القانون 18-07 حول المعطيات ذات الطابع الشخصي: ما يجب على المؤسسة فعله في الجزائر
تتولى UpGrowth إجراءاتك الإدارية
نجهّز الملف، ونتحقق من الوثائق، ونتابع الطلب. نصوص سنة 2018 تقول لك القاعدة، ونحن نتكفل بالباقي.
ماذا يقول النص
القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 جوان 2018، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 10 جوان 2018، يحدّد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهو النص الذي يذكره الجميع برقمه وحده، 18-07، وهو القانون المرجعي ما إن تحوز مؤسسةٌ ملفَّ زبائن أو ملفَّ مستخدمين أو قاعدة مرتقبين أو جهاز مراقبة بالفيديو. وقد عُدِّل وتُمِّم في 24 جويلية 2025 بالقانون رقم 25-11، لكن الهيكل الموصوف أدناه يبقى هو المطبَّق.
مجال التطبيق واسع. تستهدف المادة 4 المعالجة الآلية، كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك المعالجة غير الآلية للمعطيات الواردة أو المرشَّحة للورود في ملفات يدوية: فمصنّف ملفات المستخدمين الورقي يدخل إذن في المجال كما يدخل فيه برنامج تسيير تجاري. ويسري النص على الهيئات العمومية كما على الأشخاص الخواص. ويستهدف المسؤول المقيم على التراب الجزائري، ويوضّح أنه يُعتبر مقيمًا في الجزائر المسؤولُ عن معالجة يمارس نشاطًا على التراب الجزائري في إطار منشأة، مهما كان شكلها القانوني. ويستهدف أيضًا المسؤول غير المقيم في الجزائر الذي يلجأ، لأغراض المعالجة، إلى وسائل آلية أو غير آلية موجودة على التراب الجزائري، باستثناء المعالجات المستعمَلة لغرض العبور وحده؛ وعلى هذا الأخير أن يبلّغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم في الجزائر، الذي يحلّ محلّه في كل حقوقه والتزاماته، دون المساس بمسؤوليته الشخصية.
وأكثر الالتزامات واقعيةً هو التزام المادة 12: بصرف النظر عن كل حكم تشريعي مخالف، تخضع كل عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها. ويتضمّن التصريح التزامًا بأن تُنجَز المعالجة طبقًا للقانون، ويمكن القيام به إلكترونيًا، ويُسلَّم أو يُرسَل وصل إيداع فورًا أو في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة. ويمكن للمسؤول عن المعالجة وضعُ المعالجة حيّز التنفيذ بمجرد استلام هذا الوصل، تحت مسؤوليته. وتعدّد المادة 14 البيانات الإجبارية التسعة، ومنها طبيعة المعطيات المزمَع تحويلها نحو بلدان أجنبية، ومدة الحفظ، والربط البيني والتنازل للغير أو المناولة. ويجب إبلاغ السلطة دون أجل بكل تعديل لهذه المعلومات وبكل حذف لمعالجة، وفي حالة التنازل عن ملف معطيات يتعيّن على المتنازَل له أن يقوم بدوره بإجراءات التصريح. ويمكن للمعالجات التي لا تنطوي على خطر خاص أن تخضع لتصريح مبسَّط تُسند المادة 15 وضعَ قائمته إلى السلطة الوطنية.
وتسمح المادة 17 للسلطة الوطنية، حين يتبيّن لها عند دراسة التصريح أن المعالجة المزمَعة تنطوي على أخطار واضحة على الحياة الخاصة وعلى الحريات والحقوق الأساسية، بأن تُخضع هذه المعالجة لنظام الترخيص المسبق، بقرار مسبَّب يُبلَّغ للمسؤول في أجل عشرة أيام من إيداع التصريح. وحين يكون الترخيص مطلوبًا، تفرض المادة 20 على السلطة أن تفصل في أجل شهرين من إخطارها، قابل للتمديد مرة واحدة للمدة نفسها بقرار مسبَّب من رئيسها، وتوضّح أن عدم الردّ في هذا الأجل يعدّ رفضًا. أما معالجة المعطيات الحسّاسة، وهي التي تكشف الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي أو تتعلق بالصحة بما فيها المعطيات الجينية، فممنوعة مبدئيًّا بموجب المادة 18 ولا تجوز إلا في الحالات التي تعدّدها، ولا سيما الموافقة الصريحة للشخص المعني أو حكم قانوني يكرّسها أو ترخيص من السلطة الوطنية.
