والملحق 2 استمارتان تعبآن، مطبوعتان بالعربية والفرنسية في الجريدة الرسمية العدد 8. يجمع الملحق 1 هوية الطالب، وتسمية الشخص المعنوي ورقم سجله التجاري إن كان الأمر كذلك، وعنوان المؤسسة وطبيعة النشاط؛ والملحق 2 هو البطاقة التقنية للمحل، بمساحته ومحيطه وقدرة استقباله وعدد مستخدميه. ونحن نصفهما بدل أن ننسخهما: فهما جدولان يعبآن، والجدول الذي يفرد في فقرات يصبح ترتيب قراءة لم تطبعه الجريدة الرسمية أبدا.

وتحمل استمارة الملحق 1 ذكرا يحسن معرفته قبل الإيداع: يصرح فيها الطالب بشرفه بصحة المعلومات ويتعهد باحترام كل بنود دفتر الشروط. وتشير ملاحظة في الاستمارة نفسها إلى أن نموذج الاستمارة ودفتر الشروط يمكن تحميلهما من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتؤطر المادة 9 من المرسوم الإيداع نفسه: يودع الطلب مقابل وصل، ولا يسلم الوصل إلا بعد التحقق من مطابقة الطلب، ووصل الإيداع لا يعد رخصة استغلال.

دراسة الطلب: المصالح المستشارة والتحقيق العمومي

بعد استلام الملف، تجري آليتان: استشارة المصالح التقنية، المنصوص عليها في المادة 10، والتحقيق العمومي، المنصوص عليه في المواد من 12 إلى 16. ولا يفصل الوالي إلا على ضوء الاثنين.

  • المادة 10: يحول الطلب للدراسة إلى مصالح الحماية المدنية، والتعمير والبناء، وبلدية مكان الإنشاء، والصحة، والبيئة، والتجارة، والشباب.
  • المادة 10: كما يحول للتحقيق والرأي إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني.
  • المادة 10: يجب على هذه المصالح أن تفصل في أجل ثلاثين يوما، وبعد هذا الأجل يعد عدم الرد رأيا بدون اعتراض.
  • المادة 10: تقوم كل من هذه المصالح بتفتيش المؤسسة المزمع إنشاؤها، وتبلغ المستغل بالنقائص المسجلة وتحدد أجلا لرفعها. وفي هذه الحالة يوقف أجل الثلاثين يوما.
  • المادة 12: يهدف التحقيق العمومي إلى قياس آثار الاستغلال على الهدوء والأمن والأخلاق والنظافة والصحة العمومية للجوار. ويقوم به محافظ محقق يعينه الوالي من بين الموظفين المصنفين في الصنف 15 على الأقل من القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
  • المادة 13: يفتح الوالي التحقيق بقرار، ولا يجب أن تتجاوز مدته ثلاثين يوما. ويحدد القرار موضوع التحقيق، وتاريخي افتتاحه واختتامه، وكيفياته العملية، وهوية المحافظ المحقق وصفته، والموقع الدقيق للمؤسسة المزمع إنشاؤها، ومحيط الإعلان.
  • المادة 14: يعلق هذا القرار خمسة عشر يوما قبل تاريخ افتتاح التحقيق، بمقر البلدية وفي دائرة 500 متر من مكان الإنشاء، من طرف مصالح البلدية.
  • المادة 15: يفتح بمقر البلدية سجل للطلبات، مرقم وموقع بالأحرف الأولى من الوالي، لتلقي آراء المواطنين وملاحظاتهم بشأن المؤسسة المزمع إنشاؤها.
  • المادة 16: عند نهاية التحقيق يختم السجل ويوقعه المحافظ المحقق، الذي يجب أن يبدي صراحة رأيه في مدى ملاءمة الطلب.

وتغلق المادة 17 هذا التسلسل: على ضوء نتائج التحقيق العمومي وآراء المصالح المستشارة، يفصل الوالي في الطلب بالموافقة أو بالرفض، في أجل لا يتجاوز 75 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. ويجب أن يكون الرفض معللا حسب الأصول ومبلغا صراحة.

وهذه الـ 75 يوما تضع حدا أقصى لقرار الوالي. وهي ليست مدة إجمالية للحصول على الرخصة ولا تضمن أي نتيجة: فالمرسوم نفسه ينص في المادة 10 على توقيف الأجل عندما تبلغ مصلحة بنقائص يجب رفعها، والقرار قد يكون رفضا معللا. ننشر الحد الأقصى الذي يضعه النص، ولا شيء غير ذلك.

