أحدث المرسوم التنفيذي رقم 25-311 المؤرخ في أول ديسمبر 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 81 الصادرة في 7 ديسمبر 2025، علامة جزائرية رابعة هي علامة Scale-up، إلى جانب علامات Start-up والمشروع المبتكر والحاضنة. وهذه الصفحة لا تقول إلا ما يقوله المرسوم : المعايير الثلاثة للمادة 31 مكرر 2، ووثائق المادة 31 مكرر 3، وأجل الرد المحدد بثلاثين (30) يومًا في المادة 31 مكرر 4، ومدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد في المادة 31 مكرر 5. وحيث يسكت النص، نقول ذلك بدل استعارة قواعد علامة Start-up.
أُحدثت علامة Scale-up بموجب الفصل 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، وهو فصل أضافته المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 25-311 المؤرخ في أول ديسمبر 2025، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 81 الصادرة في 7 ديسمبر 2025، الصفحات من 5 إلى 7. ويضم هذا الفصل المواد من 31 مكرر 2 إلى 31 مكرر 7. ووقّع المرسوم الوزير الأول، بناءً على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. والنص الكامل متاح على موقع الجريدة الرسمية : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2025/F2025081.pdf
وتعيد المادة 2 من المرسوم نفسه صياغة عنوان المرسوم 20-254، الذي صار يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لوسم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة والحاضنات والـ Scale-up. فمنظومة الوسم الجزائرية تضم إذن أربع علامات منذ 7 ديسمبر 2025، لا ثلاثًا.
ولا يقدّم المرسوم علامة Scale-up بوصفها مرحلة تالية لعلامة Start-up ولا ترقية لها. بل يفتح لها فصلًا مستقلًا، بمعاييره الخاصة وملفه الخاص وأجله الخاص ومدته الخاصة.
تفتح المادة 31 مكرر 2 العلامة أمام كل شركة خاضعة للقانون الجزائري تستوفي المعايير الثلاثة التي تعدّدها، وهذا هو الشرط الشكلي الوحيد الذي يضعه النص. والقائمة أدناه هي إذن قائمة بما لا يشترطه المرسوم : فمعايير علامة Start-up معروفة ومتداولة، ولم يُنقل أيٌّ منها إلى الفصل 7.
تعدّد المادة 31 مكرر 2 ثلاثة معايير، ثلاثة لا غير. ونحن نوردها بعبارات المرسوم. والنص لا يضع بينها أي ترجيح ولا يتضمن أي شبكة تنقيط : فلا ننشر نحن أي واحدة.
| المعيار (المرسوم 20-254، المادة 31 مكرر 2) | ما يكتبه النص | ما لا يحدده النص |
|---|---|---|
| الطابع المبتكر | يجب أن يستند نموذج أعمال الشركة إلى منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر | لا يعرّف المرسوم الابتكار ولا يشترط أي سند ملكية فكرية في هذه المرحلة |
| نمو رقم الأعمال | زيادة في رقم الأعمال بنسبة 20 % على الأقل خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة | لا يقول المرسوم هل تُقدَّر هذه النسبة على السنوات الثلاث مجتمعة أم سنةً بسنة |
| البحث والتطوير | تخصيص نسبة 3 % على الأقل من إيرادات الشركة أو من رأس مالها للاستثمار في البحث والتطوير | يكتب المرسوم الإيرادات أو رأس المال، فيترك القاعدتين مفتوحتين، ولا يحدد أي فترة قياس |
معياران من المعايير الثلاثة يحملان رقمًا دون أن يحملا تعريفًا. ونحن لا نؤوّلهما، لأن التأويل المعروض كأنه قاعدة هو بالضبط ما يؤدي إلى رفض الملف.
يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على علامة Scale-up تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة (https://startup.dz). وتعدّد المادة 31 مكرر 3 الوثائق المرفقة به.
هذه الثلاثون يومًا هي أجل رد، لا وعد بالحصول على العلامة ولا مدة تقييم. فالمرسوم يُلزم اللجنة الوطنية بالرد، ولا يقول شيئًا عن مضمون هذا الرد. ونحن لا نعد أبدًا بقرار إدارة ولا برزنامتها.
ولا يحدد المرسوم لصاحب الطلب أي أجل لتقديم طلب إعادة النظر هذا. والتعليل المكتوب للرفض هو المادة الأولى لإعادة النظر : فهو الذي يشير إلى النقطة الدقيقة الواجب تصحيحها.
