قاعة الحفلات، وقاعة الألعاب، والمقهى الإلكتروني، وقاعة الفيديو، والمكتبة الإعلامية، والحديقة المائية، والملهى، والحانة الليلية، والمرقص، والسيرك: هذه الأنشطة العشرة يؤطرها نص واحد، هو المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 4 جوان 2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 الصادرة في 5 جوان 2005. يخضع استغلالها لرخصة مسبقة يسلمها الوالي، بعد تحقيق عمومي. تتبع هذه الصفحة هذا المرسوم مادة بمادة، مع نصه المعدل والقرارين المتممين له، ولا تقول شيئا لا تقوله هذه النصوص.
تستهدف المادة الأولى من المرسوم 05-207 مؤسسات التسلية والترفيه الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. ويميز النص بين عائلتين، محددتين في المادتين 2 و4، ويفصل كل عضو فيهما في المادتين 3 و5.
تنتهي كل من القائمتين بعبارة وكل مؤسسة أخرى تستجيب للتعريف أعلاه: فهما إذن غير حصريتين، والمؤسسة التي تستجيب لتعريف المادة 2 أو المادة 4 تخضع للمرسوم حتى إن لم تكن مذكورة فيه بالاسم.
وترد في المادة 4 استثناء صريح: قاعات السينما والمسارح مذكورة في قائمة مؤسسات الترفيه، ثم تستثنى منها، لأنها تظل خاضعة لأحكام خاصة. وهي نصوص أخرى لم تقرأها هذه الصفحة، ولذلك لا تقول عنها شيئا.
وهناك تعريفان جديران بأن يقرآ بحرفهما. قاعة الحفلات، حسب المادة 5، فضاء عمومي يخصص لتنظيم التظاهرات الاحتفالية، مثل الاحتفال بالزواج والختان وأعياد الميلاد. وقاعة الألعاب، حسب المادة 3، فضاء مجهز بآلات إلكترونية وطاولات بلياردو وأجهزة تسلية أخرى، وتضع المادة نفسها حدا يحكم النشاط كله: لا يجب بأي حال أن تنشئ الألعاب الممارسة لدى اللاعبين الأمل في الكسب.
| المؤسسة | العائلة | المادة التي تحددها |
|---|---|---|
| قاعة الألعاب | تسلية | المادة 3، 1 |
| قاعة الفيديو | تسلية | المادة 3، 2 |
| المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) | تسلية | المادة 3، 3 |
| المقهى الإلكتروني (سيبر مقهى) | تسلية | المادة 3، 4 |
| الحديقة المائية (أكوابارك) | تسلية | المادة 3، 5 |
| السيرك | ترفيه | المادة 5، 1 |
| الملهى | ترفيه | المادة 5، 2 |
| الحانة الليلية (النادي الليلي) | ترفيه | المادة 5، 3 |
| المرقص (الديسكوتيك) | ترفيه | المادة 5، 4 |
| قاعة الحفلات | ترفيه | المادة 5، 5 |
تحدد المادة 6 شروط سن تختلف حسب العائلة، بالنسبة للمستغل وللمستخدم على حد سواء، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة ببعض أصناف الموظفين. وتحدد المادة 8 مدة صلاحية الرخصة. وهذه المدة ليست واحدة في العائلتين، وهذا هو أكثر خلط شائع بشأن هذا النص.
وتعين المادة 7 السلطة المختصة: يخضع الاستغلال لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان الإنشاء، بعد تحقيق عمومي. فليست البلدية ولا إدارة مركزية هي من يقرر.
وتعالج المادة 11 حالة الشركات. فإذا قدم الطلب شخص معنوي، تعد الرخصة باسم مسير المؤسسة، وفي حالة تغيير المسير تصبح الرخصة لاغية: ويكون على الطالب حينها أن يقدم طلبا آخر من جديد.