والمبدأ الأساسي وارد في المادة 7: لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني، الذي يمكنه التراجع عنها في أي وقت. ولا تُشترَط الموافقة حين تكون المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني، أو للمحافظة على حياة الشخص أو مصالحه الحيوية، أو لتنفيذ عقد هو طرف فيه أو تدابير سابقة للتعاقد اتُّخذت بطلب منه، أو لتنفيذ مهمة ذات منفعة عامة، أو لتحقيق مصلحة مشروعة للمسؤول عن المعالجة أو للمرسَل إليه، مع مراعاة مصلحة الشخص المعني وحقوقه وحرياته الأساسية.
وفي مجال التسويق، المادة 37 هي الأكثر حسمًا. يُمنع الاستقطاب المباشر بواسطة آلة اتصال آلية أو جهاز فاكس أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة تستعمل تكنولوجيا من الطبيعة نفسها وتستخدم بيانات شخص طبيعي لم يعبّر عن موافقته المسبقة. ويبقى بريد الاستقطاب مسموحًا به إذا جُمِعت بيانات المرسَل إليه مباشرةً منه، بمناسبة بيع أو أداء خدمة مماثلة قدّمها الشخص نفسه، وإذا عُرِضت عليه إمكانية الاعتراض دون مصاريف بصفة صريحة ولا لبس فيها عند الجمع وعند كل إرسال. وفي كل الأحوال، يُمنع إرسال رسالة استقطاب دون ذكر بيانات صحيحة تسمح بطلب وقفها، أو إخفاء هوية الشخص الذي تُرسَل لحسابه الرسالة، أو ذكر موضوع لا علاقة له بالخدمة المقترَحة.
وحقوق الأشخاص هي ما يجب على مصلحة الزبائن أن تعرف كيف تعالجه. تفرض المادة 32 إعلام الشخص، مسبقًا وبصفة صريحة لا لبس فيها، بهوية المسؤول عن المعالجة وبأغراضها وبكل معلومة إضافية مفيدة، ولا سيما المرسَل إليه وإلزامية الردّ ونتائجها وكذا تحويل المعطيات إلى الخارج. وتفتح المادة 34 حقّ الاطلاع، أي تأكيد وجود معالجة وأغراضها وأصناف المعطيات والمرسَل إليهم، وكذا تبليغ المعطيات في شكل مفهوم. وتفتح المادة 35 حقّ الحصول مجانًا على تحيين المعطيات أو تصحيحها أو محوها أو إقفالها متى كانت معالجتها غير مطابقة، وتحدّد للمسؤول عن المعالجة أجل عشرة أيام من إخطاره للقيام بذلك، دون مصاريف على الطالب؛ وعند عدم الردّ أو في حالة الرفض، يمكن للشخص إخطار السلطة الوطنية، ويمكن لورثة الشخص المعني ممارسة هذا الحق. وتفتح المادة 36 حقّ الاعتراض لأسباب مشروعة، وحقّ الاعتراض على استعمال المعطيات لأغراض الاستقطاب، ولا سيما التجاري منه.
