UpGrowth

التاجر المتنقل في الجزائر، من الملف إلى العقوبة

UpGrowth شركة خاصة لمرافقة المقاولين، ولا تربطها أي علاقة بـ CNRC. هذا الدليل مجاني، وإذا كنت تفضل تفويض الإجراء، يمكننا تولّيه عنك.

الخدمات الرسمية لـ CNRC: sidjilcom.cnrc.dz

أعهد بإجرائي إلى UpGrowth

البيع على طاولة عرض أو بشكل متجول، في سوق أسبوعي أو في ساحة معرض أو انطلاقا من مركبة مهيأة، نشاط تجاري قائم بذاته وله نظامه الخاص. ويقوم هذا النظام على أربعة نصوص: القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 الذي يعرّفه، والمرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 10 أفريل 2013 الذي يحدد شروطه، والمرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 3 ماي 2015 الذي تعدّد مادته 8 وثائق الملف، وقرار 8 نوفمبر 2020 الذي يحدد تسعيرته لدى المركز الوطني للسجل التجاري. ويقول نصان آخران ما يترتب على التسجيل من جهة الضمان الاجتماعي: المادة 97 من قانون المالية لسنة 2018 والمرسوم التنفيذي رقم 18-313 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018. لا تذكر هذه الصفحة إلا ما تنص عليه هذه النصوص، مادة بمادة، مع رقم الجريدة الرسمية لكل حكم مذكور.

تم التحقق من المحتوى في 20 أوت 2026منهجيتنا
بواسطة, خبراء السجل التجاري والجريدة الرسمية
نُشر في

ما هو النشاط التجاري غير المستقر

التمييز تضعه المادة 18 من القانون رقم 04-08: يمكن ممارسة الأنشطة التجارية بشكل مستقر أو غير مستقر. وتعرّف المادة 20 الشكل الثاني في أربع فقرات. الفقرات الثلاث الأولى، المستنسخة أدناه، تقول ما هو النشاط وأين يُمارَس وأين يتخذ التاجر موطنه. أما الفقرة الرابعة فتحيل شروط ممارسته إلى نص تنظيمي، وهو بالضبط ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 13-140.

  • يُعتبر نشاطا تجاريا غير مستقر كل نشاط تجاري يُمارَس على طاولة عرض أو بشكل متجول.
  • يُمارَس النشاط التجاري غير المستقر في الأسواق وساحات المعارض أو في أي فضاء آخر مهيأ لهذا الغرض.
  • يلزم التاجر غير المستقر باتخاذ موطن قانوني في مقر إقامته المعتاد.

هذه الفقرة الثالثة هي أثقل فرق عملي مع التجارة المستقرة. فالمادة 19 توطّن الشخص الطبيعي المستقر في عنوان المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه؛ أما غير المستقر، الذي لا محل له، فيتخذ موطنه القانوني في مقر إقامته المعتاد. ولهذا السبب لا يتضمن ملف تسجيله وثيقة تثبت المحل، خلافا لملف أي تاجر شخص طبيعي آخر.

ويوضح المرسوم التنفيذي رقم 13-140 الإطار. فمادته 2 تنص على أن النشاط يُمارَس داخل الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية وأسواق القرب، أو ساحات المعارض، أو أي فضاء أو موقع آخر مهيأ لهذا الغرض، وتذكّر بأنه يُمارَس على طاولة عرض أو بشكل متجول. وتضيف مادته 4 الشكل: أداء خدمات أو بيع منتجات معروضة على طاولات عرض أو مركبات مهيأة أو طاولات أو داخل أجنحة.

شرطا المادة 5

المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-140 قصيرة ولا تضع سوى شرطين. وكل مطلب آخر يُسمع في مكان ما لا يأتي من هذا النص.

  • التسجيل في السجل التجاري.
  • رخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي لتخصيص موقع على مستوى ساحات المعارض والفضاءات المهيأة.

وتضيف المادة 3 توضيحا يهمّ عند الشباك: تُمارَس الأنشطة التجارية غير المستقرة من طرف أشخاص طبيعيين حائزين على سجلات تجارية تتضمن رموز الأنشطة المتعلقة بها، كما هي مدرجة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. فالنظام محجوز إذن للأشخاص الطبيعيين، ويجب أن يكون الرمز المدوّن في المستخرج من هذه العائلة. وأداة البحث في مدونة CNRC عندنا موجودة على /outils/nomenclature.

