نشاط الاستيراد المصغر
« نشاط الاستيراد المصغر » هو المجال 080000 في التسمية الرسمية لـ ANAE. ولا يضم سوى نشاط واحد، الرمز 080101، وهو النشاط الوحيد في القائمة الذي ليس خدمة: فسلع تُشترى في الخارج تُباع من جديد في الجزائر.
لهذا النشاط نظامه الخاص الذي يحدده المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025: 1 800 000 دج على الأكثر لكل تنقل، وتنقلان في الشهر، وبطاقة وترخيص عام. وسقف 5 000 000 دج للمقاول الذاتي العادي ليس حدّه. والتفاصيل في كتلة « الاستيراد المصغر: نظام خاص » أدناه.
كل أنشطة مجال نشاط الاستيراد المصغر
الاستيراد المصغر: نظام خاص
الاستيراد المصغر (رمز ANAE 080101) ليس نشاطًا عاديًا ضمن وضع المقاول الذاتي: فله نظامه الخاص الذي يحدده المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025 (الجريدة الرسمية عدد 40 لسنة 2025). وسقف رقم الأعمال البالغ 5 000 000 دج في السنة للمقاول الذاتي العادي ليس حدّ هذا النشاط: حدوده هي حدود المرسوم.
- ما يشمله (المواد 2 و3 و8): عمليات استيراد يقوم بها شخصيًا شخص طبيعي له صفة المقاول الذاتي، أثناء تنقلاته إلى الخارج، قصد إعادة البيع في الجزائر، لكميات محدودة من السلع بقيمة لا تتجاوز 1 800 000 دج لكل تنقل، بمعدل تنقلين في الشهر على الأكثر. ولا تُحتسب المنحة السياحية السنوية، وكل تجاوز ممنوع.
- الوثائق المطلوبة (المواد 6 و11 و12): يجب أن تحمل بطاقة المقاول الذاتي مجال أو نشاط الاستيراد المصغر (ANAE، الرمز 080101)، مع ترخيص عام من وزارة التجارة الخارجية يُسلَّم في أجل خمسة (5) أيام عمل، وهو صالح لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد، شخصي وغير قابل للتنازل. وتتوقف ممارسة النشاط فعليًا على الحصول عليه.
- الشروط (المادتان 5 و7): بلوغ السن القانونية للعمل، والجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر، وعدم ممارسة أي نشاط مأجور آخر (أجير أو تجاري أو مهنة حرة)، والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، وحساب بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي (BEA)، والتمويل من عملته الصعبة الخاصة. وتؤدي ممارسة النشاط إلى الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة.
- المزايا (المادة 4): محاسبة مبسطة في سجل مرقم ومؤشر عليه من مصالح الضرائب، ودون سجل تجاري، ودون رخص استيراد مسبقة، وحق جمركي بنسبة 5 % ونظام جبائي خاص مطابق للتشريع الساري. ولا يحدد المرسوم نسبة لهذا النظام الجبائي: وتفصيله في الصفحة المخصصة له.
- الالتزامات (المواد 6 و13 و14): التصريح بالسلع قبل كل عملية استيراد عبر المنصة الرقمية للوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة والمربوطة بالجمارك؛ وملصقات تحمل الاسم والعنوان والتسمية وبلد المنشأ، وسندات تسليم مبسطة؛ وأن تتجاوز المدة المتبقية من صلاحية المنتجات نصف مدتها عند الاستيراد.
- المستثنى (المادة 9): السلع الممنوعة والمنتجات الحساسة، والتجهيزات الحساسة (المرسوم التنفيذي رقم 09-410)، والمنتجات الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع الماسة بالأمن والنظام العام والأخلاق.
- التسجيل (المادة 10): في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وفق المرسوم التنفيذي رقم 23-197.
المصدر: المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، الجريدة الرسمية عدد 40 لسنة 2025.