تُمنح علامة Scale-up للشركة لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد. والمادة 31 مكرر 5 لا تكتب مرة واحدة ولا تضع سقفًا لعدد التجديدات. ويضع الجدول أدناه العلامات الأربع جنبًا إلى جنب، لأن المشرّع وضع سقفًا حيث أراد سقفًا.
| العلامة | المدة | التجديد | مادة المرسوم 20-254 |
|---|---|---|---|
| Start-up | 4 سنوات | قابلة للتجديد مرة واحدة | المادة 14، بصيغتها الناتجة عن المرسوم 25-311 |
| المشروع المبتكر | سنتان | قابل للتجديد مرتين | المادة 19، غير معدَّلة |
| الحاضنة | 5 سنوات | قابلة للتجديد، دون سقف مكتوب | المادة 27، بصيغتها الناتجة عن المرسوم 25-311 |
| Scale-up | 4 سنوات | قابلة للتجديد، دون سقف مكتوب | المادة 31 مكرر 5 |
لا يتضمن الفصل 7 أي مادة تتعلق بالمزايا. وهذا الصمت جدير بأن يؤخذ على محمل الجد، لأن المرسوم نفسه يكتب العبارة المقابلة في موضع آخر : فمادته 14 مكرر 2 تنص على أن علامة Start-up تخوّل الاستفادة من تدابير الدعم والمساندة من الدولة، والمادة 31 من المرسوم 20-254 تفتح الحق نفسه لعلامة الحاضنة. وهذه العبارة لم تُكتب لعلامة Scale-up.
والمرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرخ في 28 أفريل 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات منح المزايا الجبائية، يستهدف في عنوانه ذاته المؤسسات الحائزة على علامة start-up أو علامة incubateur. والمرسوم 25-311 يذكره في حيثياته لكنه لا يعدّله.
لذلك لا نعلن أي إعفاء ضريبي ولا أي نسبة ولا أي ميزة جمركية بعنوان علامة Scale-up. وإذا أقر نص ذلك يومًا، ستذكره هذه الصفحة بمرجعه.
كما لا ينص الفصل 7 على توقيف علامة Scale-up ولا على سحبها. فالرقابة المنتظمة في المادة 29 والسحب في المادة 30 من المرسوم 20-254 يخصان الالتزامات المذكورة في المادة 25، وهي التزامات الحاضنة.
المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرخ في 19 جانفي 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 06 الصادرة في 22 جانفي 2026، يُحدث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة ناشئة. وتُنشئ مادته 2 صنف أحسن Scale-up، المعرَّف بأنه المؤسسة الحائزة على علامة Scale-up التي سجلت نموًا قويًا في رقم أعمالها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة. النص الكامل : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2026/F2026006.pdf
وتحدد المادة 3 المكافأة المالية لهذا الصنف بثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، مقابل مليوني دينار لأحسن Start-up ومليون دينار لأحسن مشروع مبتكر. وتحصر المادة 17 المشاركة في حائزي العلامة، وتنص المادة 16 على الإيداع عبر منصة رقمية تُنشأ لهذا الغرض.
وهي جائزة، لا حق مرتبط بالعلامة. تمنحها لجنة تحكيم مستقلة (المادة 4)، وتجيز المادة 14 لهذه اللجنة عدم منح الجائزة في أحد الأصناف إذا لم يبلغ المستوى المطلوب. وهذا المرسوم يذكر المرسوم 20-254 بعنوانه الجديد، أي العنوان الذي يشمل الـ Scale-up.
المرسوم التنفيذي رقم 25-311 المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1447 الموافق أول ديسمبر 2025، الجريدة الرسمية عدد 81 الصادرة في 7 ديسمبر 2025، الصفحات من 5 إلى 7 : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2025/F2025081.pdf
المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد 55، المعدَّل والمتمَّم، بخصوص المواد 11 و19 و25 و27 و29 و30 و31 المذكورة أعلاه.
المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرخ في 30 رجب 1447 الموافق 19 جانفي 2026، الجريدة الرسمية عدد 06 الصادرة في 22 جانفي 2026 : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2026/F2026006.pdf
البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة : https://startup.dz
سؤال حول أهليتكم بموجب المادة 31 مكرر 2، أو حول وثيقة من وثائق المادة 31 مكرر 3 ؟ اختاروا القناة التي تناسبكم.
إعداد ملف علامة Scale-up
الأهلية، وثائق المادة 31 مكرر 3، الإيداع على البوابة، والمتابعة إلى غاية التبليغ