وتفتح المادة 6 بابا على سبيل الاستثناء. فعلاوة على الأشخاص المذكورين في المادة 3، يمكن أيضا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخّص بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار غير المستقرين للتجار المستقرين، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وكذا للمتدخلين الآخرين غير المسجلين في السجل التجاري. ولا يذكر المرسوم لا المعايير ولا المدة: ونحن لا نكمّله.

ملف التسجيل، المادة 8 من المرسوم 15-111

هذا هو النص الوحيد في الأرشيف الذي يعدّد الوثائق المطلوبة من تاجر غير مستقر، وقائمته ليست قائمة باقي التجار. وهذا ما تطلبه المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 3 ماي 2015، بترتيبها.

  • طلب موقّع، مُعدّ على استمارات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
  • وحسب شكل الممارسة، إحدى هاتين الوثيقتين: بالنسبة للأنشطة الممارسة على طاولة عرض، نسخة من قرار تخصيص موقع على مستوى موقع مهيأ لهذا الغرض صادر عن الجماعة المحلية؛ وبالنسبة للتجارة المتجولة، نسخة من بطاقة تسجيل المركبة المستعملة في إطار التجارة غير المستقرة.
  • وثيقة تثبت مقر الإقامة المعتاد.

قارنوا مع المادة 7 من المرسوم نفسه، التي تنظم تسجيل أي شخص طبيعي آخر: فتلك تشترط وثيقة تثبت محلا صالحا لاستقبال نشاط تجاري، بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز لقطعة أرض، أو أي عقد أو قرار تخصيص صادر عن هيئة عمومية. أما التاجر غير المستقر فلا يقدّم هذه الوثيقة، وهو ما ينسجم مع المادة 20 من القانون التي توطّنه في بيته.

وتوضح المادة 2 من المرسوم 15-111 مكان الإيداع: يتم القيد في السجل التجاري لدى الملحقة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، بسعي من الشخص المعني أو ممثله القانوني. وتفتح المادة 3 الطريق الإلكتروني، إذ يمكن أن يتم القيد وإرسال الوثائق المتعلقة به بالطريق الإلكتروني وفق التقنيات المعتمدة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ويمكن تسليم المستخرج في شكل إلكتروني.

ما يتقاضاه CNRC، قرار 8 نوفمبر 2020

تُحدَّد تسعيرات السجل التجاري بموجب قرار 29 محرم 1438 الموافق 31 أكتوبر 2016، الذي عُدّلت مادتاه 3 و5 بقرار 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ 2 جانفي 2021. وللتاجر غير المستقر فيه سطره الخاص، وهو أدنى من سطر كل التجار الآخرين.

كان قرار 2016 يحدد التسجيل نفسه بـ 1 120 دج. وأنزله قرار 8 نوفمبر 2020 إلى 500 دج، وهو السطر الوحيد من سطور الأشخاص الطبيعيين الذي غيّره في المادة 3 لقرار 2016: أما ما تبقى فيذكر فيه القرار عبارة «الباقي دون تغيير». وعليه تبقى سطور 2016 التي لم يفتحها، مثل 288 دج للشطب، سارية بصيغتها الأصلية، وتأخذها المادة 3 مكرر كما هي بالنسبة للدفع الإلكتروني.

ولا تشمل تسعيرة التسجيل مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وهي صالحة لرمز واحد فقط من رموز مدونة الأنشطة الاقتصادية. هذه جملة من القرار، وهي التي يقوم عليها السطر الأخير من الجدول. ولا تجمع هذه الصفحة هذه المبالغ ولا تقدّم أيا منها على أنه التكلفة الإجمالية للتسجيل.

الخدمةالمبلغ المحدد في القرارالمادة
التسجيل بصفة أصلية أو ثانوية للتاجر غير المستقر، الدفع عند الشباك500 دجالمادة 3، المعدلة سنة 2020
التسجيل بصفة أصلية أو ثانوية للتاجر غير المستقر، الدفع بالطريق الإلكتروني500 دجالمادة 3 مكرر، المضافة سنة 2020
الإدراج في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بالنسبة للتاجر غير المستقر250 دجالمادة 5، المعدلة سنة 2020
الإدراج نفسه بالنسبة لتسجيل وتعديل وشطب باقي التجار576 دجالمادة 5، المعدلة سنة 2020
شطب التسجيل في السجل التجاري288 دجقرار 2016، المادة 3، والمادة 3 مكرر لسنة 2020
كل رمز إضافي يُدوَّن في السجل التجاري نفسه+ 240 دجقرار 2016، المادة 3، والمادة 3 مكرر لسنة 2020