ويضع الباب الخامس على عاتق المسؤول عن المعالجة التزامات أمن تُصادَف في كل تدقيق. تقتضي المادة 38 تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة ضدّ الإتلاف العَرَضي أو غير المشروع والضياع العَرَضي والتغيير والنشر أو النفاذ غير المرخَّص بهما، بمستوى أمن ملائم بالنظر إلى المخاطر وإلى طبيعة المعطيات الواجب حمايتها. وتؤطّر المادة 39 المناولة: على المسؤول أن يختار مناوِلًا يقدّم ضمانات كافية، ويجب أن تُحكَم العلاقة بعقد أو عمل قانوني ينصّ على الخصوص على أن المناوِل لا يتصرّف إلا بتعليمة من المسؤول عن المعالجة وحده، ويجب تدوين العناصر المتعلقة بحماية المعطيات كتابةً أو بشكل آخر معادل. وتُخضع المادة 40 المسؤولَ والأشخاصَ الذين اطّلعوا على المعطيات للسرّ المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم. وبالنسبة لمقدّم خدمات، تضيف المادة 43 أنه في حالة إتلاف أو ضياع أو تغيير أو إفشاء أو نفاذ غير مرخَّص به يقع على شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، يُخطر دون أجل السلطةَ الوطنية وكذا الشخص المعني حين يكون الخرق ماسًّا بحياته الخاصة، وأنه يمسك جردًا محيَّنًا للخروق وللتدابير المتخذة لمعالجتها.
وتحويل المعطيات نحو الخارج هو النقطة التي تعرقل مشروعًا أكثر من غيرها. تضع المادة 44 قاعدة مؤدّاها أن المسؤول عن معالجة لا يمكنه تحويل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية، وفقط إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كافيًا للحياة الخاصة وللحريات والحقوق الأساسية، وتقدّر السلطة هذه الكفاية بالنظر إلى الأحكام القانونية السارية في تلك الدولة وإلى تدابير الأمن المطبَّقة وإلى الخصائص الذاتية للمعالجة. ويُمنع في كل الأحوال تحويل معطيات نحو بلد أجنبي حين يكون هذا التحويل ماسًّا بالأمن العمومي أو بالمصالح الحيوية للدولة. وتنصّ المادة 45 على استثناءات: الموافقة الصريحة للشخص، أو المحافظة على حياته، أو حفظ المصلحة العامة، أو إثبات حقّ أمام القضاء أو الدفاع عنه، أو تنفيذ عقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني أو تدابير سابقة للتعاقد اتُّخذت بطلب منه، أو التعاون القضائي الدولي، أو الوقاية من أمراض طبية أو معالجتها، أو تطبيق اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفًا فيه، أو ترخيص من السلطة الوطنية. فاستضافة قاعدة الزبائن الجزائرية على خوادم موجودة خارج الجزائر تُدرَس إذن على ضوء هاتين المادتين.
والشقّ الردعي هو ما يعطي النص ثقله. تسمح المادة 46 للسلطة الوطنية بأن تنطق بالإنذار والإعذار والسحب المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة أو السحب النهائي لوصل التصريح أو للترخيص، وكذا بالغرامة؛ وقراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة. وتحدّد المادة 47 غرامة قدرها 500 000 دج ضدّ المسؤول عن المعالجة الذي يرفض دون سبب مشروع حقوق الإعلام أو الاطلاع أو التصحيح أو الاعتراض، أو الذي لا يقوم بالتبليغات المنصوص عليها في المواد 4 و14 و16. وتضيف المواد من 54 إلى 74 عقوبات. فمعالجة المعطيات دون احترام إجراء المادة 12، أو التصريح الكاذب، أو مواصلة النشاط رغم سحب الوصل أو الترخيص، تعرّض للحبس من سنتين إلى خمس سنوات ولغرامة من 200 000 إلى 500 000 دج (المادة 56). ومعالجتها دون الموافقة التي تشترطها المادة 7، أو رغم اعتراض الشخص ولا سيما لأغراض الاستقطاب التجاري، تعرّض من سنة إلى ثلاث سنوات ولغرامة من 100 000 إلى 300 000 دج (المادة 55). واستعمال المعطيات لأغراض غير التي صُرِّح بها أو رُخِّص لها يعاقَب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 60 000 إلى 100 000 دج (المادة 58). وتمكين أشخاص غير مؤهَّلين من النفاذ إلى المعطيات يعرّض من سنتين إلى خمس سنوات ولغرامة من 200 000 إلى 500 000 دج (المادة 60). والإخلال بالتزامات الأمن والمناولة في المادتين 38 و39، وكذا الحفظ بعد المدة المقرَّرة، يعاقَب عليه بغرامة من 200 000 إلى 500 000 دج (المادة 65). والتحويل نحو دولة أجنبية خرقًا للمادة 44 هو الأشدّ عقوبةً: الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 000 إلى 1 000 000 دج (المادة 67). ويُعاقَب الشخص المعنوي الذي يرتكب هذه الجرائم طبقًا للقواعد المقرَّرة في قانون العقوبات (المادة 70)، وفي حالة العَود تُرفَع العقوبات إلى الضعف (المادة 74).