وتضيف المادة 18 أن الرخصة تسلم للمعني شخصيا، وأنها شخصية، ولا يمكن أن تكون موضوع إيجار أو تحويل أو تنازل أو إيجار من الباطن. وتحصي المادة نفسها ما يجب أن يذكره قرار الرخصة: اسم ولقب المستفيد، وتسمية الشركة، وعنوان مكان الإنشاء، وموضوع النشاط، ومدة صلاحية الرخصة.
| مؤسسات التسلية | مؤسسات الترفيه | |
|---|---|---|
| السن الأدنى للمستغل | 25 سنة | 30 سنة |
| السن الأدنى للمستخدم | 18 سنة | 25 سنة |
| مدة الرخصة | 5 سنوات | 2 سنتان |
لا يحصي المرسوم الوثائق المطلوبة. فمادته 9 تحيل إلى قرار من وزير الداخلية، والقرار المطبق اليوم هو القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 8 الصادرة في 16 فبراير 2020. وتلغي مادته 4 صراحة قرار سنة 2005 الذي كان يحدد هذه القائمة سابقا: فتركيبة ملف تعرض دون الإحالة إلى قرار 2019 هي قائمة ملغاة.
وتحدد المادة 3 من القرار نفسه مكان الإيداع وشكله: لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم في الولاية، في شكل ورقي ورقمي.
والملحق 1 والملحق 2 استمارتان تعبآن، مطبوعتان بالعربية والفرنسية في الجريدة الرسمية العدد 8. يجمع الملحق 1 هوية الطالب، وتسمية الشخص المعنوي ورقم سجله التجاري إن كان الأمر كذلك، وعنوان المؤسسة وطبيعة النشاط؛ والملحق 2 هو البطاقة التقنية للمحل، بمساحته ومحيطه وقدرة استقباله وعدد مستخدميه. ونحن نصفهما بدل أن ننسخهما: فهما جدولان يعبآن، والجدول الذي يفرد في فقرات يصبح ترتيب قراءة لم تطبعه الجريدة الرسمية أبدا.
وتحمل استمارة الملحق 1 ذكرا يحسن معرفته قبل الإيداع: يصرح فيها الطالب بشرفه بصحة المعلومات ويتعهد باحترام كل بنود دفتر الشروط. وتشير ملاحظة في الاستمارة نفسها إلى أن نموذج الاستمارة ودفتر الشروط يمكن تحميلهما من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وتؤطر المادة 9 من المرسوم الإيداع نفسه: يودع الطلب مقابل وصل، ولا يسلم الوصل إلا بعد التحقق من مطابقة الطلب، ووصل الإيداع لا يعد رخصة استغلال.
بعد استلام الملف، تجري آليتان: استشارة المصالح التقنية، المنصوص عليها في المادة 10، والتحقيق العمومي، المنصوص عليه في المواد من 12 إلى 16. ولا يفصل الوالي إلا على ضوء الاثنين.
وتغلق المادة 17 هذا التسلسل: على ضوء نتائج التحقيق العمومي وآراء المصالح المستشارة، يفصل الوالي في الطلب بالموافقة أو بالرفض، في أجل لا يتجاوز 75 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. ويجب أن يكون الرفض معللا حسب الأصول ومبلغا صراحة.
وهذه الـ 75 يوما تضع حدا أقصى لقرار الوالي. وهي ليست مدة إجمالية للحصول على الرخصة ولا تضمن أي نتيجة: فالمرسوم نفسه ينص في المادة 10 على توقيف الأجل عندما تبلغ مصلحة بنقائص يجب رفعها، والقرار قد يكون رفضا معللا. ننشر الحد الأقصى الذي يضعه النص، ولا شيء غير ذلك.
وتضيف المادة 20 التزامين قبل الاستغلال: اكتتاب تأمين لضمان المسؤولية المدنية، وتقديم النظام الداخلي للمؤسسة إلى تأشيرة إدارة الولاية.