تسجيلك في السجل التجاري يقوم مقام التصريح لدى CASNOS

هذه أقل نتائج التسجيل شهرة، وهي مكتوبة صراحة. فالمادة 97 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 ديسمبر 2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 76 بتاريخ 28 ديسمبر 2017 في الصفحة 44، تنص على أن التسجيل في السجل التجاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص يقوم مقام التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وتضع هذه القاعدة دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وهو تحفّظ نذكره كما هو دون تفصيل مضمونه، لأن نص 1983 غير موجود في أرشيفنا.

  • التسجيل في السجل التجاري لأي شخص طبيعي أو معنوي يقوم مقام التصريح بالأشخاص الخاضعين للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-313).
  • يُدوَّن هذا التصريح على استمارات القيد في السجل التجاري التي يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري، وهي استمارات تتضمن إطارا مخصصا لهذا التصريح (المادة 3).
  • ويسري ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري (المادة 4).
  • يرسل المركز الوطني للسجل التجاري إلى الصندوق إشعارا بالتسجيل، عن بعد، عبر طريق إلكتروني مؤمَّن (المادتان 5 و6).
  • ويلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالقيام بانتساب الأشخاص الخاضعين عند استلام هذا الإشعار بالتسجيل (المادة 7).

حُددت الكيفيات بالمرسوم التنفيذي رقم 18-313 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 الموافق 10 ديسمبر 2018 الذي يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 74 بتاريخ 12 ديسمبر 2018، الصفحتان 10 و11. وتقول مادته الأولى ذلك بنفسها: صدر تطبيقا للمادة 97 من قانون المالية لسنة 2018. ويعني هذا المرسوم التاجر غير المستقر شأنه شأن أي تاجر آخر، لأن مادته 2 تتحدث عن تسجيل أي شخص طبيعي أو معنوي.

وتستثني المادة 7 حالة واحدة. فدون الإخلال بأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015، بالنسبة للأشخاص الذين لم يشرعوا في ممارسة نشاطهم، يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط. وتحيل المادة 8 الكيفيات العملية لإرسال المعلومات إلى بروتوكول اتفاق يُبرم بين الصندوق والمركز الوطني للسجل التجاري: وهذا البروتوكول ليس نصا منشورا، فالمرسوم لا يحدد إذن أي أجل للإرسال ولا لفتح الملف، وهذه الصفحة لا تقدّم أي أجل.

ولا يقول أي من هذين النصين إن التاجر لم يعد عليه إيداع شيء لدى الصندوق. فهما ينظمان التصريح وإرساله، لا غير. أما نسبة الاشتراك ووعاؤه ورزنامته فتبقى تلك المذكورة في صفحتنا /ar/casnos، والمادة 97 لا تمسّها.

ما يجب على التاجر غير المستقر احترامه

تضع المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-140 التزاما عاما وتستخلص منه أربعة مطالب مسماة.

  • يلزم التاجر غير المستقر باحترام التنظيم المطبق على مجال نشاطه و/أو على المنتجات والخدمات التي يسوّقها.
  • وبهذه الصفة، يجب أن تستجيب الممارسة لمقتضيات الأمن والنظافة والهدوء والصحة العمومية.
  • ويجب ألا تضر بالمحيط الحضري المباشر.
  • ويجب ألا تشكّل عائقا للأنشطة التجارية المستقرة المجاورة.

ويُضاف إلى ذلك التزام يقع على كل تاجر منذ سنة 2026، بمن فيهم التاجر غير المستقر. فالمادة 4 مكرر من القانون رقم 04-08، المستحدثة بالقانون رقم 26-12 المؤرخ في 8 جوان 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 44 بتاريخ 18 جوان 2026، تلزم كل تاجر بمباشرة إجراءات تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل شهر (1) على الأكثر ابتداء من تاريخ التغييرات التي طرأت على بيانات المستخرج. أما سلّم العقوبات على هذا الإخلال، أي المادة 37 التي أعاد القانون نفسه صياغتها، فمفصّل في صفحتنا /modification-registre-commerce-algerie.

ما تكلفه الممارسة دون سجل تجاري

تعالج المادة 32 من القانون رقم 04-08 غير المستقرين على حدة عن المستقرين، وبشكل أخف. ولم تمسّها أي من القوانين الثلاثة التي عدّلت القانون 04-08 منذ 2004.