وقد أُنشئت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمادة 22، لدى رئيس الجمهورية. وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، ومقرّها بالجزائر. وترد تشكيلتها في المادة 23، التي تجمع شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، وقضاة، وبرلمانيين، وممثلًا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين عن عدة وزارات؛ ويُعيَّن الرئيس والأعضاء بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. وتعدّد المادة 25 مهامها، ومنها تسليم التراخيص واستلام التصريحات والترخيص للتحويلات عبر الحدود والأمر بغلق المعطيات أو سحبها أو إتلافها والنطق بالعقوبات الإدارية. وتؤسّس المادة 28 سجلًّا وطنيًّا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُحال شروط وكيفيات مسكه إلى التنظيم. وهذه السلطة تعمل اليوم وتضع في متناول الجمهور، على موقعها الرسمي anpdp.dz، بوابةً إلكترونية لإيداع التصريحات وطلبات الترخيص؛ وهذه المعلومة الأخيرة مصدرها موقع السلطة لا نصّ القانون.
وأخيرًا تنظّم المادة 75 تدارك القائم: تحت طائلة عقوبات المادة 56، كان على الأشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة معطيات ذات طابع شخصي في تاريخ إصدار القانون أن يمتثلوا له في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداءً من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية. والقانون لا يحدّد بنفسه تاريخ التنصيب هذا، فيكون منطلق الأجل حدثًا خارجًا عن النص، لا يمكننا إثباته في الجريدة الرسمية ولا نؤكّده هنا. أما بالنسبة لمؤسسة تنطلق اليوم فالسؤال لا يُطرح بهذه الصيغة أصلًا: التصريح المسبق في المادة 12 هو ما يُطبَّق، قبل وضع المعالجة حيّز التنفيذ.
الأرقام والآجال التي يجب حفظها
- الموضوع
- حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 1)
- المجال
- المعالجات الآلية والملفات اليدوية، القطاع العام والخاص (المادة 4)
- الإجراء المسبق
- تصريح لدى السلطة الوطنية أو ترخيص منها (المادة 12)
- وصل التصريح
- يُسلَّم فورًا أو في أجل أقصاه 48 ساعة (المادة 13)
- التحوّل إلى ترخيص
- قرار مسبَّب يُبلَّغ في 10 أيام من الإيداع (المادة 17)
- أجل الترخيص
- شهران قابلان للتمديد مرة واحدة، والسكوت رفض (المادة 20)
- حقّ التصحيح
- 10 أيام للتصحيح، مجانًا (المادة 35)
- الاستقطاب المباشر
- ممنوع دون موافقة مسبقة، إلا إذا جُمِعت البيانات عند بيع (المادة 37)
- التحويل نحو الخارج
- ترخيص من السلطة الوطنية ومستوى حماية كافٍ (المادة 44)
- الغرامة الإدارية
- 500 000 دج عند رفض الحقوق أو عدم التبليغ (المادة 47)
- معالجة غير مصرَّح بها
- من سنتين إلى 5 سنوات ومن 200 000 إلى 500 000 دج (المادة 56)
- تحويل غير مشروع
- من سنة إلى 5 سنوات ومن 500 000 إلى 1 000 000 دج (المادة 67)
- العَود
- العقوبات تُرفَع إلى الضعف (المادة 74)
المحاسبة والتصريحات الشهرية (G50، الرزنامة الجبائية) نتكفل بها عنك
اطلب عرض السعر عبر واتساب، الرد خلال 4 ساعات عمل. نص من سنة 2018 يعنيك وتريد أن تعرف ما الذي يغيره في مؤسستك، اطرح السؤال.