وتضيف المادة 20 التزامين قبل الاستغلال: اكتتاب تأمين لضمان المسؤولية المدنية، وتقديم النظام الداخلي للمؤسسة إلى تأشيرة إدارة الولاية.

دفتر الشروط: أين يوجد، وما يفرضه

لا تتضمن المادة 19 من المرسوم أي دفتر شروط ولا تلحق به أيا منه. فهي تنص على أن الاستغلال يخضع للشروط المنصوص عليها في دفتر شروط يحدد بقرار من وزير الداخلية حسب نوع النشاط، وعلى أن الطالب يسحب دفتر الشروط من المصالح المكلفة بالتنظيم في الولاية. وهذا القرار موجود: هو القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 79 الصادرة في 7 ديسمبر 2005، ويتضمن ثلاثين مادة. وهو ما يزال ساريا، إذ يذكره قرار 2019 المتعلق بالملف بوصفه النص المطبق.

  • المادة 3: يجب أن تتوفر المؤسسة على مخرج نجاة مباشر واحد على الأقل نحو الطريق العمومي، ويجب أن تفتح الأبواب الرئيسية لمخارج النجاة والسلالم من الداخل في اتجاه الخروج بمجرد الدفع.
  • المادة 3: يجب أن تكون المؤسسة معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير تفاديا لانتشار الحريق، وأن تتوفر على صيدلية إسعاف، ويلزم المستغل بإعلان قدرة الاستقبال ومخطط إخلاء المحلات.
  • المادة 4: يجب على المستغل أن يزود المؤسسة بمرافق صحية تتناسب مع قدرة استقبالها وأن يحرص على توفر الماء، وأن يخضع المستخدمين لفحوص طبية دورية، وأن يهيئ فضاءات لغير المدخنين محددة صراحة عندما يمارس النشاط في وسط مغلق.
  • المادة 5: المستغل مسؤول عن النظام والهدوء في مؤسسته. ويجب عليه أن يطرد أو يمنع الدخول على كل شخص في حالة سكر، أو حامل لسلاح ناري أو لأي أداة حادة أو راضة، وعلى كل شخص قاصر غير مصحوب بأحد والديه أو بوصي شرعي.
  • المادة 6: بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، يجب على المستغل أن يهيئ مساحات للتوقف تتناسب مع قدرة القاعة. ولا يجب بأي حال أن تعيق المواكب وتوقف السيارات وصفوف الانتظار حركة المرور أو تعرقلها أو تعطلها، ولا يجب على مستخدمي الاستقبال أن يحلوا محل أعوان النظام العمومي المكلفين بالمرور.
  • المادة 7: يجب أن يحرر النظام الداخلي بأحرف ظاهرة باللغة العربية، وأن يترجم إلى اللغة الفرنسية، وأن يعلق داخل المؤسسة.
  • المادة 8: لا يجب على المستغل أن يقدم إلا الخدمات المطابقة للرخصة التي سلمت له، ويجب عليه أن يعلن بشكل مقروء ومرئي من الخارج أسعار الخدمات التي يقترحها.
  • المادة 9: حضور المستغل أو مسير مفوض حسب الأصول إلزامي خلال ساعات العمل.

بالنسبة لقاعة الحفلات، الجواب الدقيق هو التالي: دفتر الشروط المطبق هو القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005، والبنود التي تعنيها هي الأحكام المشتركة في المواد من 2 إلى 11، إضافة إلى المادة 12 التي تخضع كل مؤسسة ترفيه لأنظمة الأمن من مخاطر الحرائق والفزع. ولا يتضمن القرار أي فصل خاص بقاعة الحفلات: فمواده من 13 إلى 19 تستهدف السيرك. وعمليا، المادة 6 المتعلقة بالتوقف والمواكب هي البند الذي يواجهه هذا النوع من المؤسسات أكثر من غيره.

وبالنسبة لقاعة الألعاب تضاف إلى الأحكام المشتركة المادة 20، والمادة 21 عندما تشترط المؤسسة شروط تسجيل أو دخول، والمادة 25 التي يكون المستغل بموجبها مسؤولا عن جودة الألعاب التي يضعها تحت تصرف المستعملين وعن حسن سيرها. ويبقى الحد الجوهري هو حد المادة 3 من المرسوم: لا يجب بأي حال أن تنشئ الألعاب الأمل في الكسب.