لا تتضمن المادة 19 من المرسوم أي دفتر شروط ولا تلحق به أيا منه. فهي تنص على أن الاستغلال يخضع للشروط المنصوص عليها في دفتر شروط يحدد بقرار من وزير الداخلية حسب نوع النشاط، وعلى أن الطالب يسحب دفتر الشروط من المصالح المكلفة بالتنظيم في الولاية. وهذا القرار موجود: هو القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 79 الصادرة في 7 ديسمبر 2005، ويتضمن ثلاثين مادة. وهو ما يزال ساريا، إذ يذكره قرار 2019 المتعلق بالملف بوصفه النص المطبق.
بالنسبة لقاعة الحفلات، الجواب الدقيق هو التالي: دفتر الشروط المطبق هو القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005، والبنود التي تعنيها هي الأحكام المشتركة في المواد من 2 إلى 11، إضافة إلى المادة 12 التي تخضع كل مؤسسة ترفيه لأنظمة الأمن من مخاطر الحرائق والفزع. ولا يتضمن القرار أي فصل خاص بقاعة الحفلات: فمواده من 13 إلى 19 تستهدف السيرك. وعمليا، المادة 6 المتعلقة بالتوقف والمواكب هي البند الذي يواجهه هذا النوع من المؤسسات أكثر من غيره.
وبالنسبة لقاعة الألعاب تضاف إلى الأحكام المشتركة المادة 20، والمادة 21 عندما تشترط المؤسسة شروط تسجيل أو دخول، والمادة 25 التي يكون المستغل بموجبها مسؤولا عن جودة الألعاب التي يضعها تحت تصرف المستعملين وعن حسن سيرها. ويبقى الحد الجوهري هو حد المادة 3 من المرسوم: لا يجب بأي حال أن تنشئ الألعاب الأمل في الكسب.
وبالنسبة للمقهى الإلكتروني أو قاعة الفيديو أو المكتبة الإعلامية، تفرض المادتان 23 و24 إعلام المستعملين بشروط الاطلاع في المكان وشروط الاستعارة، وتحديد قواعد الدخول في نظام يوقعه المستعمل، لا سيما فيما يتعلق بمنع الاطلاع على المواقع المخالفة للأخلاق العامة.
| جزء دفتر الشروط | المواد | ما يغطيه |
|---|---|---|
| أولا. أحكام مشتركة تطبق على مؤسسات التسلية والترفيه | من 2 إلى 11 | المسؤولية العامة للمستغل، والأمن والمطابقة، والنظافة والصحة، والهدوء العمومي، والتوقف، والنظام الداخلي، وإعلان الأسعار، وحضور المستغل، والرقابة، والتصريح بالحوادث |
| ثانيا. أ. أحكام خاصة بمؤسسات الترفيه | من 12 إلى 19 | الخضوع لأنظمة الأمن من مخاطر الحرائق والفزع (المادة 12)، ثم سبع مواد مخصصة للسيرك: التصريح للبلدية، وإقامة الخيمة، والهياكل المجاورة، ومآوي الحيوانات، والمواد المفرقعة، ومسؤولية المستغل |
| ثانيا. ب. أحكام خاصة بمؤسسات التسلية | من 20 إلى 29 | أنظمة الأمن، وشروط التسجيل والدخول، وحسن السير في المكتبة الإعلامية، وإعلام المستعملين وقواعد الدخول في المكتبة الإعلامية وقاعة الفيديو والمقهى الإلكتروني، وجودة الألعاب في قاعة الألعاب والحديقة المائية، ثم أربع مواد خاصة بالحديقة المائية |
تحدد المادة 23 من المرسوم مجالات التوقيت. تنبيه: أعيدت كتابة هذه المادة بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-268 المؤرخ في 25 جويلية 2005، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 53 الصادرة في 31 جويلية 2005. وهذا هو التعديل الوحيد الذي أدخل على المرسوم 05-207، وهو يتعلق بهذه المادة بالتحديد.