أسئلة متكرّرة
ما هو القانون 18-07 في الجزائر؟
+
هو القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يحدّد شروط جمع المعطيات ومعالجتها، وحقوق الأشخاص، والتزامات الأمن، ونظام التحويل نحو الخارج، والعقوبات.
هل يفرض القانون 18-07 التصريح بملف الزبائن؟
+
نعم. تُخضع المادة 12 كل عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها. ويُسلَّم وصل إيداع فورًا أو في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة، ويمكن وضع المعالجة حيّز التنفيذ بمجرد استلامه، تحت مسؤولية المصرّح.
ماذا تقول المادة 37 من القانون 18-07 عن بريد الاستقطاب؟
+
تمنع الاستقطاب المباشر تجاه شخص طبيعي لم يعبّر عن موافقته المسبقة. ويبقى البريد الإلكتروني مسموحًا به إذا جُمِعت البيانات مباشرةً من المرسَل إليه بمناسبة بيع أو أداء مماثل قدّمه الشخص نفسه، وبشرط عرض إمكانية الاعتراض دون مصاريف بصفة صريحة عند الجمع وعند كل رسالة.
هل يجيز القانون 18-07 استضافة معطيات الزبائن في الخارج؟
+
تُخضع المادة 44 كل تحويل للمعطيات نحو دولة أجنبية لترخيص من السلطة الوطنية ولمستوى حماية كافٍ في تلك الدولة. ويُمنع التحويل في كل الأحوال إذا كان ماسًّا بالأمن العمومي أو بالمصالح الحيوية للدولة. وتنصّ المادة 45 على استثناءات، منها الموافقة الصريحة للشخص المعني أو تنفيذ عقد مبرَم معه.
ما هي العقوبات المقرَّرة في القانون 18-07؟
+
يمكن للسلطة الوطنية أن تنطق بالإنذار والإعذار والسحب المؤقت لمدة سنة على الأكثر أو النهائي للوصل أو الترخيص، وبالغرامة (المادة 46)، وبغرامة قدرها 500 000 دج عند رفض الحقوق أو عدم التبليغ (المادة 47). وتُضاف عقوبات، منها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200 000 إلى 500 000 دج على معالجة وُضِعت حيّز التنفيذ دون احترام المادة 12 (المادة 56)، أو من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 000 إلى 1 000 000 دج على تحويل غير مشروع نحو الخارج (المادة 67).
هل ما يزال القانون 18-07 ساريًا بعد القانون 25-11؟
+
نعم. يعدّل القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025 القانونَ 18-07 ويتمّمه دون أن يعوّضه. يضيف إليه على الخصوص مندوب حماية المعطيات وسجل المعالجات ودفتر العمليات، ويلغي المادتين 10 و11، لكنه لا يمسّ نظام التصريح والترخيص في المواد من 12 إلى 21 ولا العقوبات في المواد من 46 إلى 74.
المصدر الرسمي
حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 المؤرخة في 10 جوان 2018. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.
النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Loi n° 18-07
نصوص أخرى من الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته
- الجريدة الرسمية عدد 36 المؤرخة في 17 ماي 2026القانون 26-09 المتضمّن قانون المرور: التزامات المؤسسات وحظائر مركباتها
- الجريدة الرسمية عدد 19 المؤرخة في 12 مارس 2026المرسوم الرئاسي 26-112: المقاطعات الإدارية الثلاث عشرة لولاية الجزائر
- الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026المرسوم الرئاسي 26-86: جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة ناشئة
دع UpGrowth تتولى إجراءاتك الإدارية
صِف لنا وضعيتك، ونحن نحضّر الملف ونتابعه معك
- ✓ عرض سعر نهائي خلال 48 ساعة، سعر مثبَّت بالعقد
- ✓ مكالمة تشخيصية مجانية مدتها 30 دقيقة
- 🤝 دعم عبر واتساب خلال 4 ساعات عمل
هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.