وبالنسبة للمقهى الإلكتروني أو قاعة الفيديو أو المكتبة الإعلامية، تفرض المادتان 23 و24 إعلام المستعملين بشروط الاطلاع في المكان وشروط الاستعارة، وتحديد قواعد الدخول في نظام يوقعه المستعمل، لا سيما فيما يتعلق بمنع الاطلاع على المواقع المخالفة للأخلاق العامة.

جزء دفتر الشروطالموادما يغطيه
أولا. أحكام مشتركة تطبق على مؤسسات التسلية والترفيهمن 2 إلى 11المسؤولية العامة للمستغل، والأمن والمطابقة، والنظافة والصحة، والهدوء العمومي، والتوقف، والنظام الداخلي، وإعلان الأسعار، وحضور المستغل، والرقابة، والتصريح بالحوادث
ثانيا. أ. أحكام خاصة بمؤسسات الترفيهمن 12 إلى 19الخضوع لأنظمة الأمن من مخاطر الحرائق والفزع (المادة 12)، ثم سبع مواد مخصصة للسيرك: التصريح للبلدية، وإقامة الخيمة، والهياكل المجاورة، ومآوي الحيوانات، والمواد المفرقعة، ومسؤولية المستغل
ثانيا. ب. أحكام خاصة بمؤسسات التسليةمن 20 إلى 29أنظمة الأمن، وشروط التسجيل والدخول، وحسن السير في المكتبة الإعلامية، وإعلام المستعملين وقواعد الدخول في المكتبة الإعلامية وقاعة الفيديو والمقهى الإلكتروني، وجودة الألعاب في قاعة الألعاب والحديقة المائية، ثم أربع مواد خاصة بالحديقة المائية

أوقات الاستغلال، في صيغتها السارية

تحدد المادة 23 من المرسوم مجالات التوقيت. تنبيه: أعيدت كتابة هذه المادة بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-268 المؤرخ في 25 جويلية 2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 53 الصادرة في 31 جويلية 2005. وهذا هو التعديل الوحيد الذي أدخل على المرسوم 05-207، وهو يتعلق بهذه المادة بالتحديد.

ما غيره المرسوم 05-268 يتمثل في عبارة أضيفت في صدر المادة: باستثناء المقاهي الإلكترونية. أما مجال مؤسسات الترفيه فقد أعيد دون تغيير. فالصفحة التي تنشر المادة 23 في صيغتها الصادرة في جوان 2005 تخضع إذن المقاهي الإلكترونية لمجال هي مستثناة منه منذ جويلية 2005.

واحترام هذه الأوقات ليس بلا أثر. فالمادة 24 تنص على أن عدم مراعاة المادتين 6 و23 يؤدي إلى توقيف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وأنه في حالة العود يمكن أن تسحب الرخصة من السلطة التي سلمتها.

العائلةمجال التوقيتالمصدر
مؤسسات التسلية، باستثناء المقاهي الإلكترونيةمن الساعة 8.00 صباحا إلى منتصف الليل على أبعد تقديرالمادة 23 المعدلة بالمرسوم 05-268
مؤسسات الترفيهمن الساعة 14.00 إلى الساعة 6.00 صباحا على أبعد تقديرالمادة 23 المعدلة بالمرسوم 05-268

السقوط والتوقيف والسحب والتجديد

يميز المرسوم بين ثلاث طرق لفقدان الرخصة وطريقة واحدة لتمديدها. والأسباب محصاة على سبيل الحصر.

  • المادة 21، السقوط: إذا لم تستغل الرخصة لمدة سنة ابتداء من تاريخ التبليغ، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بسنة في حالة مانع قاهر مبرر حسب الأصول؛ وفي حالة وفاة المعني أو فقدانه الأهلية المدنية أو اختفائه؛ وفي حالة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
  • المادة 11، السقوط أيضا: بالنسبة للشخص المعنوي، يجعل تغيير المسير الرخصة لاغية.
  • المادة 24، التوقيف: عدم مراعاة شروط السن في المادة 6 أو الأوقات في المادة 23 يؤدي إلى توقيف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلى السحب في حالة العود.
  • المادة 25، السحب: يمكن سحب الرخصة بقرار من الوالي لأسباب مرتبطة بالحفاظ على النظام العام وأمن المستعملين، وكذلك في حالة تغيير النشاط أو إعادة تهيئة المحلات دون علم سلطة التسليم، أو ممارسة أنشطة موازية لا علاقة لها بالنشاط المرخص.
  • المادة 22، التجديد: يقدم الطلب لدى المصالح المعنية في الولاية ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة السارية، ويستلزم إجراء تحقيق عمومي جديدا.