ما غيره المرسوم 05-268 يتمثل في عبارة أضيفت في صدر المادة: باستثناء المقاهي الإلكترونية. أما مجال مؤسسات الترفيه فقد أعيد دون تغيير. فالصفحة التي تنشر المادة 23 في صيغتها الصادرة في جوان 2005 تخضع إذن المقاهي الإلكترونية لمجال هي مستثناة منه منذ جويلية 2005.
واحترام هذه الأوقات ليس بلا أثر. فالمادة 24 تنص على أن عدم مراعاة المادتين 6 و23 يؤدي إلى توقيف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وأنه في حالة العود يمكن أن تسحب الرخصة من السلطة التي سلمتها.
| العائلة | مجال التوقيت | المصدر |
|---|---|---|
| مؤسسات التسلية، باستثناء المقاهي الإلكترونية | من الساعة 8.00 صباحا إلى منتصف الليل على أبعد تقدير | المادة 23 المعدلة بالمرسوم 05-268 |
| مؤسسات الترفيه | من الساعة 14.00 إلى الساعة 6.00 صباحا على أبعد تقدير | المادة 23 المعدلة بالمرسوم 05-268 |
يميز المرسوم بين ثلاث طرق لفقدان الرخصة وطريقة واحدة لتمديدها. والأسباب محصاة على سبيل الحصر.
ويستحق التجديد أن يستبق لسببين مكتوبين في النص. الأول هو أجل الستة أشهر في المادة 22. والثاني هو أن هذا التجديد ليس إجراء شكليا: فالمادة 22 تحدد أنه يستلزم إجراء تحقيق عمومي جديدا، أي الآلية نفسها من إعلان وسجل طلبات ورأي المحافظ المحقق كما في الطلب الأول.
ويحول القرار الحامل لتوقيف الرخصة أو سحبها إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، ويسري الإجراء ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستغل، ومحضر التبليغ هو الحجة (المادتان 24 و25).
الصفحة التنظيمية تقاس بما تسكت عنه بقدر ما تقاس بما تؤكده. وهذه هي السكوتات المقصودة، وكل واحدة منها محققة مقابل النص.
التحقق من سلسلة النصوص: جميع أعداد الطبعة الفرنسية من الجريدة الرسمية الموجودة في أرشيفنا، من سنة 2002 إلى العدد 57 الصادر في 5 أوت 2026، مسحت بحثا عن الرقم 05-207. سبعة أعداد تذكره. وواحد فقط يعدله، هو المرسوم 05-268 الصادر في جويلية 2005، في المادة 23 وحدها. وقراران يتممانه، القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2005 لدفتر الشروط والقرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019 للملف. أما الإحالات الأخرى فهي نصوص مستقلة تذكره في حواشيها.
كل مادة ذكرت هنا قرئت في ملف PDF الرسمي للعدد المعني، بترتيب القراءة حسب الأعمدة، والأرقام التي يترتب عليها قرار (السن، والمدد، وثلاثون يوما، و75 يوما، و500 متر، وخمسة عشر يوما، وستة أشهر، والصنف 15، والأوقات) تحققت زيادة على ذلك في الصورة المرسومة للصفحة المطبوعة. فصفحات الجريدة الرسمية مركبة في عمودين، واستخراج النص قد يشابك عمودين في جملة سليمة نحويا لم تطبع قط.
ملاحظة بشأن العنوان العربي للمرسوم: لا نملك الطبعة العربية من الجريدة الرسمية العدد 39 لسنة 2005، ولذلك فإن التسمية العربية المستعملة في هذه الصفحة ليست منقولة عن الجريدة الرسمية. وهي التسمية التي يستعملها المركز الوطني للسجل التجاري في مدونة الأنشطة، ومصطلحاتها هي مصطلحات الاستمارة الرسمية المطبوعة بالعربية والفرنسية في ملحقي القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019 (الجريدة الرسمية العدد 8 لسنة 2020).
سؤال حول صنف مؤسستكم، أو حول وثيقة من ملف قرار 2019، أو حول بند من دفتر الشروط ؟ اختاروا القناة التي تناسبكم.