  • بالنسبة للتجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير مستقرة، يُعاقَب على عدم القيد في السجل التجاري بغرامة من 5 000 إلى 50 000 دج.
  • وعلاوة على هذه الغرامة، يمكن لأعوان المراقبة المؤهلين المذكورين في المادة 30 أن يقوموا بحجز بضاعة المخالف، وعند الاقتضاء، وسيلة أو وسائل النقل المستعملة.
  • وشروط وكيفيات تنفيذ الحجز هي تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الممارسات التجارية.

والمقارنة مع المادة 31 توضح خيار المشرّع: ففي حالة النشاط المستقر دون قيد، يغلق الأعوان المحل إلى غاية التسوية ويُعاقَب المخالف بغرامة من 10 000 إلى 100 000 دج. أما التاجر غير المستقر فلا محل له يُغلق؛ وإنما البضاعة والمركبة هما اللتان تتحملان.

وتضيف المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-140 أن كل إخلال بأحكام المرسوم يُعاقَب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. فالمرسوم نفسه لا يحدد إذن أي مبلغ، وهذه الصفحة لا تخترع أي مبلغ.

المصادر والنطاق الدقيق لهذه الصفحة

ستة نصوص تحمل هذه الصفحة، وكلها متاحة مجانا على موقع الجريدة الرسمية: أربعة للنظام غير المستقر نفسه، ونصان للتصريح لدى الضمان الاجتماعي الذي يترتب على التسجيل. وقد أعيدت قراءة أعداد النسخة الفرنسية إلى غاية العدد 59 الصادر في 16 أوت 2026.

  • القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1425 الموافق 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية عدد 52 بتاريخ 18 أوت 2004، المواد من 18 إلى 20 ومن 30 إلى 32.
  • المرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 29 جمادى الأولى 1434 الموافق 10 أفريل 2013 الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير المستقرة، الجريدة الرسمية عدد 21 بتاريخ 23 أفريل 2013.
  • المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب 1436 الموافق 3 ماي 2015 الذي يحدد كيفيات التسجيل والتعديل والشطب في السجل التجاري، الجريدة الرسمية عدد 24 بتاريخ 13 ماي 2015، المادة 8.
  • قرار 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020 المعدّل والمتمّم لقرار 31 أكتوبر 2016 الذي يحدد التسعيرات المطبقة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، الجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ 2 جانفي 2021.
  • القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 ديسمبر 2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018، الجريدة الرسمية عدد 76 بتاريخ 28 ديسمبر 2017، المادة 97، الصفحة 44.
  • المرسوم التنفيذي رقم 18-313 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 الموافق 10 ديسمبر 2018 الذي يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص، الجريدة الرسمية عدد 74 بتاريخ 12 ديسمبر 2018، الصفحتان 10 و11.
  • عُدّل القانون رقم 04-08 ثلاث مرات، بالقوانين رقم 13-06 ورقم 18-08 ورقم 26-12. ولا يمس أي من هذه القوانين الثلاثة المواد 18 و19 و20 ولا 32 المذكورة هنا. أما المرسوم 13-140 والمرسوم 15-111 وقرار التسعيرات بصيغته لسنة 2020 فلم يعدّلها أي نص لاحق موجود في أرشيفنا.
  • لم تُلغَ المادة 97 من قانون المالية لسنة 2018 ولم يُعَد صياغتها: فهي لا تزال مذكورة كأساس في الجريدة الرسمية عدد 53 بتاريخ 23 جويلية 2026. والمرسوم رقم 18-313 لم يعدّله أي نص لاحق موجود في أرشيفنا.
  • لا تعطي هذه الصفحة أي أجل لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ولا أي قائمة لرموز الأنشطة، ولا أي تكلفة إجمالية للتسجيل: لا يرد أي من هذه العناصر الثلاثة في النصوص أعلاه. كما أنها لا تذكر مضمون الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 التي تتحفّظ بها المادة 97: فنص 1983 غير موجود في أرشيفنا، ونحن لا نعيد صياغة نص لم نقرأه.

FAQ · التاجر المتنقل في الجزائر، من الملف إلى العقوبة

ثلاث طرق للتواصل معنا

سؤال حول وثيقة من وثائق المادة 8، أو حول رمز النشاط الواجب تدوينه في السجل، أو حول رخصة البلدية ؟ اختاروا القناة التي تناسبكم.