ويستحق التجديد أن يستبق لسببين مكتوبين في النص. الأول هو أجل الستة أشهر في المادة 22. والثاني هو أن هذا التجديد ليس إجراء شكليا: فالمادة 22 تحدد أنه يستلزم إجراء تحقيق عمومي جديدا، أي الآلية نفسها من إعلان وسجل طلبات ورأي المحافظ المحقق كما في الطلب الأول.

ويحول القرار الحامل لتوقيف الرخصة أو سحبها إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، ويسري الإجراء ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستغل، ومحضر التبليغ هو الحجة (المادتان 24 و25).

ما لا تقوله هذه الصفحة، ولماذا

الصفحة التنظيمية تقاس بما تسكت عنه بقدر ما تقاس بما تؤكده. وهذه هي السكوتات المقصودة، وكل واحدة منها محققة مقابل النص.

  • لا مبلغ. لا المرسوم 05-207، ولا المرسوم 05-268، ولا قرار 2005 المتعلق بدفتر الشروط، ولا قرار 2019 المتعلق بالملف، يحدد أي مبلغ. فأي رقم بالدينار عن هذا الإجراء سيكون مختلقا.
  • لا مدة إجمالية للحصول على الرخصة ولا وعد بنتيجة. فالـ 75 يوما في المادة 17 تضع حدا أقصى لقرار الوالي ابتداء من الإيداع؛ والثلاثون يوما في المادة 10 توقف صراحة خلال رفع النقائص المسجلة.
  • لا عقوبة جزائية ولا مالية. ينص المرسوم على التوقيف والسحب، ويحيل فيما عدا ذلك إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون أن يحدد أيا منها.
  • لا شيء عن قاعات السينما ولا عن المسارح: فالمادة 4 تستثنيها صراحة من المرسوم وتحيلها إلى أحكام خاصة لم تقرأها هذه الصفحة.
  • لا بند في دفتر الشروط خاص بقاعة الحفلات، لأن القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005 لا يتضمن أي بند من هذا القبيل.

التحقق من سلسلة النصوص: جميع أعداد الطبعة الفرنسية من الجريدة الرسمية الموجودة في أرشيفنا، من سنة 2002 إلى العدد 57 الصادر في 5 أوت 2026، مسحت بحثا عن الرقم 05-207. سبعة أعداد تذكره. وواحد فقط يعدله، هو المرسوم 05-268 الصادر في جويلية 2005، في المادة 23 وحدها. وقراران يتممانه، القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005 لدفتر الشروط والقرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019 للملف. أما الإحالات الأخرى فهي نصوص مستقلة تذكره في حواشيها.

كل مادة ذكرت هنا قرئت في ملف PDF الرسمي للعدد المعني، بترتيب القراءة حسب الأعمدة، والأرقام التي يترتب عليها قرار (السن، والمدد، وثلاثون يوما، و75 يوما، و500 متر، وخمسة عشر يوما، وستة أشهر، والصنف 15، والأوقات) تحققت زيادة على ذلك في الصورة المرسومة للصفحة المطبوعة. فصفحات الجريدة الرسمية مركبة في عمودين، واستخراج النص قد يشابك عمودين في جملة سليمة نحويا لم تطبع قط.

ملاحظة بشأن العنوان العربي للمرسوم: لا نملك الطبعة العربية من الجريدة الرسمية العدد 39 لسنة 2005، ولذلك فإن التسمية العربية المستعملة في هذه الصفحة ليست منقولة عن الجريدة الرسمية. وهي التسمية التي يستعملها المركز الوطني للسجل التجاري في مدونة الأنشطة، ومصطلحاتها هي مصطلحات الاستمارة الرسمية المطبوعة بالعربية والفرنسية في ملحقي القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019 (الجريدة الرسمية العدد 8 لسنة 2020).

FAQ · فتح مؤسسة تسلية أو ترفيه في الجزائر