المرسوم الرئاسي 26-112: المقاطعات الإدارية الثلاث عشرة لولاية الجزائر
ماذا يقول النص
المرسوم الرئاسي رقم 26-112 المؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 19 بتاريخ 12 مارس 2026 والموقَّع من رئيس الجمهورية، يتضمّن التنظيم الإداري لولاية الجزائر. متن النص أربع مواد، والأساسي في الملحق الذي يرسم الخريطة الإدارية للعاصمة.
تنصّ المادة الأولى على أن ولاية الجزائر منظَّمة في مقاطعات إدارية طبقًا للملحق المرفق. وتوضّح المادة 2 أن المقاطعة الإدارية يديرها والٍ منتدَب لدى والي الجزائر. ويلغي المرسوم فوق ذلك كل الأحكام المخالفة.
يحدّد الملحق ثلاث عشرة مقاطعة إدارية تضمّ سبعًا وخمسين بلدية. مقاطعة زرالدة تضمّ زرالدة والستاوالي وسويدانية والمحلمة والرحمانية. ومقاطعة الشراقة تضمّ الشراقة وأولاد فايت وعين البنيان ودالي إبراهيم والحمامات. ومقاطعة الدرارية تضمّ الدويرة وخرايسية والدرارية وبابا حسن والأشعور. ومقاطعة برتوتة تضمّ برتوتة وأولاد شبل وتسالة المرجة. ومقاطعة بئر مراد رايس تضمّ بئر مراد رايس وبئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة وحيدرة. ومقاطعة بوزريعة تضمّ بوزريعة وبني مسوس وبن عكنون والأبيار.
ومقاطعة باب الوادي تضمّ باب الوادي ووادي قريش وبولوغين ورايس حميدو والقصبة. ومقاطعة حسين داي تضمّ محمد بلوزداد وحسين داي والقبة والمغارية. ومقاطعة سيدي امحمد تضمّ سيدي امحمد والمدنية والجزائر الوسطى والمرادية. ومقاطعة الحراش تضمّ بوروبة وباش جراح ووادي السمار والحراش والمحمدية. ومقاطعة براقي تضمّ براقي والكاليتوس وسيدي موسى. ومقاطعة الدار البيضاء تضمّ برج البحري والدار البيضاء وباب الزوار وبرج الكيفان. ومقاطعة الرويبة تضمّ الرويبة ورغاية وهراوة وعين طاية والمرسى.
لهذه الخريطة نتائج عملية جدًّا بالنسبة لمؤسسة موطَّنة بالجزائر العاصمة. فالدائرة الإدارية تحدّد المخاطب في جزء مهمّ من الإجراءات المحلية، وتتحكّم في قراءة الملف حين تذكر وثائقُه مقاطعةً ما. فعنوان ببئر خادم يتبع مقاطعة بئر مراد رايس، وعنوان بدالي إبراهيم يتبع مقاطعة الشراقة، مع أن البلديتين متجاورتان وكثيرًا ما يقع الخلط بينهما في المراسلات.
وتجدر الإشارة إلى نقطة انتباه لتفادي خلط شائع. سيدي عبد الله، التي تحتضن القطب التكنولوجي ونشاطًا لترقية الاستثمار، لا ترد ضمن المقاطعات الثلاث عشرة التي يعدّدها ملحق هذا المرسوم. فكل إحالة إدارية إلى سيدي عبد الله يجب التحقق منها في مصدرها الخاص، ولا يمكن استنتاجها من القائمة التي وضعها المرسوم 26-112.
وأخيرًا، يجب قراءة هذا النص على حقيقته: تنظيم إداري داخل الولاية، لا تعديل للتقسيم الولائي للبلاد. فهو لا ينشئ أي بلدية ولا يحذف أي بلدية ولا يعدّل الحدود البلدية القائمة. إنه يوزّع بلديات ولاية الجزائر على مقاطعات يديرها ولاة منتدَبون، ويحدّد أيّها في أيّها.
الأرقام والآجال التي يجب حفظها
- المقاطعات الإدارية
- 13
- البلديات الموزَّعة
- 57
- الإدارة
- والٍ منتدَب لدى والي الجزائر لكل مقاطعة
- بئر خادم (Birkhadem)
- مقاطعة بئر مراد رايس
- دالي إبراهيم (Dely Brahim)
- مقاطعة الشراقة
- الجزائر الوسطى (Alger centre)
- مقاطعة سيدي امحمد
- سيدي عبد الله
- لا ترد في ملحق المقاطعات الثلاث عشرة
- المدى
- تنظيم داخل الولاية، دون تعديل الحدود البلدية
أسئلة متكرّرة
كم مقاطعة إدارية يحدّدها المرسوم 26-112 لولاية الجزائر؟
+
ثلاث عشرة مقاطعة إدارية تضمّ سبعًا وخمسين بلدية، حسب ملحق المرسوم الرئاسي رقم 26-112 المؤرخ في 8 مارس 2026.
إلى أي مقاطعة تتبع بلدية بئر خادم حسب المرسوم 26-112؟
+
إلى مقاطعة بئر مراد رايس، إلى جانب بئر مراد رايس وجسر قسنطينة والسحاولة وحيدرة.
من يدير المقاطعة الإدارية حسب المادة 2 من المرسوم 26-112؟
+
والٍ منتدَب لدى والي الجزائر.
هل ينشئ المرسوم 26-112 بلديات جديدة؟
+
لا. ينظّم توزيع بلديات ولاية الجزائر القائمة على ثلاث عشرة مقاطعة إدارية، ولا يعدّل الحدود البلدية.
المصدر الرسمي
حُرِّر هذا الملخّص انطلاقًا من النص المنشور في الجريدة الرسمية عدد 19 المؤرخة في 12 مارس 2026. قرأنا الطبعة الفرنسية من هذا العدد، وهي الطبعة المتوفّرة لدينا، وأعدنا صياغة معطياتها بالعربية. أما النص الأصلي فهو الطبعة العربية، وهي المرجع عند أي اختلاف. الطبعتان الرسميتان متاحتان على joradp.dz، موقع الأمانة العامة للحكومة.
النسخة الفرنسية لهذا الملخّص:Décret présidentiel n° 26-112
نصوص أخرى من الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 62 المؤرخة في 29 أوت 2026القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جويلية 2026: رسم طابع الأبوستيل وقسيمته
- الجريدة الرسمية عدد 36 المؤرخة في 17 ماي 2026القانون 26-09 المتضمّن قانون المرور: التزامات المؤسسات وحظائر مركباتها
- الجريدة الرسمية عدد 6 المؤرخة في 22 جانفي 2026المرسوم الرئاسي 26-86: جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة ناشئة
- الجريدة الرسمية عدد 48 المؤرخة في 24 جويلية 2025القانون 25-11: ما أضافه إصلاح 2025 إلى القانون 18-07 حول المعطيات ذات الطابع الشخصي
هذا الملخّص معلومة عامة حُرّرت انطلاقًا من النص الرسمي. وهو لا يغني عن قراءة الجريدة الرسمية كاملة ولا عن رأي مهني في القانون بخصوص وضعية بعينها.

